الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ اِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْن
قَالَ تَعَالَى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1)
(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قُبَاءَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، فَمَرَرْنَا فِي بَنِي سَالِمٍ ، " فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَابِ ابْنِ عِتْبَانَ ، فَصَرَخَ وَابْنُ عِتْبَانَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ " ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ " ، فَقَالَ ابْنُ عِتْبَانَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَةً وَلَمْ يُمْنِ عَلَيْهَا ، مَاذَا عَلَيْهِ؟)(2)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ)(3)(إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ ")(4)
(1)[المائدة/6]
(2)
(حم) 11452 ، (م) 80 - (343)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(م) 83 - (345) ، (خ) 178 ، (جة) 606 ، (حم) 11178
(4)
(م) 80 - (343) ، (ت) 112 ، (د) 217 ، (حم) 11452
(خ م)، وَعَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم[قَالَ زَيْدٌ]: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ش فَأَمَرُونِي بِذَلِكَ. (1)
(1)(خ) 177 ، (م) 86 - (347) ، (حم) 448
(خ م ت س د جة حم)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُلْتُ: أَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ فَاسْتَأذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ)(1)(فَسَأَلْتُهَا عَنْ الرَّجُلِ يَغْشَى وَلَا يُنْزِلُ؟)(2)(قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ (3)) (4)(ثُمَّ جَهَدَهَا (5))
(6)
وفي رواية: (ثُمَّ اجْتَهَدَ)(7)
وفي رواية: (وَمَسَّ الْخِتَانُ (8) الْخِتَانَ (9)) (10)
وفي رواية: (وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ)(11)
وفي رواية: (جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ)(12)
وفي رواية: (وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ)(13)(فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)(14)(أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ)(15)
وفي رواية: (وَإنْ لَمْ يُنْزِلْ ")(16)
(1)(م) 88 - (349)
(2)
(حم) 24699 ، (م) 88 - (349)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(3)
الشُّعَبُ جَمْع شُعْبَة وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ ، والْمُرَاد هُنَا يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا ، وَاخْتَارَه اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ، قَالَ: لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى حَقِيقَة الْجُلُوسِ ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ ، فَاكْتَفَى بِهِ عَنْ التَّصْرِيحِ. فتح الباري (ج 1 / ص 457)
(4)
(م) 88 - (349)
(5)
أَيْ: كَدّهَا بِحَرَكَتِهِ ، أَوْ بَلَغَ جَهْده فِي الْعَمَلِ بِهَا ، وَللنسائي " ثُمَّ اِجْتَهَدَ " ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ " وَأَلْزَقَ الْخِتَان بِالْخِتَانِ " بَدَلَ قَوْله (ثُمَّ جَهَدَهَا) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَهْدَ هُنَا كِنَايَة عَنْ مُعَالَجَة الْإِيلَاج ، وَرَوَاهُ مُسْلِم بِلَفْظ:" وَمَسَّ الْخِتَان الْخِتَان " وَالْمُرَاد بِالْمَسِّ وَالِالْتِقَاءِ الْمُحَاذَاة ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظ " إِذَا جَاوَزَ " ، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالْمَسِّ حَقِيقَته؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلا عِنْدَ غَيْبَة الْحَشَفَة ، وَلَوْ حَصَلَ الْمَسُّ قَبْلَ الْإِيلَاجِ لَمْ يَجِبْ الْغُسْل بِالْإِجْمَاعِ ، قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ إِيجَابَ الْغُسْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِنْزَالِ ، فَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ:" وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " وَفِي (حم)" أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ". فتح الباري لابن حجر - (ج 1 / ص 457)
(6)
(خ) 287 (م) 87 - (348)
(7)
(س) 191 ، (حم) 10754
(8)
الْخِتَانُ: مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنْ فَرْجِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 127)
(9)
وقَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ غَيَّبْت ذَكَرَك فِي فَرْجهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج ، وَلَا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي الْجِمَاع، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل، لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَالْمُرَاد بِالْمُمَاسَّةِ الْمُحَاذَاة، وَكَذَلِكَ الرِّوَايَة الْأُخْرَى (إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ) أَيْ: تَحَاذَيَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 64)
(10)
(م) 88 - (349)
(11)
(د) 216 ، (حم) 24252
(12)
(ت) 109
(13)
(جة) 611 ، (حم) 6670، انظر صَحِيح الْجَامِع: 386 ، الصَّحِيحَة: تحت حديث: 1261
(14)
(خ) 287 ، (م) 88 - (349) ، (ت) 109
(15)
(حم) 8557 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث80 ، صحيح أبي داود - (1/ 390)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(16)
(م)(348)
(م)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا جَالِسَةٌ - عَنْ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ ، فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ. (1)
(1)(م) 89 - (350) ، (جة) 608 ، (حم) 24436
(ت)، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ:" إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا "(1)
(1)(ت) 110 ، (د) 214 ، (حم) 21138
(حب)، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأخُذُوا بِالْآخِرِ، وَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ "(1)
(1)(حب) 1180 ، (قط) ج1/ص126 ح2 ، وقال الألباني في التعليقات الحسان (1177): صحيح لغيره.