الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ وَالْمُغَشَّاةُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ
مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّ الآنِيَةَ الْمُمَوَّهَةَ (1) بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ جَائِزٌ اسْتِعْمَالُهَا، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ التَّمْوِيهُ لا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ.
قَالَ الْكَاسَانِيُّ: " وَأَمَّا الأَوَانِي الْمُمَوَّهَةُ بِمَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، الَّذِي لا يَخْلُصُ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلا بَأسَ بِالانْتِفَاعِ بِهَا، وَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ. "(2) وَأَمَّا مَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ فَعَلَى الْخِلافِ السَّابِقِ بَيْنَ الإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُفَضَّضِ وَالْمُضَبَّبِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ الاسْتِعْمَالُ إِذَا كَانَ التَّمْوِيهُ يَسِيرًا. (3)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُمَوَّهَ وَالْمَطْلِيَّ وَالْمُطَعَّمَ وَالْمُكَفَّتَ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْخَالِصَيْنِ. (4)
أَمَّا آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذَا غُشِيَتْ بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَفِيهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلانِ. وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيَّةُ إِذَا كَانَ سَاتِرًا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِفُقْدَانِ عِلَّةِ الْخُيَلاءِ. (5)
(1) الآنية المموهة: المطلية بماء الذهب أو الفضة، وما تحته نحاس أو حديد أو غير ذلك (معجم متن اللغة)
(2)
البدائع 2/ 2982 ط الأولى [والمراد إجماع أئمة الحنفية]
(3)
فتح القدير 8/ 82، والحطاب 1/ 129 ط ليبيا، والبجيرمي على الخطيب 1/ 103، ومنتهى الإرادات 1/ 12 ط قطر.
(4)
منتهى الإرادات 1/ 12، والتطعيم بالذهب والفضة أن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفر، ويوضع فيها قطع من ذهب أو فضة على قدرها. والمطلي المموه، وقيل أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد أو نحوه والتكفيت أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ثم يوضع فيها شريط من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق. (كشاف القناع 1/ 42 ط أنصار السنة)
(5)
مواهب الجليل 1/ 129، والبجيرمي على الخطيب 1/ 103