الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّوْبُ الطَّوِيلُ الذِي يَمَسُّ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ وَالطَّاهِرَة
(ت)، وَعَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي (1) وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ (2) "(3)
(1) الذَّيْلُ: طَرَفُ الثَّوْبِ الَّذِي يَلِي الْأَرْضَ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا. تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 171)
(2)
لاحِظ أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بِتَرك الإسبال. ع
(3)
(ت) 143 ، (د) 383 ، (جة) 531 ، (حم) 26531
(د جة حم)، وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً ، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟)(1)(قَالَ: " فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا؟ " ، قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: " فَهَذِهِ بِهَذِهِ)(2) وفي رواية: (إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ ")(3)
مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ ذَيْلُ ثَوْبِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْبَدَنِ، وَلا يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ مِنَ الأَرْضِ. (4)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ ذَيْلَ ثَوْبِ الْمَرْأَةِ الْيَابِسِ مِنَ النَّجَاسَةِ إِذَا مَرَّتْ بَعْدَ الإِصَابَةِ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ يَابِسٍ، سَوَاءٌ كَانَ أَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ.
وَقَيَّدُوا هَذَا الْعَفْوَ بِعِدَّةِ قُيُودٍ هِيَ:
أ - أَنْ يَكُونَ الذَّيْلُ يَابِسًا وَقَدْ أَطَالَتْهُ لِلسَّتْرِ، لا لِلزِّينَةِ وَالْخُيَلاءِ.
قَالَ الدُّسُوقِيُّ: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لا تُطِيلُهُ لِلسَّتْرِ إِلا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ لابِسَةٍ لِخُفٍّ أَوْ جَوْرَبٍ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ لابِسَةً لَهُمَا فَلا عَفْوَ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ زِيِّهَا أَمْ لا.
ب - وَأَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ الَّتِي أَصَابَتْ ذَيْلَ الثَّوْبِ مُخَفَّفَةٌ جَافَّةٌ، فَإِنْ كَانَتْ رَطْبَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ، إِلا أَنْ يَكُونَ مَعْفُوًّا عَنْهُ كَالطِّينِ.
ج - وَأَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَمُرُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الإِصَابَةِ طَاهِرًا يَابِسًا. (5)
(1)(د) 384 ، (جة) 533
(2)
(جة) 533 ، (د) 384 ، (حم) 27492
(3)
(حم) 27493 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(4)
المجموع 1/ 598، روضة الطالبين 1/ 31، كشاف القناع 1/ 189.
(5)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 74، 75، الخرشي على خليل 1/ 110.