المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة مسح الرأس - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الدُّخَان الْمُتَخَلِّف عَنْ حَرْق النَّجَاسَات

- ‌أَنْوَاعُ النَّجَاسَات

- ‌مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَات

- ‌الْمِقْدَار الْقَلِيل مِنْ نَجِس الْعَيْن

- ‌قَلِيل الدَّم

- ‌قَلِيلُ الْبَوْل

- ‌مَا تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَة

- ‌حُكْم إِزَالَة النَّجَاسَة وَالتَّطَهُّر مِنْهَا وَالِاسْتِنْزَاه عَنْهَا

- ‌اِشْتِرَاط النِّيَّة لِإِزَالَة النَّجَاسَة

- ‌طُرُقُ إِزَالَةِ النَّجَاسَة

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاء

- ‌حُكْمُ التَّطْهِير بِالْمَائِعَاتِ عَدَا الْمَاء

- ‌التَّطْهِيرُ بِالصَّعِيد

- ‌التطهير بالذَّكَاة الشَّرْعِيَّة

- ‌التَّطْهِيرُ بِالدِّبَاغ

- ‌تَعْرِيف اَلدِّبَاغ

- ‌مَا يُطْهُرُ بِالدِّبَاغ

- ‌مَا لَا يُطْهُرُ بِالدِّبَاغِ

- ‌التَّطْهِيرُ بِالْفَرْك

- ‌التَّطْهِيرُ بِالدَّلْك

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَسْح

- ‌تَطْهِيرُ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ

- ‌إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَطْعُوم آدَمِيّ

- ‌التَّطْهِير بِالنَّضْحِ

- ‌التَّطْهِير بِالنَّزْح

- ‌عَزْلُ الْجُزْءِ الْمُتَنَجِّس

- ‌الثَّوْبُ الطَّوِيلُ الذِي يَمَسُّ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ وَالطَّاهِرَة

- ‌جَفَافُ النَّجَاسَةِ بِالشَّمْسِ أَوْ الْهَوَاء

- ‌اسْتِحَالَةُ النَّجَاسَة

- ‌تَحَوُّل النَّجَاسَة بِالنَّارِ

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَات

- ‌تَطْهِيرُ الْبَدَنِ وَالثَّوْب

- ‌تَطْهِيرُ الْأَرْض

- ‌تَطْهِيرُ الْمَاء

- ‌تَطْهِير الْبِئْر الْمُتَنَجِّسَة

- ‌ آلَةِ النَّزْحِ

- ‌حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي الْجَامِد

- ‌حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَائِع

- ‌تَطْهِيرُ مَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ

- ‌تَطْهِيرُ مَا لَاقَتْهُ نَجَاسَة الْكَلْب

- ‌لُعَاب اَلْكَلْب

- ‌شَعْر اَلْكَلْب

- ‌لَحْم اَلْكَلْب

- ‌عَرَق اَلْكَلْب

- ‌سُؤْر الْكَلْب

- ‌تَطْهِير مَا لَاقَتْهُ نَجَاسَةُ الْخِنْزِير

- ‌تَطْهِيرُ الْجَلَّالَة

- ‌الْإِخْبَار عَن النَّجَاسَة

- ‌الشَّكّ فِي وُجُود النَّجَاسَة وَزَوَالهَا

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَات

- ‌ الْآنِيَة

- ‌تَعْرِيف الْآنِيَة

- ‌أَنْوَاع الْآنِيَة

- ‌آنِيَةُ الْجِلْد

- ‌الْآنِيَة الْمَأخُوذَة مِنْ الْحَيَوَان غَيْر الْجِلْد

- ‌آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الْإنَاءِ الْمُضَبَّبِ بِالْفِضَّة

- ‌الْوُضُوء مِنْ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌اِتِّخَاذ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة لِلزِّينَةِ

- ‌اِقْتِنَاء آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌الآنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ وَالْمُغَشَّاةُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ

- ‌الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالذَّهَبِ

- ‌الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالْفِضَّةِ

- ‌الآنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌الْأَوَانِي مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌آنِيَةُ الْمُشْرِكِين

- ‌آنِيَةُ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌ التَّطْهِيرُ بِالْمَاء

- ‌أَقْسَامُ الْمَاء

- ‌الْمَاءُ الْمُطْلَق

- ‌تَعْرِيف الْمَاء الْمُطْلَق

- ‌حُكْمُ الْمَاءِ الْمُطْلَق

- ‌أَنْوَاعُ الْمَاءِ الْمُطْلَق

- ‌مَاءُ الْمَطَر

- ‌مَاءُ الثَّلْج

- ‌مَاءُ الْبَرَد

- ‌مَاءُ الْبَحْر

- ‌مَاء الْبِئْر

- ‌مَاءُ زَمْزَم

- ‌الْمَاءُ الآجِنُ (الرَّاكِد)

- ‌الْمَاءُ إِذَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ وَلَمْ يُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِه

- ‌الْمَاءُ الْكَثِيرُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَة

- ‌حَدُّ الْمَاءِ الْكَثِير

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الْمَاءِ: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل

- ‌حُكْمُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل

- ‌الْأَسْآر

- ‌سُؤْرُ الْآدَمِيّ

- ‌سُؤْر الْكَلْب

- ‌سُؤْرُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌أَقْسَامُ الطَّهَارَة

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الِاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَار

- ‌آدَابُ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌إِعْدَادُ مَا يُتَطَهَّر بِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌يَسْتَتِرُ عَنْ الْعُيُونِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ أَبْعَدَ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌لَا يَقْضِي حَاجَتَهُ فِي الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ وَالْمَوَارِد

- ‌لَا يَبُولُ ولَا يَتَغَوَّطُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا

- ‌لَا يَبُولُ فِي مُسْتَحَمِّه

- ‌جَوَازُ الْبَوْلِ فِي الْإنَاء

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌عَدَمُ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْد قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاء

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَاسْتِدْبَارهَا عِنْد قَضَاء الْحَاجَة فِي الْبُنْيَانِ

- ‌لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌اَلْبَوْلُ جَالِسًا

- ‌لَا يَرُدُّ السَّلَامَ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌لَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ أَثْنَاءَ الْبَوْل

- ‌لَا يَسْتَنْجِي وَلَا يَسْتَجْمِرْ بِالْيَمِين

- ‌مَا يُسْتَنْجَى وَيُسْتَجْمَرُ بِه

- ‌الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاء

- ‌الِاسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ الطَّاهِر

- ‌مَا لَا يُسْتَنْجَى وَلَا يُسْتَجْمَر بِهِ

- ‌الاسْتِجْمَار بِالْعِظَامِ

- ‌الاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَارُ بِالرَّجِيع

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ فِي الاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَار

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار

- ‌نَضْحُ الْمَاءِ عَلَى الْفَرْجِ وَالسَّرَاوِيلِ لِيُزِيلَ الْوَسْوَاسَ عَنْه

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاء

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَةِ: الْوُضُوء

- ‌حُكْمُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌مَاءُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ طَهُورِ الْمَرْأَة

- ‌الْمَاءُ الْمُسَخَّن

- ‌مِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوء

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْوُضُوء

- ‌نِيَّةُ الْوُضُوء

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْوُضُوء

- ‌الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالِاسْتِنْثَارُ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوء

- ‌تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن

- ‌تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌مَسْحُ الرَّأسِ وَالْأُذُنَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌صِفَةُ مَسْحِ الرَّأس

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَار

- ‌غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌التَّيَامُنُ فِي الْوُضُوء

- ‌الْمُوَالَاةُ فِي الْوُضُوء

- ‌دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌اِسْتِيعَابُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌سُنَنُ وَآدَابُ الْوُضُوء

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَثْنَاءَ الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإنَاء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ نَوْمِ لَيْل

- ‌التَّثْلِيثُ فِي الْوُضُوء

- ‌جواز الجمع بين التثنية والتثليث

- ‌حكم الزيادة على الثلاث

- ‌دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌إطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل

- ‌الِاقْتِصَادُ فِي مِيَاهِ الْوُضُوء

- ‌نَضْحُ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌جواز الاسْتِعَانَة بِغَيْرِه فِي الْوُضُوء

- ‌تَنْشِيفُ أَعْضَاءِ الْوُضُوء

- ‌الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌مُبَاحَاتُ الْوُضُوء

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْوُضُوء

- ‌نَوَاقِضُ الْوُضُوء

- ‌مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْن

- ‌الْبَوْل

- ‌الْغَائِط

- ‌الْمَذْي

- ‌خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الدُّبُر

- ‌خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الْقُبُل

- ‌الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْن

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيّ

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ زَوَالُ الْعَقْل

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِالنَّوْم

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِغَيْرِ النَّوْم

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ أَكْلُ لُحُومِ الْإِبِل

- ‌مَا لَا يَنْقُضُ الوُضُوء

- ‌مَسُّ الْمَرْأَةِ وَتَقْبِيلُها لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌الْقَيْءُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌أَكْلُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌استحباب المضمضة لمن أكل قبل الصلاة

- ‌جواز عدم المضمضة

- ‌حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌حُكْمُ تَجْدِيدِ الْوُضُوء

- ‌مَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوء

- ‌الْوُضُوءُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّه

- ‌يُسَنُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الْغُسْل

- ‌مُوجِبَات الْغُسْل

- ‌خُرُوج الْمَنِيّ

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ اِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْن

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ انْقِطَاعُ الْحَيْض

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ النِّفَاس

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ إِسْلَامُ الْكَافِر

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ الْمَوْت

- ‌كَيْفِيَّة الْغُسْل

- ‌أَرْكَان وَفَرَائِض الْغُسْل

- ‌النِّيَّة فِي الْغُسْل

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي الْغُسْل

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فِي الْغُسْل

- ‌الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فِي الْغُسْل

- ‌إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ فِي الْغُسْل

- ‌إِجْزَاءُ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوء

- ‌سُنَنُ وَآدَابُ الْغُسْل

- ‌الِاسْتِتَارُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ فِي الْغُسْل

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا فِي الْغُسْل

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْغُسْل

- ‌الْحَثْو عَلَى الرَّأس ثَلَاثًا فِي الْغُسْل

- ‌الْبُدَاءَة بِالشِّقِّ الْأَيْمَن فِي الْغُسْل

- ‌مِقْدَارُ مَاءِ الْغُسْلِ والِاقْتِصَادِ فِيه

- ‌مَكْرُوهَات الْغُسْل

- ‌مَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْل

- ‌غُسْل الْجُمْعَة

- ‌غُسْل الْعِيدَيْنِ

- ‌الْغُسْل مِنْ تَغْسِيل الْمَيِّت

- ‌الْغُسْلُ مِنَ الْإِغْمَاء

- ‌الْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَام

- ‌الْغُسْل لِدُخُول مَكَّة

- ‌الْغُسْل لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌مَكَان اَلْغُسْل

- ‌حُكْم دُخُول اَلْحَمَّام

- ‌دُخُول اَلنِّسَاء اَلْحَمَّام

- ‌اَلصَّلَاة فِي اَلْحَمَّام

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: التَّيَمُّم

- ‌حُكْمُ التَّيَمُّم

الفصل: ‌صفة مسح الرأس

‌مَسْحُ الرَّأسِ وَالْأُذُنَيْنِ فِي الْوُضُوء

‌صِفَةُ مَسْحِ الرَّأس

(د جة)، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ:(" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ)(1)(فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)(2)(فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ)(3)(وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ، وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ)(4)(وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ")(5)

(1)(د) 122

(2)

(د) 121

(3)

(د) 122

(4)

(د) 123 ، (جة) 442

(5)

(جة) 457

ص: 230

(خ س د جة حم)، وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:(قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ)(6)(فَجَعَل يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى الْيُسْرَى)(7) وفي رواية: (فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ)(8)(ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا ، أَضَافَهَا إلَى يَدِهِ الْأُخْرَى وفي رواية: (أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ)(9) فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ) (10)(ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى)(11) وفي رواية: (غَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً)(12)(ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأسَهُ وَأُذُنَيْهِ)(13)(- دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ ، وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ - فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا)(14)(مَسْحَةً وَاحِدَةً)(15)(ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشّ (16) عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا (17) ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى) (18) وفي رواية: (أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً)(19)(ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ ")(20)

(6)(د) 137

(7)

(حم) 3450 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(8)

(س) 101 ، (خ) 140 ، (د) 137 ، (جة) 403

(9)

(د) 137

(10)

(خ) 140 ، (س) 102 ، (د) 137 ، (حم) 2416

(11)

(خ) 140 ، (س) 102 ، (د) 137 ، (حم) 2416

(12)

(س) 101 ، (حم) 1889

(13)

(د) 137 ، (خ) 140 ، (ت) 36 ، (س) 102

(14)

(جة) 439 ، (س) 102 ، (ت) 36

(15)

(د) 133 ، (س) 101

(16)

أَيْ: سَكَبَ الْمَاء قَلِيلًا قَلِيلًا إِلَى أَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ مُسَمَّى الْغَسْل. فتح الباري (ح140)

(17)

قَوْله: (حَتَّى غَسَلَهَا) صَرِيح فِي أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِالرَّشِّ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالْحَاكِم " فَرَشَّ عَلَى رِجْله الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْل، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَد فَوْق الْقَدَم وَيَد تَحْت النَّعْل " فَالْمُرَاد بِالْمَسْحِ تَسْيِيل الْمَاء حَتَّى يَسْتَوْعِب الْعُضْو، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأ فِي النَّعْل كَمَا عِنْد الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر. فتح الباري (ج 1 / ص 226)

(18)

(خ) 140 ، (س) 102 ، (د) 137 ، (حم) 2416

(19)

(حم) 3113 ، (خ) 156 ، (ت) 42 ، (د) 138 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(20)

(خ) 140 ، (حم) 2416

ص: 231

(خ م س د حم)، وَعَنْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:(رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ)(1)(فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ)(2)(إِلَى الْكُوعَيْنِ)(3)(ثَلَاثًا)(4)(ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإنَاءِ)(5)(فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا)(6)(وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ)(7)(ثَلَاثًا)(8)(ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ)(9)(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً ، فَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيْهِ ، فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً)(10) وفي رواية: (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ ، وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا عَلَى لِحْيَتِهِ)(11) وفي رواية: (وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلَاثًا)(12)(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ)(13)(ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنْ الْوُضُوءِ؟ ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ)(14)(ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا ، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ (15) إِنِّي) (16)(" رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا)(17)(ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)(18) وفي رواية: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَلَاةُ)(19) وفي رواية: (ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ)(20)(لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)(21)(وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَغْتَرُّوا (22) ") (23)

(1)(د) 108 ، (حم) 429 ، (خ) 158

(2)

(حم) 418 ، (خ) 158 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(د) 109

(4)

(حم) 418 ، (خ) 158

(5)

(خ) 158 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84

(6)

(د) 108 ، (خ) 162 ، 1832 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84

(7)

(خ) 162 ، 1832 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84

(8)

(د) 108 ، 109 ، (حم) 428 ، 429

(9)

(م) 3 - (226) ، (خ) 1832 ، 158 ، (س) 84

(10)

(د) 108 ، (م) 3 - (226) ، (خ) 1832 ، 158 ، (س) 84

(11)

(حم) 489 ، وقال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: إسناده حسن. وقال الحافظ في "الفتح "(1/ 234): " إسناده حسن "، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه "(1/ 223) من طريق زيد بن أسلم عن حمران

به نحوه بلفظ: " ومسح برأسه وأذنيه "، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرطهما، وأصله في "مسلم ".

(12)

(د) 107 ، 110 ، (حم) 436 ، 1359 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن ، وكذلك قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 98

قَالَ أَبُو دَاوُد: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ رضي الله عنه الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأسِ أَنَّهُ مَرَّةً ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ، وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ. (د) 108

قال الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث 96: وقد أجاب النووي / عن قول المصنف هذا من وجهين: " أحدهما: أنه قال: " الأحاديث الصحاح "؛ وهذا حديث حسن ، يعني: هذا غير داخل في قوله.

والثاني: أن عموم إطلاقه مخصوص بما ذكرناه من الأحاديث الحسان وغيرها ".

وقد سبق جواب الحافظ أن زيادة الثلاث زيادةٌ من ثقة؛ يعني: فيجب قَبولها.

ويؤيد ذلك ، أن حديث عثمان هذا قد جاء من طُرُق كثيرة؛ وفي بعضها ما ليس في الأخرى من المعاني ، ألا ترى فيما سبق أن بعضهم روى المسح على الأذنين ، وبعضهم روى كيفية ذلك، فلم يلزم مِنْ تَرْك الآخرين من الرُّواة وإعراضهم عن ذلك ضَعْفَه؛ ما دام أن الرُّواة ثقات؛ فكذلك الأمر فيما نحن فيه ، والله أعلم. أ. هـ

(13)

(م) 3 - (226) ، (خ) 1832 ، 158 ، (س) 84

(14)

(د) 108

(15)

قَالَ عُرْوَةُ: الْآية {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} . [البقرة/159] ، انظر (خ) 158 ، (م) 6 - (227)

(16)

(م) 5 - (227)

(17)

(د) 106 ، (خ) 162 ، (س) 116 ، (حم) 418

(18)

(خ) 158 ، (م) 3 - (226) ، (س) 84 ، (د) 106

(19)

(م) 12 - (232)، أَيْ: لَا يَدْفَعُهُ وَيُنْهِضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 381)

(20)

(حم) 459 ، (خ) 6069

(21)

(س) 85 ، (خ) 158 ، (م) 3 - (226) ، (د) 106 ، (حم) 418

(22)

أَيْ: لَا تَحْمِلُوا الْغُفْرَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الذُّنُوب ، فَتَسْتَرْسِلُوا فِي الذُّنُوب اِتِّكَالًا عَلَى غُفْرَانِهَا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ ، هِيَ الْمَقْبُولَة ، وَلَا اِطِّلَاعَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا.

ثُمَّ إنَّ الْمُكَفَّرَ بِالصَّلَاةِ هِيَ الصَّغَائِر ، فَلَا تَغْتَرُّوا فَتَعْمَلُوا الْكَبِيرَةَ بِنَاءً عَلَى تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالصَّغَائِرِ.

أَوْ لَا تَسْتَكْثِرُوا مِنْ الصَّغَائِر ، فَإِنَّهَا بِالْإِصْرَارِ تُعْطَى حُكْمَ الْكَبِيرَة ، فَلَا يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الصَّغِيرَة. فتح الباري (ج 18 / ص 245)

(23)

(خ) 6069 ، (جة) 285 ، (حم) 478

ص: 232

(ت د جة)، وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأتِينَا ، فَقَالَ لِي: اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ")(1)(فَأَتَيْتُهُ بِمِيضَأَةٍ ، فَقَالَ: " اسْكُبِي " ، فَسَكَبْتُ)(2)(" فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً ، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأسِهِ مَرَّتَيْنِ)(3)(بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ)(4) وفي رواية: (فَمَسَحَ الرَّأسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ (5) كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ (6) لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ) (7)(وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا)(8)(وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي حُجْرَيْ أُذُنَيْهِ)(9)(وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ")(10)

(1)(د) 126

(2)

(جة) 390 ، (حم) 27061

(3)

(د) 126 ، (جة) 438

(4)

(ت) 33 ، (د) 126 ، (جة) 390

(5)

الْقَرْن: يُطْلَق عَلَى الْخُصْلَة مِنْ الشَّعْر ، وَعَلَى جَانِب الرَّأس مِنْ أَيْ جِهَة كَانَ ، وَعَلَى أَعْلَى الرَّأس ، قَالَهُ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ ، وقَالَ فِي الْقَامُوس: هُوَ مُقَدَّم الرَّأس، أَيْ: اِبْتَدَأَ الْمَسْح مِنْ مُقَدَّم رَأسه مُسْتَوْعِبًا جَمِيع جَوَانِبه إِلَى مُنْصَبّ شَعْره وَهُوَ مُؤَخَّر رَأسه، إِذْ لَوْ مَسَحَ مِنْ مُؤَخَّره إِلَى مُقَدَّمه أَوْ مِنْ أَعْلَاهُ - وَهُوَ وَسَطه - إِلَى أَيَّة جِهَة كَانَتْ أَوْ مِنْ يَمِينه إِلَى شِمَاله أَوْ بِالْعَكْسِ لَزِمَ تَحَرُّكُ الشَّعْر عَنْ هَيْئَته ، وَقَدْ قَالَت:" لَا يُحَرِّك الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ " وَفِي التَّوَسُّط: أَرَادَ بِالْقَرْنِ أَعْلَى الرَّأس ، إِذْ لَوْ مَسَحَ مِنْ أَسْفَلَ لَزِمَ تَغَيُّر الْهَيْئَة ، وَالله أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. عون المعبود - (ج 1 / ص 143)

(6)

أَيْ: يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الْأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ فِي كُلّ نَاحِيَة ، بِحَيْثُ يَسْتَوْعِب مَسْح جَمِيع الرَّأس عَرْضًا وَطُولًا ،

وقَالَ الْعِرَاقِيّ: وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ ، يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا.

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: إِنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّم رَأسه مَسْحًا مُسْتَقِلًّا وَمُؤَخَّره كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْمَسْح مَرَّة وَاحِدَة لَا بُدّ فِيهِ مِنْ تَحْرِيك شَعْر أَحَد الْجَانِبَيْنِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ تَمْسَح الْمَرْأَة وَمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل كَشَعْرِهَا؟ ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ مَسَحَ كَمَا رُوِيَ عَنْ الرُّبَيِّع - وَذَكَرَ الْحَدِيث - ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا ، وَوَضَعَ يَده عَلَى وَسَط رَأسه ثُمَّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمه ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ جَرّهَا إِلَى مُؤَخَّره. عون المعبود - (ج 1 / ص 143)

(7)

(جة) 440 ، (د) 128 ، (حم) 27069

(8)

(د) 126 ، (ت) 33

(9)

(د) 131 ، (جة) 441

(10)

(جة) 390 ، (د) 126

ص: 233

(د)، وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ ، فَمَسَحَ رَأسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ "(1)

(1)(د) 130

ص: 234

(د)، وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قَالَتْ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَمَسَحَ رَأسَهُ ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ ، وَصُدْغَيْهِ (1) وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً "(2)

(1) الصُّدْغ: الْمَوْضِع الَّذِي بَيْن الْعَيْن وَالْأُذُن ، وَالشَّعْر الْمُتَدَلِّي عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع. عون المعبود (ج 1 / ص 144)

(2)

(د) 129 ، (ت) 34

ص: 235

(جة) ، وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا "(1)

(1)(جة) 440

ص: 236

(ت)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَقَالَ: الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأسِ "(1)

(1)(ت) 37 ، (د) 134 ، (جة) 444 ، (حم) 22277 ، وصححه الألباني في الإرواء: 84 ، وصَحِيح الْجَامِع: 2765، والصَّحِيحَة: 36

وقال في الصَّحِيحَة: وإذ قد صح الحديث فهو يدل على مسألتين من مسائل الفقه اختلفت أنظار العلماء فيها ،

أما المسألة الأولى فهي: أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة؟ ، ذهب إلى الأول الحنابلة ، وحُجَّتُهُم هذا الحديث فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس، وما ذلك إِلَّا لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه ، وذهب الجمهور إلى أن مسحهما سنة فقط، ولم نجد لهم حجة يجوز التَّمَسُّك بها في مخالفة هذا الحديث إِلَّا قول النووي في " المجموع "(1/ 415) إنه ضعيف من جميع طرقه! وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك، وأن بعض طرقه صحيح لم يطلع عليه النووي ، والبعض الآخر صحيح لغيره، استطعت أن تعرف ضعف هذه الحجة ، ووجوب التمسك بما دل عليه الحديث من وجوب مسح الأذنين ، وأنهما في ذلك كالرأس، وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وسلفه في ذلك جماعة من الصحابة، تقدم تسمية بعضهم في أثناء تخريج الحديث، وقد عزاه النووي (1/ 413) إلى الأكثرين من السلف ، وأما المسألة الأخرى فهي: هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس، أم لابد لذلك من جديد؟ ، ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة كما في " فيض القدير " للمناوي ، فقال في شرح الحديث:(الأذنان من الرأس) لَا من الوجه ولا مستقلتان، يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء، بل يُجْزِىء مسحُهُما ببلل ماء الرأس، وإلا لكان بيانا لِلْخِلقة فقط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يُبْعث لذلك، وبه قال الأئمة الثلاثة ، وخالف في ذلك الشافعية، فذهبوا إلى أنه يُسن تجديد الماء للأذنين ومسحهما على الانفراد ولا يجب، واحتج النووي لهم بحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه ، قال النووي في " المجموع " (1/ 412):" حديث حسن، رواه البيهقي وقال: إسناده صحيح ، وقال في مكان آخر (1/ 414): " وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا، فهذا صريح في أنهما ليستا من الرأس، إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا كسائر أجزاء الرأس، وهو صريح في أخذ ماء جديد " ، قلت: ولا حجة فيه على ما قالوا، إذ غاية ما فيه مشروعية أخذ الماء لهما، وهذا لَا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرأس كما دل عليه هذا الحديث، فاتفقا ولم يتعارضا ويؤيد ما ذكرت أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم: " أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في يده " ، رواه أبو داود في " سننه " بسند حسن كما بينته في " صحيح سننه " (رقم 121) ، وله شاهد من حديث ابن عباس في " المستدرك " (1/ 147) بسند حسن أيضا، ورواه غيره. فانظر " تلخيص الحبير " (ص 33) ، وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبد الله بن زيد، ولكنه غير ثابت، بل هو شاذ كما ذكرت في " صحيح سنن أبي داود " (رقم 111) وبينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " تحت رقم (997) وجملة القول، فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل ش أجمعين، فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين، ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره. أ. هـ

ص: 237

(خ م)، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْمَازِنِيِّ قَالَ:(قَالَ رَجَلٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ ، " فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ)(1)(فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ)(2)(فِي التَّوْرِ (3)) (4)(فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ)(5)(وَاسْتَنْثَرَ)(6)(مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ - فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا - ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ)(7)(رَأسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ)(8)(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ")(9)

(1)(خ) 183 ، (م) 18 - (235)

(2)

(م) 18 - (235) ، (خ) 184

(3)

(التَّوْر): إِنَاء صَغِير مِنْ نحاس أَوْ حِجَارَة يُشْرَب مِنْهُ ، وَقَدْ يُتَوَضَّأ مِنْهُ وَيُؤْكَل مِنْهُ الطَّعَام. عون المعبود

(4)

(خ) 184

(5)

(م) 18 - (235) ، (خ) 184

(6)

(خ) 184 ، (م) 235

(7)

(م) 18 - (235) ، (خ) 184 ، (ت) 28

(8)

(خ) 183 ، (س) 97 ، (د) 118 ، (ت) 32

(9)

(م) 18 - (235) ، (خ) 188 ، (حم) 16492

ص: 238

(م ت جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ (1) فَتَوَضَّأَ بِهِ) (2)(فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ)(3)(ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا)(4) وفي رواية: (وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ)(5)(وَمَسَحَ رَأسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ)(6)(أَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ ، وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ)(7)(وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ")(8)

(1) الصُّفْر: النحاس.

(2)

(جة) 471 ، (د) 100، انظر الإرواء: 28

(3)

(حم) 16514 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(4)

(م) 19 - (236)

(5)

(حم) 16503 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وانظر صحيح أبي داود - (1/ 168)

(6)

(ت) 35 ، (م) 19 - (236) ، (د) 120 ، (حم)16504.

(7)

(حم) 16503

(8)

(م) 19 - (236) ، (د) 120 ، (حم) 16514

ص: 239

(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَأخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ. (1)

(1)(ط) 73

ص: 240

(د)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ:(تَوَضَّأَ مُعَاوِيَةُ بْنَ أَبِي سُفْيَانَبلِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ)(1)(" فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)(2)(فَلَمَّا بَلَغَ رَأسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأسِهِ ، حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ)(3)(وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ ")(4)

(1)(د) 124 ، (حم) 16901

(2)

(د) 125 ، (حم) 16901

(3)

(د) 124 (حم) 16900

(4)

(د) 125 ، (حم) 16901

ص: 241

(ت س د حم)، وَعَنْ عَبْدِ خَيْرِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ:(أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَقَدْ صَلَّى ، فَدَعَا بِطَهُورٍ ، فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّى؟ ، مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ)(1)(" فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الْإنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ - فَعَلَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ - قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ)(2)(مِنْ الْكَفِّ الَّذِي يَأخُذُ بِهِ الْمَاءَ)(3)(وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى - فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -)(4)(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ)(5)(ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنْ الْمَاءِ ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا رَأسَهُ)(6)(وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ)(7)(مَرَّةً)(8)(- وَأَشَارَ شُعْبَةُ مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأسِهِ ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لَا -)(9)(حَتَّى أَرَادَ رَأسُهُ أَنْ يَقْطُرَ)(10)(ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى)(11)(إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(12)(ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)(13)(إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ)(14)(ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ " فَهَذَا وُضُوءُهُ ")(15)(قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ: فَعَجِبْتُ ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: لَا تَعْجَبْ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ ، يَقُولُ: لِوُضُوئِهِ هَذَا ، وَشُرْبِ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمًا)(16).

(1)(س) 92 ، (د) 111 ، (حم) 1133

(2)

(حم) 1133 ، (ت) 48 ، (جة) 396 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(س) 92 ، (د) 111 ، (جة) 404

(4)

(حم) 1133 ، (س) 91 ، (ت) 48

(5)

(د) 117

(6)

(حم) 1133 ، (س) 94 ، (ت) 48 ، (جة) 404

(7)

(د) 117

(8)

(حم) 1133 ، (س) 94 ، (ت) 48 ، (جة) 404

(9)

(س) 93 ، (حم) 989 ، (د) 112

(10)

(حم) 873 ، (د) 114 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(11)

(حم) 1133 ، (س) 93

(12)

(س) 95 ، (ت) 48 ، (د) 116 ، (جة) 456

(13)

(حم) 1133

(14)

(ت) 48 ، (حم) 1046

(15)

(س) 94 ، (د) 111 ، (ت) 48 ، (جة) 456

(16)

(س) 95 ، (حم) 1050

ص: 242

(س)، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ سَالِمٌ سَبَلَانُ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأجِرُهُ - قال: أَرَتْنِي عَائِشَةُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، " فَتَمَضْمَضَتْ ، وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلَاثًا، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا، وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأسِهَا، ثُمَّ مَسَحَتْ رَأسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخِّرِهِ، ثُمَّ أَمَرَّتْ يَديْهَا بِأُذُنَيْهَا ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ "، قَالَ سَالِمٌ: كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِي، حَتَّى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ: ادْعِ لِي بِالْبَرَكَةِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ ، قُلْتُ: أَعْتَقَنِي اللهُ، قَالَتْ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَأَرْخَتْ الْحِجَابَ دُونِي ، فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (1)

(1)(س) 100

ص: 243

(جة)، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأسَهُ مَرَّةً "(1)

(1)(جة) 435

ص: 244