الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ إِسْلَامُ الْكَافِر
(د ك)، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ:(لَمَّا أَسْلَمْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَأَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ (1)) (2)(وَاخْتَتِنْ (3) ") (4)
(1) لَيْسَ الْمُرَاد وَالله أَعْلَم أَنَّ كُلّ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَحْلِق رَأسه حَتَّى يَلْزَم لَهُ حَلْق الرَّأس كَمَا يَلْزَم الْغُسْل، بَلْ إِضَافَة الشَّعْر إِلَى الْكُفْر يَدُلّ عَلَى حَلْق الشَّعْر الَّذِي هُوَ لِلْكُفَّارِ عَلَامَة لِكُفْرِهِم ، وَهِيَ مُخْتَلِفَة الْهَيْئَة فِي الْبِلَاد الْمُخْتَلِفَة، فَكَفَرَة الْهِنْد وَمِصْر لَهُمْ فِي مَوْضِع مِنْ الرَّأس شُعُور طَوِيلَة لَا يَتَعَرَّضُونَ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَلْق أَوْ الْجَزّ أَبَدًا، وَإِذَا يُرِيدُونَ حَلْق الرَّأس يَحْلِقُونَ كُلّهَا إِلَّا ذَلِكَ الْمِقْدَار ، وَهُوَ عَلَى الظَّاهِر عَلَامَة مُمَيِّزَة بَيْن الْكُفْر وَالْإِسْلَام، فَأَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ شَعْره مِنْ ذَلِكَ الْجِنْس وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 1 / ص 402)
(2)
(ك) 6428 ، (د) 356 ، (طص) 880، انظر صَحِيح الْجَامِع: 858
(3)
الاختتان: قطع الجلدة والحشفة الزائدة التي تكون على الفرج من الذكر أو الأنثى.
(4)
(د) 356 ، (حم) 15470، انظر الصَّحِيحَة: 2977 ، الإرواء: 79
(د)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ الْإِسْلَامَ ، " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ "(1)
(1)(د) 355 ، (ت) 605 ، (س) 188 ، (حم) 20630 ، وصححه الألباني في الإرواء: 128
(طب)، وَعَنْ قَتَادَةَ بن عياش الجرشي رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ، فَقَالَ لِي:" يَا قَتَادَةُ، اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاحْلِقْ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ "(1)
(1)(طب) ج19/ص14 ح20، الآحاد والمثانى (5/ 77، رقم 2618)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4889
(س)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ انْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، فَمَاذَا تَرَى؟ ، " فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ"(1)
أخرجه البخاري في " بَاب الِاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ "
الشَّرْح:
قَوْلُهُ (فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ) قَالَ أَصْحَابُنَا إِذَا أَرَادَ الْكَافِرُ الْإِسْلَامَ بَادَرَ بِهِ وَلَا يُؤَخِّرُهُ لِلِاغْتِسَالِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأذَنَ لَهُ فِي تَأخِيرِهِ بَلْ يُبَادِرُ بِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَمَذْهَبُنَا أَنَّ اغْتِسَالَهُ وَاجِبٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ فِي الشِّرْكِ سَوَاءٌ كَانَ اغْتَسَلَ مِنْهَا أَمْ لَا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنْ كَانَ اغْتَسَلَ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا وَجَبَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ويَسْقُطُ حُكْمُ الْجَنَابَةِ بِالْإِسْلَامِ كَمَا تَسْقُطُ الذُّنُوبُ وَضَعَّفُوا هَذَا بِالْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يُقَالُ يَسْقُطُ أَثَرُ الْحَدَثِ بِالْإِسْلَامِ هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ أَجْنَبَ فِي الْكُفْرِ أَمَّا إِذَا لَمْ يُجْنِبْ أَصْلًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ لَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَآخَرِينَ وَقَالَ أَحْمَدُ وَآخَرُونَ يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ. النووي (59 - 1764)
(1)(س) 189