الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالْفِضَّةِ
البناية (دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان-الطبعة الأولى-1420 هـ- 2000 م) ج12 ص70 - 71: (قال: ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة رحمه الله) ش: أي قال القدوري: والمفضض المرصع
البيان والتحصيل (دار الغرب الإسلامي-الطبعة الثانية-1408 هـ- 1988 م) ج18 ص539 - 540: قال أصبغ سمعت ابن القاسم وسئل عن الرجل يجعل في بعض آنيته الشيء من الفضة أو يجعل في ميزانه الحلقة من الفضة أو يجعل ذلك في لجامه أو ركابه، قال: أما الآنية التي يؤكل فيها ويشرب فإن ذلك مكروه، وقد جاء فيه النهي عمن مضى، وكان مالك يكرهه.
أسنى المطالب (دار الكتاب الإسلامي-د. ط-د. ت) ج1 ص27 - 28: (فَإِنْ جَعَلَ لَهُ) أَيْ لِلإِنَاءِ (حَلْقَةً) مِنْ فِضَّةٍ بِإِسْكَانِ اللامِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا (أَوْ سِلْسِلَةً فِضَّةً أَوْ رَأسًا) مِنْهَا (جَازَ) لأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الإِنَاءِ لا يُسْتَعْمَلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلَك مَنْعُهُ بِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ بِحَسَبِهِ، وَإِنْ سَلِمَ فَلْيَكُنْ فِيهِ خِلافُ الاتِّخَاذِ، وَخَرَجَ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ فَلا يَجُوزُ مِنْهُ ذَلِكَ.
شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب-الطبعة الأولى-1414هـ-1993م) ج1 ص28 - 29: (وَ) إنَاءٌ (مُطَعَّمٌ) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، بِأَنْ يَحْفِرَ فِي الإِنَاءِ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ حَفْرًا، وَيُوضَعُ فِيهِ قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِقَدْرِهَا، كَمُصْمَتٍ.