المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من موجبات الغسل انقطاع الحيض - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٣

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌الدُّخَان الْمُتَخَلِّف عَنْ حَرْق النَّجَاسَات

- ‌أَنْوَاعُ النَّجَاسَات

- ‌مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَات

- ‌الْمِقْدَار الْقَلِيل مِنْ نَجِس الْعَيْن

- ‌قَلِيل الدَّم

- ‌قَلِيلُ الْبَوْل

- ‌مَا تَعُمّ بِهِ الْبَلْوَى

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَة

- ‌حُكْم إِزَالَة النَّجَاسَة وَالتَّطَهُّر مِنْهَا وَالِاسْتِنْزَاه عَنْهَا

- ‌اِشْتِرَاط النِّيَّة لِإِزَالَة النَّجَاسَة

- ‌طُرُقُ إِزَالَةِ النَّجَاسَة

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاء

- ‌حُكْمُ التَّطْهِير بِالْمَائِعَاتِ عَدَا الْمَاء

- ‌التَّطْهِيرُ بِالصَّعِيد

- ‌التطهير بالذَّكَاة الشَّرْعِيَّة

- ‌التَّطْهِيرُ بِالدِّبَاغ

- ‌تَعْرِيف اَلدِّبَاغ

- ‌مَا يُطْهُرُ بِالدِّبَاغ

- ‌مَا لَا يُطْهُرُ بِالدِّبَاغِ

- ‌التَّطْهِيرُ بِالْفَرْك

- ‌التَّطْهِيرُ بِالدَّلْك

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَسْح

- ‌تَطْهِيرُ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ

- ‌إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَطْعُوم آدَمِيّ

- ‌التَّطْهِير بِالنَّضْحِ

- ‌التَّطْهِير بِالنَّزْح

- ‌عَزْلُ الْجُزْءِ الْمُتَنَجِّس

- ‌الثَّوْبُ الطَّوِيلُ الذِي يَمَسُّ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ وَالطَّاهِرَة

- ‌جَفَافُ النَّجَاسَةِ بِالشَّمْسِ أَوْ الْهَوَاء

- ‌اسْتِحَالَةُ النَّجَاسَة

- ‌تَحَوُّل النَّجَاسَة بِالنَّارِ

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَات

- ‌تَطْهِيرُ الْبَدَنِ وَالثَّوْب

- ‌تَطْهِيرُ الْأَرْض

- ‌تَطْهِيرُ الْمَاء

- ‌تَطْهِير الْبِئْر الْمُتَنَجِّسَة

- ‌ آلَةِ النَّزْحِ

- ‌حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي الْجَامِد

- ‌حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَائِع

- ‌تَطْهِيرُ مَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ

- ‌تَطْهِيرُ مَا لَاقَتْهُ نَجَاسَة الْكَلْب

- ‌لُعَاب اَلْكَلْب

- ‌شَعْر اَلْكَلْب

- ‌لَحْم اَلْكَلْب

- ‌عَرَق اَلْكَلْب

- ‌سُؤْر الْكَلْب

- ‌تَطْهِير مَا لَاقَتْهُ نَجَاسَةُ الْخِنْزِير

- ‌تَطْهِيرُ الْجَلَّالَة

- ‌الْإِخْبَار عَن النَّجَاسَة

- ‌الشَّكّ فِي وُجُود النَّجَاسَة وَزَوَالهَا

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَات

- ‌ الْآنِيَة

- ‌تَعْرِيف الْآنِيَة

- ‌أَنْوَاع الْآنِيَة

- ‌آنِيَةُ الْجِلْد

- ‌الْآنِيَة الْمَأخُوذَة مِنْ الْحَيَوَان غَيْر الْجِلْد

- ‌آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الْإنَاءِ الْمُضَبَّبِ بِالْفِضَّة

- ‌الْوُضُوء مِنْ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌اِتِّخَاذ آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة لِلزِّينَةِ

- ‌اِقْتِنَاء آنِيَة الذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌الآنِيَةُ الْمُمَوَّهَةُ وَالْمُغَشَّاةُ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ

- ‌الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالذَّهَبِ

- ‌الْإِنَاء الْمُطَعَّم بِالْفِضَّةِ

- ‌الآنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌الْأَوَانِي مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌آنِيَةُ الْمُشْرِكِين

- ‌آنِيَةُ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌ التَّطْهِيرُ بِالْمَاء

- ‌أَقْسَامُ الْمَاء

- ‌الْمَاءُ الْمُطْلَق

- ‌تَعْرِيف الْمَاء الْمُطْلَق

- ‌حُكْمُ الْمَاءِ الْمُطْلَق

- ‌أَنْوَاعُ الْمَاءِ الْمُطْلَق

- ‌مَاءُ الْمَطَر

- ‌مَاءُ الثَّلْج

- ‌مَاءُ الْبَرَد

- ‌مَاءُ الْبَحْر

- ‌مَاء الْبِئْر

- ‌مَاءُ زَمْزَم

- ‌الْمَاءُ الآجِنُ (الرَّاكِد)

- ‌الْمَاءُ إِذَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ وَلَمْ يُغَيِّرْ أَحَدَ أَوْصَافِه

- ‌الْمَاءُ الْكَثِيرُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَة

- ‌حَدُّ الْمَاءِ الْكَثِير

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الْمَاءِ: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَل

- ‌حُكْمُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل

- ‌الْأَسْآر

- ‌سُؤْرُ الْآدَمِيّ

- ‌سُؤْر الْكَلْب

- ‌سُؤْرُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأكُولِ اللَّحْم

- ‌أَقْسَامُ الطَّهَارَة

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الِاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَار

- ‌آدَابُ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَقَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌إِعْدَادُ مَا يُتَطَهَّر بِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌يَسْتَتِرُ عَنْ الْعُيُونِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ أَبْعَدَ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌لَا يَقْضِي حَاجَتَهُ فِي الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ وَالْمَوَارِد

- ‌لَا يَبُولُ ولَا يَتَغَوَّطُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا

- ‌لَا يَبُولُ فِي مُسْتَحَمِّه

- ‌جَوَازُ الْبَوْلِ فِي الْإنَاء

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْه

- ‌عَدَمُ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْد قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاء

- ‌اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَاسْتِدْبَارهَا عِنْد قَضَاء الْحَاجَة فِي الْبُنْيَانِ

- ‌لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌اَلْبَوْلُ جَالِسًا

- ‌لَا يَرُدُّ السَّلَامَ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَة

- ‌لَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ أَثْنَاءَ الْبَوْل

- ‌لَا يَسْتَنْجِي وَلَا يَسْتَجْمِرْ بِالْيَمِين

- ‌مَا يُسْتَنْجَى وَيُسْتَجْمَرُ بِه

- ‌الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاء

- ‌الِاسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ الطَّاهِر

- ‌مَا لَا يُسْتَنْجَى وَلَا يُسْتَجْمَر بِهِ

- ‌الاسْتِجْمَار بِالْعِظَامِ

- ‌الاسْتِنْجَاءُ وَالِاسْتِجْمَارُ بِالرَّجِيع

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ فِي الاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَار

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار

- ‌إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار

- ‌نَضْحُ الْمَاءِ عَلَى الْفَرْجِ وَالسَّرَاوِيلِ لِيُزِيلَ الْوَسْوَاسَ عَنْه

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاء

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَةِ: الْوُضُوء

- ‌حُكْمُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ الْوُضُوء

- ‌مَاءُ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ طَهُورِ الْمَرْأَة

- ‌الْمَاءُ الْمُسَخَّن

- ‌مِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوء

- ‌أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الْوُضُوء

- ‌نِيَّةُ الْوُضُوء

- ‌تَحْوِيلُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْوُضُوء

- ‌الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالِاسْتِنْثَارُ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوء

- ‌تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن

- ‌تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌مَسْحُ الرَّأسِ وَالْأُذُنَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌صِفَةُ مَسْحِ الرَّأس

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَار

- ‌غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوء

- ‌التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌التَّيَامُنُ فِي الْوُضُوء

- ‌الْمُوَالَاةُ فِي الْوُضُوء

- ‌دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌اِسْتِيعَابُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌سُنَنُ وَآدَابُ الْوُضُوء

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَثْنَاءَ الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإنَاء

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ نَوْمِ لَيْل

- ‌التَّثْلِيثُ فِي الْوُضُوء

- ‌جواز الجمع بين التثنية والتثليث

- ‌حكم الزيادة على الثلاث

- ‌دَلْكُ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوء

- ‌إطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل

- ‌الِاقْتِصَادُ فِي مِيَاهِ الْوُضُوء

- ‌نَضْحُ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌جواز الاسْتِعَانَة بِغَيْرِه فِي الْوُضُوء

- ‌تَنْشِيفُ أَعْضَاءِ الْوُضُوء

- ‌الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوء

- ‌مُبَاحَاتُ الْوُضُوء

- ‌مَكْرُوهَاتُ الْوُضُوء

- ‌نَوَاقِضُ الْوُضُوء

- ‌مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْن

- ‌الْبَوْل

- ‌الْغَائِط

- ‌الْمَذْي

- ‌خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الدُّبُر

- ‌خُرُوجُ الرِّيحِ مِنْ الْقُبُل

- ‌الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْن

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيّ

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ زَوَالُ الْعَقْل

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِالنَّوْم

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِغَيْرِ النَّوْم

- ‌زَوَالُ الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ

- ‌مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ أَكْلُ لُحُومِ الْإِبِل

- ‌مَا لَا يَنْقُضُ الوُضُوء

- ‌مَسُّ الْمَرْأَةِ وَتَقْبِيلُها لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌الْقَيْءُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌غَسْلُ الْمَيِّتِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌أَكْلُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوء

- ‌استحباب المضمضة لمن أكل قبل الصلاة

- ‌جواز عدم المضمضة

- ‌حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌حُكْمُ تَجْدِيدِ الْوُضُوء

- ‌مَا يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوء

- ‌الْوُضُوءُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّه

- ‌يُسَنُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: الْغُسْل

- ‌مُوجِبَات الْغُسْل

- ‌خُرُوج الْمَنِيّ

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ اِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْن

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ انْقِطَاعُ الْحَيْض

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ النِّفَاس

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ إِسْلَامُ الْكَافِر

- ‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ الْمَوْت

- ‌كَيْفِيَّة الْغُسْل

- ‌أَرْكَان وَفَرَائِض الْغُسْل

- ‌النِّيَّة فِي الْغُسْل

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي الْغُسْل

- ‌إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فِي الْغُسْل

- ‌الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فِي الْغُسْل

- ‌إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ فِي الْغُسْل

- ‌إِجْزَاءُ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوء

- ‌سُنَنُ وَآدَابُ الْغُسْل

- ‌الِاسْتِتَارُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ فِي الْغُسْل

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا فِي الْغُسْل

- ‌الْوُضُوءُ فِي الْغُسْل

- ‌الْحَثْو عَلَى الرَّأس ثَلَاثًا فِي الْغُسْل

- ‌الْبُدَاءَة بِالشِّقِّ الْأَيْمَن فِي الْغُسْل

- ‌مِقْدَارُ مَاءِ الْغُسْلِ والِاقْتِصَادِ فِيه

- ‌مَكْرُوهَات الْغُسْل

- ‌مَا يُسَنُّ لَهُ الْغُسْل

- ‌غُسْل الْجُمْعَة

- ‌غُسْل الْعِيدَيْنِ

- ‌الْغُسْل مِنْ تَغْسِيل الْمَيِّت

- ‌الْغُسْلُ مِنَ الْإِغْمَاء

- ‌الْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَام

- ‌الْغُسْل لِدُخُول مَكَّة

- ‌الْغُسْل لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌مَكَان اَلْغُسْل

- ‌حُكْم دُخُول اَلْحَمَّام

- ‌دُخُول اَلنِّسَاء اَلْحَمَّام

- ‌اَلصَّلَاة فِي اَلْحَمَّام

- ‌مِنْ أَقْسَامِ الطَّهَارَة: التَّيَمُّم

- ‌حُكْمُ التَّيَمُّم

الفصل: ‌من موجبات الغسل انقطاع الحيض

‌مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ انْقِطَاعُ الْحَيْض

قَالَ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} (1)

(س)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي "(2)

(1)[البقرة/222]

(2)

(س) 202 ، (خ) 314

ص: 411

(خ م س د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَيضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ)(1)(إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ؟)(2)(فَقَالَ: " تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (3) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (4) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا ، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا (5) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَةً (6) مُمَسَّكَةً (7) فَتَطَهَّرُ بِهَا") (8) (قَالَتْ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا) (9)(يَا رَسُول اللهِ؟)(10)(قَالَ: " تَطَهَّرِي بِهَا (11)" ، قَالَتْ: كَيْفَ؟ ، قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ ، تَطَهَّرِي ") (12) (قَالَتْ عَائِشَةُ:" ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ") (13)(- وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (14) بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ -) (15)(قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ)(16)(فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ (17)) (18).

(1)(خ) 6924

(2)

(د) 314

(3)

السِّدر: شَجَرُ النَّبَق ، يُجَفَّفُ ورقُه ، ويُستعمل في التنظيف.

(4)

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: التَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ دَمِ الْحَيْض، هَكَذَا قَالَ ، وَالْأَظْهَر - وَاللهُ أَعْلَم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَهُّرِ الْأَوَّلِ الْوُضُوء ، كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ صلى الله عليه وسلم. شرح النووي (ج 2 / ص 37)

(5)

أَيْ: تَبْلُغُ أُصُولَ شَعْرِ رَأسِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 37)

(6)

أَيْ: قِطْعَةً مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ.

(7)

(الْمُمَسَّكَةُ): الْمُطَيَّبَةُ بِالْمِسْكِ ، إزَالَةً لِرِيحِ دَمِ الْقُبُلِ ، وذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاس، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِلْقَادِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا ، فَطِيبًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ، فَمُزِيلًا ، كَالطِّينِ ، وَإِلَّا فَالْمَاءُ كَافٍ. فتح الباري (ج 1 / ص 490)

وقال السندي في شرحه على ابن ماجه - (ج 2 / ص 61): كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ ، فَقِيلَ لَهَا تَلِك ، وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَالَ السِّدْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ ، وَأَخْذَ الْفِرْصَة ، فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاضِ شَيْء. أ. هـ

(8)

(م) 61 - (332)

(9)

(س) 251 ، (خ) 308

(10)

(خ) 6924

(11)

أَيْ: تَنَظَّفِي. فتح الباري (ج 1 / ص 490)

(12)

(خ) 308

(13)

(خ) 309

(14)

هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، المكي، مولى محمد بن مزاحم (أخي الضحاك بن مزاحم)

المولد: 107 هـ ، الطبقة: 8: من الوسطى من أتباع التابعين ، الوفاة: 198 هـ بـ مكة روى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه) رتبته عند ابن حجر: ثقة ، حافظ ، فقيه ، إمام ، حجة ، إلا أنه تغير حفظه بأَخِرة (أَيْ: في آخر عمره) ، وكان ربما دلَّس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار ، رتبته عند الذهبي: أحد الأعلام، ثقة ، ثبت ، حافظ ، إمام.

(15)

(م) 60 - (332)

(16)

(خ) 6924 ، (م) 60 - (332) ، (س) 427 ، (د) 314

(17)

قَالَ النَّوَوِيّ: الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاء: الْفَرْج.

وَقَالَ الْمَحَامِلِيّ: يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُطَيِّبَ كُلّ مَوْضِعٍ أَصَابَهُ الدَّم مِنْ بَدَنِهَا،

قَالَ: وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُ ، قُلْت: وَيُصَرِّحُ بِهِ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: " تَتَبَّعِي بِهَا مَوَاضِعَ الدَّمِ ". فتح الباري (ج 1 / ص 490)

(18)

(خ) 308 ، (م) 60 - (332)

ص: 412

(س)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تُهَرَاقُ الدَّمَ (1) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:" لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَتْرُكْ الصَلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ (2) فَلْتَغْتَسِلْ ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ (3) ثُمَّ لِتُصَلِّي "(4)

(1) أَيْ: يستمر خروج الدم منها بعد أيام حيضها.

(2)

أَيْ: تركت أيام الحيض واجتازتها.

(3)

الاستثفار: أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم.

(4)

(س) 208 ، (د) 274 ، (جة) 623 ، (حم) 26553

ص: 413

(ت د جة)، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا؟ ، قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ، فَقَالَ: " أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ (1) فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ " ، فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: " فَتَلَجَّمِي " ، فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: " فَاتَّخِذِي ثَوْبًا " ، فَقُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا (2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ ، أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ (3) عَنْكِ ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ ، قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ (4) مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ ، فَتَحَيَّضِي (5) سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ (6) ثُمَّ اغْتَسِلِي) (7)(غُسْلًا)(8)(حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأتِ (9) فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي ، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ ") (10)

(1) الكرسف: القطن.

(2)

الثَّجّ: السَيَلان والصَّبُّ الكثير.

(3)

أجزأ: قضى وأغنى وكفى.

(4)

الرَّكْضَة: ضَرْب الْأَرْض بِالرِّجْلِ حَال الْعَدْو كَمَا تَرْكُض الدَّابَّة وَتُصَاب بِالرِّجْلِ، أَرَادَ بِهَا الْإِضْرَار وَالْأَذَى، يَعْنِي أَنَّ الشَّيْطَان قَدْ وَجَدَ بِهِ طَرِيقًا إِلَى التَّلْبِيس عَلَيْهَا فِي أَمْر دِينهَا وَطُهْرهَا وَصَلَاتهَا حَتَّى أَنْسَاهَا ذَلِكَ عَادَتهَا ، وَصَارَ فِي التَّقْدِير كَأَنَّهُ رَكْضَة نَالَتْهَا مِنْ رَكَضَاته. عون المعبود - (ج 1 / ص 332)

(5)

أَيْ: اعتبري نفسك حائضا، فلا تصلي ولا تصومي هذه المدة.

(6)

قال النووي (62 - 333):

اعْلَمْ أنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ تَرَى دَمًا لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَلَا يُخْلَطُ بِالْحَيْضِ ، كَمَا إِذَا رَأَتْ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ تَرَى دَمًا بَعْضُهُ حَيْضٌ ، وَبَعْضُهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، بِأَنْ كانَتْ تَرى دَمًا مُتَّصِلا دائما ، أو مُجَاوزا لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ ، وَهَذِهِ لَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ، أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ مُبْتَدِأَةً ، وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَرَ الدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ ،

وَفِي هَذَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ ، أَصَحُّهُمَا: تُرَدُّ إِلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

وَالثَّانِي: إِلَى سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ.

وَالْحَالُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً ، فَتُرَدُّ إِلَى قَدْرِ عَادَتِهَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَ شَهْرِ اسْتِحَاضَتِهَا.

وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ مُمَيِّزَةً ، تَرَى بَعْضَ الْأَيَّامِ دَمًا قَوِيًّا ، وَبَعْضَهَا دَمًا ضَعِيفًا كَالدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا أيام الْأَسْوَد ، بِشَرْطِ أن لا يَنْقُصَ الْأَسْوَدُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَلَا يَزِيدَ عَلَى خمسة عشر يوما ، ولا ينقص الْأَحْمَرُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَاللهُ أَعْلَمُ. أ. هـ

قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ ، فَأَبُو حَنِيفَةَ مَنَعَ اعْتِبَارَ التَّمْيِيزِ مُطْلَقًا وَالْبَاقُونَ عَمِلُوا بِالتَّمْيِيزِ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَأَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَارَضَتِ الْعَادَةُ وَالتَّمْيِيزُ.

فَاعْتَبَرَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا التَّمْيِيزَ ، وَلَمْ ينظروا إلى العادة ، وَعَكَسَ ابنُ خَيْرَانَ. تحفة125

(7)

(د) 287 ، (ت) 128 ، (جة) 627 ، (حم) 27514

(8)

(جة) 627

(9)

أَيْ: بَالَغَتْ فِي التَّنْقِيَة.

(10)

(د) 287 ، (حم) 27514 ، (ت) 128 ، (جة) 627

ص: 414