الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مصارف الزكاة
هي ثمانية كما في الآية وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين.
أقول: الآية الكريمة قد تضمنت الثمانية الأنواع الذين هم مصارف الزكاة وقد أخرج أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائى قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" وفي إسناده عد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وفيه مقال: وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه والكلام على الأصناف الثمانية وما يعتبر في كل صنف والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعا فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا وكذلك سائر الأوصاف وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي وتفسيره فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أوشرعا أو الدليل يدل على ذلك كانت معتبرة وإلافلا اعتبار لشيء منها.
وأما كونها تحرم على بني هاشم ومواليهم فلحديث أبي هريرة مرفوعا وفيه: "إنا لانأكل الصدقة" وفي لفظ: "إنا لاتحل لنا الصدقة" وهوفي الصحيحين وغيرهما وفي حديث أبي رافع: "أن الصدقة لاتحل لنا وأن موالى القوم من أنفسهم" أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وابن خزيمة وصححاه أيضا وفي رواية لأحمد والطحاوي من
حديث الحسن ابن علي "لا تحل لآل محمد الصدقة" وفي حديث المطلب بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس" وهو في صحيح مسلم وفي الباب أحاديث قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة وكذا حكى الإحماع أبو طالب من أهل البيت كما حكى ذلك عنه في البحر وكذا حكى ابن رسلان في شرح السنن وقد وقع الخلاف في الآل الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال أظهرها أنهم بنو هاشم وحكم مواليهم حكمهم في ذلك.
وأما كونها تحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين فوجهه مافي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة " أنها لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى" وفي لفظ لأحمد وأهل السنن من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار مرفوعا "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" وفي بعض الأخبار "ولا لذي مرة قوي" والمرة بكسر الميم وتشديد الراء القوة وشدة العقل كذا قال الجوهري.