المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في الصيد - الدراري المضية شرح الدرر البهية - جـ ٢

[الشوكاني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الخمس

- ‌كتاب الصيام

- ‌صيام رمضان

- ‌مدخل

- ‌فصل في ذكر مبطلات الصوم

- ‌فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب‌‌ الحج

- ‌ الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في وجوب تعيين الحج بالنية

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف

- ‌فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة

- ‌فصل في بيان مناسك الحج

- ‌فصل في بيان أفضل أنواع الهدي

- ‌باب العمرة المفردة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعيته

- ‌فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام

- ‌فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه

- ‌فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه

-

- ‌كتاب‌‌ الطلاق

- ‌ الطلاق

- ‌فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها

- ‌باب الخلع

- ‌باب الايلاء

- ‌باب‌‌ الظهار

- ‌ الظهار

- ‌فصل في اللعان

- ‌باب‌‌ العدة والإحداد

- ‌ العدة والإحداد

- ‌فصل في الترهيب في وطء السبايا

- ‌باب ما جاء في النفقة

- ‌باب ما جاء في الرضاع

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب‌‌ البيع

- ‌ البيع

- ‌باب ما جاء في الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب‌‌ الإجارة

- ‌ الإجارة

- ‌باب ما جاء في الإحياء والأقطاع

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب ما جاء في الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب ما جاء في الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب‌‌ الأضحية

- ‌ الأضحية

- ‌باب الوليمة

- ‌فصل ماجاء في العقيقة

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنى

- ‌باب ما جاء حد السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب ما جاء في حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مقدار الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌مدخل

- ‌فصل في تقسيم الغنائم

- ‌فصل في استرقاق العرب وعدمه

- ‌فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق

- ‌فصل في وجوب طاعة الإمام

الفصل: ‌باب ما جاء في الصيد

‌باب ما جاء في الصيد

ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية وذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذى قتله غير سهمه.

أقول: أما صيد بالسلاح الجارح والجوارح فلحديث أبي ثعلبة الخشنى في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبي المعلم وبكلبي الذى ليس بمعلم فما يصلح لي فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل" وفي الصحيحين من حديث عدى بن حاتم قال: "قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قال: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها قال: قلت فإني أرمى بالمعراض الصيد فأصيد قال: "إذا رميت بالمعراض فخزق1 فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل" وفي رواية "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة" وفي لفظ من حديثه عند أحمد وأبي داود "قلت وإن

1 قال النووي في شرح مسلم: وأما خزق فهو بالخاء المعجمة والزاي ومعناه نفذ! هـ.

ص: 320

قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك" وفي الصحيحين من حديثه "فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه" وفي حديث ابن عباس عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل إنما أمسكه على نفسه فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحبه" وقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عبد الله ابن عمرو أن أبا ثعلبة الخشنى قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتنى في صيدها قال: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي قال: وإن أكل منه قال: "وإن أكل منه" قال: يا رسول الله افتنى في قوسي قال: كل ما أمسك عليك قوسك قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: "ذكي وغير ذكي" قال: وإن تغيب عني؟ قال: "وإن تغيب عنك ما لم يصل يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك" وقد قال: ابن حجر أنه لا بأس بإسناده وفيه نظر لأن في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقى وفيه مقال: وخلاف وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود من حديث أبي ثعلبة نفسه ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في الصحيحين من النهى عن أكل ما أكل منه الكلب وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عدى بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك" وقد أكل صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش الذى صاده أبو قتادة طعنا برمحه وهو في الصحيح وقد تقدم في الحج وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح فقال: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة:4] الآية وأباح الأكل فقال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المختصر من أن ما صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية وقد نزل صلى الله عليه وسلم المعراض إذا أصاب فخزق منزله الجارح واعتبر مجرد الخزق كما في حديث عدي المذكور وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال: قلت يا رسول الله إنا قوم نرمى فما يحل لنا قال: يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا" فدل على

ص: 321

أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاد من يرمي بهذه البنادق الجديدة التى يرمى بها بالبارود والرصاص لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق السلاح فلها حكمة وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك.

وأما كونه لا يحل صيد الكلب المعلم إذا شاركه غيره فلما تقدم في حديث عدى من قوله: صلى الله عليه وسلم "ما لم يشركها كلب ليس معها" وفي لفظ له في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمى قال: " إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه" قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا لا أدرى أيهما أخذه قال: "فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره" وفي لفظ له "فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله".

وأما كونه لا يحل الصيد إذا أكل منه الكلب المعلم فلما تقدم من الأدلة على ذلك وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبد الله بن عمرو.

وأما كونه إذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه إلخ فلحديث أبي ثعلبة الخشنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن" أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال: إذا رميت بسهمك فاذكر الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" وفي لفظ من حديث لأحمد والبخارى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل" وفي لفظ لمسلم نحوه وفي لفظ للبخارى من حديثه "إنا نرمي الصيد فنقتفى أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه قال: يأكل إن شاء" وفي لفظ للترمذى وصححه قال: قلت يا رسول الله أرمى الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال: " إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل"

ص: 322