المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان مناسك الحج - الدراري المضية شرح الدرر البهية - جـ ٢

[الشوكاني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الخمس

- ‌كتاب الصيام

- ‌صيام رمضان

- ‌مدخل

- ‌فصل في ذكر مبطلات الصوم

- ‌فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب‌‌ الحج

- ‌ الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في وجوب تعيين الحج بالنية

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف

- ‌فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة

- ‌فصل في بيان مناسك الحج

- ‌فصل في بيان أفضل أنواع الهدي

- ‌باب العمرة المفردة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعيته

- ‌فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام

- ‌فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه

- ‌فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه

-

- ‌كتاب‌‌ الطلاق

- ‌ الطلاق

- ‌فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها

- ‌باب الخلع

- ‌باب الايلاء

- ‌باب‌‌ الظهار

- ‌ الظهار

- ‌فصل في اللعان

- ‌باب‌‌ العدة والإحداد

- ‌ العدة والإحداد

- ‌فصل في الترهيب في وطء السبايا

- ‌باب ما جاء في النفقة

- ‌باب ما جاء في الرضاع

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب‌‌ البيع

- ‌ البيع

- ‌باب ما جاء في الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب‌‌ الإجارة

- ‌ الإجارة

- ‌باب ما جاء في الإحياء والأقطاع

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب ما جاء في الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب ما جاء في الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب‌‌ الأضحية

- ‌ الأضحية

- ‌باب الوليمة

- ‌فصل ماجاء في العقيقة

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنى

- ‌باب ما جاء حد السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب ما جاء في حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مقدار الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌مدخل

- ‌فصل في تقسيم الغنائم

- ‌فصل في استرقاق العرب وعدمه

- ‌فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق

- ‌فصل في وجوب طاعة الإمام

الفصل: ‌فصل في بيان مناسك الحج

وأخرج أحمد نحو من حديث صفية بنت شيبة وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما يشاء أن يدعو" وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة:158] أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك فقال: مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى ختى أتى المروة ختى ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا" وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم.

وأما كونه يصير للمتمتع بعد السعي حلالا فلقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم "فأما من أهل بعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة" وهو في الصحيحين وغيرهما وفيهما أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى من حديثه أيضا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح"

ص: 194

‌فصل في بيان مناسك الحج

ثم يأتي عرفة يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب ثم يفيض من عرفة ويأتى المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل

ص: 194

طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التى عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع.

أقول: أخرج أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى الحج عرفة" وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة" وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا" إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع بالجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادى فخطب الناس فقال: "إن دمائكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين

ص: 195

دفعوا عليكم السكنية وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا" وفي حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس ختى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ومنها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أيضا قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس" وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود "أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمنيه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة" وفي رواية "حتى انتهى إلى جمرة العقبة" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفه أهله" وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل" وفي الباب أحاديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزلة بمنى ونحر ثم قال للحلاق: "خذ وأشار إلى جانبة الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يارسول الله وللمقصرين قال: "اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال: "اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال: "وللمقصرين" أخرج أحمد أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" وفي الصحيحين وغيرهما ومن حديث ابن عمر قال:

ص: 196

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يارسول الله حلقت قبل أن أرمي قال: "أرم ولا حرج" وأتاه رجل آخر فقال: "ذبحت قبل أن أرمي قال: "أرم ولا حرج" وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال: "ارم ولا حرج" وفي رواية فيهما "فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: "افعل ولا حرج" أخرجه أحمد من حديث علي قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت قبل أن أنحر قال: "انحر ولا حرج" ثم أتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أحلق قال: "احلق أو اقصر ولا حرج" وفي لفظ للترمذي وصححه قال: إني افضت قبل أن أحلق وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لاحرج" وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ثم لا يقف عندها" وعن ابن عباس قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس" رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وفي البخاري عن ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا" وفي لفظ عنه أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك" أخرجه أحمد وأبو داود وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له" وفي البخاري وأحمد من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيستهل ويقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعوا ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستبقل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من

ص: 197

بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغداة ليومين ثم يرمون يوم النفر" وأخرج أحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال: "رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت سبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض" ورجاله رجال الصحيح.

وأما استحباب الخطبة في يوم النحر لمن حج بالناس فلحديث الهرماس بن زياد قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الغضباء يوم الأضحى" أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج نحوه أيضا أبو داود من حديث أبي أمامة وأخرج نحوه أيضا هو والنسائي من حديث عبد الرحمن ابن معاذ التيمي وأخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي بكرة وفيه أنه قال: "فإن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"

وأما استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق فلحديث بسرة ابنة نهبان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال:"أي يوم هذا"؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال: "أليس أوسط أيام التشريق" أخرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي بصرة ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر.

وأما أن الحاج يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر يوم النحر بمنى" وفي صحيح مسلم من حديث نحوه والمراد بقوله: أفاض أي طاف طواف الإفاضة قال النووى: وقد

ص: 198