الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخيارات
يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت للمشترى الخيار والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه وله رد مااشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله: البائع.
أقول: أما وجوب بيان العيب على البائع فلحديث عقبة بن عامر عن ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني قال: "سمعت رسول الله يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلابينه" وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك ومن حديث واثلة مرفوعا وفي إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع والأول مختلف فيه والثاني مجهول وأخرج ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجاورد والبخاري تعلقيا من حديث العداء ابن خالد قال: "كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم من المسلم" ويؤيده هذه الأحاديث حديث "من غشنا فليس منا" وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فدلت هذه الأحاديث على أنه من باع ذا عيب ولم يبينه فقد باع بيعا لا يحل شرعا فيكون المشتري بالخيار إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع لوجود المناط الشرعي وهو
التراضي وإن لم يرضه كان له رده لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد فلم يوجد المناط الشرعي ولما ورد في رد المعيب وسيأتي.
وأما كون الخراج بالضمان فلحديث عائشة عند أحمد وأهل السنن والشافعي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجاورد والحاكم وابن القطان وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان" وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال: البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الغلة بالضمان" والمراد بالخراج الدخل والمنفعة أي يملك المشترى الخراج الحاصل من البيع بضمان الأصل الذي عليه أي بسببه وأما الرد بالغرر فلأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر فإذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي ومن ذلك المصراة فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالتصرية وهوحبس اللبن في الضروع ليخيل للمشتري غزارته فيغتر وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" وفي رواية مسلم وغيره "من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام وإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء".
وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه فلأن حق الآدمي مفوض إليه فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك كما لو رضي بإسقاطه أو بعضه.
وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك لما تقدم من حديث ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة" وهو في الصحيحين وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحيان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع الخيار ثلاثة أيام" كما في حديث ابن عمر في رواية منه وكذلك في حديث غيره وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو البيع المسلم إلى المسلم بل هو مشتمل على الخبث والخداع
والغائلة فللمخدوع الخيار لكونه كذلك ويكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره.
وأما كونه يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق فلحديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق1".
وأما كونه لكل واحد من المبتايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهي عنها كتلك الصور المتقدمه فوجهه أن النهى إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم وإن كان النهي غير مقتض للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا وإن لم يحصل منهما الرضا أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقدْ فقدَ المناط.
وأما كون من اشترى شيئا لم يره فله الرد إذا رآه فلحديث أبي هريرة مرفوعا "من اشترى مالم يره فله الخيار إذا رآه" أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ومثل هذا لا تقوم به الحجة ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فإن مالم يقف الإنسان على حقيقته لايخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية البائع أم لا وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي فإذا لم يرض المشتري بالبيع عند رؤيته فقد الرضا فعدم المصحح.
وأما كون له رد ما اشتراه بخيار وذلك نحو يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة فلما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس
1وتلقي الجلب هو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهو مظنة ضرر للبائع وله الخيار إذا عثر على الضرر.
بلفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار بهذا المعنى ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار فقيل هذا وقيل غيره ويؤيده ثبوت الشرط ماتقدم من حديث من كان يخدع في البيوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: له إذا بايعت فقل لاخلابة وفي بعض الروايات ولك الخيار ثلاثة أيام وقد تقدم ذلك وأما كونه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله: البائع فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم وابن السكن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول مايقوله صاحب السلعة أو يترادان" وفي لفظ "والمبيع قائم بعينه" وفي لفظ "إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع" وفي لفظ "ولابينة بينهما" وفي الباب روايات كثيرة قد استوفيتها في شرح المنتقى وحاصلها يفيد أن القول قول البائع وقد قيل أن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وسيأتي وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا طويلا.