المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطب يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ويحرم - الدراري المضية شرح الدرر البهية - جـ ٢

[الشوكاني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الخمس

- ‌كتاب الصيام

- ‌صيام رمضان

- ‌مدخل

- ‌فصل في ذكر مبطلات الصوم

- ‌فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب‌‌ الحج

- ‌ الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في وجوب تعيين الحج بالنية

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف

- ‌فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة

- ‌فصل في بيان مناسك الحج

- ‌فصل في بيان أفضل أنواع الهدي

- ‌باب العمرة المفردة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعيته

- ‌فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام

- ‌فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه

- ‌فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه

-

- ‌كتاب‌‌ الطلاق

- ‌ الطلاق

- ‌فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها

- ‌باب الخلع

- ‌باب الايلاء

- ‌باب‌‌ الظهار

- ‌ الظهار

- ‌فصل في اللعان

- ‌باب‌‌ العدة والإحداد

- ‌ العدة والإحداد

- ‌فصل في الترهيب في وطء السبايا

- ‌باب ما جاء في النفقة

- ‌باب ما جاء في الرضاع

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب‌‌ البيع

- ‌ البيع

- ‌باب ما جاء في الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب‌‌ الإجارة

- ‌ الإجارة

- ‌باب ما جاء في الإحياء والأقطاع

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب ما جاء في الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب ما جاء في الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب‌‌ الأضحية

- ‌ الأضحية

- ‌باب الوليمة

- ‌فصل ماجاء في العقيقة

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنى

- ‌باب ما جاء حد السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب ما جاء في حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مقدار الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌مدخل

- ‌فصل في تقسيم الغنائم

- ‌فصل في استرقاق العرب وعدمه

- ‌فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق

- ‌فصل في وجوب طاعة الإمام

الفصل: ‌ ‌كتاب الطب يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ويحرم

‌كتاب الطب

يجوز التداوي والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ويحرم بالمحرمات ويكره الاكتواء ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها".

أقول: أما جواز التداوى فلما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله" وأخرج البخارى وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم من حديث أسامة قالت: الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: "نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا قالوا: يا رسول الله وما هو قال: الهرم " وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي خزامة قال: قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال: " هى من قدر الله".

وأما كون التفويض أفضل فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة سوداء فقالت: إ ني أصرع وإني أنكشف فادع الله لي قال: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت:: أصبر" وفي الصحيحين أيضا من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون" ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوى فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع الإقتدار على الصبر كما يفيده قوله: "إن شئت صبرت" وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوى أفضل لأن فضيلة التفويض قد ذهب بعدم الصبر.

ص: 352

وأما كونه يحرم التداوي بالمحرمات فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث أخرجه مسلم رحمه الله وغيره وأخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام" وفي إسناده إسمعيل بن عياش وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التداوى بالخمر كما في صحيح مسلم رحمه الله وغيره وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور ولا يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل كما ورد في الصحيح لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة ولو سلمنا تحريمها لكان الجمع ممكنا ببناء العام على الخاص.

وأما كونه يكره الاكتواء فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفاء في ثلاية في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي" وفي لفظ "وما أحب أن أكتوي" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم كما في حديث جابر عند مسلم رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله مرتين وأخرج الترمذي وحسنة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن زرارة من الشوكة ووجه الكراهة أن في ذلك تعذيبا بالنار ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار وقد قيل إن وجه الكراهة غير ذلك وقد جمع بين الأحاديث بمجموعات ما ذكرنا.

وأما كونه لا بأس بالحجامة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول "إن كان في شيء من أدويتكم خيرا في شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن اكتوي"

ص: 353

وتقدم حديث ابن عباس مثله وثبت من حديث أنس عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاحل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وواحد وعشرين كان شفاء من كل داء" ولا بأس بإسناده وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي تنبغي فيها الحجامة وليس المراد هنا إلا الإستدلال على جوازها.

وأما كونه لا بأس بالرقية بما يجوز فلحديث أنس عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة والمراد بالحمة السم من ذوات السموم وبالنملة القروح تخرج من الجنب وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: "اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقي قال: فعرضوها عليه فقال: "ما أرى بأسا فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" وفي الصحيحين من حديث عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى وأنها من الشرك فهي محمولة على الرقية بما لا يجوز كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت ونحو ذلك وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عن أحمد وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل" وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقى من العين وأخرج أحمد والنسائي

ص: 354

والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم قال: "نعم فلو كان شيء سبق القدر لسبقته العين" وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس وفي الباب أحاديث وفيها ذكر الإستغسال من العين أي غسل وجه العائن ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم يصبب الماء على من أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه أخرج ذلك أحمد ومالك في الموطأ والنسائي وصححه ابن حبان.

ص: 355