المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النذر أنما يصح إذا ابتغى به وجه الله تعالى فلا - الدراري المضية شرح الدرر البهية - جـ ٢

[الشوكاني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الخمس

- ‌كتاب الصيام

- ‌صيام رمضان

- ‌مدخل

- ‌فصل في ذكر مبطلات الصوم

- ‌فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب‌‌ الحج

- ‌ الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في وجوب تعيين الحج بالنية

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف

- ‌فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة

- ‌فصل في بيان مناسك الحج

- ‌فصل في بيان أفضل أنواع الهدي

- ‌باب العمرة المفردة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعيته

- ‌فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام

- ‌فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه

- ‌فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه

-

- ‌كتاب‌‌ الطلاق

- ‌ الطلاق

- ‌فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها

- ‌باب الخلع

- ‌باب الايلاء

- ‌باب‌‌ الظهار

- ‌ الظهار

- ‌فصل في اللعان

- ‌باب‌‌ العدة والإحداد

- ‌ العدة والإحداد

- ‌فصل في الترهيب في وطء السبايا

- ‌باب ما جاء في النفقة

- ‌باب ما جاء في الرضاع

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب‌‌ البيع

- ‌ البيع

- ‌باب ما جاء في الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب‌‌ الإجارة

- ‌ الإجارة

- ‌باب ما جاء في الإحياء والأقطاع

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب ما جاء في الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب ما جاء في الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب‌‌ الأضحية

- ‌ الأضحية

- ‌باب الوليمة

- ‌فصل ماجاء في العقيقة

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنى

- ‌باب ما جاء حد السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب ما جاء في حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مقدار الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌مدخل

- ‌فصل في تقسيم الغنائم

- ‌فصل في استرقاق العرب وعدمه

- ‌فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق

- ‌فصل في وجوب طاعة الإمام

الفصل: ‌ ‌كتاب النذر أنما يصح إذا ابتغى به وجه الله تعالى فلا

‌كتاب النذر

أنما يصح إذا ابتغى به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله، ومن النذر في المعصبة ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله ومن يوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر بقربه وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النذر إلا من الثلث وإذا مات الناذر بقربه ففعلها عنه ولده أجزاه ذلك.

أقول: أما كونه لا يصح النذر إلا إذا ابتغى به وجه الله فلأنه قد ورد النهى عن النذر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل" وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة نحوه ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة والنهى عنه في المعصية كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" وعلى ذلك يحمل قوله: تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} وقد أخرج الطبراني يسند صحيح عن قتادة في قوله: تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا وورد بلفظ الحصر أنه لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله كما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس قال: قال: رسول الله " من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين" وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث

ص: 312

عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وأما كون من النذر في المعصية ما فيه مخالفة شرعه الله تعالى من المواريث لأن المخالفة لذلك معصية ولا نذر في معصية كما تقدم.

وأما النذر على القبور فلكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ولا من النذر الذي يبتغى به1 وجه الله تعالى بل قد يكون من النذر في المعصية إذا تسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر كما يتفق ذلك كثيرا وقد أخرج أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال: له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك ولا تنذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك" وأخرج مالك والبيهقى بسند صحيح وصححه ابن السكن عن عائشة "أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة فقالت: يكفر عن اليمين" وإذا كان هذا في الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور أولى ومن ذلك النذر على ما لم يأذن به الله تعالى كالنذر على المساجد لتزخرف أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم فإن ذلك من النذر في المعصية وأقل الأحوال أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر الذى أذن به الله وهو النذر في الطاعة وما ابتغى به وجه الله فيشمل هذا كل نذر على مباح أو مكروه محرم.

وأما كون من أوجب على نقسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره قال: "بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد

1 أقول بل إنما يبتغي به الناذر وجه الميت، وأيضا النذر عبادة فلا تصلح ألا للهتعالى، ومن قصد بالنذر صاحب القبر فقد عبد غير الله وإنه شرك قطعا نعوذ بالله من الضلال! هـ. هامش الأصل.

ص: 313

ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " مروه ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" وأخرج أحمد من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده نحوه فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله".

وأما كون من نذر فعلا شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه لم يجب عليه الوفاء به فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما هذا قالوا نذر أن يمشي قال: "إن الله تعالى عن تعذيب هذا لنفسه لغنى وأمره أن يركب" زاد النسائي في رواية "نذر أن يمشي إلى بيت الله" وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" وأخرجه أيضا ابن ماجه وزاد "ومن نذر نذرا أطاقه فليف به" ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر وفي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عباس رحمه الله وفي مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر.

وأما كون من نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين فلحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والترمذي وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين" وهو في صحيح مسلم بدون قوله: "إذا لم يسمه" وقد تقدم حديث ابن عباس قريبا فيمن نذر نذرا لم يسمه وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين" كذا نسب صاحب المنتقى إلى مسلم وفيه نظر وهو عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وأخرج أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وفي إسناده مقال: وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين".

ص: 314

وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم "المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق أن تكفر" كما أخرجه أحمد وأبو داود.

وأما كون من نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم يلزمه الوفاء فلحديث عمر في الصحيحين وغيرهما أنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسحد الحرام فقال: " أوف بنذرك" وأخرج أحمد وابن ماجه عن ميمونة بنت كردم أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال: "أبها وثن أو طاغية"؟ قال: لا قال: "أوف بنذرك" ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرج أبو داود ونحوه من حديث ثابت بن الضحاك وإسناده صحيح.

وأما كونه لا ينفذ النذر إلا من الثلث فلحديث كعب بن مالك فب الصحيحين أنه قال: يا رسول الله "إن من توبتى أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" وفي لفظ لأبي داود إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال: لا قلت فنصفه قال: لا قلت فثلثه قال: "نعم" وفي إسناده محمد بن إسحاق وفي لفظ لأبي داود أنه قال: "يجزى عنك الثلث" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله "إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال: يجزى عنك الثلث".

وأما كونه يجزى عن نذر من مات أن يفعله ولده فلحديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها" أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وأصل القصة في الصحيحين وفي البخاري أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت أن تصلى عنها وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح وقد روى عنها خلاف ذلك.

ص: 315