المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في وجوب طاعة الإمام - الدراري المضية شرح الدرر البهية - جـ ٢

[الشوكاني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الخمس

- ‌كتاب الصيام

- ‌صيام رمضان

- ‌مدخل

- ‌فصل في ذكر مبطلات الصوم

- ‌فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب‌‌ الحج

- ‌ الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في وجوب تعيين الحج بالنية

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف

- ‌فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة

- ‌فصل في بيان مناسك الحج

- ‌فصل في بيان أفضل أنواع الهدي

- ‌باب العمرة المفردة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعيته

- ‌فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام

- ‌فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه

- ‌فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه

-

- ‌كتاب‌‌ الطلاق

- ‌ الطلاق

- ‌فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها

- ‌باب الخلع

- ‌باب الايلاء

- ‌باب‌‌ الظهار

- ‌ الظهار

- ‌فصل في اللعان

- ‌باب‌‌ العدة والإحداد

- ‌ العدة والإحداد

- ‌فصل في الترهيب في وطء السبايا

- ‌باب ما جاء في النفقة

- ‌باب ما جاء في الرضاع

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب‌‌ البيع

- ‌ البيع

- ‌باب ما جاء في الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب‌‌ الإجارة

- ‌ الإجارة

- ‌باب ما جاء في الإحياء والأقطاع

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب ما جاء في الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب ما جاء في الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب‌‌ الأضحية

- ‌ الأضحية

- ‌باب الوليمة

- ‌فصل ماجاء في العقيقة

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنى

- ‌باب ما جاء حد السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب ما جاء في حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مقدار الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌مدخل

- ‌فصل في تقسيم الغنائم

- ‌فصل في استرقاق العرب وعدمه

- ‌فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق

- ‌فصل في وجوب طاعة الإمام

الفصل: ‌فصل في وجوب طاعة الإمام

شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يلبسون قتيلا وأخرج البيهقي عن علي أنه قال: يوم الجمل إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجيزوا على جريح وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آله فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثتهم قال: البيهقي هدا منقطع والصحيح أنه لم يأحذ منه شيئا ولم يسلب قتيلا ويؤيد جميع هذه الآثار أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي والمراد بالإجازة على الجريح والإجهاز والتذفيف أن يتم قتله ويسرع فيه وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القود يدل على أنه لاقصاص في أيام الفتنة.

وقد أخرج هذا الأثر عن الزهري والبيهقي بلفظ هاجست الفتنة الأولى فأدركت يعني الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ولا حد في سبي امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ويرى أن ترجع إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها الأول انتهى.

قال: في البحر ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام مايجلبوا به إجماعا لبقائهم على الملة وحكى عن أكثر العتره أنه يجوز اغتنام ماجلبوا به من مال وآله حرب وحكى عن النفس الزكية والحنفية أنه لا يغنم منهم شيء

ص: 463

‌فصل في وجوب طاعة الإمام

وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ

ص: 463

ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة.

أقول: أما وجوب طاعة الأئمة إلا في معصية الله تعالى فلقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59] والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة منها ماأخرجة البخاري من حديث أنس مرفوعا اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسة زبيبة ماأقام فيكم كتاب الله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وأما كونه لا يجوز الخروج عليهم ماأقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا فلحديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم" قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عنذ ذلك قال: " لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولى عليهم وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره مايأتي من معصية ولا ينزعن يدا عن طاعة" وأخرج مسلم رحمه الله أيضا وغيره من حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لايهتدون بهديى ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وأخرج مسلم رحمة الله أيضا من حديث عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصامكم أو يفرق جماعتكم

ص: 464

فاقتلوه" وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان" والبواح بالموحدة والمهملة قال: الخطابي معنى قوله: بواحا ظاهرا وأخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتتة جاهلية" وأخرج رحمه الله نحوه أيضا عن ابن عمر وفي الصحيحين من حديث ابن عمر "من حمل علينا السلاح فليس منا" وأخرجناه أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وسلمه ابن الأكوع رضي الله عنهما والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها وقد ذهب إلى ماذكرنا جمهور أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة أو وجوبه تمسكا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أعم مطلقا من أحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص ويحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم من أهل العلم.

وأما كونه يجب الصبر على جورهم فلما تقدم من الأحاديث وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهيلة" وفيها من حديث أبي هريرة مرفوها: "أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم" وأخرج أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر كيف بك عند ولاه يستأثرون عليك بهدا الفيء قال: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك قال: "أو لا أدلك على ما هو خير لك من ذلك تصبر حتى تلحقني" وفي الباب أحاديث كثيرة.

وأما وجوب بذل النصيحة لهم فلما ثبت في الصحيح من أن "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمه المسلمين" من حديث تميم الداري بهدا اللفظ والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة وأحق الناس بها الأئمة.

ص: 465

وأما كونه على الأئمة الذب عن المسلمين إلى آخر ما في المختصر فذلك معلوم من أدلة الكتاب والسنه الني لا يتسع المقام لبسطها ولا خلاف في وجوبها جميعا على الإمام وهذه الأمور هي التي شرع الله نصب الأئمة لها فمن أخل من الأئمة والسلاطين بشيء منها فهو غير مجتهد لرعينة ولا ناصح لهم بل غاش خائن وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مامن عبد يسترعيه الله رعية يوم يموت وهو غاش لرعيتة إلاحرم الله عليه الجنة" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة وأخرج مسلم رحمة الله وغيره من حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به" وبالجملة فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين في جميع ما يأني ويذر فإنه إن فعل ذلك كان اه ما لأئمة العدل من الترغيبات الثابت في الكتاب والسنة وحاصلها الفوز بنعم الدنيا والآخرة.

وإلى هنا انتهى تحرير ما أردنا بعونة الله فله الحمد كثيرا

في يوم السبت لاثنى عشر خلت من جمادى الآخرة سنة عشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

انتهى كلام المؤلف سلمه الله تعالى فرغ من تحريره الحقير محمد بن أحمد الشاطبي عفا الله عنه وعن المؤمنين أجمعين يوم الأربعاء حادى عشر شهر شعبان عام "1338" والحمد لله الذي بنعمتة تتم الصالحات

ص: 466