الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما جاء في الإحياء والأقطاع
من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن او المياه.
أقول: أما كون من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها يملكها فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرض ميتة فهي له" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه وفي لفظ "من أحاط حائطا على أرض فهي له" أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجاورد من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا "من أحاط حائطا على أرض فهي له" وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احيا أرضا ميتا فهي له وليس لعرق ظالم حق" وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها" وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له فخرج الناس يتعادون يتخاطون" أي يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه وصححه الضياء في المختارة.
وأما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضي الميتة والمعادن والمياه فلما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: اقطعوه حيث بلغ السوط" وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال: خفيف وأقطع النبي وائل بن حجر أرضا بحضرموت كما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني وابن المنذر بإسناد حسن وصححه الترمذي وأخرج أحمد من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن ابن عوف قال: أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الحطاب أرض كذا وكذا" وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس قال: "دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا: يارسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي فقال: إنكم ستلقون بعدى أثره فاصبروا حتى تلقوني" وأخرج أحمد وأبوداود من حديث ابن عباس قال: أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارس المزني معادن القبيلة جليسها وغوويها" وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي من حديث ابيض بن جمال "أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال: له رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له إنما أقطعته المال العد قال: فانتزعه منه" وفي الباب غير ذلك