المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه - الدراري المضية شرح الدرر البهية - جـ ٢

[الشوكاني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌مدخل

- ‌فصل في زكاة الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل ولا يجمع بين متفرق من الأنعام

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة النبات

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الخمس

- ‌كتاب الصيام

- ‌صيام رمضان

- ‌مدخل

- ‌فصل في ذكر مبطلات الصوم

- ‌فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر للمسافر

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب‌‌ الحج

- ‌ الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في وجوب تعيين الحج بالنية

- ‌فصل في محظورات الإحرام

- ‌فصل في ما يجب عمله أثناء الطواف

- ‌فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة

- ‌فصل في بيان مناسك الحج

- ‌فصل في بيان أفضل أنواع الهدي

- ‌باب العمرة المفردة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعيته

- ‌فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام

- ‌فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه

- ‌فصل: والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه

-

- ‌كتاب‌‌ الطلاق

- ‌ الطلاق

- ‌فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها

- ‌باب الخلع

- ‌باب الايلاء

- ‌باب‌‌ الظهار

- ‌ الظهار

- ‌فصل في اللعان

- ‌باب‌‌ العدة والإحداد

- ‌ العدة والإحداد

- ‌فصل في الترهيب في وطء السبايا

- ‌باب ما جاء في النفقة

- ‌باب ما جاء في الرضاع

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب‌‌ البيع

- ‌ البيع

- ‌باب ما جاء في الربا

- ‌باب الخيارات

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب‌‌ الإجارة

- ‌ الإجارة

- ‌باب ما جاء في الإحياء والأقطاع

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الوديعة والعارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب العتق

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهدايا

- ‌كتاب الهبات

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب ما جاء في الصيد

- ‌باب الذبح

- ‌باب ما جاء في الضيافة

- ‌باب آداب الأكل

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب اللباس

- ‌كتاب‌‌ الأضحية

- ‌ الأضحية

- ‌باب الوليمة

- ‌فصل ماجاء في العقيقة

- ‌كتاب الطب

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الضمانة

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب المفلس

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب الخصومة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنى

- ‌باب ما جاء حد السرقة

- ‌باب حد القذف

- ‌باب ما جاء في حد المحارب

- ‌باب من يستحق القتل حدا

- ‌كتاب القصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌مقدار الدية

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب المواريث

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌مدخل

- ‌فصل في تقسيم الغنائم

- ‌فصل في استرقاق العرب وعدمه

- ‌فصل في قتال البغاة حتى يعودوا إلى الحق

- ‌فصل في وجوب طاعة الإمام

الفصل: ‌فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه

نكاحا وقال: هذا حديث حسن ليس بإسناده بأس وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهوضعيف وحديث ابن عباس أصح كما صرح بذلك الحفاظ وقد ذهب إلى مادل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ومن بعدهم لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع على أنه لا يبقى العقد بعد انقضاء العدة ولا مانع من جعل حديث ابن عباس وما ورد في معناه مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ولم تحل للزوج إلا بعقد جديد.

ص: 214

‌فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه

والمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أوتعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها ويتسحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسم وما تدعوا الحاجة إليه وإذا سافر أقرع بينهن وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ولايجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها.

أقول أما كون المهر واجبا فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا وفي الكتاب العزيز {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4] وقوله: {فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} [النساء:20] وقال: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء:21] الآية وقال تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة:10] وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل

ص: 214

بفاطمة حتى يعطيها شيئا ولما قال: ما عندي شيء قال: فأين درعك الحطيمة فأعطاه إياها" وحديث سهل

ابن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر.

وأما كراهة المغالاة في المهور فلحديث عائشة وعند الطبراني في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" وفي إسناده ضعف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم "هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا" قال: قد نظرت إليها قال: "على كم تزوجتها" قال: على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال: فبعث بعثا إلى بنى عبس بعث ذلك الرجل فيهم" وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير الصداق أيسره" وعن عائشة أنه كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثني عشرة أوقية" ونشا أي نصفا وهو في صحيح مسلم وغيره.

وأما كونه يصح باليسير ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن فلما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عامر ابن ربيعه أن امراة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال: رسول الله أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين قالت: نعم فأجازه" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا" وفي إسناده ضعف وأخرج الدارقطني من حديث لأبي سعيد في المهر "ولو على سواك من أراك" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يارسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟

ص: 215

قال: ما عندي إلا إزاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال: ما أجد شيئا قال: التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء"؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكما بما معك من القرآن" ولا يعارض ما ذكر حديث "لامهر أقل من عشرة دراهم" عند الدارقطني من حديث جابر لأن في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان.

وأما كون من تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها فلحديث علقمة عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان قال: أتى عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد مقعل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى".

وأما كونه يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول فلحديث ابن عباس المتقدم قريبا وأخرج أبوداود وابن ماجه من حديث عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا" ولا يعارض هذا الحديث ابن عباس فإن غاية ما فيه يدل على أن تقدمه شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة ولا ينفي كونها مستحبة.

وأما كون الزوج حسن العشرة فلقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19] وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة "أن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فاستوصوا بالنساء" وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أيضا قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكمل المؤمنين إبمانا أحسنهم حلقا وخياركم خياركم

ص: 216

لنسائهم" وأخرج الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".

وأما كون عليها الطاعة فلقوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء:34] وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات عضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث عمرو ابن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: "استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان لستم تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" وفي الباب أحاديث كثيرة.

وأما العدل بين الزوجات في القسمة وما تدعو إليه الحاجة فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم وقال: إسناده على شرط الشيخين وصححه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان يميل لإحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا" وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم بين نسائه فكن يجتمعن كل ليلة في بيت الذي تأتيها كما في الصحيح وأخرج أهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". وأما الإقراع بينهن في السفر فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي إذا كان أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها".

ص: 217

وأما كون للمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج عليها فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة" وفي الصحيحين عن عائشة في تفسير قوله: تعالى {فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء:128] قالت: "هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها وتزوج غيرها فتقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لى".

وأما كونه يقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا فلحديث أم سلمة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام" وفي الصحيحين من حديث أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم" وفي الباب أحاديث.

وأما كونه لا يجوز العزل فلحديث جذامة بنت وهب الأسدية أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: "ذلك الوأد الخفي" أخرجه مسلم رحمه الله وغيره وأخرج أحمد وابن ماجه عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال: وأخرج عبد الرزاق والبيهقي من حديث ابن عباس قال: نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في مسلم وغيره قال:"كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل" وفي رواية فبلغه ذلك فلم ينهنا ومن غايته أن جابر لم يعلم بالنهي1 وقد علمه غيره وأما مافي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سألوه عن العزل "ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة" فقد قيل إن معناه النهى وقيل إن معناه ليس عليكم أن تتركوا وغايته الاحتمال فلا يصلح للاستدلال وأخرج أحمد

1 أقول: النهي مقيد بعدم إذن الحرة! هـ من هامش الأصل.

ص: 218

والترمذي والنسائي بإسناد رجاله ثقات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل "أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإنما ذلك القدر" وأخرج أحمد ومسلم من حديث أسامة ابن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي فقال: له رسول الله صلى الله عليه وسلم "لم تفعل ذلك فقال: إني أشفق على ولدها فقال: له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم" وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها تعقب بأن الشافعية تقول لاحق للمرأة في الحماع.

وأما كونه لايجوز إتيان المرأة في دبرها فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والبزار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ملعون من أتى المرأة في دبرها" وفي إسناده الحارث بن مخلد لا يعرف حاله وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" وفي إسناده أبو تميمة عنه قال: البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال: البزار هذا حديث منكر وفي إسناده أيضا حكيم بن الأثرم قال: البزار لا يحتج به وما تفرد به فليس بشيء وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتى الرجل امرأته في دبرها وفي إسناده عمر ابن أحيحة وهو مجهول وفي الباب عن علي ابن أبي طالب عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تأتوا النساء في أعجازهن" أو قال: في أدبارهن وإسناده ثقات وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى" وفي الباب أحاديث وبعضها يقوي بعضا وحكى عن بعض أهل العلم الجواز واستدلوا بقوله: تعالى {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223] والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه.

ص: 219