الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الهبات
إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع السلف وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه والعمري والرقبى توجبان الملك للمعمر والمراقب ولعقبة من بعده لارجوع فيها.
أقول: أما كون حكمها بلا عوض حكم الهدية فلكون الهدية هبة لغة وشرعا والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد فإذا كانت الهبة بغير عوض كانت المكافأة عليها مشروعة وتجوز للكافر ومنه ولا يحل الرجوع فيها وتجب التسوية بين الأولاد ويكره الرد لغير مانع شرعي وأما إذا كانت بعوض فهي بيع لأن المعتبر في البيع إنما هو الترضي والتعارض وهما حاصلان في الهبة بعوض إذا كان ذلك واقعا عند التواهب.
وأما إذا كان في الموهوب له مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة فهي كالهدية وبالجملة فتنطبق على الهبة بغير عوض الأدلة المتقدمة في الهدية وتنطبق على الهبة بعض الأدلة المتقدمة في البيع وقد تقدمت فلا حاجة إلى إيرادها هنا.
وأما كون العمري والرقبي يوجبان الملك إلى آخره فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمري ميراث لأهلها" أو قال: " جائزة" وفيهما من حديث جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمري لمن وهبت له" وفي لفظ لمسلم "فمن أعمر عمري فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه" وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود إنما العمري التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ولكن قد قيل إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج في حديث جابر فلا تقوم بهذه الرواية حجة ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة كالحدثين المتقدمين وحديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه
وابن حبان قال: قال رسول الل صلى الله عليه وسلم: "من أعمر عمري فهي لمعمره حياته ومماته لاترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث" وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته" ورجال إسناده ثقات وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي من حديث جابر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمري أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة" ويستنثى إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطاها ولعقبه وهكذا ما أخرجه أحمد من حديث جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء قال: فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا" ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أيضا أبو داود فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث وإن لم يذكر بل ذكر الموورث بل وإن استثنى وقال: إن حدث بك حدث فهي إلي فإن ذلك لا يفيد بل تكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهي عارية مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر وتمسكوا برواية جابر المتقدمة وقد قدمنا ماقيل فيها من الإدارج والعمرى بضم العين وسكون الميم مع القصر عند الأكثر وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك أياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك فقيل لها عمرى لذلك والرقبى بضم الراء بوزن العمري مأخوذة من الرقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلهما لغة.