الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القرض
يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولايجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض.
أقول: أما وجوب رد المثل فلأنه إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء زائدا على أصل الدين فذلك هو الربا بل قد ورد مايدل على أن مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال: "قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: لي إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل بر أو حمل شعير أو حمل قت فلاتأخذه فإنه ربا".
وأما كونه يجوز أن يكون القضاء أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا فلحديث جابر في الصحيحين قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني" وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال: "كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه فطلبوا سنة فلم يجدوا إلاسنا فوقها فقال: أعطوه فقال: أوفيتني أوفاك الله" فقال: النبي "إن خيركم أحسنكم قضاء" وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي رافع وهذان الحديثان كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل يدلان على أنه لايصح قرض الحيوان وإليه ذهب الجمهور ومنع من ذلك الهدوية.
وأما كونه لايجوز أنم يجر القرض نفعا للمقرض فلحديث أنس عند ابن ماجه أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه حمله على الدابة فلا يركبها ولا
يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" وفي إسناده يحيى ابن إسحاق الهنائى وهو مجهول وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد العتبي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف وقد أخرج البخاري في التاريخ من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" وأخرج البيهقي عن ابن مسعود وأبي كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس في السنن الكبرى موقوفا عليهم أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجه الربا" وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة" وفي رواية "كل قرض جر منفعة فهو ربا" وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك وفي الباب من الأحاديث والآثار مايشهد بعضها لبعض.