المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[القسم الأول من الوصية الصحيحة اللفظية] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب - جـ ٣

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] [

- ‌الْبَاب الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْوَرَثَةِ وَقَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ]

- ‌(فَصْلٌ أَسْبَابُ التَّوْرِيثِ أَرْبَعَةٌ)

- ‌(فَصْلٌ الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ)

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]

- ‌[فَصْل مِيرَاث ذَوَى الْأَرْحَامِ]

- ‌[فَصْلٌ مِيرَاث الْأُمِّ]

- ‌[فَصْلٌ مِيرَاث الْأَب]

- ‌[فَصْلٌ مِيرَاث الزَّوْجِ]

- ‌[فَصْلٌ مِيرَاث الِابْن]

- ‌(فَرْعٌ الْأُخْوَةُ لِلْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ

- ‌[فَصْلٌ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ عَنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ]

- ‌[فَرْع لِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِمَنْ فَوْقَهُ الثُّلُثُ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْعَصَبَةِ وَتَرْتِيبِهِمْ)

- ‌[فَصْل مِيرَاث بَنُو الْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَبِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبَوَيْنِ وَلِلْأَبِ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ]

- ‌[فَرْعٌ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي جِهَةِ عُصُوبَةٍ وَاخْتُصَّ أَحَدُهُمَا بِقَرَابَةٍ أُخْرَى]

- ‌[فَصْلٌ الْمُسْتَحِقّ لِلْإِرْثِ عِنْد فَقَدْ الْمُعْتَقُ]

- ‌(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْحَجْبِ)

- ‌(فَصْلٌ الِابْنُ فَمَنْ تَحْتَهُ) دَرَجَةً (يَحْجُبُ مَنْ تَحْتَهُ)

- ‌[فَصْلٌ أَوْلَادُ الْأُمِّ يَحْجُبُهُمْ أَرْبَعَةٌ]

- ‌(الْبَاب الْخَامِسُ مَوَانِعُ الْمِيرَاثِ

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مُوجِبَاتِ التَّوَقُّفِ فِي الْمِيرَاث]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ حَمْلٍ فَأَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ الْوَضْعِ لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطُ تَوْرِيثِ الْحَمْلِ]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَ عَنْ ابْنٍ وَزَوْجَةٍ حَامِلٍ فَأَلْقَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى اسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا وَجُهِلَ الثَّانِي وَوُجِدَا مَيِّتَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا وَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَالْمَجُوس]

- ‌(الْبَابُ الثَّامِنُ: فِي الرَّدِّ.)(وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ (ذَوِي الْأَرْحَامِ)

- ‌[فَصْلٌ تَوْرِيث بَنَاتُ الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ تَوْرِيث الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ السَّاقِطُونَ]

- ‌[فَصْلٌ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبِي أُمٍّ وَأَبُو أُمِّ أُمٍّ]

- ‌[فَصْلٌ تَوْرِيث الْخَالَاتُ وَالْأَخْوَالُ]

- ‌[فَرْعٌ خَلَّفَ ثَلَاثَ خَالَاتٍ وَثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ]

- ‌[فَصْلٌ اجْتَمَعَ فِي ذِي رَحِمٍ جِهَتَا قَرَابَةٍ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِعُ فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ وَمُقَدِّمَاتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُعْمَلُ بِهِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُعَايَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصِيَّة لِمُعَيَّنٍ يُتَصَوَّرُ لَهُ الْمِلْكُ]

- ‌(فَصْلٌ: الْوَصِيَّةُ لِعَبْدِ الْغَيْرِ

- ‌(فَصْلٌ: الْوَصِيَّةُ لِدَابَّةِ غَيْرِهِ

- ‌[فَرْع الْوَصِيَّة لِلْمَسْجِدِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ لِكَافِرٍ وَلَوْ حَرْبِيًّا وَمُرْتَدًّا]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِالزِّيَادَةِ عَنْ الثُّلُثِ]

- ‌(فَرْعٌ: الْهِبَةُ لِلْوَارِثِ) وَإِبْرَاؤُهُ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ (فِي الْمَرَضِ

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ الْمَرِيضُ دَارِهِ عَلَى ابْنٍ أَوْ ابْنٍ وَبِنْتٍ لَهُ أَثْلَاثًا بِحَسَبِ إرْثِهِمْ وَاحْتَمَلَهَا الثُّلُث]

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى لِوَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ بِشَيْءٍ فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى بِحَمْلٍ وَلَوْ غَيْرَ مَوْجُودٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصِيَّة بِمَا يَعْجِزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ وَالطَّيْرِ الْمُفْلِتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ بِنَجِسٍ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَكَلْبِ صَيْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ أَعْطُوهُ كَلْبًا مِنْ كِلَابِي وَلَهُ كِلَابٌ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى بِطَبْلِ لَهْوٍ أَوْ عُودِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ قَهْرًا فِي الثُّلُثِ]

- ‌(فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌[فَرْعٌ بَرِئَ الْمَرِيضُ الْمُتَبَرِّعُ فِي مَرَضِهِ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ التَّبَرُّعِ الْمَحْسُوبِ مِنْ الثُّلُثِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّبَرُّعَاتِ الْمُرَتَّبَةِ الْمُنَجَّزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ بِمُحَابَاةٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ مَرِضَ وَأَجَازَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَوْ تَرَكَ الْفَسْخَ فِيهَا عَامِدًا]

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى لَهُ غَيْرُهُ بِعَيْنٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ فَأَكْثَرُ وَهِيَ حَاضِرَةٌ وَبَاقِي الْمَالِ غَائِبٌ]

- ‌[فَرْعٌ وَصِيَّةُ مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَبُولُ فِي الْوَصِيَّة]

- ‌(فَصْلٌ: الْمِلْكُ) لِلْمُوصَى لَهُ (فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِعَبْدِهِ لِاثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُوهُ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ حَمْلُ الْأَمَةِ الْمُوصَى بِهَا الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْوَصِيَّةِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ الصَّحِيحَةِ)

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى لَهُ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ]

- ‌[الْقَسَمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَصِيَّة الصَّحِيحَة اللَّفْظِيَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ تَطَوُّعًا]

- ‌[فَصْلٌ الْيَتِيمُ فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[فَرْعٌ الْوَصِيَّة لِآلِ غَيْرِ النَّبِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَجِبْرِيلَ أَوْ لِزَيْدٍ وَالْحَائِطِ أَوْ الرِّيحِ مِمَّا لَا يُوصَفُ بِالْمِلْكِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَخْتَانُ فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ أَوْ لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ]

- ‌(فَصْلٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمَنَافِعِ إثْبَاتُ الْيَدِ) عَلَى الْأَعْيَانِ الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهَا

- ‌[فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ لِمُعَيَّنِينَ غَيْرِ مَحْصُورِينَ كَالْهَاشِمِيَّةِ وَالطَّالِبِيَّةِ وَالْعَلَوَيَّةِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَحْكَام الْوَصِيَّة الْأَحْكَامُ الْمَعْنَوِيَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ يَحْرُمُ عَلَى الْوَارِثِ وَطْءَ الْأَمَةِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا]

- ‌[فُرِّعَ تَزْوِيجُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ قُتِلَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ قَتْلًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَاقْتَصَّ الْوَارِثُ مِنْ قَاتِلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ كَيْفِيَّةِ حِسَابِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ]

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى لِزَيْدٍ مِنْ أُجْرَةِ دَارِهِ بِدِينَارٍ ثُمَّ جَعَلَهُ لِوَارِثِ زَيْدٍ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ]

- ‌[فَرْعٌ انْهَدَمَتْ الدَّارُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا وَأَعَادَهَا أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا بِآلَتِهَا]

- ‌[فَرْعٌ لِلْوَرَثَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ إسْقَاطُ فَرْضِ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْصَيْتُ لَك بِرَقَبَتِكَ]

- ‌[فَصْلٌ أَمَرَ بِإِعْتَاقِ بَعْضِ عَبْدِهِ أَوْ عَلَّقَ عِتْقَ بَعْضِ عَبْدِهِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ أَمَةً حَامِلًا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ قَبْلَهُ]

- ‌[فَصْلٌ أُوصِيَ لَهُ بِثُلُثِ عَبْدٍ مَثَلًا مُعَيَّنٍ فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ]

- ‌(فَصْلٌ: نَقْلُ الْمُوصَى بِهِ لِلْمَسَاكِينِ) مِنْ بَلَدِ الْمَالِ (إلَى) مَسَاكِينَ (بَلَدٍ آخَرَ

- ‌[فَصْلٌ وَرِثَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِهِ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَام الْوَصِيَّة فِي الْمَسَائِلِ الْحِسَابِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى بِنَصِيبٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِجُزْءٍ أَوْ نَحْوِهَا]

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَمْرٍو]

- ‌(فَصْلٌ: قَوْلُهُ أَوْصَيْتُ لِزَيْدٍ بِمَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو رُجُوعٌ)

- ‌[فَرْعٌ هَدْمُ الدَّارِ الْمُبْطِلِ لِاسْمِهَا رُجُوع فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِصَاعِ حِنْطَةٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ خَلَطَهُ بِمَا يَتَعَذَّرُ تَمْيِيزُهُ مِنْهُ]

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدِهِ مَثَلَا سَنَةً ثُمَّ أَجَّرَهُ سَنَةً وَمَاتَ فَوْرًا]

- ‌(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ بِمِائَةٍ أُخْرَى مُعَيَّنَةٍ]

- ‌[أَرْكَان الْوَصِيَّة]

- ‌[فَرْعٌ فَسَقَ الْوَلِيُّ وَصِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ بِتَعَدٍّ فِي الْمَالِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ]

- ‌[فَرْعٌ تَصَرُّفُ الْوَلِيُّ الْمَعْزُولُ]

- ‌[فَرْعٌ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَى وَلِيٍّ غَيْرِ الْأَصْلِ وَالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ]

- ‌[فَرْعٌ أَمْوَالِ أَيْتَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ الْكَشْفُ عَلَيْهِمْ]

- ‌[الْوَصِيَّةُ فِي مَعْصِيَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَوْصَى إلَى اثْنَيْنِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ بِالتَّصَرُّفِ]

- ‌[فَرْعٌ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْتُ إلَيْك أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْمُوصِي الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى إلَى زَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى إلَى عَمْرٍو]

- ‌[فَرْعٌ اخْتَلَفَ الْوَصِيَّانِ فِي التَّصَرُّفِ]

- ‌[فَرْعٌ يَقْبَلُ قَوْلَ الْوَصِيِّ بِيَمِينِهِ إذَا نَازَعَهُ الْوَلَدُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالْإِنْفَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ يَدْفَعُ الْوَصِيُّ لِلْمُبَذِّرِ نَفَقَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ أَوْ نَفَقَةَ أُسْبُوعٍ بِأُسْبُوعِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُزَوِّجُ الْوَصِيُّ الطِّفْلَ وَإِنْ أُوصِيَ لَهُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي الْإِيصَاء]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌(فَصْلٌ: وَدِيعُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) وَالْعَبْدِ (ضَامِنٌ) لِوَدِيعَتِهِمْ

- ‌[فَصَلِّ فِي أَرْكَانُ الْإِيدَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَامُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[وَلَدُ الْوَدِيعَةِ كَأُمِّهِ]

- ‌[فَرْعٌ يَجِبُ رَدُّ الْوَدِيعَة إلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ عِنْدَ خَوْفٍ عَلَيْهَا]

- ‌[فَصْلُ نَقْلُ الْوَدِيعَة مِنْ حِرْزٍ إلَى مِثْلِهِ]

- ‌(فَرْعٌ يَجِبُ) عَلَى الْوَدِيعِ (نَشْرُ الصُّوفِ) وَنَحْوِهِ (وَلُبْسُهُ

- ‌[فَصْلٌ خَلَطَ الْوَدِيعَة بِمَالٍ فَلَمْ تَتَمَيَّزْ عَنْهُ بِسُهُولَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ خَانَ فِي الْوَدِيعَةِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّقْصِيرِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْخِيَانَةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لَهُ خُذْهُ يَوْمًا وَدِيعَةً وَيَوْمًا غَيْرَ وَدِيعَةٍ]

- ‌[فَرْعُ عَيَّنَ الْمَالِكُ لَهَا ظَرْفًا مِنْ ظُرُوفِهِ فَنَقَلَهَا الْوَدِيعُ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ مِنْهَا]

- ‌[فَرْعٌ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْجَاحِدِ لِلْوَدِيعَةِ بِإِيدَاعِهَا عِنْدَهُ أَوْ أَقَرَّ بِهَا وَادَّعَى التَّلَفَ أَوْ الرَّدَّ قَبْلَ الْجُحُودِ]

- ‌(فَصْلٌ يُصَدَّقُ الْوَدِيعُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ)

- ‌[فَرْعٌ أَمَرَهُ الْمَالِكُ بِإِعْطَاءِ الْوَدِيعَةِ وَكِيلَهُ أَوْ أَمَرَ مَنْ دَفَعَ هُوَ إلَيْهِ مَالَهُ بِإِيدَاعِ مَالِهِ]

- ‌[فَصْلٌ تَنَازَعَ الْوَدِيعَةَ اثْنَانِ فَصَدَّقَ الْوَدِيعُ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي الْوَدِيعَة]

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ مَالٍ تَلِفَ فِي يَدِ أَمِينٍ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ الْفَيْءُ]

- ‌[فَصْلٌ يُقْسَمُ الْفَيْءِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةُ فِي الْفَيْء لِلْمُرْتَزِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَدِّمَ قُرَيْشًا عَلَى غَيْرِهِمْ فِي الْفَيْء وَفِي إثْبَاتِ الِاسْمِ فِي الدِّيوَانِ]

- ‌[فَرْعٌ لِلْإِمَامِ صَرْفُ مَالِ الْفَيْءِ فِي غَيْرِ مَصْرِفِهِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ عَقَارُ الْفَيْءِ]

- ‌[فَرْعٌ حُكْم الْفَيْء لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُرْتَزِقَةِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي الْغَنِيمَةِ)

- ‌[فَصْلٌ وَقْتُ إعْطَاءِ الْفَيْء]

- ‌[فَصْلٌ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ فِي الْفَيْءِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ النَّفَلُ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي الرَّضْخُ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّالِثُ السَّلَبُ)

- ‌[فَرْعٌ يُفَاضِلُ الْإِمَامُ فِي الرَّضْحِ بَيْنَ أَهْلِهِ بِقَدْرِ النَّفْعِ]

- ‌[فَرْعٌ مَنْ زَادَ قِتَالُهُ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى قِتَالِ غَيْرِهِ]

- ‌[فَرْعٌ إذَا انْفَرَدَ أَهْلُ الرَّضْخِ بِغَنِيمَةٍ]

- ‌(الطَّرَفُ الرَّابِعُ الْقِسْمَةُ) لِلْغَنِيمَةِ

- ‌[فَصْلٌ السَّلَبُ مَا عَلَى الْقَتِيلِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ]

- ‌[فَصْلٌ تُجَّارُ الْعَسْكَرِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ خَرَجَ لِمُعَامَلَةٍ مَا حُكْم غَنِيمَتهمْ]

- ‌[فَصْلٌ بَعَثَ الْإِمَامُ سَرَايَا إلَى دَارِ الْحَرْبِ]

- ‌(فَصْلٌ يُعْطِي الرَّاجِلَ سَهْمًا وَالْفَارِسَ ثَلَاثَةً)

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ خَصَائِصِ النَّبِيِّ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ الْوَاجِبَاتُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ الْمُحَرَّمَاتُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ خَصَائِصُ النَّبِيِّ التَّخْفِيفَاتُ وَالْمُبَاحَاتُ]

- ‌[النَّوْع الرَّابِعُ مِنْ خَصَائِصُ النَّبِيِّ الْفَضَائِلُ وَالْإِكْرَامُ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي مُقَدَّمَاتِ النِّكَاحِ)

- ‌[فَصْلُ الْبِكْرِ نِكَاحُهَا أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ الثَّيِّبِ]

- ‌(فَصْلٌ نَظَرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ)

- ‌(فَرْعٌ: مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مُتَّصِلًا حَرُمَ) نَظَرُهُ (مُنْفَصِلًا

- ‌[فَرْعٌ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إلَى الْآخَرِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا]

- ‌(فَرْعٌ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ حَرُمَ مَسُّهُ)

- ‌[فَصْلٌ نَظَرُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ]

- ‌[فَرْع تَقْبِيل وَجْهِ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتِحْبَاب الْخِطْبَةُ]

- ‌[فَرْعٌ الْخِطْبَةُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِخِطْبَةِ مَنْ صَرَّحَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ]

- ‌[فَرْعٌ التَّعْرِيضُ بِالْجِمَاعِ لِمَخْطُوبَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ خَطَبَ رَجُلٌ خَمْسًا وَلَوْ بِالتَّرْتِيبِ وَصَرَّحَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعُ خُطَبٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الصِّيغَةُ وَهِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ]

- ‌[فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ بِالْبَرَكَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ]

- ‌(فَرْعٌ يَفْسُدُ الصَّدَاقُ) دُونَ النِّكَاحِ فِيمَا (إذَا قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي بِمَنْفَعَةِ)

- ‌[فَصْلٌ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ زَوَّجْتُك ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَك وَيَكُونُ بُضْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا صَدَاقَ الْأُخْرَى]

- ‌(فَصْلٌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

- ‌[الرُّكْنُ الثَّانِي الْمَنْكُوحَةُ وَشُرُوطُهَا]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّالِثُ الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَرْعٌ يُبْطِلُ النِّكَاحِ بِقِيَامِ بَيِّنَةٍ بِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ كُفْرِهِمَا أَوْ رِقِّهِمَا]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَتْ: نَكَحْتنِي بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ فَقَالَ: بَلْ بِهِمَا

- ‌[فَرْعٌ لَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ عَلَى رِضَا الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ]

- ‌[فَرْعٌ تَابَ الشَّاهِد مِنْ فسقه عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاح]

- ‌(الرُّكْنُ الرَّابِعُ الْعَاقِدَانِ)

- ‌[فَرْعٌ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَمْ يُحْكَمْ بِصِحَّتِهِ وَلَا بِبُطْلَانِهِ]

- ‌(فَرْعٌ إقْرَارُ) الْوَلِيِّ (الْمُجْبِرِ بِالنِّكَاحِ لِكُفْءٍ) بِعَدْلَيْنِ

- ‌(فَرْعٌ قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوَّجْت نَفْسِي بِنْتَك وَقَبِلَ الْوَلِيُّ)

- ‌(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ

- ‌ الطَّرَفُ (الْأَوَّلُ فِي أَسْبَابِ الْوِلَايَةِ

- ‌[فَرْعٌ إذَا تَصَادَقَا الزَّوْجَانِ عَلَى صُدُورِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا]

- ‌[فَرْعٌ الْتَمَسَتْ الْبِكْرُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ التَّزْوِيجَ بِكُفْءٍ خَطَبَهَا وَعَيَّنَتْهُ بِشَخْصِهِ]

- ‌[فَرْعٌ اُسْتُؤْذِنَتْ بِكْرٌ فِي التَّزْوِيجِ بِدُونِ الْمَهْرِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَتْ مَنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِي تَزْوِيجِهَا رَضِيت بِمَنْ رَضِيَتْ بِهِ أُمِّي أَوْ بِمَا يَفْعَلُهُ أَبِي]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي تَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ الْمُعْتَقُ إنْ عُدِمَتْ الْعَصَبَةُ) النِّسْبِيَّة (وَهُوَ رَجُلٌ

- ‌(فَصْلٌ مَنْ بَعْضُهَا حُرٌّ يُزَوِّجُهَا الْمَالِكُ مَعَ الْعَصَبَةِ) الْقَرِيبِ (ثُمَّ) مَعَ (مُعْتِقِ الْبَعْضِ ثُمَّ) مَعَ (عَصَبَتِهِ ثُمَّ) مَعَ (السُّلْطَانِ)

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي مَوَانِعِ الْوِلَايَةِ]

- ‌(فَرْعٌ لِلْمُسْلِمِ تَوْكِيلُ نَصْرَانِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ فِي نِكَاحِ نَصْرَانِيَّةٍ)

- ‌[تَزْوِيج الْكَافِرُ لِلْمُسْلِمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ غَابَ وَلِيُّ النِّكَاح مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَا دُونَهَا]

- ‌[فَرْعٌ أَحْرَمَ وَكِيلُ النِّكَاحِ أَوْ مُوَكِّلُهُ أَوْ الْمَرْأَةُ بِنُسُكٍ]

- ‌[فَرْعٌ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لِغَيْبَةٍ ثُمَّ قَدِمَ وَقَالَ كُنْت زَوَّجْتهَا فِي الْغَيْبَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ لِعَقْدِ النِّكَاح جَوَازًا وَمَنْعًا]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ لَفْظِ الْوَكِيلِ وَلَفْظِ الْوَلِيِّ مَعَ وَكِيلِ الزَّوْجِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ]

- ‌[الطَّرَفُ الْخَامِسُ فِي التَّوْكِيلِ بِالتَّزْوِيجِ لِلْمُجْبِرِ فِي الْبِكْرِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَتْ أَذِنْت لَك فِي تَزْوِيجِي وَلَا تَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِك]

- ‌[فَرْعٌ إذَا قَبِلَ الْأَبُ النِّكَاحَ لِابْنِهِ بِالْوِلَايَةِ]

- ‌[فَرْعٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّوْكِيلِ بِقَبُولِ النِّكَاحِ أَوْ إيجَابِهِ ذِكْرُ الْمَهْرِ]

- ‌(الطَّرَفُ السَّادِسُ فِيمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ) فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(فَرْعٌ دَيْنُ الصَّدَاقِ) بِأَنْ كَانَ دَيْنًا لَا عَيْنًا فِي نِكَاحِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ

- ‌[فَرْعٌ أَمَرَ الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ الْمَرْأَةُ فِي تَزْوِيجِهَا رَجُلًا بِتَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ الْوَلِيُّ لِلْوَكِيلِ زَوِّجْهَا بِشَرْطِ رَهْنٍ أَوْ ضَمِينٍ بِالْمَهْرِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ تُزَوِّجُ لِي فُلَانَةَ بِعَبْدِك هَذَا فَفَعَلَ]

- ‌(الطَّرَفُ السَّابِعُ فِي خِصَالِ الْكَفَاءَةِ) الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَرْعٌ) الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ هَلْ هُوَ كُفُؤٌ لِلرَّشِيدَةِ أَمْ لَا

- ‌(فَرْعٌ لَا اعْتِبَارَ) فِي الْكَفَاءَةِ (بِالطُّولِ وَالشَّبَابِ وَالْبَلَدِ) وَالْجَمَالِ وَنَحْوِهَا

- ‌[فَرْعٌ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ أَوْ الْمَجْنُونَ بِذَاتِ عَيْبٍ مُثْبِتٍ لِلْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَفَاءَةُ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّامِنُ) فِي (اجْتِمَاعِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْمُسْتَحَبِّ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ لِغَيْرِ كُفْءٍ]

- ‌[فَرْعٌ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ بِمَنْ بِهِ عَيْبٌ مُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ]

- ‌[فَصْلٌ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ أَنْ يُزَوِّجَهَا هَذَا مِنْ زَيْدٍ وَهَذَا مِنْ عَمْرٍو أَوْ أَطْلَقَتْ الْإِذْنَ]

- ‌[فَرْعٌ هَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْ الْوَلِيَّيْنِ الْمُوَكَّلِينَ فِي النِّكَاح مُدَّةَ التَّوَقُّفِ]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ سَبْقَهُ فِي النِّكَاح]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي تَزْوِيجِ الْمَوْلِيِّ عَلَيْهِ]

- ‌(فَرْعٌ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ لِلْمَصْلَحَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلسَّبْقِ وَلَا لِعِلْمِهَا بِهِ وَادَّعَيَا عَلَيْهَا الزَّوْجِيَّةَ وَفَصَلَا الْقَدْرَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ السَّفِيهُ يُزَوِّجُهُ الْوَلِيُّ بِإِذْنِهِ]

- ‌[فَرْعٌ نِكَاحُ السَّفِيهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ وَلِيِّهِ]

- ‌(فَرْعٌ لَا يُزَوَّجُ) السَّفِيهُ (إلَّا وَاحِدَةً)

- ‌(فَرْعٌ تَزْوِيجُ السَّفِيهِ) مُفَوَّضٌ (إلَى الْأَبِ ثُمَّ الْجَدِّ ثُمَّ السُّلْطَانُ)

- ‌[فَرْعٌ لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ السَّفِيهَ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَا نِكَاحَ لِمَنْ بِهِ رِقٌّ وَإِنْ كُوتِبَ أَوْ بُعِّضَ إلَّا بِإِذْنٍ مُعَيِّنٍ]

- ‌[فَصْلٌ السَّيِّدُ لَا يُجْبِرُ عَبْدَهُ وَلَوْ صَغِيرًا عَلَى النِّكَاحِ]

- ‌[فَرْعٌ زَوَّجَ السَّيِّدُ الْمُوسِرُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ جِهَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا مُعْسِرٌ]

- ‌[فَرْعٌ السَّيِّدُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ وَلَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ كَأُخْتِهِ بِالْمِلْكِ]

- ‌(فَصْلٌ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ تَزْوِيجُ عَبْدِ الصَّبِيِّ) وَالصَّبِيَّةِ (وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ)

- ‌[فَرْعٌ السَّيِّدُ يُجْبِرُ الْأَمَةَ عَلَى النِّكَاحِ]

- ‌[فَرْعٌ أَمَةُ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا يُزَوِّجُهَا وَلِيُّ السَّيِّدَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

- ‌[الْجِنْس الْأَوَّل الْمَحْرَمِيَّةُ]

- ‌[السَّبَب الْأَوَّلُ الْقَرَابَةُ]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمَرِيضُ أَمَةً فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بُرْئِهِ مِنْ مَرَضِهِ]

- ‌[فَرْعٌ نِكَاحُ بِنْتِ مَنْ زَنَى بِهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ مَائِهِ]

- ‌(فَرْعٌ الرَّضَاعُ كَالنَّسَبِ) فِي التَّحْرِيمِ

- ‌[فَرْعٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْهُولَةَ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ]

- ‌[السَّبَبُ الثَّانِي مِنْ الْمُحَرَّمَاتُ مِنْ النِّكَاحِ أَبَدًا الرَّضَاعُ]

- ‌[السَّبَبُ الثَّالِثُ مِنْ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ الْأَبَدِيَّةِ الْمُصَاهَرَةُ]

- ‌(فَصْلٌ الْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ الشُّبْهَةِ)

- ‌(فَرْعٌ طَرَيَان مَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ) عَلَى نِكَاحٍ (يَقْطَعُ النِّكَاحَ

- ‌[فَرْعٌ نَكَحَ الشَّخْصُ جَاهِلًا امْرَأَةً وَبِنْتَهَا مُرَتَّبًا]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمٌ بِنِسْوَةٍ]

- ‌(الْجِنْسُ الثَّانِي) مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ (مَا لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهُ

- ‌[فَصْلٌ اشْتَرَى أُخْتَيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا مِنْ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّلُ الْجَمْعُ بَيْن الْمَحَارِم]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي فِي بَيَانِ قَدْرِ الْعَدَدِ الْمُبَاحِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَرْعٌ مَلَكَ أُخْتَيْنِ إحْدَاهُمَا مَجُوسِيَّةٌ أَوْ أُخْتُهُ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ نَسَبٍ فَوَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَحْكَام الْمُرْتَدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ]

- ‌(النَّوْعُ الثَّالِثُ اسْتِيفَاءُ عَدَدِ الطَّلَاقِ

- ‌[فَرْعٌ عَقَدَ عَلَى سِتٍّ بِثَلَاثٍ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْ الْعُقُودِ]

- ‌[فَرْعٌ تَحِلُّ لَهُ بِوَطْءِ كَبِيرٍ وَكَذَا صَغِيرٍ غَيْرِ رَقِيقٍ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْوَطْءُ]

- ‌[فَرْعٌ نَكَحَهَا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَنْتَهِي بِالْوَطْءِ]

- ‌[فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فِي التَّحْلِيلِ بِيَمِينِهَا]

- ‌[الْجِنْسُ الثَّالِثُ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ الرِّقُّ]

- ‌[فَرْعٌ حَرُمَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ التَّحَلُّلِ]

- ‌(فَرْعٌ لِلْمُسْلِمِ) الْحُرِّ (وَطْءُ أَمَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ لَا الْمَجُوسِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ وَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ)

- ‌[الْجِنْسُ الرَّابِعُ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ الْكُفْرُ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَةِ الْكِتَابِيَّةِ الَّتِي يَنْكِحُهَا الْمُسْلِمُ

- ‌[فَصْلٌ جَمَعَ عَبْدٌ فِي عَقْدٍ حُرَّةً وَأَمَةً]

- ‌(فَصْلٌ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ)

- ‌[فَرْعٌ حُكْم مَنْ وَافَقَ الْيَهُودَ أَوْ وَافَقَ النَّصَارَى فِي الْأُصُولِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ حُكْم مَنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينٍ يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ إلَى مِثْلِهِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَرْعٌ حُكْم الْمُتَوَلِّدَةُ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ فِي النِّكَاح]

- ‌[تَتِمَّةٌ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ]

- ‌(الْبَابُ السَّابِعُ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَرْعٌ وَطْءُ الْمَوْقُوفِ نِكَاحُهَا) عَلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ

- ‌[فَصْلٌ نَكَحَ فِي الْكُفْرِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ وَوُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَمْ تَقْبِضْهُ الزَّوْجَةُ]

- ‌[فَرْعٌ نَكَحَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَطَلَّقَهُنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَبْلَ إسْلَامِهِمْ]

- ‌[فَرْعٌ دَخَلَ بِالْمُفَوِّضَةِ لِبُضْعِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَا مَهْرَ لَهَا عِنْدَهُمْ بِحَالٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ كَافِرٌ حُرٌّ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْحَرَائِرِ مَدْخُولٍ بِهِنَّ وَهُنَّ كِتَابِيَّاتٌ]

- ‌[فَصْلٌ الذِّمِّيَّانِ لَا الْمُعَاهَدَانِ مَتَى تَرَافَعَا إلَيْنَا وَالْمِلَّةُ مُخْتَلِفَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ ذِمِّيٌّ بِزِنًا أَوْ سَرِقَةِ مَالٍ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ]

- ‌[فَرْعٌ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ وَأَرْبَعُ إمَاءٍ مَدْخُولٌ بِالْخَمْسِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُمٌّ وَبِنْتُهَا وَكَانَتَا كِتَابِيَّتَيْنِ]

- ‌[فَرْعٌ أَسْلَمَ الْحُرُّ مَعَ إمَاءٍ تَحْتَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ وَكَانَ لَا يَخَافُ الْعَنَتَ]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ فَلَيْسَ لِزَوْجَتِهِ الْكَافِرَةِ خِيَارٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْخِيَارَ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِأَمَةٍ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ الْعَبْدُ عَلَى زَوْجَاتٍ حَرَائِرَ أَوْ إمَاءٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَلْفَاظِ الِاخْتِيَارِ وَفُرُوعِهِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِ وَثَنِيَّاتٍ وَأَسْلَمَ مِنْهُنَّ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ أَرْبَعٌ]

- ‌[فَصْلٌ الِاخْتِيَارُ وَالتَّعْيِينُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَاجِبٌ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ مِنْ زَوْجَاتِهِ]

- ‌(فَرْعٌ لَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ تَحْتَهُ خَمْسٌ) فَأَكْثَرُ

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْمَوْقُوفِ نِكَاحُهَا حَيْثُ كَانَتْ قَبْل إسْلَامِهَا مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً مِنْ حِين أَسْلَمَتْ]

- ‌(فَرْعٌ عَلَى الْمُرْتَدِّ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ) الْمَدْخُولِ بِهَا

- ‌[فَرْعٌ تَعَيَّنَتْ لِلْفُرْقَةِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ فَعِدَّتُهَا مَحْسُوبَةٌ مِنْ وَقْتِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَتْ سَبْقَ الزَّوْجِ بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِإِثْبَاتِ نِصْفِ الْمَهْرِ وَادَّعَى هُوَ سَبْقَهَا بِهِ]

- ‌[فَرْعٌ أَقَامَ الزَّوْجُ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُمَا أَسْلَمَا حِينَ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ يَوْمَ كَذَا]

- ‌[فَرْعٌ نَكَحَتْ فِي الْكُفْرِ زَوْجَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمُوا]

- ‌(الْبَابُ الثَّامِنُ فِي) أَسْبَابِ (خِيَارِ النِّكَاحِ

- ‌[السَّبَب الْأَوَّلُ الْعُيُوبُ]

- ‌[فَصْلٌ وُجِدَ بِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ]

- ‌[فَرْعٌ نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَالِمًا بِالْعَيْبِ الْقَائِمِ بِالْآخَرِ غَيْرَ الْعُنَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْعَيْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ]

- ‌[فَرْعٌ لِلْأَوْلِيَاءِ الْفَسْخُ بِالْجُنُونِ غَيْرِ الْحَادِثِ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ غَيْرِ الْحَادِثَيْنِ فِي النِّكَاحِ]

- ‌(فَصْلٌ خِيَارُ عَيْبِ النِّكَاحِ) يَثْبُتُ (عَلَى الْفَوْرِ)

- ‌[فَرْعٌ مَنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فِي النِّكَاحِ سَقَطَ خِيَارُهُ]

- ‌[فَرْعٌ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ أَوْ قَبْلَهُ وَقَبْلَ الْفَسْخِ]

- ‌[السَّبَب الثَّانِي مِنْ أَسْبَابُ خِيَارِ النِّكَاحِ الْغُرُورُ بِالِاشْتِرَاطِ فِي الْعَقْدِ]

- ‌[فَرْعٌ شُرِطَتْ الْبَكَارَةُ فِي الزَّوْجَةِ فَوُجِدَتْ ثَيِّبًا وَادَّعَتْ ذَهَابَهَا عِنْدَهُ فَأَنْكَرَ]

- ‌[فَصْلٌ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا لَهَا فَأَذِنَتْ فِي تَزْوِيجِهَا إيَّاهُ فَتَزَوَّجَهَا وَخَرَجَ غَيْرَ كُفْءٍ]

- ‌[فَرْعٌ ظَنَّهَا مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً فَتَزَوَّجَهَا فَخَرَجَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ مُبَعَّضَةً وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ التَّغْرِيرُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْفَسْخِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ هُوَ الْمَشْرُوطُ فِي الْعَقْدِ فِي خِيَارِ النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ وَتَزَوَّجَهَا]

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ أَسْبَاب الْخِيَارُ فِي النِّكَاحِ الْعِتْقُ]

- ‌[فَرْعٌ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلِ الثَّيِّبِ وَفِي قُبُلِ الْبِكْرِ مَعَ إزَالَةِ الْبَكَارَةِ وَطْءٌ كَامِلٌ]

- ‌[الرَّابِعُ مِنْ أَسْبَاب خِيَار النِّكَاح الْعُنَّةُ]

- ‌[فَرْعٌ وَطِئَهَا فِي الْقُبُلِ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ثُمَّ عُنَّ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَتْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى الْوَطْءِ وَلَكِنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَا تَثْبُتُ بِهِ الْعُنَّةُ]

- ‌[فَرْعٌ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْعُنَّةِ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُ الْوَطْءَ مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِيَمِينِهِ]

- ‌[فَرْعٌ الْفَسْخُ بِالتَّعْنِينِ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ]

- ‌(الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ) مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ زَوْجَتِهِ

- ‌[فَرْعٌ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْقُبُلِ إلَّا فِي سَبْعَةِ أَحْكَامٍ]

- ‌(الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي وَطْءِ الْأَبِ جَارِيَةَ الِابْنِ) (وَتَزْوِيجِهِ بِهَا

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ يَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ وَطْءُ جَارِيَةِ الِابْنِ]

- ‌[فَرْعٌ اسْتَوْلَدَ مُوسِرٌ جَارِيَةَ فَرْعِهِ الْمُشْتَرَكَةَ]

- ‌[فَرْعٌ أَوْلَدَ مُكَاتَبَةَ وَلَدِهِ فَهَلْ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي نِكَاحِ جَارِيَةِ الْوَلَدِ

- ‌(الطَّرَفُ الثَّالِثُ إعْفَافُ الْأَبِ الْحُرِّ وَلَوْ كَافِرًا لَا الْوَلَدِ وَاجِبٌ) عَلَى ابْنِهِ

- ‌(فَرْعٌ لَا يَجِبُ إعْفَافُ) أَبٍ (قَادِرٍ) عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ (وَلَوْ عَلَى سُرِّيَّةٍ وَمِنْ كَسْبِهِ)

- ‌[فَصْلٌ الِابْنُ فِي وَطْءِ جَارِيَةِ الْأَبِ كَالْأَجْنَبِيِّ]

- ‌[فَرْعٌ تَزَوَّجَ شَخْصٌ أَمَةً فَمَلَكَهَا مُكَاتَبُهُ]

- ‌(الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي) أَحْكَامِ (نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي أَوْ نَحْوهَا فَقَبِلَتْ]

- ‌[فَصْلٌ نَكَحَ الْعَبْدُ بِلَا إذْنٍ وَوَطِئَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَنْكَرَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ لِلْعَبْدِ فِي النِّكَاحِ فَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ الْمَهْر وَالنَّفَقَة]

- ‌[فَصْلٌ اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ بِإِذْنِهِ]

- ‌[فَرْعٌ مَلَكَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمَرِيضُ أَمَةً هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا بِمُسَمًّى]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌[فَرْعٌ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ وَأَقَامَتْ هِيَ بَيِّنَةً بِنِكَاحِ آخَرَ]

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي أَحْكَامِ الصَّحِيحِ مِنْ الصَّدَاقِ] [

- ‌الْحُكْمِ الْأَوَّلُ فِي الضَّمَانِ لِلصَّدَاقِ]

- ‌[فَرْع أَصْدَقَهَا دَارًا فَانْهَدَمَتْ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَتْلَفْ مِنْ نَقْضِهَا شَيْءٌ]

- ‌[فَصْلٌ أَصْدَقَهَا فَاسِدًا كَأَنْ أَصْدَقَهَا حُرًّا أَوْ خَمْرًا أَوْ مَغْصُوبًا]

- ‌(الْحُكْمُ الثَّانِي التَّسْلِيمُ) لِلْمَهْرِ

- ‌[فَرْعٌ زَادَ الصَّدَاقُ فِي يَدِهِ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ]

- ‌(فَرْعٌ يَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ) لِلزَّوْجَةِ (بِالْوَطْءِ) لَهَا

- ‌(الْحُكْمُ الثَّالِثُ التَّقْرِيرُ فَلَا يَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ) لِلزَّوْجَةِ (إلَّا بِالْوَطْءِ) وَلَوْ حَرَامًا

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي) حُكْمِ (الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ سَلِّمْ إلَيَّ مَنْ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ وَأَنَا لَا أَطَؤُهَا حَتَّى تَحْتَمِلَهُ]

- ‌[فَصْلٌ نَكَحَ امْرَأَتَيْنِ مَعًا أَوْ خَالَعَهُمَا مَعًا عَلَى عِوَضٍ وَاحِدٍ]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّفْوِيضِ)

- ‌[فَصْلٌ عَقَدُوا سِرًّا بِأَلْفٍ وَأَعَادُوهُ جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي صُورَة التَّفْوِيض فِي الْمَهْر]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي حُكْمِ التَّفْوِيضِ]

- ‌(فَصْلٌ الْمَفْرُوضُ الصَّحِيحُ يَتَشَطَّرُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) كَالْمُسَمَّى ابْتِدَاءً (لَا) الْمَفْرُوضُ (الْفَاسِدُ)

- ‌[فَرْعٌ إبْرَاؤُهَا عَنْ الْمَهْرِ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ]

- ‌[فَصْلٌ مَهْرَ الْمِثْلِ هُوَ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا عَادَةً مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا]

- ‌(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي تَشْطِيرِ الصَّدَاقِ

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي مَوْضِعِ تَشْطِيرِ الصَّدَاقِ وَكَيْفِيَّتِهِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي تَغَيُّرِ الصَّدَاق قَبْلَ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَهَا وَالْأَرْضُ مَزْرُوعَةٌ أَوْ مَغْرُوسَةٌ فَبَادَرَتْ بِالْقَلْعِ]

- ‌[فَرْعٌ أَصْدَقَهَا نَخْلَةً مَعَ ثَمَرَتِهَا مُؤَبَّرَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَزِدْ الصَّدَاقَ]

- ‌[فَرْعٌ أَصْدَقَهَا حَامِلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[فَرْعٌ أَصْدَقَهَا حُلِيًّا فَكَسَرَتْهُ وَأَعَادَتْهُ حُلِيًّا اعَلَى هَيْئَتِهِ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[فَصْلٌ أَصْدَقَ كَافِرٌ كَافِرَةً خَمْرًا فَتَخَلَّلَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا]

- ‌(فَصْلٌ كُلُّ عَمَلٍ يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ) كَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ وَخِيَاطَةٍ وَخِدْمَةٍ وَبِنَاءٍ (يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا)

- ‌(الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي حُكْمِ التَّشْطِيرِ) لِلصَّدَاقِ (بَعْدَ التَّصَرُّفِ) مِنْ الزَّوْجَةِ فِيهِ

- ‌[فَصْلُ الْخِيَارِ الثَّابِتِ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ لَهُمَا فِي الصَّدَاقِ عَلَى التَّرَاخِي]

- ‌(فَصْلٌ الْوَلِيُّ لَا يَعْفُو عَنْ صَدَاقٍ) لِمُوَلِّيَتِهِ وَلَا عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ (مُطْلَقًا)

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُتْعَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[فَصْلٌ خَالَعَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى غَيْرِ الصَّدَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ الْمُسْتَحَبُّ) فِي فَرْضِ الْمُتْعَةِ

- ‌(الْبَابُ السَّادِسُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الصَّدَاقِ)

- ‌(كِتَابُ الْوَلِيمَةِ)

- ‌(فَرْعٌ الْإِجَابَةُ) إلَى الدَّعْوَةِ (فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌[فَرْعٌ التَّصْوِيرُ لِلْحَيَوَانِ وَلَوْ فِي أَرْضٍ وَثَوْبٍ]

- ‌[فَصْلٌ دَعَاهُ جَمَاعَةٌ إلَى الْوَلِيمَة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي آدَابِ الْأَكْلِ

- ‌[فَصْلٌ تَقْرِيبُ الْمُضِيفِ الطَّعَامَ لِلضَّيْفِ إذْنٌ لَهُ فِي الْأَكْلِ وَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ]

- ‌(كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالْقَسْمِ وَالشِّقَاقِ

- ‌[فَصْلٌ نَثْرُ السُّكَّرِ وَالدَّنَانِيرِ وَنَحْوِهِمَا إمْلَاكٍ أَوْ خِتَانٍ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي الْعِشْرَةِ وَالْقَسْمِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي مُسْتَحِقِّ الْقَسْمِ إثْبَاتًا وَنَفْيًا]

- ‌(فَصْلٌ) (لَا قَسْمَ لِلْإِمَاءِ) وَلَوْ مُتَوَلِّدَاتٍ

- ‌[فَصْلٌ يَقْسِمُ الزَّوْجُ الْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ]

- ‌(فَصْلٌ عِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ)

- ‌[فَرْعٌ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْج أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ فِي الْإِقَامَةِ فِي الْبَيْتِ نَهَارًا]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي الْمُسَاوَاةِ) بَيْنَ الزَّوْجَاتِ

- ‌[فَرْعٌ مَرِضَتْ أَوْضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَلَا مُتَعَهِّدَ لَهَا فِي الْقَسْم بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌[فَرْعٌ كَانَ يَعْمَلُ تَارَةً بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَتَارَةً عَكْسَهُ كيف يَقْسِم بَيْن زَوْجَاته]

- ‌(فَرْعٌ لَا يَتَخَلَّفُ) بِسَبَبِ حَقِّ الزِّفَافِ (عَنْ الْخُرُوجِ لِلْجَمَاعَاتِ وَلِسَائِرِ أَعْمَالِ الْبِرِّ)

- ‌[فَرْعٌ لَا يَتَجَدَّدُ حَقُّ الزِّفَافِ لِرَجْعِيَّةٍ بِخِلَافِ الْبَائِنِ]

- ‌[فَرْعٌ زُفَّتْ جَدِيدَةٌ وَلَهُ زَوْجَتَانِ قَدْ وَفَّاهُمَا حَقَّهُمَا]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي الظُّلْمِ وَالْقَضَاءِ فِي الْقَسْم بَيْن الزَّوْجَات]

- ‌[فَرْعٌ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ فَقَسَمَ لِثَلَاثٍ مِنْهُنَّ لَيْلَةً لَيْلَةً وَنَشَزَتْ الرَّابِعَةُ لَيْلَتَهَا]

- ‌[فَرْعٌ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ فَلَمْ يَقْسِمْ لِوَاحِدَةٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً]

- ‌[الطَّرَفُ الْخَامِسُ فِي السَّفَرِ بِبَعْضِ الزَّوْجَات]

- ‌(فَرْعٌ حَقُّ الزِّفَافِ) مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ سَبْعٍ (يَنْدَرِجُ) فِي أَيَّامِ السَّفَرِ

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي الشِّقَاقِ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌[فَرْعٌ سَافَرَ بِزَوْجَتِهِ لِحَاجَةٍ بِقُرْعَةٍ ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ]

- ‌[فَصْلٌ سَافَرَ بِزَوْجَتَيْنِ بِقُرْعَةٍ فَظَلَمَ إحْدَاهُمَا]

- ‌[فَرْعٌ النُّشُوزُ نَحْوُ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ إلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ]

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ الزَّوْجُ لِوَكِيلِهِ خُذْ مَالِي مِنْهَا ثُمَّ طَلِّقْهَا أَوْ خَالِعْهَا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَة الْخُلْعِ]

- ‌(فَصْلٌ الْخُلْعُ قِسْمَانِ

- ‌[فَصْلٌ الْخُلْعُ بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَتْ طَلِّقْنِي عَلَى كَذَا فَقَالَ خَالَعْتكِ عَلَيْهِ أَوْ عَكَسَا]

- ‌[الْقِسْم الْأَوَّلُ أَنْ يَبْدَأَ الزَّوْجُ بِطَلَاقِهَا عَلَى عِوَضٍ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ الْخُلْعِ)

- ‌[الثَّانِي مِنْ أَقْسَامُ الْخُلْعِ أَنْ تَبْدَأَ هِيَ فَتَسْأَلَ الطَّلَاقَ بِعِوَضٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ طَلَّقْتُكُمَا أَوْ خَالَعْتُكُمَا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ إحْدَاهُمَا]

- ‌[الْأَوَّلُ مِنْ أَرْكَانُ الْخُلْعِ الزَّوْجُ]

- ‌(الرُّكْنُ الثَّانِي الْمُخْتَلِعُ)

- ‌[فَرْعٌ خُلْعُ الْعَبْدِ بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ وَبِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[فَرْعٌ اخْتِلَاعُ الْمُكَاتَبَةِ بِلَا إذْنٍ مِنْ سَيِّدِهَا وَاخْتِلَاعُهَا بِالْإِذْنِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِرَشِيدَةٍ وَسَفِيهَةٍ طَلَّقْتُكُمَا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ قَبِلَتَا]

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَان الْخَلْع الْمُعَوَّضُ]

- ‌[الرَّابِعُ مِنْ أَرْكَانُ الْخُلْعِ الْعِوَضُ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَتْ لِوَكِيلِهَا اخْتَلِعْنِي بِطَلْقَةٍ عَلَى أَلْفٍ فَاخْتَلَعَهَا بِثَلَاثَةٍ عَلَى أَلْفٍ]

- ‌[الْخَامِسُ مِنْ أَرْكَان الْخَلْع الصِّيغَةُ]

- ‌(فَصْلٌ لَا رَجْعَةَ فِي طَلَاقِ الْعِوَضِ وَإِنْ فَسَدَ) الْعِوَضُ

- ‌[فَصْلٌ قَالَ خَالَعْتكِ بِأَلْفٍ فَقَالَتْ قَبِلْت الْأَلْفَ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْمَرْأَةِ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ وَكَذَا لَهُ تَوْكِيلُهَا فِي خُلْعٍ وَطَلَاقٍ]

- ‌[فَصْلٌ يَصِحُّ كَوْنُ الْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ مَنْفَعَةً تُسْتَأْجَرُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْخَلْعِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك إنْ ضَمِنْت لِي أَلْفًا فَقَالَتْ فَوْرًا ضَمِنْت وَطَلَّقْت نَفْسِي]

- ‌[فَرْعٌ الدَّرَاهِمُ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْخُلْعِ الْمُنَجَّزِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ أَلْفَيْنِ]

- ‌(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ بِمَالٍ وَاخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي أَلْفَاظِ الْخُلْعِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي سُؤَالِهَا فِي عَدَد الطَّلَقَات]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي تَعْلِيقِ الزَّوْجَةِ الْخُلْعَ بِزَمَانٍ]

- ‌(الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌[فَرْعٌ طَلَّقَهَا بِأَلْفٍ وَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهَا وَاخْتَلَفَا عَلَى السَّابِق مِنْ الْخُلْعُ الْإِرْضَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ خَالَعَهَا بِثَوْبٍ أَصْدَقَهُ لَهَا]

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَتْ طَلَّقْتنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَالَ بَلْ وَاحِدَةً بِأَلْفَيْنِ وَلَا بَيِّنَةَ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيّ إثْبَاتًا وَنَفْيًا]

- ‌[الطَّرَفَ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ]

- ‌(فَرْعٌ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا أَنْ يُرَاجِعَ) مُطَلَّقَتُهُ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ أَوْ فِي آخِرِ حَيْضِك]

- ‌[فَرْعٌ طَلَّقَهَا حَامِلًا بِشُبْهَةٍ أَوْ مِنْ زِنًا سَابِقٍ عَلَى الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي إضَافَة الطَّلَاقُ إلَى السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ بِشَرْطٍ وَبِدُونِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِحَائِضٍ وَنَحْوِهَا إنْ كُنْت فِي حَالِ سُنَّةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ طَلَّقْتُك لَا لِلسُّنَّةِ وَلَا لِلْبِدْعَةِ أَوْ طَلَاقًا سُنِّيًّا بِدْعِيًّا]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ الطَّلَاقِ]

- ‌[الْأَوَّلُ مِنْ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ الْمُطَلِّقُ وَشَرْطُ تَنْجِيزِهِ وَتَعْلِيقِهِ]

- ‌(الرُّكْنُ الثَّانِي فِيمَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِمَمْسُوسَةٍ كُلَّمَا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي لَفْظِ الطَّلَاقُ]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي كِنَايَةِ الطَّلَاق النِّيَّة]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمْتُك وَنَوَى طَلَاقًا وَإِنْ تَعَدَّدَ أَوْ ظِهَارًا]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَلْحَقُ الْكِنَايَةَ بِالصَّرِيحِ سُؤَالُ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ]

- ‌[فَرْعٌ حَرَّمَ عَلَى نَفْسه كُلَّ مَا يَمْلِكُ وَلَهُ نِسَاءٌ وَإِمَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ فِي الطَّلَاق مُتَعَلِّقَةٍ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ أَوْ الدَّمِ أَوْ الْخَمْرِ أَوْ الْخِنْزِيرِ]

- ‌[فَرْعٌ كَتَبَ أَنْتِ أَوْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الْفِعْلِ الْقَائِمِ مَقَامَ اللَّفْظِ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ]

- ‌[فَصْلٌ كِتَابَةُ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ التَّفْوِيضُ فِي الطَّلَاقُ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لَهَا بَيِّنِي نَفْسَك فَقَالَتْ أَبَنْت وَنَوَيَا الطَّلَاقَ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لَهَا نَاوِيًا لِلتَّفْوِيضِ لِلطَّلَاقِ اخْتَارِي نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْت]

- ‌(الرُّكْنُ الثَّالِثُ قَصْدُ الطَّلَاقِ

- ‌[فَصْلٌ طَلَاقُ الْهَازِلِ وَعِتْقُهُ وَنِكَاحُهُ وَسَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا]

- ‌[فَصْلٌ حَدُّ الْإِكْرَاهِ]

- ‌[فَرْعٌ لُقِّنَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ بِلُغَةٍ لَا يَعْرِفُهَا فَقَالَهَا جَاهِلًا مَعْنَاهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِكْرَاهِ فِي الطَّلَاق]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى الْمُكْرَهُ عَلَى الطَّلَاقَ التَّوْرِيَةَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي طَلَاقِ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ طَلَّقْت مُكْرَهًا فَأَنْكَرَتْ زَوْجَتُهُ]

- ‌[الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ الْمَحَلُّ]

- ‌(فَرْعٌ الطَّلَاقُ يَقَعُ عَلَى الْجُزْءِ ثُمَّ يَسْرِي) إلَى بَاقِي الْبَدَنِ

- ‌[الرُّكْنُ الْخَامِسُ فِي الطَّلَاقِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَحَلِّ]

- ‌(فَصْلٌ لِلْحُرِّ) طَلْقَاتٌ (ثَلَاثٌ)

- ‌(فَصْلٌ طَلَاقُ الْمَرِيضِ) فِي الْوُقُوعِ (الصَّحِيحِ)

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ نِيَّةِ الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ الدُّنْيَا أَوْ نَحْوَهَا]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي التَّكْرَارِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَقَلَّ مِنْ طَلْقَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ الْحِسَابِ فِي الطَّلَاق]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّلُ حِسَابُ الضَّرْبِ فِي الطَّلَاق]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي التَّجْزِئَةُ فِي الطَّلَاقُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ التَّشْرِيكُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَرْعٌ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَقَالَ لِلْأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا وَنَوَى طَلَاقَهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الضَّرْب الْأَوَّلُ الِاسْتِثْنَاءُ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِإِحْدَى امْرَأَتَيْهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ بَائِنٌ إلَّا بَائِنًا أَوْ إلَّا طَالِقًا وَنَوَى بِأَنْتِ بَائِنٌ الثَّلَاثَ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ طَلْقَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ زَادَ الْمُطَلِّقُ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الطَّلَاقِ وَاسْتَثْنَى]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ]

- ‌[الضَّرْبُ الثَّانِي تَعْلِيقُ الطَّلَاق بِالْمَشِيئَةِ]

- ‌(فَرْعٌ لَا تَطْلُقُ بِقَوْلِهِ أَنْت طَالِقٌ إنْ لَمْ أَوْ إذَا لَمْ أَوْ مَا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ)

- ‌(الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ شَخْصٌ لَهُ زَوْجَتَانِ أَوْ أَمَتَانِ الطَّلَاق بِنَقِيضَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ اسْمُ زَوْجَتِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَأَرَادَ) زَيْنَبَ أُخْرَى (أَجْنَبِيَّةً أَوْ أَمَتَهُ

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ بِعَيْنِهَا وَنَسِيَهَا]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ لَيْسَ الْوَطْءُ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ تَعْيِينًا إذَا قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ مَاتَتَا قَبْلَ بَيَانِ الطَّلَاق أَوْ تَعْيِينِهِ وُقِفَ مِيرَاثُهُ مِنْهُمَا]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَتْ فِي تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا بِكَوْنِ الطَّائِرِ غُرَابًا أَنَّهُ غُرَابٌ وَأَنْكَرَ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَنِسَائِي طَوَالِقُ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِإِحْدَى نِسَائِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاق بِالْأَوْقَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ الطَّلَاق بِمُسْتَحِيلٍ عُرْفًا]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ سَنَةٍ طَلْقَةً]

- ‌[فَصْل قَالَ نَهَارًا أَنْتِ طَالِقٌ غَدَ أَمْسِ]

- ‌[فَصْلُ أَلْفَاظِ التَّعْلِيقِ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي التَّعْلِيقِ بِالتَّطْلِيقِ) وَنَفْيِهِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِحَفْصَةِ إنْ أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْت عَمْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِأَرْبَعٍ كُلَّمَا طَلَّقْت وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ]

- ‌[فَرْعُ التَّعْلِيقِ لِلطَّلَاقِ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ]

- ‌[فَرْعٌ نَكَحَ ثَلَاثًا مُرَتِّبًا فَقَالَ إنْ طَلَّقْت الْأُولَى فَالثَّانِيَةُ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ كَانَ تَحْتَهُ نِسْوَةٌ وَلَهُ عَبِيدٌ فَقَالَ إنَّ طَلَّقْت وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّعْلِيقِ بِنَفْيِ التَّطْلِيقِ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِإِعْتَاقِهِ عَبْدَهُ]

- ‌(فَصْلٌ) لَوْ (قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ

- ‌(الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ)

- ‌[فَصْل قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ بِأُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْ أَحَدَهُمَا]

- ‌[فَرْع قَالَ لِحَامِلٍ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ بِدِينَارٍ فَقَبِلَتْ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِحَامِلَيْنِ أَوْ حَائِلَيْنِ كُلَّمَا وَلَدَتْ إحْدَاكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِلْأَرْبَعِ كُلَّمَا وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مِنْكُنَّ فَالْأُخْرَيَانِ طَالِقَانِ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِحَمْلِهَا أَوْ وِلَادَتِهَا فَادَّعَتْهُ وَكَذَّبَهَا]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ تَّعْلِيقِ الطَّلَاق بِالْحَيْضِ]

- ‌[فَرْعٌ خُرُوجَ كُلِّ الْوَلَدِ شَرْطٌ فِي التَّعْلِيقِ بِالْوِلَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ بِحَيْضِهَا طَلَاقَهَا فَادَّعَتْ حَيْضَهَا فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَكَذَّبَهَا]

- ‌[فَرْع قَالَ لِحَائِضٍ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فِي كُلِّ حَيْضَةٍ طَلْقَةً]

- ‌[الطَّرَفُ الْخَامِسُ التَّعْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاق بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ بِعَدَمِهَا]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ إنْ حِضْتُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ طَلَّقْتُكُمَا إنْ شِئْتُمَا]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَبُوك]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا أَبُوك]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لَهَا شَائِي أَوْ أَحِبِّي أَوْ اخْتَارِي الطَّلَاقَ]

- ‌(الطَّرَفُ السَّادِسُ فِي) مَسَائِلِ (الدَّوْرِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ آلَيْت أَوْ ظَاهَرْت مِنْك أَوْ لَاعَنْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ وَطِئْتُك وَطْئًا مُبَاحًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ مَتَى دَخَلْت الدَّارَ وَأَنْتِ زَوْجَتِي فَعَبْدِي حُرٌّ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ مَتَى أُعْتِقَتْ أَنْتِ أَمَتِي وَأَنْتِ زَوْجَتِي]

- ‌[الطَّرَفُ السَّابِعُ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا إذَا لَمْ أَحْلِفْ بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ دَخَل بِإِحْدَاهُمَا إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِنِسْوَتِهِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ أَحْلِفْ بِطَلَاقِهَا مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ]

- ‌[فَصْلٌ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ تَعْلِيق الطَّلَاق بِالْبِشَارَةِ يَخْتَصُّ عُرْفًا بِالْخَبَرِ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ الْمُدَبَّرُ طَلْقَتَيْنِ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَّقَ زَوْجُ الْأَمَةِ طَلَاقَهَا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا]

- ‌[فَرْعٌ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ بِشِرَائِهَا]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا مُشِيرًا بِثَلَاثِ أَصَابِعَ]

- ‌[فَصْلٌ نَادَى عَمْرَةَ فَأَجَابَتْهُ حَفْصَةُ فَطَلَّقَهَا يَظُنُّهَا عَمْرَةَ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَرْبَعُكُنَّ طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت وَأَرَادَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لَهُ شَخْصٌ مُسْتَخِيرًا أَطَلَّقْت زَوْجَتَك وَأَرَادَ الِاسْتِفْهَامَ فَقَالَ نَعَمْ]

- ‌[فَرْعٌ قِيلَ لَهُ أَلَكَ زَوْجَةٌ فَقَالَ لَا]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَقَدْ أَكَلَا تَمْرًا وَخَلَطَا نَوَاهُمَا إنْ لَمْ تُمَيِّزِي نَوَايَ مِنْ نَوَاك فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ سَقَط الْحَجَر مِنْ عُلْو إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي السَّاعَةَ مَنْ رَمَاهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِابْتِلَاعِ تَمْرَةٍ فِي فَمِهَا]

- ‌[فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاق بِأَكْلِ رُمَّانَة أَوْ رَغِيف فَأَكَلَتْ إلَّا حَبَّةً أَوْ لُبَابَةً]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ لَمْ أَقُلْ كَمَا تَقُولِينَ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ تَّعْلِيقِ الطَّلَاق إلَى تَقْدِيمِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ]

- ‌[فَرْعٌ بَيَانِ أَوْصَافٍ تَجْرِي فِي مُخَاصَمَةِ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ فِيمَا يَجْرِي) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (بِالْمُخَاصَمَةِ)

- ‌[فَصْلٌ قَالَ إنْ خَالَفْت أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَالَفَتْ]

- ‌[فَرْعٌ قِيلَ لِزَانٍ زَنَيْت فَقَالَ مَنْ زَنَى فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ بِتَكْلِيمِهَا زَيْدًا فَكَلَّمَتْهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ الطَّلَاق بِفِعْلِهِ شَيْئًا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا]

- ‌[فَصْل قَالَ لِأَرْبَع تَحْتَهُ إنْ لَمْ أَطَأ الْيَوْم وَاحِدَة مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَوَطِئَ وَاحِدَةً]

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِسَرِقَتِهَا مِنْهُ فَخَانَتْهُ فِي وَدِيعَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَرِيضَةً بِالنَّصْبِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ مَنْ مَالُهُ خَمْسُونَ إنْ كُنْت أَمْلِكُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَدْخُلُ الدَّارَ مِنْ نِسَائِي طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِخُرُوجِهَا إلَى غَيْر الْحَمَّامِ فَخَرَجَتْ إلَيْهِ ثُمَّ عَدَلَتْ لِغَيْرِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَا طَالِقُ لَا طَلَّقْتُك]

- ‌[فَصْلٌ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ كُنْت حَرَّمْتهَا عَلَى نَفْسِي قَبْلَ هَذَا]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُسَاكِنُهُ شَهْرَ رَمَضَانَ]

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل أَرْكَان الرَّجْعَة]

- ‌[فَرْع الْإِشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ طَلَّقْتُك فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ بَلْ فِي شَوَّالٍ]

- ‌(فَصْلٌ) الرَّجْعَةُ مُخْتَصَّةٌ بِعِدَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الرَّجْعَة]

- ‌[فَصْلٌ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّجْعَةَ]

- ‌[طَلَّقَهَا دُونَ ثَلَاث بِلَا عِوَض وَقَالَ وَطِئْت فَلِي الرَّجْعَةُ وَأَنْكَرَتْ وَطْأَهُ]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ الدُّخُولَ فَأَنْكَرَ]

- ‌[فَرْعٌ أَنْكَرَتْ الرَّجْعَةَ وَاقْتَضَى الْحَالُ تَصْدِيقَهَا ثُمَّ أَقَرَّتْ]

- ‌[فَرْعٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَمَةً وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل أَرْكَان الْإِيلَاء]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مُطَلَّقَتِي بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَرَاجَعْتهَا مُكَذِّبًا لَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِالْكَذِبِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ عَبْدِي]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ إنْ وَطِئْتُك طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ الْقُرْبُ مِنْ الْحِنْثِ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِأَرْبَع وَاَللَّه لَا أُجَامِع مَعَ وَاحِدَة مِنْكُنَّ وَأَرَادَ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ]

- ‌[فَصْلٌ حَلَفَ لَا أُجَامِعُك سَنَةً إلَّا مَرَّةً]

- ‌[فَصْلٌ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ بِاَللَّهِ وَقَالَ لِضَرَّتِهَا أَشْرَكْتُك مَعَهَا وَنَوَى الْإِيلَاءَ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِيلَاءُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ وَحَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ يَمِينِي فِي يَمِينِك]

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ الْوَطْءَ بِمُسْتَحِيلٍ كَصُعُودِ السَّمَاءِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُك عُمُرِي أَوْ عُمُرَك أَوْ حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَمُوتِي]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُك وَقَالَ أَرَدْت شَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك خَمْسَة أَشْهُرٍ فَإِنْ مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك سَنَةً]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الْإِيلَاءِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ ضَرْبُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ]

- ‌[فَصْل مُدَّةُ الْإِيلَاءِ حَالَ الطَّلَاق وَالرِّدَّة]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْمُطَالَبَةِ بِالرُّجُوعِ إلَى الْوَطْءِ]

- ‌(فَرْعٌ لَا تُطَالِبُ) الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا (وَبِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي الْمَقْصُود بِالطَّلَبِ وَهُوَ الْفَيْئَةُ أَوْ الطَّلَاقُ إنْ لَمْ يَفِ]

- ‌[فَرْعٌ ادَّعَى الْمُولِي التَّعْنِينَ]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ فَيْئَةِ الْقَادِرِ]

- ‌[فَرْع آلَى حَالَة كَوْنِهِ غَائِبًا أَوْ غَابَ بَعْد إيلَائِهِ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتِلَافَ الزَّوْجَانِ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[فَرْعٌ اعْتَرَفَ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَأَنْكَرَهُ]

- ‌[فَصْلٌ تَكْرِيرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ]

- ‌[كِتَابُ الظِّهَارِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي أَرْكَان الظِّهَار]

- ‌[فَصْلٌ تَعْلِيقُ الظِّهَار]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي]

- ‌[فَرْعٌ عَلَّقَ الظِّهَارَ بِدُخُولِهَا الدَّارَ فَدَخَلَتْ وَهُوَ مَجْنُونٌ]

- ‌[فَصْلٌ رَجْعَةُ مَنْ طَلُقَتْ وَلَوْ قَبْلَ الظِّهَارِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي حُكْم الظِّهَارِ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَّقَ الظِّهَارَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ إذَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِالْعَوْدِ فَمَاتَا)

- ‌[فَصْلٌ تَوْقِيتُ الظِّهَارِ]

- ‌[فَصْلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[فَرْعٌ كَرَّرَ لَفْظ الظِّهَارِ فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَفَرَّقَهُ]

- ‌[فَرْع ظَاهَرَ أَوْ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِسَيِّدِهَا أَعْتِقْهَا عَنْ ظِهَارِي]

- ‌[كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ]

- ‌[فَرْعٌ وَقَّتَ تَحْرِيمَ عَيْنِهَا كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ شَهْرًا]

- ‌[فَرْعٌ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي]

- ‌[فَرْعٌ عَلَّقَ الظِّهَارَ بِصِفَةٍ وَكَفَّرَ قَبْلَ وُجُودِهَا]

- ‌[فَصْل اشْتِرَاطُ النِّيَّةُ فِي الْكَفَّارَةِ]

- ‌(فَصْلٌ الْمُوسِرُ يُكَفِّرُ فِي الظِّهَارِ بِالْعِتْقِ)

- ‌[فَرْع تَكْفِير الذِّمِّيُّ الْمُظَاهِرُ]

- ‌[فَرْعٌ الْإِسْلَامُ مِنْ الْكَافِرِ بِالْعَجَمِيَّةِ]

- ‌(فَرْعٌ يُجْزِئُ الْمُوسِرَ إعْتَاقُ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ)

- ‌[فَصْلٌ الْإِعْتَاقُ بِمَالٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى أَلْفٍ]

- ‌[فَرْعٌ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ عَنْ الْمُسْتَدْعِي]

- ‌[فَصْلٌ عُدُولُ الرَّشِيدُ إلَى الصَّوْمِ عِنْدَ تَعَسُّرِ الرَّقَبَةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ مَجَّانًا]

- ‌[فَرْعٌ غَابَ مَالُ الْمُكَفِّرِ عَنْهُ أَوْ حَضَرَ لَكِنْ فُقِدَتْ الرَّقَبَةُ]

- ‌[فَصْلٌ الِاعْتِبَارُ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارُهُ بِالْإِعْتَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ لَا يُكَفِّرُ الْعَبْدُ إلَّا بِالصَّوْمِ)

- ‌[فَرْعٌ شَرَعَ الْمُعْسِرُ فِي الصَّوْمِ فَأَيْسَرَ]

- ‌[فَصْلٌ عَجَزَ الْمُكَفِّرُ عَنْ الصِّيَام أَوْ التَّتَابُع]

- ‌[فَصْلٌ يَجِبُ تَبْيِيتُ نِيَّة الصَّوْمِ لِكُلِّ يَوْمٍ]

- ‌[فَرْعٌ صَرَفَ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ]

- ‌[فَرْع دَفَعَ المكفر الطَّعَامَ إلَى الْإِمَامِ فَتَلِفَ]

- ‌(كِتَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ)

- ‌[فَصْلٌ عَجَزَ مَنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي الْقَذْفِ] [

- ‌الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي أَلْفَاظِ الْقَذْفِ]

- ‌[فَرْعٌ النِّسْبَةُ إلَى غَيْرِ الزِّنَا مِنْ الْكَبَائِرِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غَيْرُهُمَا لِلْآخَرِ زَنَيْت بِك]

- ‌[فَرْعٌ قَوْلُهُ زَنَأْت فِي الْجَبَلِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي]

- ‌(فَصْلٌ قَوْلُهُ لَسْت ابْنَ زَيْدٍ) أَوْ لَسْت مِنْهُ

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْقَذْفِ]

- ‌[فَصَلِّ الْقَذْفُ بِإِضَافَةِ الزِّنَا إلَى الْقُبُلِ أَوْ لِلدُّبُرِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَنْفِيٍّ بِاللِّعَانِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِعَرَبِيٍّ يَا هِنْدِيُّ أَوْ عَكَسَ وَلَمْ يُرِدْ شَيْئًا]

- ‌(فَرْعٌ إذَا زَنَى الْمَقْذُوفُ قَبْلَ حَدِّ قَاذِفِهِ

- ‌[فَرْعٌ زَنَى وَهُوَ كَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ لَمْ يُحَدُّ قَاذِفُهُ بَعْدَ الْكَمَالِ]

- ‌[فَرْعٌ حَدُّ الْقَذْفِ وَتَعْزِيرُهُ]

- ‌(فَرْعٌ لَوْ قَذَفَهُ أَوْ قَذَفَ مُوَرِّثَهُ

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي قَذْفِ الزَّوْجِ]

- ‌[فَرْعٌ أَتَتْ بِأَبْيَضَ وَأَبَوَاهُ أَسْوَدَانِ أَوْ عَكْسُهُ]

- ‌[فَصْلٌ يَنْتَفِي الْوَلَدَ بِلَا لِعَانٍ عَنْ زَوْجٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي اللِّعَانِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي سَبَب اللِّعَان]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ زَنَى بِك مَمْسُوحٌ أَوْ رَضِيعٌ]

- ‌[فَصْلٌ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِمُعَيَّنٍ أَوْ مُعَيَّنَيْنِ وَذَكَرَهُمْ فِي اللِّعَانِ]

- ‌[فَرْعٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجْنَبِيَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ بِزَيْدٍ]

- ‌[فَصْلٌ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَاتٍ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا قَذَفَهَا وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ زَنَيْت وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي صِفَةِ الْمُلَاعِنِ

- ‌[فَرْعٌ امْتَنَعَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ اللِّعَانِ ثُمَّ طَلَبَهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ]

- ‌[فَرْعٌ قَذَفَهَا ثُمَّ أَبَانَهَا]

- ‌[فَرْعٌ قَذَفَ الْمَفْسُوخَ نِكَاحُهَا أَوْ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ]

- ‌[فَرْعٌ قَذَفَهَا فِي النِّكَاحِ بِزِنًا]

- ‌[فَرْعٌ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَتَرَافَعَا إلَيْنَا وَلَاعَنَ دُونَهَا]

- ‌[فَصْلٌ قَذَفَ مَنْ لَاعَنَهَا]

- ‌[فَرْعٌ تَكَرَّرُ الْحَدُّ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ]

- ‌[فَرْعٌ قَذَفَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ أَبَانَهَا بِلَا لِعَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْبِكْرَ ثُمَّ أَبَانَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَقَذَفَهَا]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّلُ فِي كَلِمَاتِ اللِّعَان]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَنْتَفِي وَلَدُ الْأَمَةِ بِاللِّعَانِ بَلْ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّغْلِيظَاتِ الْمَسْنُونَةِ فِي اللِّعَانِ]

- ‌[فَرْعٌ أَبْدَلَ الْمُلَاعِنُ لَفْظَ أَشْهَدُ بِأَحْلِفُ]

- ‌[فَرْعٌ لِعَانُ الْأَخْرَسِ وَقَذْفُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ]

- ‌[فَرْعٌ اللِّعَانُ بِالْعَجَمِيَّةِ]

- ‌(فَرْعٌ فِي تَوَلِّي السَّيِّدِ لِعَانَ رَقِيقِهِ)

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِث فِي سُنَنِ اللِّعَانِ]

- ‌(الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي أَحْكَامِ اللِّعَانِ)

- ‌[فَصْلٌ انْتِفَاء النَّسَبُ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ لُحُوقِهِ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ نَفْيُ وَلَدٍ لَحِقَهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ]

- ‌[فَرْعٌ تَأْخِيرُ اللِّعَانِ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ إلَى الْوِلَادَةِ]

- ‌[فَرْعٌ دَعَا شَخْصٌ لِلْمُهَنَّأِ بِالْوَلَدِ فَقَالَ فِي جَوَابِهِ آمِينَ]

- ‌[كِتَابُ الْعِدَدِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل عدة الطَّلَاق]

- ‌[فَصْلٌ فِيهِ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ عِدَّةُ الْحُرَّةِ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ وَغَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌[فَصْلٌ عدة الْمُسْتَحَاضَةُ]

- ‌[فَصْلٌ عدة الْحُرَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ عدة مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا الْعَارِضُ وَالْغَيْر عارض]

- ‌[فَصْلٌ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ حَامِلًا بِوَلَدٍ لَاحِقٍ بِذِي الْعِدَّةِ]

- ‌(فَصْلٌ: أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي اجْتِمَاعِ عِدَّتَيْنِ عَلَى امْرَأَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ طَلَّقْتُك بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَأَنْتِ فِي الْعِدَّة فَلِي الرَّجْعَةُ]

- ‌[فَرْعٌ تَزَوَّجَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً مُعْتَدَّةً مِنْ حَرْبِيٍّ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ]

- ‌[فَصْل وَطِئَ الْمُطَلَّقَة الْبَائِنِ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْعِدَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ جَدَّدَ نِكَاحَ مُطَلَّقَتِهِ الْبَائِنِ فِي الْعِدَّة ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ]

- ‌[فَصْلٌ وَطِئَ مُعْتَدَّة عَنْ وَفَاةٍ بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مُمْكِنٍ]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالْمَفْقُودِ)

- ‌[فَصْلٌ رَاجَعَ مُطَلَّقَتَهُ الْحَائِلَ وَوَطِئَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ]

- ‌(فَصْلٌ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ الْمُتَوَهَّمِ مَوْتُهُ

- ‌[فَرْعٌ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ طَلَاقًا بَائِنًا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ]

- ‌[فَصْلٌ تَرَبَّصَتْ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ نَكَحَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِحْدَادُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّة]

- ‌[فَرْعٌ الْبَدْوِيَّة إنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ يَنْتَقِلُ قَوْمُهَا لُزُومِ مُلَازَمَتِهَا مَسْكَنَهَا]

- ‌[فَصْلٌ لِلزَّوْجِ وَالْوَرَثَةِ مَنْعُ الْمُعْتَدَّة مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ مَسْكَنِ عِدَّتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ فِي الدَّارِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا وَمُدَاخَلَتُهَا]

- ‌[فَصْلٌ بَيْعُ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ بِغَيْرِ الْأَشْهُرِ]

- ‌[فَصْلٌ قِسْمَةُ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ بِالْأَشْهُرِ]

- ‌[فَصْلٌ ابْتِدَاءُ الْعِدَّة عَنْ طَلَاقِ الْغَائِبِ أَوْ مَوْتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي مَاهِيَّة الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ يَكْتَرِي الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ مُطَلِّقٍ غَائِبٍ لَا مَسْكَنَ لَهُ مَسْكَنًا لِمُعْتَدَّتِهِ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي السَّبَبِ) الْمُوجِبِ لِلِاسْتِبْرَاءِ

- ‌(فَصْلٌ: الِاسْتِمْتَاعُ بِالتَّقْبِيلِ وَنَحْوِهِ) مِنْ السَّيِّدِ (قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ

- ‌[فَرْعٌ بَاعَ جَارِيَةً لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَادَّعَاهُ]

- ‌(فَصْلٌ: يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَوْرُوثَةِ

- ‌[فَصْلٌ قَالَتْ الْمُشْتَرَاةُ لِسَيِّدِهَا حِضْت وَصُدِّقَتْ]

- ‌[فَصْلٌ وَطِئَ مُسْتَوْلَدَتَهُ فِي عِدَّةِ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقِهِ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّالِثُ: فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ فِرَاشًا

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[فَصْلٌ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْئِهَا فَوَلَدَتْ]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل أَرْكَان الرَّضَاعَة]

- ‌[فَصْلٌ عَدَد الرَّضَاع الْمُحْرِم]

- ‌[فَصْلٌ ثُبُوتُ الْأُبُوَّةُ بِالرَّضَاعِ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الْأُمُومَةُ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ)

- ‌(فَرْعٌ: يَنْتَفِي الرَّضِيعُ بِانْتِفَاءِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الرَّضَاعِ الْقَاطِعِ لِلنِّكَاحِ)

- ‌[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْأُبُوَّةُ بِاللَّبَنِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّل فِي الْغُرْمِ بِالرَّضَاعِ]

- ‌[فَرْعٌ أَوْجَرَ الصَّغِيرَةَ أَجْنَبِيٌّ لَبَنَ أُمِّ الزَّوْجِ]

- ‌[فَرْعٌ أَرْضَعَتْ أُمُّ زَوْجَتِهِ الْكَبِيرَةِ أَوْ أُخْتِهَا أَوْ بِنْتِ أَخِيهَا زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الْمُصَاهَرَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّضَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْكَبِيرَةُ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ]

- ‌[فَرْعٌ تَحْتَهُ كَبِيرَتَانِ وَصَغِيرَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا وَاحِدَةً مِنْ الصَّغِيرَتَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّضَاع]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي دَعْوَى الرَّضَاعِ وَحُكْمِهَا]

- ‌[فَرْعٌ أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْكَبِيرَة ثَلَاث زَوْجَاتٍ لَهُ صَغَائِرَ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ) فِي الرَّضَاعِ

- ‌[فَرْعٌ حُكْم وَطْء السَّيِّدِ أَمَة أَقَرَّتْ بِالْمُرَاضَعَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْضَاعِ]

- ‌(فَصْلٌ: شَرْطُ شَهَادَةِ الرَّضَاعِ

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌[الْبَاب الْأَوَّلُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ] [

- ‌الطَّرَف الْأَوَّل فِيمَا يَجِب فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي كَيْفِيَّةِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي مُسْقِطَاتِ النَّفَقَةِ)

- ‌[فَصْلٌ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِنُشُوزِ عَاقِلَةٍ وَمَجْنُونَةٍ]

- ‌(فَصْلٌ: لَا نَفَقَةَ لِطِفْلَةٍ) لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ

- ‌[فَصْل أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَة هَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا]

- ‌[فَصْلٌ نَكَحَ مُسْتَأْجِرَةَ الْعَيْنِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا]

- ‌[فَصْلٌ النَّفَقَةَ لِلرَّجْعِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ النَّفَقَةُ الشَّامِلَةُ لِلْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ لِحَامِلٍ بَائِنٍ بِطَلَاقٍ]

- ‌(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّل ثُبُوت الْفَسْخ بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي وَقْتِ الْفَسْخ الْإِعْسَار بِالنَّفَقَةِ]

- ‌[الطَّرَف الثَّانِي فِي حَقِيقَة الْفُرْقَة بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ]

- ‌[فَرْع نَكَحَتْهُ عَالِمَة بِإِعْسَارِهِ أَوْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ ثُمَّ نَدِمَتْ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِعْسَار بِالْمَهْرِ]

- ‌[الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِيمَنْ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ]

- ‌[فَصْلٌ عَجَزَ الْعَبْدُ عَنْ الْكَسْبِ الَّذِي يُنْفِقُ مِنْهُ وَلَمْ تَرْضَ زَوْجَتُهُ ذِمَّتَهُ]

- ‌[فَصْلٌ عَجَزَ السَّيِّدُ عَنْ نَفَقَةِ أَمْ وَلَدِهِ]

- ‌(الْبَابُ الرَّابِعُ فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ)

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّلُ فِي شَرَائِطِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا تَقْدِيرَ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ]

- ‌[فَصْلٌ نَفَقَةُ زَوْجَة الْأَصْل]

- ‌(فَصْلٌ: لِلْأَبِ وَالْجَدِّ أَخْذُ النَّفَقَةِ) الْوَاجِبَةِ لَهُمَا عَلَى فَرْعِهِمَا

- ‌[فَصْلٌ عَلَى الْأُمِّ إرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ]

- ‌(الطَّرَفُ الثَّانِي: فِي اجْتِمَاعِ الْأَقَارِبِ)

- ‌[فَصْلٌ امْتَنَعَ الْقَرِيبُ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ لَهُ]

- ‌[فَرْعٌ الْعَجَز عَنْ نَفَقَةِ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌(فَصْلٌ: لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ) ، وَلَوْ حُرًّا (عَلَى رَقِيقٍ)

- ‌[فَرْعٌ احْتَاجَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ لِلنَّفَقَةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْحَضَانَةِ]

- ‌[الطَّرَف الْأَوَّل فِي مَعْرِفَةِ الْحَاضِنِ وَالْمَحْضُونُ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَحْضُونُ]

- ‌[فَرْعٌ أَسْلَمَتْ الْكَافِرَةُ أَوْ أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فِي الْحَضَانَة]

- ‌(فَصْلٌ: الطِّفْلُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إنْ افْتَرَقَا

- ‌[فَرْعٌ لِلْأَبِ مَنْعُ الْأُنْثَى مِنْ زِيَارَةِ الْأُمِّ فِي الْحَضَانَة]

- ‌[فَرْعٌ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ مِنْ كَفَالَتِهِ الْمَحْضُونَ]

- ‌[فَصْلٌ سَافَرَ الْحَاضِن أَحَدُهُمَا لِحَاجَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَحَجٍّ وَتِجَارَةٍ وَنُزْهَةٍ]

- ‌[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي تَرْتِيبِ مُسْتَحِقّ الْحَضَانَة]

- ‌[فَرْعٌ الْحَضَانَة لِجَدَّةٍ لَا تَرِثُ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌[فَرْعٌ الْخُنْثَى كَالذَّكَرِ فِي الْحَضَانَة]

- ‌[فَصْلٌ تَفْضِيلَ نَفِيسَ رَقِيقِهِ عَلَى خَسِيسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إجْبَارُ أَمَتِهِ وَلَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا]

- ‌[فَرْعٌ كَانَ عِنْدَهُ حَيَوَانٌ يُؤْكَلُ وَآخَرُ لَا يُؤْكَلُ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا نَفَقَةَ أَحَدِهِمَا وَتَعَذَّرَ بَيْعُهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُكَلِّفُ السَّيِّدُ عَبْدَهُ وَأَمَتَهُ عَمَلًا لَا يُطِيقُهُ]

- ‌[فَصْلٌ عَلَيَّ صَاحِبِ دَابَّةٍ كِفَايَةُ دَابَّتِهِ الْمُحْتَرَمَةِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَى مَالِكِ النَّحْل أَنْ يُبْقِيَ لِلنَّحْلِ مِنْ الْعَسَلِ قَدْرَ حَاجَتِهَا]

الفصل: ‌[القسم الأول من الوصية الصحيحة اللفظية]

(وَغَرِمَ لَهُ قِيمَةَ نِصْفِهِ) فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْأَجْنَبِيُّ كَانَ الْغُرْمُ لِوَارِثِ الْمُوصِي (وَكَذَا إنْ قَبِلَ بَعْدَ الْأَجْنَبِيِّ) وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ عَتَقَ عَلَى الْأَبِ وَغَرِمَ لِلْأَجْنَبِيِّ قِيمَةَ نِصْفِهِ لَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبُولِ الْأَجْنَبِيِّ.

[فَصْلٌ حَمْلُ الْأَمَةِ الْمُوصَى بِهَا الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْوَصِيَّةِ]

(فَصْلٌ: حَمْلُ) الْأَمَةِ (الْمُوصَى بِهَا الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْوَصِيَّةِ بِاعْتِبَارِ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ مُضِيِّ أَقَلِّهَا مِنْ يَوْمِ الْوَصِيَّةِ (وَصِيَّةٌ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْرَفُ، فَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُهُ حَالَ الْوَصِيَّةِ فَلَيْسَ وَصِيَّةً إنْ كَانَتْ أَمَةً ذَاتَ فِرَاشٍ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَهَا (وَالْحَمْلُ الْحَادِثُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ مِلْكٌ لِلْمُوصَى لَهُ إنْ قَبِلَ) الْوَصِيَّةَ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ (وَالْحَادِثُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْتِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمُوصِي إنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَكَذَا بَعْدَهُ) لِذَلِكَ (فَإِنْ) وَفِي نُسْخَةٍ: وَإِنْ (كَانَ الْحَمْلُ مِنْ أَمَةِ زَوْجُهَا الْمُوصَى لَهُ) بِهَا (وَقَبِلَ) الْوَصِيَّةَ (فَالْحَادِثُ بَعْدَ الْمَوْتِ يَتَبَيَّنُ انْعِقَادُهُ حُرًّا) لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ (وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) لِأَنَّ الْعُلُوقَ بِهِ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْحُكْمِ بِأُمِّيَّةِ الْوَلَدِ إمْكَانُ الْإِصَابَةِ لَا حَقِيقَتُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (وَ) الْحَمْلُ (الْمَوْجُودُ حَالَ الْوَصِيَّةِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَلَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهَا عَلَقَتْ مِنْهُ بِرَقِيقٍ (وَلَوْ مَاتَ) الْمُوصَى لَهُ بِهَا (قَبْلَ الْقَبُولِ) وَالرَّدِّ (قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ) فِيهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَإِنْ) الْأَوْلَى فَإِنْ (قَبِلُوا) أَيْ وَرَثَتُهُ (فَالْقَوْلُ) وَفِي نُسْخَةٍ فَالْحُكْمُ (فِي حُرِّيَّةِ الْحَمْلِ كَمَا سَبَقَ) فِي قَبُولِ مُوَرِّثِهِمْ (وَ) لَكِنْ (لَا يَرِثُ مَعَهُمْ كَمَا بَيَّنَّاهُ) قُبَيْلَ فَرْعِ مَتَى أَوْصَى لَهُ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ (وَإِنْ رَدُّوا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ) كَمَا لَوْ رَدَّ مُوَرِّثُهُمْ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَوْ مَاتَ الْمُوصِي وَالْحَمْلُ دَاخِلٌ فِي الْوَصِيَّةِ اُعْتُبِرَ يَوْمَ الْمَوْتِ قِيمَتُهَا حَامِلًا مِنْ الثُّلُثِ) لَوْ أَخَّرَ الظَّرْفَ كَانَ أَوْلَى، وَلَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُمَا مَعًا مِنْ الثُّلُثِ (أَوْ غَيْرُ دَاخِلٍ) فِيهَا سَوَاءٌ أَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ أَمْ لِوَارِثِهِ أَمْ لِلْمُوصِي (فَحَائِلًا) تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْمَوْتِ، وَإِذَا قَوَّمْنَاهُمَا فَخَرَجَا مِنْ الثُّلُثِ فَذَاكَ (وَلَوْ عَجَزَ الثُّلُثُ عَنْهُمَا نُفِّذَتْ) أَيْ الْوَصِيَّةُ (فِيمَا يَحْتَمِلُهُ) الثُّلُثُ (مِنْهُمَا عَلَى نِسْبَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا قُرْعَةٍ، وَلِسَائِرِ الْحَيَوَانِ حُكْمُ الْأَمَةِ) فِيمَا ذُكِرَ (وَيُرْجَعُ فِي مُدَّةِ حَمْلِهَا) أَيْ الْحَامِلِ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ (إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ) لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ

(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ الصَّحِيحَةِ)

(وَتَنْقَسِمُ) إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ (لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ وَحِسَابِيَّةٌ. الْقَسَمُ الْأَوَّلُ: اللَّفْظِيَّةُ، وَفِيهِ طَرَفَانِ: الْأَوَّلُ فِي اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْمُوصَى بِهِ، فَالْحَمْلُ يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَحْدَهُ، وَ)

يَصِحُّ (بِالْحَامِلِ دُونَهُ) بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِيهِمَا، فَعُلِمَ أَنَّهُ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا لِرَجُلٍ وَبِحَمْلِهَا لِآخَرَ، وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ (وَلَوْ أَطْلَقَ) الْوَصِيَّةَ بِهَا (تَبِعَهَا) حَمْلُهَا الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي الْبَيْع، قَالَ فِي الْأَصْل عَقِبَ هَذَا: وَلَا يَبْعُدُ الْفَتْوَى بِالْمَنْعِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ فَيَتْبَعُ وَيُفْرَدُ بِالْوَصِيَّةِ فَلَا يَتْبَعُ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ تَنْزِيلُ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ، وَلِأَنَّهَا عَقْدٌ ضَعِيفٌ فَلَا تُسْتَتْبَعُ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمَا عَلَّلَ بِهِ مَرْدُودٌ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَبِدُخُولِ الْبِنَاءِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مَعَ إمْكَانٍ إفْرَادِهِ بِالْبَيْعِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ كُلِّهَا تَنْزِيلُهَا عَلَى الْمُتَيَقَّنِ أَوْ الظَّاهِرِ الْقَرِيبِ مِنْهُ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَمَنْقُوضٌ بِالرَّهْنِ فَإِنَّهُ عَقْدٌ ضَعِيفٌ مَعَ أَنَّ الْحَمْلَ يَدْخُلُ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُ دُخُولَهُ هُنَا دُخُولُهُ فِي الْعِتْقِ.

(وَالْوَصِيَّةُ بِالطَّبْلِ تُحْمَلُ عَلَى) الطَّبْلِ (الْمُبَاحِ) كَطَبْلِ حَرْبٍ وَحَجِيجٍ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى الصِّحَّةِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقْصِدُ الثَّوَابَ (فَإِنْ قَالَ) : أَعْطَوْهُ طَبْلًا (مِنْ طُبُولِي وَلَا مُبَاحَ فِيهَا) وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَصْلُحُ لِلْمُبَاحِ (بَطَلَتْ) أَيْ الْوَصِيَّةُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِيهَا مُبَاحٌ تَصِحُّ وَتُحْمَلُ عَلَيْهِ (أَوْ قَالَ) : أَعْطُوهُ طَبْلًا (مِنْ مَالِي) وَلَيْسَ لَهُ طَبْلٌ مُبَاحٌ (اُشْتُرِيَ لَهُ) طَبْلٌ (مُبَاحٌ. فَرْعٌ) :

لَوْ (أَوْصَى لَهُ بِدُفٍّ لَهُ جَلَاجِلُ وَحَرَّمْنَاهَا) عَلَى وَجْهٍ (دُفِعَ) إلَيْهِ (دُونَهَا، فَإِنْ نَصَّ عَلَيْهَا نُزِعَتْ) مِنْهُ (وَأُعْطِيَهَا) أَيْضًا، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: كَيْفَ يَسْتَقِيمُ تَصْحِيحُ الْوَصِيَّةِ فِيهِمَا مَعَ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمَا يَصْلُحَانِ لِلْمُبَاحِ (وَإِنْ أَوْصَى بِعُودٍ مِنْ عِيدَانِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَعْوَادُ بِنَاءٍ وَقِسِيٌّ أُعْطِيَ وَاحِدًا) مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ لَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (فَلَوْ كَانَ فِيهَا أَعْوَادُ لَهْوٍ تَصْلُحُ لِمُبَاحٍ فَكَذَلِكَ) أَيْ يُعْطَى وَاحِدًا مِنْ الْجَمِيع؛ لِأَنَّ أَعْوَادَ اللَّهْوِ لَمَّا صَلَحَتْ لِمُبَاحٍ صَارَ لَهَا أُسْوَةٌ بِغَيْرِهَا، وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ، وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ إعْطَاءُ عُودٍ مِنْهَا إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَيْهَا الْإِطْلَاقُ إذَا لَمْ تَصْلُحْ لِمُبَاحٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ دُونَ مَا إذَا صَلَحَتْ لَهُ، وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ -

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

[فَصْلٌ أَوْصَى لَهُ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ]

قَوْلُهُ: حَمْلُ الْمُوصَى بِهَا الْمَوْجُودُ إلَخْ) لَوْ أَوْصَى بِالشَّجَرَةِ وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ غَيْرُ مُؤَبَّرَةٍ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَّةِ

[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ الصَّحِيحَةِ]

[الْقَسَمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَصِيَّة الصَّحِيحَة اللَّفْظِيَّةُ]

(الْبَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ)(قَوْلُهُ. وَلَوْ أَطْلَقَ تَبِعَهَا) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا مُبَاحَ فِيهَا بَطَلَتْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ كَوْنِ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ بِطَبْلِ اللَّهْوِ مِنْ أَهْلِهِ، وَيَعْتَقِدُ إبَاحَتُهُ، وَبَيَّنَ غَيْرُهُ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِهِ لِأَهْلِ الْبَطَالَةِ وَالْمَلَاهِي أَنْ يُقَالَ بِالْفَسَادِ، وَإِنْ أَوْصَى بِهِ وَهُوَ مِمَّا يُتَمَوَّلُ رُضَاضُهُ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ أَنْ يَصِحَّ، وَيُنَزَّلُ عَلَى إرَادَةِ الرُّضَاضِ طَلَبًا لِلثَّوَابِ وَتَكْفِيرًا لِمَا سَلَفَ مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ الْمَنْعِ مُطْلَقًا فِي الطَّبْلِ وَغَيْرِهِ عَلَى طَرِيقَةِ الْجُمْهُورِ فِيمَا فِيمَا إذَا أَوْصَى بِهِ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ، أَمَّا إذَا أَوْصَى بِهِ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ لِمَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ وَكَانَ رُضَاضُهُ مَالًا أَنْ يَصِحَّ قَطْعًا، وَتُنَزَّلُ الْوَصِيَّةُ عَلَى رُضَاضِهِ أَوْ جَوْهَرِهِ وَمَالِيَّتِهِ، وَقُوَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَوْضِعَ الْفَسَادِ مَا إذَا سُمِّيَ الطَّبْلُ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمَلَاهِي الْمُحَرَّمَةِ بِاسْمِهِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ هَذَا أَوْ هَذَا الذَّهَبَ أَوْ الْفِضَّةَ أَوْ النُّحَاسَ أَوْ الْخَشَبَ أَوْ هَذِهِ الْعَيْنَ أَنَّهُ يَصِحُّ، فَتُفْصَلُ وَيُعْطَاهَا، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ لَا يَنْصَرِفُ إلَيْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: لِأَنَّ الْإِضَافَةَ حَيْثُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ عِيدَانِ اللَّهْوِ صَرَفْت اللَّفْظَ إلَى غَيْرِ عِيدَانِ اللَّهْوِ فَمَنَعْت الظُّهُورَ، وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِعُودٍ وَلَمْ يُضِفْ ذَلِكَ إلَى عِيدَانِهِ وَلَا عِيدَانَ لَهُ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لِوُجُودِ الظُّهُورِ فِي عُودِ اللَّهْوِ وَعَدَمِ مَا يَمْنَعُ صَرْفَهُ عَنْهُ.

ص: 46

وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ، وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يُجِيبَ بِأَنَّ الْإِطْلَاقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهَا إذَا لَمْ تَصْلُحْ لِمُبَاحٍ دُونَ مَا إذَا صَلُحَتْ لَهُ لِمُشَارَكَتِهَا الْمُبَاحَ حِينَئِذٍ (أَوْ لَا) تَصْلُحُ لِمُبَاحٍ (حُمِلَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى أَعْوَادِ اللَّهْوِ (وَبَطَلَتْ) أَيْ الْوَصِيَّةُ إذْ لَا يُقْصَدُ الِانْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا، وَفَارَقَ عَدَمَ بُطْلَانِهَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطُّبُولِ بِأَنَّ مُطْلَقَ الْعُودِ يَنْصَرِفُ إلَى عُودِ اللَّهْوِ، وَاسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ مَرْجُوحٌ، وَالطَّبْلُ يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ وُقُوعًا وَاحِدًا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ ظُهُورَ اسْمِ الْعُودِ فِي عُودِ اللَّهْوِ وَيَقُولَ: بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْوَادِ، ذَكَرَهُ الْأَصْلُ (وَكَذَا لَوْ أَوْصَى) لَهُ (بِعُودِ وَلَا عُودَ لَهُ اُشْتُرِيَ لَهُ عُودُ لَهْوٍ يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ وَأُعْطِيَهُ) عِبَارَةُ الْأَصْل: وَلَوْ أَوْصَى بِعُودٍ وَلَا عُودَ لَهُ فَمُقْتَضَى تَنْزِيلِ مُطْلَقِ الْعُودِ عَلَى عُودِ اللَّهْوِ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ، أَوْ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ عُودُ لَهْوٍ يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ، وَأَطْلَقَ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يَشْتَرِي مَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي مَالِهِ أَمْكَنَ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ بِالْعُودِ بِهِ. انْتَهَى.

فَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُضِفْ الْعُودَ إلَى عِيدَانِهِ كَانَ إلَى الصِّحَّةِ أَقْرَبَ، وَإِذَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِالْعُودِ أُعْطِيَهُ (دُونَ الْوَتَرِ وَالْمِضْرَابِ) وَهُوَ مَا يُضْرَبُ بِهِ الْعُودُ وَتَوَابِعُهُمَا كَالْمَلَاوِي الَّتِي يُلْوَى عَلَيْهَا الْأَوْتَارُ وَالْحِمَارُ وَهُوَ الْخَشَبَةُ الَّتِي يُرَكَّبُ عَلَيْهَا الْأَوْتَارُ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى عُودًا بِدُونِهَا، قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَلَوْ أَوْصَى بِعُودٍ مِنْ عِيدَانِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا عُودُ لَهْوٍ وَعُودُ بِنَاءٍ وَعُودُ قِسِيٍّ فَإِنْ حَمَلْنَا لَفْظَ الْعِيدَانِ عَلَى هَذِهِ الْآحَادِ فَقَدْ حَمَلْنَا الْمُشْتَرَكَ عَلَى مَعَانِيهِ مَعًا وَفِيهِ خِلَافٌ لِأَهْلِ الْأُصُولِ، فَإِنْ مُنِعَ فَهَذِهِ الصُّورَةُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِعُودٍ مِنْ عِيدَانِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا عُودَ لَهْوٍ أَوْ لَا عُودَ لَهُ زَادَ النَّوَوِيُّ: قُلْتُ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه حَمْلُ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعَانِيهِ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ. انْتَهَى.

لَكِنَّهُ خَالَفَهُ فِي بَابِ الْعِتْقِ فِيمَا لَوْ قَالَ: إنْ رَأَيْتَ عَيْنًا فَأَنْت حُرٌّ، فَرَجَّحَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُحْمِلُ عَلَى مَعَانِيهِ (وَكَذَا) الْحُكْمُ (فِي الْمِزْمَارِ) فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ (إنْ صَلُحَ لِمُبَاحٍ) دُونَ مَا إذَا لَمْ يَصْلُحْ لَهُ، وَإِذَا صَحَّتْ (لَا يُعْطَى) الْمُوصَى لَهُ بِهِ (الْمُجَمِّعَ) أَيْ (الْمَوْضُوعَ بَيْنَ الشَّفَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُعْطِي الْمِزْمَارَ بِهَيْئَتِهِ، وَقَالَ الرُّويَانِيُّ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ: يَجِبُ أَنْ يُفْصَلَ مِنْ غَيْرِ تَرْضِيضٍ بِحَيْثُ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ اللَّهْوِ ثُمَّ يُعْطَاهُ (وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِقَوْسٍ حُمِلَ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ) وَهِيَ الَّتِي يُرْمَى بِهَا النَّبْلُ وَهِيَ السِّهَامُ الصِّغَارُ الْعَرَبِيَّةُ (وَ) عَلَى (الْفَارِسِيَّةِ) وَهِيَ الَّتِي يُرْمَى بِهَا النُّشَّابُ (وَ) عَلَى (قَوْسِ الْحُسْبَانِ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ (وَهِيَ الَّتِي لَهَا سِهَامٌ صِغَارٌ) تُرْمَى لِمَجْرًى فِيهَا، فَالْحُسْبَانُ اسْمٌ لِلسِّهَامِ الصِّغَارِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ هُنَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ صَرَّحَ فِي الْمُسَابَقَةِ بِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْقَوْسِ الْمَذْكُورَةِ (لَا) عَلَى (قَوْسِ بُنْدُقٍ وَ) لَا قَوْسِ (نَدْفٍ) لِاشْتِهَارِ الْقَوْسِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلُ دُونَ هَذَيْنِ.

وَالْبُنْدُقُ يُسَمَّى بِالْجُلَاهِقِ بِضَمِّ الْجِيمِ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَ الْأَصْلُ أَنَّ الْجَلَاهِقُ اسْمٌ لِقَوْسِ الْبُنْدُقِ، وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ (إلَّا أَنْ قَالَ) : أَعْطُوهُ (مَا يُسَمَّى قَوْسًا) فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الثَّلَاثَةِ بَلْ يُعْطَى وَاحِدَةً مِنْ الْجَمِيعِ (وَلَوْ قَالَ) : أَعْطُوهُ قَوْسًا (مِنْ قِسِيٍّ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا هُمَا) أَيْ قَوْسَا الْبُنْدُقِ وَالنَّدْفِ (تَعَيَّنَ الْبُنْدُقُ) أَيْ قَوْسُهُ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ إلَيْهَا أَسْبَقُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَحَدُهُمَا حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ لِلتَّقْيِيدِ بِالْإِضَافَةِ، صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ، هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (فَإِنْ بَيَّنَ الْغَرَضَ اُتُّبِعَ، بِأَنْ قَالَ: لِيَنْدِفَ) بِهَا (أَوْ يَرْمِيَ بِهَا الطَّيْرَ) أَوْ يُقَاتِلَ بِهَا.

(فَرْعٌ: لَوْ أَوْصَى بِقَوْسٍ) أَوْ طَبْلٍ (لَمْ يَدْخُلْ الْوَتَرُ) فِي الْقَوْسِ (وَلَا الْجِلْدُ الزَّائِدُ فِيهَا) أَيْ فِي الطَّبْلِ إذَا كَانَ (يُسَمَّى الطَّبْلُ) أَيْ طَبْلًا (دُونَهُ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا خَارِجٌ عَنْ الْمُسَمَّى، وَكَمَا لَا يَدْخُلُ السَّرْجُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالدَّابَّةِ (وَيَدْخُلُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ فِي اسْمِ السَّهْمِ) لِثُبُوتِهِمَا فِيهِ

(وَإِنْ قَالَ) : أَعْطُوهُ (شَاةً مِنْ شِيَاهِي) أَوْ مِنْ غَنَمِي (أَوْ) مِنْ (مَالِي أَجْزَأَتْ) شَاةٌ (مَعِيبَةٌ وَمَرِيضَةٌ مَعْزًا وَضَأْنًا وَلَوْ ذَكَرًا) وَصَغِيرَ الْجُثَّةِ لِصِدْقِ اسْمِهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا اسْمُ جِنْسٍ كَالْإِنْسَانِ، وَالْهَاءُ فِيهَا لِلْوَحْدَةِ لَا لِلتَّأْنِيثِ، وَلِهَذَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الذَّكَرِ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَنَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الذَّكَرَ لَا يَدْخُلُ هُنَا لِلْعُرْفِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَرَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ بَاقِيهِمْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ: وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّكَاةِ بِأَنَّ الشَّاةَ ثَمَّ مَحْمُولَةٌ عَلَى اللُّغَةِ، وَهُنَا عَلَى عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَإِنَّمَا جَوَّزُوا الْمَعِيبَ هُنَا وَإِنْ اقْتَضَى الْإِطْلَاقُ السَّلَامَةَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا زِيَادَةَ فِيهَا عَلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا -

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

قَوْلُهُ: فَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ) قَالَ شَيْخُنَا: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَقْيِيدُ مَا أَطْلَقُوهُ فِي بَابِ الْبَيْعِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ آلَةِ اللَّهْوِ، أَيْ حَيْثُ لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاحٍ مَعَ بَقَاءِ اسْمِهِ وَلَوْ مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُعْطَى الْمِزْمَارَ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ.

(قَوْلُهُ: وَالْهَاءُ فِيهَا لِلْوَحْدَةِ) لَا لِلتَّأْنِيثِ كَحَمَامٍ وَحَمَامَةٍ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ: لَفْظُ الشَّاةِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَلِهَذَا حُمِلَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ» قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي (كِتَابِ الْأَعْدَادِ) : وَإِنَّمَا أَفْرَدَ اللَّهُ سبحانه وتعالى الضَّأْنَ عَنْ الْمَعْزِ فِي آيَةِ الْأَنْعَامِ وَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فَجَعَلَهُمَا نَوْعَيْنِ وَإِنْ كَانَا سَوَاءً فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْهَدْيِ وَالضَّحَايَا، وَذَكَرَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ قِسْمًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهَا يَتَنَاتَجُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْغَنَمُ؛؛ لِأَنَّ الضَّأْنَ لَا يَطْرُقُ الْمَعْزَ، وَالْمَعْزَ لَا يَطْرُقُ الضَّأْنَ، فَجَرَى مَجْرَى الْجِنْسِ فِي النَّتَاجِ؛ فَلِذَلِكَ قَسَمَهُمَا قِسْمَيْنِ. اهـ.

وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: مَعْزًا وَضَأْنًا أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُمَا، فَلَوْ أَرَادَ الْوَارِثُ إعْطَاءَهُ أَرْنَبًا أَوْ ظَبْيًا لَمْ يُمَكَّنْ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، وَلَا لِلْمُوصَى لَهُ قَبُولُهُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَاةٍ، كَمَا ذَكَر ابْنُ عُصْفُورٍ أَنَّهَا تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالظِّبَاءِ وَالْبَقَرِ وَالنَّعَامِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ، وَسَبَبُهُ تَخْصِيصُ الْعُرْفِ بِالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ

ص: 47

بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهَا (لَا سَخْلَةً وَعَنَاقًا) لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَصْدُقُ بِهِمَا لِصِغَرِ سِنِّهِمَا، كَذَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ، لَكِنْ نَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ وَالْغَزَالِيُّ عَنْهُمْ خَلَا الصَّيْدَلَانِيَّ إجْزَاءَهُمَا، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ. وَالسَّخْلَةُ. وَلَدُ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً، وَالْعَنَاقُ: الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ كَذَلِكَ، وَكَالْعَنَاقِ الْجَدْيُ كَمَا شَمِلَتْهُ السَّخْلَةُ، وَلَوْ اقْتَصَرُوا عَلَى ذِكْرِهَا كَفَى عَنْ ذِكْرِ الْعَنَاقِ وَالْجَدْيِ (وَفِي قَوْلِهِ) أَعْطُوهُ شَاةً (مِنْ مَالِي لَا تَتَعَيَّنُ) الشَّاةُ (فِي غَنَمِهِ) فَيَجُوزُ إعْطَاؤُهَا عَلَى غَيْرِ صِفَةِ غَنَمِهِ (بِخِلَافِ) قَوْلِهِ: أَعْطُوهُ شَاةً (مِنْ شِيَاهِي) أَوْ مِنْ غَنَمِي يَتَعَيَّنُ الشَّاةُ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ الْإِعْطَاءُ مِنْ غَيْرِهَا (فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ) فِي هَذِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ (شَاةٌ بَطَلَتْ) وَصِيَّتُهُ لِعَدَمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ مَالِي وَلَا شِيَاهَ لَهُ فَلَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بَلْ يُشْتَرَى لَهُ مِنْ مَالِهِ شَاةٌ.

(وَلَوْ) وَفِي نُسْخَةٍ: وَإِنْ (قَالَ اشْتَرَوْا لَهُ شَاةً تَعَيَّنَتْ سَلِيمَةً) لِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ يَقْتَضِيهَا كَمَا فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ (بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَعْطُوهُ) شَاةً لَا تَتَعَيَّنُ السَّلِيمَةُ لِمَا مَرَّ (وَإِنْ قَالَ) : أَعْطُوهُ شَاةً (يَحْلِبُهَا) أَوْ يَنْتَفِعُ بِدَرِّهَا وَنَسْلِهَا (تَعَيَّنَتْ أُنْثَى) مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ (أَوْ يُنْزِيهَا) عَلَى غَنَمِهِ (تَعَيَّنَ كَبْشٌ أَوْ تَيْسٌ) وَالنَّعْجَةُ تُقَالُ (لِلْأُنْثَى مِنْ الضَّأْنِ وَالْكَبْشُ لِلذَّكَرِ مِنْهَا وَالتَّيْسُ لِلذَّكَرِ مِنْ الْمَعْزِ) تَخْصِيصُ الْكَبْشِ بِكَوْنِهِ مِنْ الضَّأْنِ وَالتَّيْسِ بِكَوْنِهِ مِنْ الْمَعْزِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخَذَهُ كَالْإِسْنَوِيِّ مِنْ كُتُبِ اللُّغَةِ.

(فَرْعٌ: لَوْ قَالَ) : أَعْطُوهُ (شَاةً مِنْ شِيَاهِي وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ظِبَاءٌ أُعْطِيَ مِنْهَا) وَاحِدَةً (لِأَنَّهَا تُسَمَّى شِيَاهَ الْبَرِّ) وَهَذَا بَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَنَقَلَهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ عَنْ الْأَصْحَاب، لَكِنْ جَزَمَ غَيْرُهُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الْأَصَحُّ (وَالْبَعِيرُ يَشْمَلُ النَّاقَةَ وَالْجَمَلَ الْبَخَاتِيَّ وَالْعِرَابَ وَالْمَعِيبَ) وَالسَّلِيمَ لِصِدْقِ اسْمِهِ بِكُلٍّ مِنْهَا، فَقَدْ سُمِعَ مِنْ الْعَرَبِ: حَلَبَ فُلَانٌ بَعِيرَهُ، وَصَرَعَتْنِي بَعِيرِي، وَالنَّاقَةُ لَا تَشْمَلُ الْجَمَلَ وَبِالْعَكْسِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ.

(فَرْعٌ: يَخْتَصُّ اسْمُ الثَّوْرِ بِالذَّكَرِ) لِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ لُغَةً وَعُرْفًا (وَ) اسْمُ (الْبَقَرَةِ وَالْبَغْلَةِ بِالْأُنْثَى) لِذَلِكَ، وَلَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي تَحْرِيرِهِ: إنَّ الْبَقَرَةَ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهَا عَلَيْهِ لَمْ يَشْتَهِرْ عُرْفًا (وَ) اسْمُ (عَشْرِ بَقَرَاتٍ وَ) عَشْرِ (أَيْنُقٍ) بِتَقْدِيمِ الْيَاءِ عَلَى النُّونِ (بِالْإِنَاثِ) بِنَاءً عَلَى اخْتِصَاصِ الْبَقَرَةِ وَالنَّاقَةِ بِالْأُنْثَى، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّصْرِيحِ بِالْبَقَرَاتِ وَالْأَيْنُقِ بَيْنَ تَعْبِيرِهِ بِعَشْرِ وَبِعَشَرَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ، وَذَكْرُ الْعَشْرِ مِثَالٌ (وَعَشْرٌ) أَوْ عَشَرَةٌ (مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمِ) شَامِلٌ (لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لِلذَّكَرِ) لِأَنَّهُمْ مَيَّزُوا فَقَالُوا: كَلْبٌ وَكَلْبَةٌ وَحِمَارٌ وَحِمَارَةٌ (وَيَدْخُلُ الْجَوَامِيسُ فِي اسْمِ الْبَقَرَةِ) كَمَا يُكَمَّلُ بِهَا نُصُبُهَا، قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْوَحْشُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ غَيْرُهُ فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ كَمَا مَرَّ فِي الشَّاةِ. انْتَهَى.

وَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ قَدْ يُشْكِلُ بِحِنْثِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ بِأَكْلِهِ لَحْمَ بَقَرٍ وَحْشِيٍّ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ، وَمَا هُنَاكَ إنَّمَا يُبْنَى عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَضْطَرِبْ وَهُوَ فِي ذَلِكَ مُضْطَرِبٌ (وَاسْمُ الدَّابَّةِ يَتَنَاوَلُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ حَتَّى الذَّكَرَ وَالْمَعِيبَ وَالصَّغِيرَ) فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ لِاشْتِهَارِهَا فِي ذَلِكَ عُرْفًا، وَإِنْ كَانَتْ لُغَةً لِكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ، وَلِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَغْلَبُ مَا يُرْكَبُ، قَالَ تَعَالَى {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8] وَالْمُرَادُ بِالْحِمَارِ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، هَذَا إنْ أُطْلِقَ (فَإِنْ قَالَ) : أَعْطُوهُ دَابَّةً (لِيُقَاتِلَ) أَوْ يَكُرَّ أَوْ يَفِرَّ (عَلَيْهَا خَرَجَ) مِنْ الْوَصِيَّةِ (غَيْرُ الْفَرَسِ) فَيَتَعَيَّنُ الْفَرَسُ (أَوْ لِيَنْتَفِعَ بِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا خَرَجَ) مِنْهَا (الْبَغْلُ، أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا خَرَجَ) مِنْهَا (الْفَرَسُ لَا بِرْذَوْنٌ اُعْتِيدَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ) فَلَا يَخْرُجُ (أَوْ) قَالَ: أَعْطُوهُ (دَابَّةً لِظَهْرِهَا وَدَرِّهَا تَعَيَّنَتْ الْفَرَسُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَعْتَادُونَ شُرْبَ أَلْبَانِ الْخَيْلِ وَإِلَّا فَلَا، فَتَتَعَيَّنُ الْبَقَرَةُ، قُلْتُ: أَوْ النَّاقَةُ (وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ؛ إذْ قَالَ) أَعْطُوهُ (دَابَّةً لِلْحَمْلِ) عَلَيْهَا (دَخَلَ) فِيهَا (الْجِمَالُ وَالْبَقَرُ إنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَيْهَا) وَأَمَّا الرَّافِعِيُّ فَضَعَّفَهُ بِأَنَّا إذَا نَزَّلْنَا الدَّابَّةَ عَلَى -

ــ

[حاشية الرملي الكبير]

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهَا) كَالزَّكَاةِ وَالْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَالسَّخْلَةُ وَلَدُ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ: السَّخْلَةُ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ مَا لَمْ تَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ،، وَالْعَنَاقُ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ مَا لَمْ يَتِمَّ لَهَا سَنَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ يَقْتَضِيهَا) عُلِمَ مِنْ التَّعْلِيلِ جَرَيَانُ هَذَا الْحُكْمِ فِي سَائِرِ صُوَرِ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُنْزِيهَا تَعَيَّنَ كَبْشٌ إلَخْ) أَوْ يُنْتَفَعُ بِصُوفِهَا فَضَائِنَةٌ، أَوْ شَعْرِهَا فَعَنْزٌ، وَهَكَذَا كُلُّ وَصِيَّةٍ تَحْتَمِلُ أَشْيَاءَ إذَا اقْتَرَنَ بِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ أَحَدِهَا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ. غ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا بَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنَمَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَغَتْ شَمِلَ مَا إذَا كَانَ لَهُ ظِبَاءٌ، وَهُوَ قَدْ يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ تَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الظِّبَاءَ قَدْ يُقَالُ لَهَا شِيَاهُ الْبِرِّ وَلَمْ يُقَلْ لَهَا غَنَمُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ: وَالْبَعِيرُ يَشْمَلُ النَّاقَةَ) وَلَا يَشْمَلُ الْفَصِيلَ.

(قَوْلُهُ: وَالْبَقَرَةُ وَالْبَغْلَةُ بِالْأُنْثَى) لَا تَشْمَلُ الْبَقَرَةُ الْعِجْلَةَ وَلَا الثَّوْرُ الْعِجْلَ (قَوْلُهُ: فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ كَمَا مَرَّ فِي الشَّاةِ) هُوَ الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ: وَالْمَعِيبَ وَالصَّغِيرَ) لَكِنْ فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ لَا يُعْطَى مَا لَا يُمْكِنُ رُكُوبُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى دَابَّةً أَيْ عُرْفًا (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إلَخْ) عِبَارَتِهِ إذَا قَالَ: دَابَّةً يَنْتَفِعُ بِدَرِّهَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْطَى فَرَسًا بَلْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَشْرَبُ أَلْبَانَ الْخَيْلِ كَالتُّرْكِ، وَهَذَا يَنْقَدِحُ الْجَزْمُ بِهِ إذَا قَالَ: مِنْ دَوَابِّي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: دَخَلَ الْجِمَالُ وَالْبَقَرُ إنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَيْهَا) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: بَلْ يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ إذَا قَالَ مِنْ دَوَابِّي لِقَرِينَةِ الْإِضَافَةِ وَدَلَالَةِ الْعُرْفِ وَصِدْقِ اللُّغَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافَهُ. اهـ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إذَا قَالَ دَابَّةً لِلْحَمْلِ فَقَدْ اقْتَرَنَ بِلَفْظِ الدَّابَّةِ مَا صَرَفَهُ عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ خُصَّ بِالْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الرُّكُوبُ إلَى مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الْحَمْلُ الْمَنْطُوقُ بِهِ فَيُنَزَّلُ عَلَى مَا يَصْلُحُ لِلْحَمْلِ إمَّا عَامًّا كَالْإِبِلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، أَوْ خَاصًّا كَالْبَقَرِ، وَالْخَيْلِ فَإِنَّهُ

ص: 48