المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

.

4 -

ينظر بين المثبتات من مسائل الطريف بالنسب الأربع، وما يحصل فهو جزء السهم لمسألة التلاد.

5 -

تضرب مسألة التلاد بحاصل النظر بين المثبتات من مسائل الطريف، وما يحصل فهو الجامعة.

6 -

يضرب نصيب كل واحد من مسألة التلاد في جزء سهمها، وما يحصل فهو له، فإن كان حيًّا وضع له تحت الجامعة، وإن كان ميتًا قسم على مسألته، وما يخرج فهو جزء السهم لها.

7 -

يضرب نصيب كل وارث من مسائل الطريف في جزء سهم مسألته.

8 -

يجمع نصيب من يرث في أكثر من مسألة، فإذا أنهيت مسألة من قدر أنه مات أولًا، فُرِض أن الآخر هو الذي مات أولًا، وعمل كما سبق.

ص: 339

مثال: هلك ثلاثة إخوة لأب، اسم أحدهم: زيد، والثاني: عمرو، والثالث: بكر، بغرق، ولم يعلم السابق، عن عمهم، وخلف زيد أمًّا وبنتاً، وخلف عمرو بنتين وزوجة، وخلف بكر أمًّا وأخاً لأم.

أولاً: تقدير زيد هو الأسبق موتاً.

مسألة

تلاد زيد

طريف

عمرو

طريف

بكر

الجامعة:

× 24

24 (1)

6 (4)

144

6

أم

بنت

أخ لأب (عمرو)

ت

أخ لأب (بكر)

ت

عم

-

عم

عم

+12=17

زوجة

بنت

بنت

أم

أخ لأم

ص: 340

الشرح:

1 -

فرضنا أن زيدًا هو السابق موتاً، وجعلنا له مسألة قسمناها على ورثته الأحياء وهم: أمه وبنته، والذين ماتوا معه، وهم: عمرو وبكر، فكانت مسألة زيد من (6).

2 -

جعلنا مسألة لكل واحد من أخويه مقسومة على ورثته الأحياء خاصة، فكانت مسألة عمرو من (24)، ومسألة بكر من (6).

3 -

نظرنا بين مسألة طريف عمرو (24)، وسهامه من مسألة تلاد زيد (1)، فوجدناهما متباينين، فأثبتنا كامل المسألة (24)، وكذلك فعلنا مع مسألة طريف بكر، فأثبتنا كامل مسألته (6).

4 -

نظرنا بين المثبت من مسألة طريف عمرو (24)، ومسألة طريف بكر (6)، فوجدناهما متداخلين، فاكتفينا بالكبرى وهي مسألة عمرو (24).

5 -

ضربنا مسألة التلاد (6) بحاصل النظر بين مسألتي الطريف (24)، فحصل (144) وهو الجامعة.

6 -

ضربنا نصيب كل واحد من مسألة التلاد بما ضربت به المسألة، فكان للأم:(1× 24= 42)، وللبنت:(3×24=72)، ووضعناها تحت الجامعة، ولعمرو (1×24= 24)، وهو ميت فيقسم على مسألته (24) فكان الناتج (1)، وهو جزء السهم لها، ولبكر:(1×24= 24)، وهو ميت كذلك، فقسم على مسألته فكان الناتج (4)، وهو جزء السهم لمسألته.

ص: 341

7 -

ضربنا نصيب كل واحد من مسألة الطريف بجزء سهم مسألته، فكان نصيبه منها، وبهذا انتهت مسألة زيد.

ثانياً: تقدير عمرو هو الأسبق موتاً.

مسألة

التلاد

طريف

زيد

طريف

بكر

الجامعة:

×6

24×2 =

48

6 (5)

6 (5)

288

زوجة

بنت

بنت

أخ لأب (زيد)

ت

أخ لأب (بكر)

ت

عم

عم

عم

+15=25

أم

بنت

أم

أخ لأم

ص: 342

الشرح:

العمل هنا كالعمل في تلاد زيد وطريف عمرو وبكر، إلا أن مسألة التلاد هنا صححت لعدم انقسام سهام الأخوين عليهما.

ومسألتا الطريف هنا متماثلان، فاكتفي بإحداهما، وما سوى ذلك لا اختلاف فيه.

ثالثاً: تقدير بكر هو الأسبق موتاً.

مسألة

التلاد

طريف

عمرو

طريف

زيد

الجامعة:

× 12

24 (12)(1)

6 (3)(4)

72

6

أم

12

أخ لأم

12

أخ لأب (عمرو)

ت

أخ لأب (زيد)

ت

عم

عم

عم

5+8=13

زوجة

3

بنت

8

بنت

8

أم

4

بنت

12

ص: 343

الشرح:

العمل هنا كالعمل فيما سبق، إلا أن مسألتي الطريف كانتا موافقين لسهام أصحابها من مسألة التلاد بالنصف، فأثبت وفق كل منهما، ففي مسألة عمرو (24)، وسهامه (2)، توافقا بالنصف، فكان المثبت (12)، وفي مسألة زيد (6)، وسهامه (2) توافقاً بالنصف، فكان المثبت (3)، ثم نظر بين المثبتات (12) و (3)، فكانا متداخلين، فاكتفي بالأكبر (12)، والباقي كما سبق.

مثال آخر:

هلكت امرأة وابنها بغرق ولم يعلم المتأخر منهما، وخلفت الأم زوجًا هو أبو ابنها الذي غرق معها، وأمًّا وأبًا، وخلف الابن زوجةً وبنتًا ومن في مسألة أمه.

ص: 344

أولًا: تقدير أن الأم هي الأسبق موتًا:

مسألة التلاد

× 24

طريف الابن

الجامعة:

12

24 / (5)

زوج

3

أب

5

72+25 =97

أم

2

جدة

4

48+20=68

أب

2

48

ابن

5

ت

بنت

12

60

زوجة

3

15

ص: 345

ثانيًا: تقدير الابن هو الأسبق موتًا:

مسألة التلاد

×13

طريف

الأم

الجامعة:

24

/13/ (4)

312

أم

4

ت

أب

5

زوج

3

65+12=77

زوجة

3

39

بنت

12

بنت ابن

6

156+24=180

أم

2

8

أب

2

8

*تطبيقات:

1 -

هلك رجل وابنه، وعلم المتأخر منهما بعينه لكنه نسي، وخلف الأب زوجة وهي أم الابن، وبنت وهي شقيقة الابن، وعمًّا.

2 -

هلكت امرأة وابنها وجهل الحال، وخلفت المرأة أبوين، وخلف الابن بنتاً وعمًّا شقيقاً.

ص: 346