الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ
وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ
…
مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ
وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ
…
مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ
·
مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:
الأول: (الزَّوْجُ): ويستحقه بشرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث للزوجة، وأشار إليه الناظم بقوله:(مَعْ فَرْعٍ) وارث (وُجِدْ مِنْ زَوْجَة)، سواء كان الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، ذكراً أو أنثى، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى:(فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن).
ويشترط أن يكون الفرع وارثاً، وأشار إليه بقوله:(إنْ وَرَّثُوه)؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم، (فَاعْتَمِدْ) هذا الحكم واعمل به.
مثاله:
فإن لم يوجد فرع وارث؛ ورث النصف كما سبق.
الصنف الثاني: الزوجة الواحدة فأكثر، بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، ذكرًا كان أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن أيضاً وإن سفل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما
تركتم إن لم يكن لكم ولد).
وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع.
مثاله:
فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي.
* تطبيقات:
1 -
زوج وبنت وعم شقيق.
2 -
زوج وابن.
3 -
زوج وابن ابن.
4 -
زوج وثلاثة أبناء.
5 -
زوج وثلاثة أبناء ابن.
6 -
زوج وبنت وأخ شقيق.
7 -
زوج وبنت ابن وابن عم شقيق.
8 -
زوج وابن رقيق وأخ شقيق.
9 -
زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.
10 -
زوجة وأخت لأب وابن عم.
11 -
ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق.
12 -
أربع زوجات وأخت لأب ومعتق.
13 -
زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق.
14 -
ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.