المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: (فالنصف فرض خمسة) أصناف (إن أفردوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: (فالنصف فرض خمسة) أصناف (إن أفردوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

فَالنِّصْفُ: فَرْضُ خَمْسَةٍ إنْ أُفْرِدُوا

بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ

كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأبِ

مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ

-‌

‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

.

الصنف الأول: الـ (بِنْتُ)، وتستحق النصف بثلاثة شروط:

1 -

عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أو أخاً لأب، أو أخاً لأم؛ لقول الله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فأعطى الأنثى مع الذكر نصف نصيبه، ولم يفرض لها النصف.

فإن وُجَد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ص: 68

مثاله:

2 -

عدم المشارك، وهو أختها أو أخواتها، سواء كنَّ شقيقات، أو لأب، أو لأم، بلا خلاف؛ لقول الله تعالى:{وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11].

فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان، ويأتي.

مثاله:

مثال تحقق الشروط:

ص: 69

· تطبيقات:

1 -

بنت وأب

2 - بنت وجد. 3 - بنت وأخ شقيق.

4 -

بنت وابن. 5 - بنت وثلاثة أبناء.

6 - بنت وأخ لأب.

7 -

بنت ومعتق. 8 - بنت ومعتقة. 9 - بنت وابن معتق.

10 -

بنت وابن معتِقة.

(و) الصنف الثاني: (بِنْت الاِبْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكورة؛ كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، إجماعاً؛ لدخولها في عموم قوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم)، ثم قال تعالى:(وإن كانت واحدة فلها النصف)، وقياساً على بنت الصلب.

وتستحقه بثلاثة شروط:

1 -

عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقاً، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها النصف فرضاً عند وجود المعصب.

فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مثاله:

ص: 70

2 -

عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقةً، أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها؛ قياساً على البنت.

فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان، ومثاله:

3 -

عدم الفرع الوارث الأعلى منها، سواء كان ولد صلب، أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.

فإن وجد الفرع الوارث الأعلى منها؛ لم ترث النصف.

مثاله:

ص: 71

مثال تحقق جميع الشروط:

- تطبيقات:

1 -

بنت ابن وعم شقيق.

2 -

بنت ابن وأخ شقيق.

3 -

بنت ابن وأب.

4 -

بنت ابن وجد.

5 -

بنت ابن وعم شقيق.

6 -

بنت ابن وابن عم شقيق.

7 -

بنت ابن وعم لأب.

8 -

بنت ابن وثلاثة أبناء ابن.

9 -

بنت ابن وابن أخ شقيق.

10 -

بنت ابن وأخ لأب.

11 -

بنت ابن وثلاثة أبناء.

12 -

بنت ابن وابن ابن معتق.

13 -

بنت ابن وابن.

14 -

بنت ابن ومعتقة.

(وَ) الصنف الثالث: (زَوْجٌ يُوجَدُ)، ويستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث، والدليل على ذلك: قول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد).

فإن وجد الفرع الوارث فله الربع، ويأتي.

ص: 72

- فرع: الفرع الوارث هم: الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، ذكورًا، أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، واحدًا أو متعددًا، من الزوج أو من غيره.

فأما ولد البنت؛ فليس فرعًا وارثًا، وإنما هو من ذوي الأرحام، ويأتي الكلام عليه.

أمثلة:

* تطبيقات:

1 -

زوج وعم.

2 -

زوج وأخ لأب.

3 -

زوج وأب.

4 -

زوج وجد.

5 -

زوج وابن عم شقيق.

6 -

زوج وابن أخ شقيق.

والصنف الرابع: الأخت الشقيقة، وأشار إليها بقوله:(كَذَا شَقِيقَةٌ).

وتستحق النصف بأربعة شروط:

1 -

عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل، ؛ لقوله تعالى:{إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} .

ص: 73

فإن وجد الفرع الوارث؛ لم تأخذ النصف فرضاً.

مثاله:

2 -

عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى:(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.

فإن وجد معها أصل وارث من الذكور؛ لم ترث شيئاً.

ص: 74

مثاله:

3 -

عدم المعصب؛ وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} .

ويدخل فيه أيضاً: الجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.

فإن وجد معها المعصب؛ لم ترث النصف فرضاً.

4 -

عدم المشارك؛ وهي الأخت الشقيقة؛ لقوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} .

فإن وُجد المشارك؛ فلهن الثلثان، كما سيأتي.

ص: 75

مثاله:

مثال تحقق الشروط:

· تطبيقات:

1 -

أخت شقيقة وعم شقيق.

2 -

أخت شقيقة وابن عم شقيق.

3 -

أخت شقيقة وابن أخ شقيق.

4 -

أخت شقيقة وأخ لأب.

5 -

أخت شقيقة وابن أخ لأب.

6 -

أخت شقيقة ومعتق.

7 -

أخت شقيقة وابن.

8 -

أخت شقيقة وابن ابن.

9 -

أخت شقيقة ومعتقة.

10 -

أخت شقيقة وزوج.

11 -

أخت شقيقة وأخ شقيق.

12 -

أخت شقيقة وثلاثة إخوة أشقاء.

13 -

أربع أخوات شقيقات وأخ شقيق.

14 -

أخت شقيقة وأب.

15 -

أخت شقيقة وابن معتقة.

16 -

أخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب.

ص: 76

(وَ) الصنف الخامس: الـ (أُخْتُ لأَب)، وتستحقه بخمسة شروط:

1 -

عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى:{إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} .

فإن وجد فرع وارث؛ لم ترث النصف فرضاً.

أمثلة:

أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

أخذت الأخت لأب ما يساوي النصف تعصيبا لا فرضا، وإنما الكلام في أخذها النصف فرضا.

ص: 77

2 -

عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى:(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.

فإن وجد الأصل الوارث من الذكور؛ لم ترث شيئاً.

3 -

عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا للأخت لأب، أو أخًا لها من أب؛ لقوله تعالى:{وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} .

فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ويدخل فيه أيضاً: الجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.

فإن وجد معها المعصب؛ لم ترث النصف فرضاً.

ص: 78

4 -

عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقة لها، أو أختها لأبيها؛ لقوله تعالى:{فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} .

فإن وجد المشارك؛ فلهن الثلثان.

5 -

عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وهذا بالإجماع.

فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم ترث النصف.

ص: 79

وأشار الناظم إلى بعض شروط البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب بقوله:(مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ) أي: عدم العاصب لكل واحدة من الأربع.

* تطبيقات:

1 -

أخت لأب وزوج.

2 -

أخت لأب وعم شقيق.

3 -

أخت لأب وابن عم شقيق.

4 -

أخت لأب وأخ لأب.

5 -

أخت لأب وابن أخ لأب.

6 -

أخت لأب وابن أخ شقيق.

7 -

أخت لأب ومعتق.

8 -

أخت لأب ومعتقة.

9 -

أخت لأب وابن معتق.

10 -

أخت لأب وابن معتقة.

11 -

أخت لأب وأخ لأب لمعتق.

12 -

أخت لأب وأخ شقيق لمعتق.

13 -

أخت لأب وثلاثة إخوة لأب.

14 -

أخت لأب وابن.

15 -

ثلاث أخوات لأب وأربعة إخوة لأب.

16 -

أربع أخوات لأب وأخ لأب.

17 -

أخت لأب وأب.

18 -

أخت لأب وابن وبنت ابن.

ص: 80