الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ألا يؤثر عليه المفقود: فيعطى إرثه كاملًا بلا خلاف؛ لأن نصيبه لا يتغير بوجود المفقود أو عدمه.
ولا يخلو الموقوف من أربع حالات:
1 -
أن يتبين أن المفقود حي: فيدفع إليه نصيبه، ويرد الباقي -إن كان- على مستحقه.
2 -
أن يتبين أنه مات قبل موت مورثه: فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الميت الذي مات في مدة التربص؛ لانتفاء شرط إرثه.
3 -
أن يتبين أنه مات بعد موت مورثه: فيكون الموقوف تركة للمفقود، ويصرف لورثته.
4 -
ألا يتبين موت المفقود حين موت مورثه ولا حياته: فيكون الموقوف تركة للمفقود يصرف لورثته (1)، واختاره ابن عثيمين؛ لأن الأصل بقاء حياته ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص.
·
مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:
1 -
يجعل مسألة يقدر فيها المفقود ميتًا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
(1) كذا في المنتهى، والذي في الإقناع: يكون الموقوف لورثة الميت الأول. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي (2/ 543)، كشاف القناع (10/ 464).
2 -
يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيًّا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 -
ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة.
4 -
تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمها.
5 -
يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.
6 -
يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته، ثم يعطى لمستحقه.
مثال:
3
…
(4)
…
6×2 =
…
12
…
(1)
…
الجامعة: 12
أم
…
1
…
4
…
1
…
2
…
2
أخ لأب
…
2
…
8
…
5
…
5
…
5
أخ لأب مفقود
…
-
…
-
…
5
…
5
ميت
…
حي
…
موقوف 5
صفة العمل:
1 -
جعلنا مسألة قدر فيها المفقود ميتاً.
2 -
جعلنا مسألة قدر فيها المفقود حيًّا، وصححت.
3 -
نظرنا بين المسألتين (3) و (12)، فوجدنا بينهما تداخلاً، فأخذنا الكبرى (12)، وكانت هي الجامعة.
4 -
قسمنا الجامعة (12) على المسألة الأولى (3)، فخرج (4)، وهو جزء سهمها، وقسمنا على المسألة الثانية (12)، فخرج (1)، وهو جزء سهمها.
5 -
ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم مسألته.
6 -
قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الأم من الأولى (4)، ونصيبها من الثانية (2)، فأعطيت الأقل (2)، ونصيب الأخ لأب من الأولى (8)، ونصيبه من الثانية (5)، فأعطي الأقل (5)، ووقف الباقي (5).
-توزيع الموقوف:
1 -
إذا بان المفقودُ حيًّا: فالموقوف له.
2 -
وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فللأم من الموقوف (2)، والباقي للأخ.
3 -
وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فالموقوف لورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته.
مثال:
6/ 8
…
(9)
…
6×3 =
…
18
…
(4)
…
الجامعة: 72
زوج
…
3
…
27
…
3
…
9
…
27
أم
…
1
…
9
…
1
…
3
…
9
أخ لأم
…
1
…
9
…
1
…
3
…
9
شقيقة
…
3
…
27
…
1
…
1
…
4
شقيق مفقود
…
-
…
-
…
2
…
-
ميت
…
حي
…
الموقوف: 23
صفة العمل:
1 -
جعلنا مسألة قدر فيها المفقود ميتاً.
2 -
جعلنا مسألة قدر فيها المفقود حيًّا، وصححت.
3 -
نظرنا بين المسألتين (8) و (18)، فوجدنا بينهما توافقاً بالنصف، فأخذنا وفق أحدهما بكامل الآخر، فتحصل (72)، وكانت هي الجامعة.
4 -
قسمنا (72) على المسألة الأولى (8)، فخرج (9)، وهو جزء سهمها، وقسمنا على المسألة الثانية (18)، فخرج (4)، وهو جزء سهمها.
5 -
ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم مسألته.
6 -
قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الزوج من الأولى (27)، ونصيبه من الثانية (36)، فأعطي الأقل (27)، ونصيب الأم من الأولى (9)، ونصيبها من الثانية (12)، فأعطيت الأقل (9)، ونصيب الأخ لأم من الأولى (9)، ونصيبه من الثانية (12)، فأعطي الأقل (9)، ونصيب الشقيقة من الأولى (27)، ونصيبها من الثانية (4)، فأعطيت الأقل (4)، ووقف الباقي (23).
-توزيع الموقوف:
5 -
إذا بان المفقودُ حيًّا: فللزوج (9)، ولكل من الأم والأخ لأم (3)، وللمفقود (8).
6 -
وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فالموقوف للشقيقة.
7 -
وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فللزوج (9)، ولكل من الأم والأخ لأم (3)، ولورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته (8).
*تطبيقات:
1 -
زوجة وابن مفقود وأخ لأم وأخ شقيق.
2 -
زوج وبنت مفقودة وأم وابن عم شقيق.
3 -
أم وزوجة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب.
4 -
أم وأب وأخ شقيق وأخ مفقود.