الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن يطلب الورثة أو يطلب بعضهم قسمة التركة: فتُقسم التركة، ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين؛ لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء، فيُقَدَّر أنه سيولد ميتاً، وذكراً، وأنثى، وذكرين، وأنثيين، وذكر وأنثى، ويدفع لكل واحد من الورثة اليقين.
وعلى هذا فلا يخلو الوارث من ثلاث حالات:
1 -
ألا يحجبه الحمل: فيدفع له إرثه كاملاً؛ كالجدة، فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه.
2 -
أن ينقصه الحمل: فيدفع له اليقينُ، وهو أقل ميراثه.
3 -
أن يسقطه بالحمل: فلا يعطى شيئًا؛ للشك في إرثه.
فإذا وُلِد الحمل؛ أخَذ نصيبه من الموقوف، ورد ما بقِيَ لمستحقه، وإن أعوز شيئاً؛ بأن ولدت أكثرَ من ذكرين والموقوفُ إرثهما؛ رجع على من هو في يده بباقي ميراثه.
·
مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:
1 -
يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 -
ينظر بين المسائل بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة.
3 -
تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.
4 -
يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.
5 -
يقارن بين نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملًا، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه وَرُدَّ الباقي -إن كان- على مستحقه.
مثال: تُوفي شخص عن أم حامل من أبيه، وأخ شقيق.
3
…
(24)
…
6×2
…
12
…
(6)
…
6×3 =
…
18
…
(4)
أم
…
1
…
24
…
1
…
2
…
1
…
3
أخ شقيق
…
2
…
48
…
5
…
5
…
5
…
10
حمل
…
-
…
5
…
5
تقديره
…
ميت
…
ذكر
…
أنثى
6×3
…
18
…
(4)
…
×4 =
…
24
…
(3)
…
6
…
(12)
…
الجامعة: 72
1
…
3
…
12
…
4
…
1
…
12
…
12
5
…
5
…
20
…
10
…
2
…
24
…
20
10
…
40
…
10
…
3
…
36
ذكران
…
أنثيان
…
ذكر
…
وأنثى
…
40 موقوف
[يجعل الجدولين بجانب بعض كالجدول الواحد، الأعلى على اليمين، وتحذف هذه الجملة]
الشرح:
1 -
جعلنا لكل تقدير مسألة وصححنا ما احتاج منها إلى تصحيح.
2 -
نظرنا بين المسائل، فوجدنا مسألة تقدير الحمل ميتاً (3)، ومسألة تقديره ذكر وأنثى (6)، ومسألة تقديره بذكر فقط (12) داخلة في مسألة تقديره بأنثيين (24)، فاكتفينا بالأكبر (24).
ووجدنا مسألة تقديره بذكرين (18)، ومسألة تقديره بأنثى فقط (18) متماثلة، فاكتفينا بأحدهما.
ثم نظرنا بين (18)، وبين (24) فوجدنا بينهما توافقاً بالسدس، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر، فحصل (72)، وهي الجامعة.
3 -
قسمنا الجامعة على كل مسألة، فكان الناتج -وهو جزء السهم- على الأولى (24)، وعلى الثانية (6)، وعلى الثالثة والرابعة (4)، وعلى الخامسة (3)، وعلى السادسة (12).
4 -
ضربنا نصيب كل وارث في جزء السهم في كل مسألة، فأعطينا كل وارث الأقل، فللأم (12)، وللأخ الشقيق (20)، ووقفنا الباقي (40).
توزيع الموقوف:
- إن ولد الحمل ميتاً: فللأم من الموقوف (12) تتمة الثلث، والباقي للأخ.
- وإن ولد ذكراً أو أنثيين: فللأخ منه (10)، والباقي للحمل.
- وإن ولد أنثى فللأخ منه (20)، والباقي للحمل.
- وإن ولد ذكرين فالموقوف للحمل.
- وإن ولد ذكرًا وأنثى فللأخ من الموقوف (4)، والباقي للحمل.
مثال آخر:
توفي شخص عن زوج، وأم، وأخوين لأم، وحمل، وزوجة أب.
6
…
(15)
…
6
…
(15)
…
6/ 9
…
(10)
زوج
…
3
…
45
…
3
…
45
…
3
…
30
أخ لأم
…
1
…
15
…
1
…
15
…
1
…
10
أخ لأم
…
1
حمل زوجة أب
…
-
…
-
…
-
…
-
…
3
…
30
أم
…
1
…
1
…
15
…
10
تقديره
…
ميت
…
ذكر
…
أنثى
6
…
(15)
…
6/ 10
…
(9)
…
6
…
(15)
…
الجامعة: 90
3
…
45
…
3
…
27
…
3
…
45
1
…
15
…
1
…
9
…
1
…
15
1
-
…
-
…
4
…
36
…
-
…
-
1
…
1
…
9
…
15
ذكران
…
أنثيان
…
ذكر
…
وأنثى
…
الموقوف: 36
[يجعل الجدولين بجانب بعض كالجدول الواحد، الأعلى على اليمين، وتحذف هذه الجملة]
طريقة العمل كالمسألة السابقة، ولكن توزيع الموقوف كالتالي:
- إن وُلد الحمل أنثيين: فالموقوف للحمل.
- وإن وُلد الحمل أنثى: فللزوج منه (3)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (1)، والباقي للحمل.
- وإن كان غير ذلك: فللزوج منه (18)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (6).
*تطبيقات:
1 -
زوجة وحمل من الزوجة وابن.
2 -
زوجة وحمل من الزوجة وأخ لأم وابن عم شقيق.
3 -
زوج وأم وحمل من الأم وأخ شقيق.
4 -
بنت وبنت ابن وأم وحمل من الأم (شقيق) وعم شقيق.