المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل: - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

الثاني: أن يطلب الورثة أو يطلب بعضهم قسمة التركة: فتُقسم التركة، ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين؛ لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء، فيُقَدَّر أنه سيولد ميتاً، وذكراً، وأنثى، وذكرين، وأنثيين، وذكر وأنثى، ويدفع لكل واحد من الورثة اليقين.

وعلى هذا فلا يخلو الوارث من ثلاث حالات:

1 -

ألا يحجبه الحمل: فيدفع له إرثه كاملاً؛ كالجدة، فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه.

2 -

أن ينقصه الحمل: فيدفع له اليقينُ، وهو أقل ميراثه.

3 -

أن يسقطه بالحمل: فلا يعطى شيئًا؛ للشك في إرثه.

فإذا وُلِد الحمل؛ أخَذ نصيبه من الموقوف، ورد ما بقِيَ لمستحقه، وإن أعوز شيئاً؛ بأن ولدت أكثرَ من ذكرين والموقوفُ إرثهما؛ رجع على من هو في يده بباقي ميراثه.

·‌

‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

1 -

يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2 -

ينظر بين المسائل بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة.

3 -

تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.

4 -

يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

ص: 328

5 -

يقارن بين نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملًا، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه وَرُدَّ الباقي -إن كان- على مستحقه.

ص: 329

مثال: تُوفي شخص عن أم حامل من أبيه، وأخ شقيق.

3

(24)

6×2

12

(6)

6×3 =

18

(4)

أم

1

24

1

2

1

3

أخ شقيق

2

48

5

5

5

10

حمل

-

5

5

تقديره

ميت

ذكر

أنثى

6×3

18

(4)

×4 =

24

(3)

6

(12)

الجامعة: 72

1

3

12

4

1

12

12

5

5

20

10

2

24

20

10

40

10

3

36

ذكران

أنثيان

ذكر

وأنثى

40 موقوف

[يجعل الجدولين بجانب بعض كالجدول الواحد، الأعلى على اليمين، وتحذف هذه الجملة]

ص: 330

الشرح:

1 -

جعلنا لكل تقدير مسألة وصححنا ما احتاج منها إلى تصحيح.

2 -

نظرنا بين المسائل، فوجدنا مسألة تقدير الحمل ميتاً (3)، ومسألة تقديره ذكر وأنثى (6)، ومسألة تقديره بذكر فقط (12) داخلة في مسألة تقديره بأنثيين (24)، فاكتفينا بالأكبر (24).

ووجدنا مسألة تقديره بذكرين (18)، ومسألة تقديره بأنثى فقط (18) متماثلة، فاكتفينا بأحدهما.

ثم نظرنا بين (18)، وبين (24) فوجدنا بينهما توافقاً بالسدس، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر، فحصل (72)، وهي الجامعة.

3 -

قسمنا الجامعة على كل مسألة، فكان الناتج -وهو جزء السهم- على الأولى (24)، وعلى الثانية (6)، وعلى الثالثة والرابعة (4)، وعلى الخامسة (3)، وعلى السادسة (12).

4 -

ضربنا نصيب كل وارث في جزء السهم في كل مسألة، فأعطينا كل وارث الأقل، فللأم (12)، وللأخ الشقيق (20)، ووقفنا الباقي (40).

توزيع الموقوف:

- إن ولد الحمل ميتاً: فللأم من الموقوف (12) تتمة الثلث، والباقي للأخ.

ص: 331

- وإن ولد ذكراً أو أنثيين: فللأخ منه (10)، والباقي للحمل.

- وإن ولد أنثى فللأخ منه (20)، والباقي للحمل.

- وإن ولد ذكرين فالموقوف للحمل.

- وإن ولد ذكرًا وأنثى فللأخ من الموقوف (4)، والباقي للحمل.

ص: 332

مثال آخر:

توفي شخص عن زوج، وأم، وأخوين لأم، وحمل، وزوجة أب.

6

(15)

6

(15)

6/ 9

(10)

زوج

3

45

3

45

3

30

أخ لأم

1

15

1

15

1

10

أخ لأم

1

حمل زوجة أب

-

-

-

-

3

30

أم

1

1

15

10

تقديره

ميت

ذكر

أنثى

6

(15)

6/ 10

(9)

6

(15)

الجامعة: 90

3

45

3

27

3

45

1

15

1

9

1

15

1

-

-

4

36

-

-

1

1

9

15

ذكران

أنثيان

ذكر

وأنثى

الموقوف: 36

[يجعل الجدولين بجانب بعض كالجدول الواحد، الأعلى على اليمين، وتحذف هذه الجملة]

ص: 333

طريقة العمل كالمسألة السابقة، ولكن توزيع الموقوف كالتالي:

- إن وُلد الحمل أنثيين: فالموقوف للحمل.

- وإن وُلد الحمل أنثى: فللزوج منه (3)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (1)، والباقي للحمل.

- وإن كان غير ذلك: فللزوج منه (18)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (6).

*تطبيقات:

1 -

زوجة وحمل من الزوجة وابن.

2 -

زوجة وحمل من الزوجة وأخ لأم وابن عم شقيق.

3 -

زوج وأم وحمل من الأم وأخ شقيق.

4 -

بنت وبنت ابن وأم وحمل من الأم (شقيق) وعم شقيق.

ص: 334