الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق
.
فيكون عددهم اثني عشر رجلاً، وأشار إليهم بقوله:
(مِثْلُ: أَبٍ. وَ) الثاني: (الجَدِّ) من قبل الأب، (وَأَبِيه) أي: أب الجد من قبل الأب، وإن علا. (وَ) الثالث:(ابْنٍ لِصُلْبٍ. وَ) الرابع: (ابْنِهِ الشَّبِيهِ) أي: ابن الابن وإن نزل. والخامس: الأخ الشقيق. والسادس: الأخ لأب، وأشار إليهما بقوله:(كَذَا أَخٌ) أي: لأبوين، وهو الشقيق، أو لأب، لا الأخ لأم؛ فإنه يرث بالفرض. والسابع: العم الشقيق وإن علا. والثامن: العم لأب وإن علا، وأشار إليهما بقوله:(وَالعَمُّ) أي: لأبوين، وهو العم الشقيق، أو العم لأب، لا العم لأم؛ فإنه من ذوي الأرحام. والتاسع: ابن الأخ الشقيق وإن نزل. والعاشر: ابن الأخ لأب وإن نزل. والحادي عشر: ابن العم الشقيق وإن نزل. والثاني عشر: ابن العم لأب وإن نزل، وأشار إلى هؤلاء الأربعة بقوله:(وَابْنٌ لَهُمَا) أي: ابنٌ للأخ وابنٌ للعم، (وَلَوْ تَنَاءَى) أي: بَعُد، على ما سبق بيانه.
وأما قوله: (ثُمَّ مَوْلىً أَنْعَمَا) بالعتق، ذكراً كان أو أنثى، والألف للإطلاق، فهو إشارة إلى العصبة بالسبب، ويأتي بيانهم قريباً.
- فائدة: جميع من يرث من النساء ليس فيهن عاصب إلا المعتِقة.