المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

و (طَرِيقُهَا) أي: المناسخة: (بِأَنْ يَمُوتَ ثَانِي) من ورثة الميت الأول (مِنْ قَبْلِ قَسْمِ المَالِ بِالتِّبْيَانِ) لتركة الميت الأول.

-‌

‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

، وقد اقتصر الناظم على حالة واحدة منها، وهي الحالة الثالثة، وذلك لأنها تصلح لجميع الحالات، ولكن ذكر الفرضيون للحالة الأولى والثانية طريقة خاصة، لما فيهما من اختصار العمل.

الحالة الأولى: أن ينحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم منه.

وصفة العمل في هذه الحالة:

أن يقسم المال على الورثة الموجودين حال القسمة كأن الميت الأول لم يخلف غيرهم.

مثاله: هلك شخص عن ستة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات ثلاثة منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، فالمسألة من عدد رؤوس الباقين لكل واحدٍ واحدٌ.

ص: 286

الحالة الثانية: أن يكون ورثةُ كل ميتٍ لا يرثون غيره.

وصفة العمل في هذه الحالة:

1 -

يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2 -

يجعل لكل ميت ثان مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

3 -

ينظر بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى، لا تخلو من ثلاثة أقسام:

أ-أن تنقسم سهام كل ميت ثان على مسألته: فتصح المسائل الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء منها بلا تغيير.

ص: 287

ب- أن تباين سهامه مسألته: فيُثبَت المسألة كلها بلا اختصار.

ت- أن توافق سهامه مسألته: فيُثبَت وفق المسألة، وتبقى السهام بلا اختصار.

4 -

ينظر بين المثبتات من المسائل الثانية، التي لم تنقسم عليها سهامها بالنسب الأربع، وما يحصل فهو كجزء السهم للأولى، ولا تدخل المسألة الأولى في النظر بين المسائل.

5 -

تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية، وما يحصل فهو الجامعة.

6 -

يضرب نصيب كل وارث من الأولى بما ضربت به، فإن كان حيًّا أخذه وإن كان ميتًا قسم على مسألته، وما يخرج فهو كجزء السهم لها.

7 -

يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، وما يحصل فهو نصيبه من الجامعة.

ص: 288

مثال مباينة المسائل للسهام:

هلك شخص عن ثلاثة أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن زوجة وبنت وابن ابن، والثاني عن ثلاثة بنين، والثالث عن ابنين وبنت.

× 120

/ (15)

/ (40)

/ (24)

الجامعة: 360

3

ابن

ت

ابن

ت

ابن

ت

زوجة

بنت

ابن ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

بنت

ص: 289

الشرح:

1 -

جعلنا للميت الأول مسألة.

2 -

جعلنا لكل ميت ثانٍ مسألة.

3 -

نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع المسائل بلا اختصار.

4 -

نظرنا بين المسائل الثانية، فوجدناها متباينة، فضربنا بعضها في بعض، (8×3 ×5)، فحصل (120)، فضربناه في المسألة الأولى (3) = (360)، وهي الجامعة.

5 -

ضربنا نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به، وقسمناه على مسألته، فكان خارج القسمة على مسألة الثاني (15)، وعلى مسألة الثالث (40)، وعلى مسألة الرابع (24).

6 -

ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، فحصل لكل واحد منهم العدد المثبت أمامه تحت الجامعة.

مثال توافق المسائل والسهام:

هلك شخص عن زوجة وأربع بنات من غيرها، كل واحدة من أم غير الأخرى، وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات عن أم وزوج وابن، والثانية عن زوج وثمانية عشر ابناً، والثالثة عن أم وثمانية بنين.

ص: 290

×12

الجامعة:

/ (3) / (4)

4×6

/ (6) / (2)

6×8

48/ (12) / (1)

288

زوجة

بنت من غيرها

ت

بنت من غيرها

ت

بنت من غيرها

ت

بنت من غيرها

عم

أم

زوج

ابن

زوج

6

18 ابناً

/2

أم

بنين

/5

ص: 291

الشرح:

1 -

جعلنا للميت الأول مسألة.

2 -

جعلنا لكل ميت ثانٍ مسألة وصححناها.

3 -

نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها متوافقة بالربع، فأثبتنا وفق كل مسألة (3) و (6) و (12).

4 -

نظرنا بين المثبتات من المسائل الثانية، وهي (3) وفق المسألة الثانية، و (6) وفق المسألة الثالثة، و (12) وفق المسألة الرابعة، فوجدناها متداخلة، فأخذنا الأكبر منها (12).

5 -

ضربنا المسألة الأولى (24) بحاصل النظر بين المثبتات من المسائل الثانية وهو (12)، فحصل (288) وهي الجامعة.

6 -

ضربنا نصيب كل واحد من المسألة الأولى بما ضربت به، ووضعنا نصيب الأحياء فيها تحت الجامعة، وهم: الزوجة والعم وإحدى البنات، وقسمنا نصيب كل ميت على مسألته، فكان خارج القسمة على مسألة الثاني (4)، وعلى مسألة الثالث (2)، وعلى مسألة الرابع (1).

7 -

ضربنا نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته، فحصل لكل واحد منهم العدد المثبت أمامه تحت الجامعة.

ص: 292

مثال انقسام السهام على المسائل:

هلك شخص عن زوجة وبنتين من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنتين عن زوج وابن، والثانية عن زوج وثلاثة بنين، والعم عن ابنين وبنت.

/ (2)

/ (2)

/ (1)

الجامعة: 24

زوجة

بنت من غيرها

ت

بنت من غيرها

ت

عم

ت

ابن

زوج

ابن

ابن

ابن

زوج

ابن

ابن

2

2

بنت

1

1

ص: 293

الشرح:

1 -

جعلنا للميت الأول مسألة.

2 -

جعلنا لكل ميت ثانٍ مسألة.

3 -

نظرنا بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى فوجدناها منقسمة على مسألته، فصحت المسألة الثانية من الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، وقسمت سهام كل ميت ثان على مسألته، ثم بقية الخطوات كما سبق.

4 -

وبقية الخطوات كما سبق.

ص: 294

فَصَحِّحِ الأُولَى ولِلثَّانِي اعْمَلَنْ

مَسْأَلَةً أُخْرَى وَسَهْمَهُ اعْلَمَنْ

وَاقْسِمْ سِهَامَ المَيِّتِ الثَّانِي عَلَى

مَسْأَلَتِهِ بَعْدَ تَصْحِيحٍ جَلَا

فَإِنْ تَوَافَقْ فَاضْرِبِ المُوَافَقَهْ

أَوْ كُلَّ مَا بَايَنَها فِي السَّابِقَهْ

وَكُلَّ سَهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ

أَوْ وَفْقِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُبَايِنَهْ

وَاضْرِبْ سِهامًا كُلَّها مِنْ أُخْرَى

أَوْ وَفْقِها فِي أَسْهُمٍ ذَا أَحْرَى

وَهَكَذا فَافْعَلْ بِمَيْتٍ بَعْدَهُ

فَاحْفَظْهُ عِلْمًا كَيْ تَنَالَ سَعْدَهُ

الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم.

وصفة العمل في هذه الحالة:

1 -

اجعل مسألة للميت الأول، وصححها إن احتاجت إلى تصحيح، وأشار إلى ذلك بقوله:(فَصَحِّحِ) المسألة (الأُولَى) بعد قسمتها.

ص: 295

2 -

(و) بعد ذلك (لِلثَّانِي) أي: للميت الثاني (اعْمَلَنْ) بنون التوكيد الخفيفة (مَسْأَلَةً أُخْرَى)، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، (وَسَهْمَهُ) أي: سهم الميت الثاني من المسألة الأولى (اعْلَمَنْ) أي: اعرفه واحفظه.

3 -

انظر بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام:

أأن تنقسم سهام كل ميت ثان على مسألته، وأشار إلى ذلك بقوله:(وَاقْسِمْ سِهَامَ المَيِّتِ الثَّانِي) من المسألة الأولى (عَلَى مَسْأَلَتِهِ) أي: على مسألة الميت الثاني (بَعْدَ تَصْحِيحٍ) للمسألتين الأولى والثانية (جَلَا)، أي: وضح فلا يحتاج إلى عمل، فتصح المسألة الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء منها بلا تغيير.

ب- أن توافق سهامه مسألته: (فَإِنْ تَوَافَقَ) كلٌّ من مسألة الثاني وسهامه (فَاضْرِبِ المُوَافَقَهْ) أي: اضرب وفق مسألة الثاني -وهو المثبت في المسألة الثانية- في المسألة الأولى، فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة.

ت- أن تباين سهامه مسألته: فاضرب كامل المسألة الثانية -وهو المثبت - في المسألة الأولى، فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة، وأشار إليه بقوله:(أَوِ) اضرب (كُلَّ مَا بَايَنَها) أي: كل المسألة الثانية

ص: 296

في حال المباينة (فِي) المسألة (السَّابِقَةِ) أي: مسألة الميت الأول.

4 -

اضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى -غير الميت- بما ضربت به المسألة الأولى -وهو المثبت من المسألة الثانية-، أي: في وفق الثانية في حال الموافقة، أو في جميع الثانية في حال المباينة، فما حصل فهو له.

5 -

اضرب نصيب كل وارث من المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورثه، وهو وفق سهام مورِّثه عند التوافق، أو كل سهام مورِّثه عند التباين، فما حصل فهو له، وقد ذكر ذلك بقوله:(وَاضْرِبْ سِهامًا) أي: سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (كُلَّها) في حال المباينة (مِنْ أُخْرَى) وهي المسألة الأولى، (أَوْ) اضرب (وَفْقَهَا) أي: وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (فِي أَسْهُمٍ) أي: في سهام الوارث في المسألة الثانية، (ذَا أَحْرَى) أي: أحق.

6 -

(وَهَكَذا) كما تقدم (فَافْعَلْ بِمَيْتٍ بَعْدَهُ) أي: لو مات ثالث قبل قسمة التركة، فتجعل جامعة المسألتين كالمسألة الأولى بالنسبة لمسألة الميت الثالث، وتجعل مسألة الميت الثالث كالمسألة الثانية، وهكذا لو وُجد ميت رابع فأكثر، (فَاحْفَظْهُ عِلْمًا) فإنه علم نفيس ودقيق، (كَيْ تَنَالَ سَعْدَهُ) أي: فضله وشرفه.

ص: 297

مثال مباينة السهام للمسألة:

هلك شخص عن زوجة وثلاث بنات من غيرها وعم، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنات عمن في المسألة.

×3

×3

×16

الجامعة:

24

72

3

216

زوجة

3

9

-

27

بنت من غيرها

16

شقيقة

1

48+16=64

بنت من غيرها

16

16

شقيقة

1

48+16=64

بنت من غيرها

16

ت

-

-

عم

5

15

عم أب

1

45+16=61

ص: 298

الشرح:

1 -

جعلنا مسألة للأول وصححناها.

2 -

جعلنا مسألة للثاني.

3 -

نظرنا بين مسألة الميت الثاني (3) وسهامه من الأولى (16)، فوجدناها متباينة، فأثبتناها بلا اختصار (3).

4 -

ضربنا المسألة الأولى بالمسألة الثانية (72×3) فحصل (216) وهي الجامعة.

5 -

ضربنا نصيب كل واحد من الأولى -غير الميت - بما ضُربت به (3).

6 -

ضربنا نصيب كل واحد في المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورِّثه (16).

7 -

جمعنا نصيب من ورث من المسألتين تحت الجامعة.

ص: 299

مثال موافقة السهام للمسألة:

هلك شخص عن زوجة وبنتين منها وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة.

×3

6/ (4)

الجامعة: 72

24

زوجة

3

أم

2

9+8 = 17

بنت منها

8

ت

بنت منها

8

شقيقة

3

24+12=36

عم

5

عم أب

1

15+4=19

الشرح:

1 -

جعلنا مسألة للأول.

2 -

جعلنا مسألة للثاني.

3 -

نظرنا بين مسألة الميت الثاني (6) وسهامه من الأولى (8)، فوجدناهما متوافقين بالنصف، فصار المثبت من المسألة الثانية (3)، والمثبت من سهام الميت الثاني (4).

4 -

ضربنا المسألة الأولى (24) بالمثبت من المسألة الثانية (3)، فحصل (72)، وهي الجامعة.

ص: 300

5 -

ضربنا نصيب كل واحد من الأولى -غير الميت - بما ضُربت به (3)، وهم: الزوجة والبنت والعم.

6 -

ضربنا نصيب كل واحد في المسألة الثانية بالمثبت من سهام مورِّثه (4).

7 -

جمعنا نصيب من ورث من المسألتين تحت الجامعة.

مثال انقسام السهام على المسألة:

هلك شخص عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الشقيقة عن زوج وبنت ومن في المسألة.

12

4/ (1)

الجامعة: 12

زوجة

3

3

شقيقة

4

ت

شقيقة

4

شقيقة

1

4+1=5

عم

1

1

زوج

بنت

ص: 301

الشرح:

العمل فيها كالعمل في التي قبلها، غير أن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (4) منقسمة على مسألته (4)، فقسمناها وخرج جزء سهمها (1)، ثم نقلنا المسألة الأولى بلا تغيير (12)، وجعلناها هي الجامعة، ونقلنا أنصباء الأحياء من الأولى بلا تغيير، وضربنا نصيب كل واحد من الثانية بخارج قسمة سهام مورثه على مسألته (1)، ثم جمعنا نصيب من ورث من الأولى والثانية تحت الجامعة.

ص: 302

مثال ما إذا كان في المسألة ثلاثة أموات:

هلك شخص عن ثلاثة بنين، فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن زوجة وابن ليس منها، ثم توفي ابنه عن زوجة وبنت وابن ابن.

×8

8

الجامعة:

×24

الجامعة:

3

24

8

192

ابن

1

ت

ابن

1

8

ابن

1

8

زوجة

ابن

ت

زوجة

بنت

ابن ابن

الشرح:

1 -

جعلنا مسألة للأول.

2 -

جعلنا مسألة للثاني، وأوجدنا الجامعة للمسألتين، ونصيب كل واحد من الجامعة كما تقدم.

ص: 303

3 -

جعلنا مسألة للثالث، ثم أوجدنا الجامعة لها وللجامعة الأولى، ثم أوجدنا نصيب كل واحد من هذه الجامعة بالطريقة المتقدمة فيما إذا لم يكن في المسألة إلا ميِّتان.

* تطبيقات:

(1)

تطبيقات على الحالة الأولى:

1 -

توفي شخص عن ستة بنين وزوجة هي أمهم، فلم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، ثم ماتت الزوجة عنهم.

2 -

توفي شخص عن ثمانية إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات أربعة منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، ثم ماتت الأم عنهم.

3 -

توفي شخص عن أربع بنات، وثلاثة بنين، من أم واحدة، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات، وأحد البنين واحدًا بعد واحد عن الباقين.

4 -

توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخوين لأم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الشقيقة بعد أن تزوجها الزوج عمن في المسألة.

ص: 304

(2)

تطبيقات على الحالة الثانية:

1 -

توفي شخص عن ثلاثة بنين، فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن ابنين، والثاني عن ثلاثة، والثالث عن خمسة.

2 -

توفي شخص عن ثلاثة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى توفي أحدهم عن ابنين، والثاني عن ابن وبنتين، والثالث عن زوجة وابن.

3 -

توفي شخص عن زوجتين وأختين شقيقتين وأخ لأب، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى الشقيقتين عن زوج وثلاثة بنين، والثانية عن زوج وأم وابن، والأخ لأب عن زوجة وعم.

4 -

توفي شخص عن زوجة وأختين لأب وابن أخ شقيق، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى الأختين عن زوج وابن، والثانية عن ابن وبنتين، والزوجة عن أم وأب.

(3)

تطبيقات على الحالة الثالثة:

1 -

تُوُفي رجل وترك زوجةً وبنتًا من غيرها وأخًا لأب، ثم تُوفيت البنت وتركت ثلاثة أبناء وبنتًا.

2 -

تُوفيت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأم وابن عم، ثم تُوفي الزوج وترك زوجةً وثلاثة أبناء وبنتًا.

3 -

تُوفيت امرأة وتركت أختًا شقيقة وأختًا لأب وأخًا لأم وابن أخ

ص: 305

شقيق، ثم تُوفيت الأخت الشقيقة، وتركت زوج وابن وبنت، ثم تُوفي الأخ لأم وترك زوجة وثلاثة أبناء ابن وبنت ابن

4 -

توفي شخص عن أخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب ومعتق، ثم تُوفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجًا وخمسة أبناء وبنتًا، ثم توفيت الأخت لأب وتركت زوجًا وأمًّا وابنًا.

5 -

تُوفي شخص عن ثلاثة أبناء، ثم تُوفي أحد الأبناء عن زوجة وبنت وابن ابن، والثاني عن ثلاثة بنين والثالث عن ابنين وبنت.

6 -

توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخ لأم ومعتق، ثم تُوفي الزوج وترك ستة أبناء وبنتًا، ثم تُوفي الأخ لأم وترك ثلاثة أبناء وأبًا.

7 -

تُوفي رجل عن زوجة وأربع بنات من غيرها وعم، ثم تُوفيت إحدى البنات عن زوج وأم وابن، ثم تُوفيت البنت الأخرى عن زوج وابنين.

ص: 306