المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين: - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

· فائدة: لا يتصور وجود خنثى مشكل في الزمن الحاضر مع تقدم الطب، لإمكان تحديد الذكورة أو الأنوثة بدقة.

·‌

‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

القسم الأول: إذا كان لا يختلف إرثه بذكورته أو أنوثته: فيعطى هو ومن معه ما يستحقه ولا يوقف شيء؛ لأن إرثه لا يختلف.

مثاله:

6

أم

1

أخ لأم

1

شقيقة

3

ولد أب خنثَى

1

فهنا لا يوقف شيء؛ لأنه لا فرق بين ذكورة الخنثى وأنوثته؛ لأنه إن كان ذكراً (أخًا لأب) أخذ الباقي، وهو السدس، وإن كان أنثى (أختًا لأب) أخذت السدس، وهما متساويين.

القسم الثاني: إذا كان إرث الخنثى يختلف بذكورته أو أنوثته، وأشار إليه الناظم بقوله:(وَإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (تَوْرِيثَ خُنْثَى مُشْكِلٍ) لم يتضح حاله: (فَاقْسِمْ) التركة بين الورثة والخنثى (عَلَى اليَقِينِ) أي:

ص: 309

المتيقن الذي لا شك فيه، فتعطي الخنثى المشكل ومن معه الأقل من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ويوقف الباقي إلى اتضاح الحال، أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه، (حَقًّا تَعْدِلِ) أي: تصب الحكم حقًّا، وهذا مذهب الشافعية.

والمذهب: أن ذلك لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: إن كان يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ: فيعطى هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمره.

وصفة العمل:

1 -

يجعل للخنثى مسألتين؛ مسألة الذكورة، ومسألة الأنوثة، ويعطى كل من الخنثى ومن معه ما يستحقه في كل مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2 -

ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة (1).

(1) إن كان في المسألة خنثيان فأكثر جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم، فللاثنين أربع مسائل؛ لأن أحوالهما أربع، وللثلاثة ثمان مسائل؛ لأن أحوالهم ثمان، وهكذا كلما زادوا واحدًا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل، فللأربعة ستة عشر، وللخمسة اثنان وثلاثون وهكذا.

وطريق العمل: أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع، كما ذكرنا فيما إذا كان الخنثى واحداً، فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم.

ص: 310

3 -

تقسم الجامعة على كل من المسألتين، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث منها.

4 -

يقارن بين نصيبي كل وارث في كل تقدير، ويعطى الأقل منهما، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، ثم يعطى لمستحقه، ومن يسقط في أحد التقديرين لا يعطى شيئًا.

مثاله:

2

(7)

6/ 7

(2)

14

زوج

1

7

3

6

6

شقيقة

1

7

3

6

6

ولد أب خنثَى

-

-

1

2

-

الذكوريَّة

الأنوثيَّة

2 موقوف

صفة العمل:

1 -

جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر، وأخرى باعتبار أنثى.

2 -

نظرنا بين مسألة الذكورية (2)، ومسألة الأنوثية (7)، وبينهما مباينة، فضربنا إحداهما في الأخرى، فكان المجموع (14)، وهي الجامعة.

ص: 311

3 -

قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (7)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (2)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.

4 -

قارنا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللزوج في مسألة الذكورية (7)، وله في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناه (6)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (7)، ولها في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناها (6)، وللخنثى في مسألة الأنوثية (2)، ولا شيء له في مسألة الذكورية، فلم يعط شيئًا، فيكون الموقوف (2)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه أنثى فهو له، وإلا فهو للشقيقة والزوج نصفين.

مثال آخر:

6×3

18

(1)

6

(3)

18

أم

1

3

1

3

3

أخ لأم

1

ولد أبوين خنثى

4

8

2

6

6

شقيقة

4

2

6

4

الذكوريَّة

الأنوثيَّة

2 موقوف

صفة العمل:

ص: 312

1 -

جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر وصححناها، ومسألة أخرى باعتباره أنثى.

2 -

نظرنا بين مسألة الذكورية (18)، ومسألة الأنوثية (6)، وبينهما موافقة بالسدس، فضربنا كامل أحداهما في وفق الأخرى، فكان الحاصل (18)، وهي الجامعة.

3 -

قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (1)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (3)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.

4 -

قارنّا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللأم في مسألة الذكورية (3)، ولها في مسألة الأنوثية (3)، فأعطيناها نصيبها كاملاً (3)، وللأخ لأم في مسألة الذكورية (3)، وله في مسألة الأنوثية (3)، فأعطيناه نصيبه كاملاً (3)، وللخنثى في مسألة الذكورية (8)، وله في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناه (6)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (4)، ولها في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناها (4)، فيكون الموقوف (2)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه ذكر فهو له، وإلا فهو للشقيقة.

الأمر الثاني: إن كان لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرًا، أو بلغ ولم يتضح أمره: فيعطى هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير، ولم يوقف شيء.

ص: 313

وطريقة العمل: كالعمل في المسألة السابقة، إلا أن الجامعة تضرب باثنين (1) ويعطى الورثة من كلا المسألتين.

مثاله:

6

(4)

6/ 8

(3)

24 × 2 = 48

زوج

3

12

3

9

12+9=21

أم

1

4

1

3

4+3=7

أخ لأم

1

4

1

3

4+3=7

ولد أب خنثى

1

4

3

9

4+9=13

الذكوريَّة

الأنوثيَّة

صفة العمل:

كصفة العمل في المسائل السابقة، إلا أننا ضربنا الجامعة (24) في (2)، وأعطينا الورثة نصيبهم من كلا المسألتين.

(1) تضرب الجامعة بعدد مسائل الخنثى، فإن كان في المسألة خنثى واحد ضربت مسألته (2)؛ لأنه يقدر تارة ذكر وتارة انثى، وإن كان في المسألة خنثيان فعدد مسائلهم أربع: ذكورية الجميع، وأنوثية الجميع، وذكورة أحدهما وأنوثية الآخر، والعكس، فتضرب مسألته بـ (4)، وهكذا.

ص: 314

مثال آخر:

6

(1)

6

(1)

6 × 2 = 12

أم

2

2

2

2

2+2=4

أخ لأم

1

1

1

1

1+1=2

ولد أخ شقيق خنثى مشكل

3

3

-

-

3+0=3

ابن أخ لأب

-

-

3

3

0+3=3

الذكوريَّة

الأنوثيَّة

صفة العمل:

كصفة العمل في المسائل السابقة، إلا أننا ضربنا الجامعة (6) في (2)، وأعطينا الورثة نصيبهم من كلا المسألتين.

ص: 315

* تطبيقات (1): إن كان يرجى اتضاح حاله.

1 -

بنت وولد ابن خنثَى وأخ شقيق.

2 -

زوجة وولد أبوين خنثى وأخ لأب.

3 -

أم وزوجة وولد خنثَى وابن عم شقيق.

* تطبيقات (2): إن كان لا يرجى اتضاح حاله:

1 -

زوج وأم وأب وبنت وولد ابن خنثى مشكل.

2 -

زوجة وبنت وولد خنثى مشكل وابن ابن.

ص: 316