الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
· فائدة: لا يتصور وجود خنثى مشكل في الزمن الحاضر مع تقدم الطب، لإمكان تحديد الذكورة أو الأنوثة بدقة.
·
مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:
القسم الأول: إذا كان لا يختلف إرثه بذكورته أو أنوثته: فيعطى هو ومن معه ما يستحقه ولا يوقف شيء؛ لأن إرثه لا يختلف.
مثاله:
6
أم
…
1
أخ لأم
…
1
شقيقة
…
3
ولد أب خنثَى
…
1
فهنا لا يوقف شيء؛ لأنه لا فرق بين ذكورة الخنثى وأنوثته؛ لأنه إن كان ذكراً (أخًا لأب) أخذ الباقي، وهو السدس، وإن كان أنثى (أختًا لأب) أخذت السدس، وهما متساويين.
القسم الثاني: إذا كان إرث الخنثى يختلف بذكورته أو أنوثته، وأشار إليه الناظم بقوله:(وَإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (تَوْرِيثَ خُنْثَى مُشْكِلٍ) لم يتضح حاله: (فَاقْسِمْ) التركة بين الورثة والخنثى (عَلَى اليَقِينِ) أي:
المتيقن الذي لا شك فيه، فتعطي الخنثى المشكل ومن معه الأقل من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ويوقف الباقي إلى اتضاح الحال، أو يصطلح الورثة على الموقوف فيقتسمونه، (حَقًّا تَعْدِلِ) أي: تصب الحكم حقًّا، وهذا مذهب الشافعية.
والمذهب: أن ذلك لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: إن كان يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ: فيعطى هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمره.
وصفة العمل:
1 -
يجعل للخنثى مسألتين؛ مسألة الذكورة، ومسألة الأنوثة، ويعطى كل من الخنثى ومن معه ما يستحقه في كل مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 -
ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما يحصل فهو الجامعة (1).
(1) إن كان في المسألة خنثيان فأكثر جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم، فللاثنين أربع مسائل؛ لأن أحوالهما أربع، وللثلاثة ثمان مسائل؛ لأن أحوالهم ثمان، وهكذا كلما زادوا واحدًا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل، فللأربعة ستة عشر، وللخمسة اثنان وثلاثون وهكذا.
وطريق العمل: أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع، كما ذكرنا فيما إذا كان الخنثى واحداً، فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم.
3 -
تقسم الجامعة على كل من المسألتين، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل وارث منها.
4 -
يقارن بين نصيبي كل وارث في كل تقدير، ويعطى الأقل منهما، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، ثم يعطى لمستحقه، ومن يسقط في أحد التقديرين لا يعطى شيئًا.
مثاله:
2
…
(7)
…
6/ 7
…
(2)
…
14
زوج
…
1
…
7
…
3
…
6
…
6
شقيقة
…
1
…
7
…
3
…
6
…
6
ولد أب خنثَى
…
-
…
-
…
1
…
2
…
-
الذكوريَّة
…
الأنوثيَّة
…
2 موقوف
صفة العمل:
1 -
جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر، وأخرى باعتبار أنثى.
2 -
نظرنا بين مسألة الذكورية (2)، ومسألة الأنوثية (7)، وبينهما مباينة، فضربنا إحداهما في الأخرى، فكان المجموع (14)، وهي الجامعة.
3 -
قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (7)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (2)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.
4 -
قارنا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللزوج في مسألة الذكورية (7)، وله في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناه (6)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (7)، ولها في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناها (6)، وللخنثى في مسألة الأنوثية (2)، ولا شيء له في مسألة الذكورية، فلم يعط شيئًا، فيكون الموقوف (2)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه أنثى فهو له، وإلا فهو للشقيقة والزوج نصفين.
مثال آخر:
6×3
…
18
…
(1)
…
6
…
(3)
…
18
أم
…
1
…
3
…
1
…
3
…
3
أخ لأم
…
1
ولد أبوين خنثى
…
4
…
8
…
2
…
6
…
6
شقيقة
…
4
…
2
…
6
…
4
الذكوريَّة
…
الأنوثيَّة
…
2 موقوف
صفة العمل:
1 -
جعلنا مسألة باعتبار أنه ذكر وصححناها، ومسألة أخرى باعتباره أنثى.
2 -
نظرنا بين مسألة الذكورية (18)، ومسألة الأنوثية (6)، وبينهما موافقة بالسدس، فضربنا كامل أحداهما في وفق الأخرى، فكان الحاصل (18)، وهي الجامعة.
3 -
قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (1)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (3)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.
4 -
قارنّا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللأم في مسألة الذكورية (3)، ولها في مسألة الأنوثية (3)، فأعطيناها نصيبها كاملاً (3)، وللأخ لأم في مسألة الذكورية (3)، وله في مسألة الأنوثية (3)، فأعطيناه نصيبه كاملاً (3)، وللخنثى في مسألة الذكورية (8)، وله في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناه (6)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (4)، ولها في مسألة الأنوثية (6)، فأعطيناها (4)، فيكون الموقوف (2)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه ذكر فهو له، وإلا فهو للشقيقة.
الأمر الثاني: إن كان لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرًا، أو بلغ ولم يتضح أمره: فيعطى هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير، ولم يوقف شيء.
وطريقة العمل: كالعمل في المسألة السابقة، إلا أن الجامعة تضرب باثنين (1) ويعطى الورثة من كلا المسألتين.
مثاله:
6
…
(4)
…
6/ 8
…
(3)
…
24 × 2 = 48
زوج
…
3
…
12
…
3
…
9
…
12+9=21
أم
…
1
…
4
…
1
…
3
…
4+3=7
أخ لأم
…
1
…
4
…
1
…
3
…
4+3=7
ولد أب خنثى
…
1
…
4
…
3
…
9
…
4+9=13
الذكوريَّة
…
الأنوثيَّة
صفة العمل:
كصفة العمل في المسائل السابقة، إلا أننا ضربنا الجامعة (24) في (2)، وأعطينا الورثة نصيبهم من كلا المسألتين.
(1) تضرب الجامعة بعدد مسائل الخنثى، فإن كان في المسألة خنثى واحد ضربت مسألته (2)؛ لأنه يقدر تارة ذكر وتارة انثى، وإن كان في المسألة خنثيان فعدد مسائلهم أربع: ذكورية الجميع، وأنوثية الجميع، وذكورة أحدهما وأنوثية الآخر، والعكس، فتضرب مسألته بـ (4)، وهكذا.
مثال آخر:
6
…
(1)
…
6
…
(1)
…
6 × 2 = 12
أم
…
2
…
2
…
2
…
2
…
2+2=4
أخ لأم
…
1
…
1
…
1
…
1
…
1+1=2
ولد أخ شقيق خنثى مشكل
…
3
…
3
…
-
…
-
…
3+0=3
ابن أخ لأب
…
-
…
-
…
3
…
3
…
0+3=3
الذكوريَّة
…
الأنوثيَّة
صفة العمل:
كصفة العمل في المسائل السابقة، إلا أننا ضربنا الجامعة (6) في (2)، وأعطينا الورثة نصيبهم من كلا المسألتين.
* تطبيقات (1): إن كان يرجى اتضاح حاله.
1 -
بنت وولد ابن خنثَى وأخ شقيق.
2 -
زوجة وولد أبوين خنثى وأخ لأب.
3 -
أم وزوجة وولد خنثَى وابن عم شقيق.
* تطبيقات (2): إن كان لا يرجى اتضاح حاله:
1 -
زوج وأم وأب وبنت وولد ابن خنثى مشكل.
2 -
زوجة وبنت وولد خنثى مشكل وابن ابن.