الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ العَصَبَاتٍ
ذكر في هذا الباب النوع الثاني من أنواع الإرث، وهو: الإرث بالتعصيب.
والتعصيب لغة: من العَصْب وهو الشَّدُّ، والتقوية، وعصبة الرجل: بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، سمُّوا بذلك؛ لإحاطتهم به، أو لشد بعضهم أزر بعض.
واصطلاحاً: هم الذين يرثون بلا تقدير.
فَكُلُّ مَنْ جَمِيعَ إرْثٍ كَسَبَا
…
أَوْ بَعْدَمَا اسْتِغْرَاقِ فَرْضٍ حُجِبَا
أَوْ مَا بَقِي مِنَ الفُرُوضِ أَخَذَا
…
فَذَلِكَ العَاصِبُ فَاعْرِفْهُ بِذَا
-
مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:
1 -
عصبة بالنسب.
2 -
عصبة بالسبب.
القسم الأول: العصبة بالنسب، وهي على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: عصبة بالنفس، سموا بذلك؛ لأنهم لا يحتاجون إلى من يجعلهم عصبة، ولهم ثلاثة أحكام تخصهم:
1 -
أن من انفرد منهم بالتركة أخذ جميع المال؛ لقوله تعالى: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد)، فحصر الإرث في الأخ حين عدم الولد، فدل على أنه يرث كل المال، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615]، وأشار إلى ذلك بقوله:(فَكُلُّ مَنْ جَمِيعَ إرْثٍ كَسَبَا)، الألف للإطلاق، والمراد: كل من كسب جميع الإرث عند الانفراد عن ذوي الفروض فهو عاصب.
2 -
أنه يسقط إذا لم يبق شيء من التركة بعد أصحاب الفروض؛ لمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وأشار إلى ذلك بقوله:(أَوْ بَعْدَمَا اسْتِغْرَاقِ) صاحب (فَرْضٍ) لجميع التركة (حُجِبَا) أي: سقط العاصب فلا يرث، والألف للإطلاق، إلا الإخوة الأشقاء في المشرَّكة عند من شرَّكهم، ويأتي الكلام عليها.
مثاله:
- فرع: جميع العصبات بالنفس يمكن سقوطهم إلا: الابن، والأب، والجد، فلا يسقطون بحال.
3 -
أنه يأخذ ما أبقت الفروض، وأشار إلى ذلك بقوله:(أَوْ مَا بَقِي) فاضلاً (منْ الفُرُوضِ أَخَذَا)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
فمن تحققت فيه هذه الأحكام الثلاثة: (فَذَلِكَ العَاصِبُ) بالنفس، (فَاعْرِفْهُ بِذَا) أي: بهذه الأحكام الثلاثة.
مِثْلُ أَبٍ وَالجَدِّ وَأَبِيهِ
…
وَابْنٍ لِصُلْبٍ وَابْنِهِ الشَّبِيهِ
كَذَا أَخٌ وَالعَمُّ وَابْنٌ لَهُمَا
…
وَلَوْ تَنَاءَى ثُمَّ مَوْلىً أَنْعَمَا