الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولما تقدم من أثر علي رضي الله عنه.
-
مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:
هو أصل (6)، دون غيره من الأصول؛ لأن جميع الفروض تخرج من أصل ستة، إلا الرُّبع والثُّمن، وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.
والأصل الذي تؤخذ منه مسائل الزوجية: هي الأصول (2 - 4 - 8)؛ لأن فرضهما إما النِّصف أو الرُّبع أو الثُّمن، وهذه مخارجها.
-
مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:
لا يخلو أهل الرد من حالين:
الحالة الأولى: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، فهذا على ثلاثة أقسام:
1 -
أن يكون المردود عليه واحداً: فيأخذ جميع المال فرضاً وردًّا.
مثاله: هلك شخص عن بنت فقط؛ فلها المال كله، فرضًا وردًّا.
2 -
أن يكون المردود عليه أكثر من واحد، وهم من جنس واحد: فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وأمثلة ذلك: