المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين: - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

3 -

جزء السهم: هو المثبت من الرؤوس إذا كان الانكسار على فريق واحد، أو حاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس إذا كان الانكسار على أكثر من فريق.

4 -

مصح المسألة: هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.

·‌

‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون الانكسار على فريق واحد، ولم يذكره المؤلف.

فإن التصحيح يكون كالتالي:

1 -

ننظر بين الرؤوس (الفريق) التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، بأحد النسبتين: الموافقة أو المباينة.

ص: 268

أ) فإن تباينت: أثبتنا جميع الرؤوس، ويكون هو جزء السهم.

ب) إن توافقت: أثبتنا وفق الرؤوس كما تقدم في النسب الأربعة، ويكون هو جزء السهم.

2 -

نضرب المسألة مع عولها إن عالت بجزء السهم.

3 -

نضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها.

4 -

نقسم نصيب كل جماعة عليهم.

أمثلة مباينة الرؤوس للسهام:

نظرنا بين رؤوس الزوجات وسهامهن، فوجدنا بينهما تباينا، فأثبتنا جميع الرؤوس (3)، وضربنا المسألة بها، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.

نظرنا بين رؤوس الجدات وسهامهن، فوجدنا بينهما تباينا، فأثبتنا جميع الرؤوس (3)، وضربنا المسألة بها، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.

ص: 269

أمثلة موافقة الرؤوس للسهام:

نظرنا بين رؤوس الأعمام (6) وسهامهم (3)، فوجدنا بينهما توافقا بالثلث، فأثبتنا وفق الرؤوس (2)، وأبقينا السهام بلا اختصار، ثم ضربنا المسألة بالمثبت من الرؤوس (2)، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.

نظرنا بين رؤوس الشقائق (6) وسهامهن (8)، فوجدنا بينهما توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (3)، وأبقينا السهام بلا اختصار، ثم ضربنا المسألة بالمثبت من الرؤوس (3)، ثم ضربنا بها نصيب كل فريق، وقسمنا الحاصل عليهم.

* تطبيقات.

1 -

زوجة وأربعة وعشرين أختًا لأب وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق.

2 -

زوجةوثلاثة عشر بنت ابن وابن عم شقيق.

3 -

زوج واثنا عشر أختًا شقيقة وأم.

4 -

زوجة وثمانية عشر أختًا لأب ومعتق.

5 -

زوجة وأم وتسعة إخوة لأم وابن عم شقيق.

6 -

أربع وخمسون أخت لأب وأخ لأم وابن أخ لأم وابن معتقة.

ص: 270

7 -

ست وثلاثون أخت لأب وأب.

8 -

زوجة وأربع عشرة أختًا شقيقة وابن.

9 -

زوجة واثنتا عشرة بنت ابن وأب.

10 -

زوجة وأم وخمسة إخوة لأم وعم شقيق.

11 -

ثلاث زوجات وبنت وابن ابن.

12 -

أربع زوجات وثمان بنات ابن وأب.

13 -

ثلاث زوجات وبنت وجد.

* تطبيقات.

1 -

ست وثلاثين بنتًا وأم وأب.

2 -

ثمانية وأربعين بنت ابن وأم وجد.

3 -

زوجة وثمانية وأربعين أختًا لأب وابن أخ لأب.

4 -

زوجة وثنتا وثلاثين بنتًا وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق.

5 -

ستة عشر أخًا لأم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وبنت أخ لأب.

6 -

زوجة وبنت وثمانية إخوة أشقاء لمعتق وأخت شقيقة.

7 -

زوج وأربع بنات وأحد عشر أخًا لأب لمعتق وأخت لأب لمعتق.

8 -

زوج وأم وستة أبناء لمعتق وبنت لمعتق.

ص: 271

أَقْسَامُ كَسْرٍ فَافْتَهِمْهَا أَرْبَعَهْ

إِصَابَةَ التَّصْحِيحِ فِيهَا مُسْرِعَهْ

مُمَاثِلٌ، مُنَاسِبٌ، مُوَافِقُ

مُبَايِنٌ، فَاحْفَظْهُمُ يَا فَائِقُ

خُذْ وَاحِدًا مِنَ المُمَاثِلَيْنِ

وَزَائِدًا مِنَ المُنَاسِبَيْن

وَاضْرِبْهُ فِي أَصْلٍ، كَذَا المُوَافِقَا

فِي الوَفْقِ وَاعْلَمْ أَنَّ ذَاكَ وَافَقَا

وَالعَدَدُ المُبَايِنُ اضْرِبْ كُلَّهُ

فِي كُلِّهِ ذَا جُزْءُ سَهْمٍ صُنْ لَهُ

وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذِي أَصَّلْتَهُ

فَجَمْعُهُ تَصْحِيحُ مَا حَصَّلْتَهُ

فَاقْسِمْهُ إِذْ ذَاكَ عَلَى الوُرَّاثِ

بِلَا اعْوِجَاجٍ كَانَ فِي المِيرَاث

الحالة الثانية: أن يكون الانكسار على أكثر من فريق - ولا يتأتى على أكثر من أربعة فِرَق -.

فإن التصحيح يكون كالتالي:

ص: 272

1 -

ننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، بالموافقة أو المباينة، كما تقدم في الانكسار على فريق واحد.

2 -

ننظر بين المثبتات من الرؤوس التي حصل عليها الانكسار بالنسب الأربع كما تقدم بيانها، وأشار الناظم إليها بقوله:(أَقْسَامُ كَسْرٍ) إذا وقع على أكثر من فريق، (فَافْتَهِمْهَا) أي: احرِصْ على فهمها وحفظها، فإنه يكون بمعرفة نسبٍ (أَرْبَعَة) بين المثبتات من الرؤوس، (إِصَابَةَ التَّصْحِيحِ فِيهَا مُسْرِعَهْ) أي: يسرع بإصابة التَّصحيح، والنسب الأربعة هي:

أ) (مُمَاثِلٌ)، بأن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر، مثل:(2) و (2).

ب) (مُنَاسِبٌ)، وهو التداخل، بأن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر، مثل:(4) و (8).

ت) (مُوَافِقُ)، بأن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر، مثل:(4) و (6).

ث) (مُبَايِنٌ)، بألا يتفقا بجزء من الأجزاء، بل يختلفان، مثل:(2) و (3).

(فَاحْفَظْهُمُ يَا فَائِقُ)، والفائق: الخيار في كل شيء، والجيد الخالص في نوعه.

ص: 273

ففي المماثل: (خُذْ وَاحِدًا مِنَ المُمَاثِلَيْنِ، وَ) في المناسب: خذ (زَائِدًا مِنَ المُنَاسِبَيْنِ، وَاضْرِبْهُ) أي: اضرب كلًّا من المأخوذ في المماثلة والمناسبة واضربه (فِي أَصْلٍ) أي: في أصل مسألة، أو مبلغها بالعول إن عالت.

(كَذَا) افعل في (المُوَافِقَا) والألف للإطلاق، فاضرب كامل عدد أحدهما (فِي الوَفْقِ) أي: في وفق الآخر، (وَاعْلَمْ أَنَّ ذَاكَ وَافَقَا، وَ) في (العَدَدِ المُبَايِنِ: اضْرِبْ كُلَّهُ فِي كُلِّهِ) أي: اضرب العددين ببعضهما، فإن (ذَا) أي: ناتج هذه الأعداد هو (جُزْءُ سَهْمٍ)، فـ (صُنْ لَهُ) أي: احفظ جزء السهم ليصح عملك.

3 -

ثم نضرب المسألة بجزء السهم، وهو حاصل النظر بين الرؤوس مع بعضها، وأشار إليه بقوله:(وَاضْرِبْهُ) أي: جزء السهم (فِي الأَصْلِ الَّذِي أَصَّلْتَهُ) أي: أصل المسألة إن لم تعل، وفي مبلغها بالعول إن كانت عائلة، (فَجَمْعُهُ) أي: حاصل ضرب جزء السهم في أصل المسألة هو (تَصْحِيحُ مَا حَصَّلْتَهُ).

4 -

نضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها، ثم نقسم نصيب كل جماعة عليهم، وأشار إليه بقوله:(فَاقْسِمْهُ) أي: الناتج (إِذْ ذَاكَ) أي: حينئذ (عَلَى الوُرَّاثِ) جمع مبالغة لوارث، فقسمه حينئذ صحيح (بِلَا اعْوِجَاجٍ) أي: بلا انكسار (كَانَ فِي المِيرَاثِ).

ص: 274

أمثلة على الانكسار على أكثر من فريق:

أولًا: أمثلة على مباينة الرؤوس:

مثال المباينة في الانكسار على فريقين:

طريقة العمل:

1 -

نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (3) و (4).

2 -

نظرنا بين الرؤوس مع بعضها (3) و (4)، فوجدناها متباينة كذلك، فضربنا الرؤوس ببعضها (3×4=12)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.

3 -

ضربنا بجزء السهم (12) نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

ص: 275

مثال المباينة في الانكسار على ثلاثة فرق:

طريقة العمل:

1 -

نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدناها متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (3) و (5) و (4).

2 -

نظرنا بين الرؤوس مع بعضها (3) و (5) و (4)، فوجدناها متباينة كذلك، فضربنا الرؤوس ببعضها (3×5×4=60)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.

3 -

ضربنا بجزء السهم (60) نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

ص: 276

ثانيًا: أمثلة موافقة الرؤوس:

مثال الموافقة في الانكسار على فريقين:

طريقة العمل:

1 -

نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا بين رؤوس الإخوة لأم وسهامهم توافقا بالنصف، فأثبتنا نصف الرؤوس (4)، ووجدنا بين سهام الأعمام ورؤوسهم تباينا، فأثبتنا جميع الرؤوس (6).

2 -

ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (4) و (6)، فوجدنا بينهما توافقا بالنصف، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر (2×6)، فحصل (12)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.

3 -

ثم ضربنا بجزء السهم (12) نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

ص: 277

مثال الموافقة على الانكسار على ثلاث فرق:

طريقة العمل:

1 -

نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا بين رؤوس الجدات وسهامهن تباينا، فأثبتنا جميع رؤوسهن (4)، ووجدنا بين سهام الشقائق ورؤوسهن توافقا في الربع، فأثبتنا وفق الرؤوس (6)، ووجدنا بين الأخوات لأم ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق رؤوسهن (9).

2 -

ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (4) و (6) و (9)، فوجدنا بين (4) و (6) توافقا بالنصف، فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر (2×6)، فحصل (12)، كما وجدنا توافقا بالثلث بين حاصل الضرب (12) والمثبت من رؤوس الأخوات لأم (9)، فضربنا وفق أحدهما الآخر (4×9)، فحصل (36)، وهو جزء السهم، فضربنا به المسألة.

ص: 278

3 -

ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

أمثلة تداخل الرؤوس:

مثال على التداخل في الانكسار على ثلاث فرق:

طريقة العمل:

1 -

نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا بين رؤوس الجدات وسهامهن تباينا، فأثبتنا جميع رؤوسهن (2)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأب ورؤوسهن توافقا بالربع فأثبتنا وفق الرؤوس (4)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأم ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (8).

2 -

ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (2) و (4) و (8)، فوجدنا بينهما تداخلا، فاكتفينا بالأكبر (8)، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.

ص: 279

3 -

ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

مثال التداخل في الانكسار على أربع فرق:

طريقة العمل:

1 -

نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا رؤوس الزوجات وسهامهن متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (4)، ووجدنا بين سهام الجدات ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (2)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأب ورؤوسهن توافقا بالنصف أيضا، فأثبتنا وفق الرؤوس (16)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأم ورؤوسهن توافقا بالربع، فأثبتنا وفق الرؤوس (8).

ص: 280

2 -

ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (4) و (2) و (16) و (8)، فوجدنا بينها تداخلا، فاكتفينا بالأكبر (16)، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.

3 -

ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

أمثلة تماثل الرؤوس:

مثال التماثل في الانكسار على فرقين:

1 -

نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا رؤوس الزوجات وسهامهن متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (3)، ووجدنا سهام الأعمام ورؤوسهم متوافقة بالثلث، فأثبتنا وفق الرؤوس (3).

2 -

ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (3) و (3)، فوجدنا بينها تماثلا، فاكتفينا بأحدها، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.

ص: 281

3 -

ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

مثال التماثل في الانكسار على ثلاثة فرق:

1 -

نظرنا بين الرؤوس والسهام، فوجدنا رؤوس الزوجات وسهامهن متباينة، فأثبتنا جميع الرؤوس (2)، ووجدنا بين سهام الأخوات لأب ورؤوسهن توافقا بالنصف، فأثبتنا وفق الرؤوس (2)، ووجدنا بين سهام الإخوة لأم ورؤوسهم توافقا بالربع، فأثبتنا وفق الرؤوس (2).

2 -

ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس (2) و (2) و (2)، فوجدنا بينها تماثلا، فاكتفينا بأحدها، وهو جزء السهم، ثم ضربناه بالمسألة.

3 -

ثم ضربنا بجزء السهم نصيب كل فريق، ثم قسمنا نصيب كل جماعة عليهم.

ص: 282

* تطبيقات.

1 -

أم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أشقاء.

2 -

أم وخمسة إخوة لأم وخمسة عشر عم شقيق.

3 -

أم وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عم شقيق.

4 -

أم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام أشقاء

5 -

أم وأربعة إخوة لأم واثنا عشر عم شقيق.

6 -

خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أشقاء.

7 -

خمسة إخوة لأم وعشر جدات وعشرون عمًّا شقيقًا.

8 -

أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخ لأم وأربعة أعمام أشقاء.

* تطبيقات.

1 -

ستة إخوة لأم وأم وثمانية أعمام أشقاء.

2 -

ثلاث زوجات واثنتا عشرة بنت ابن وخمسة وعشرون عمًّا شقيقًا.

3 -

أربع زوجات واثنتان وثلاثين بنتًا وعشر أعمام أشقاء.

4 -

ست عشرة أخت شقيقة وثمانية إخوة لأم وأربعة أعمام أشقاء.

ص: 283

5 -

اثنتان وثلاثون أختًا لأب وأم وثمانية أعمام أشقاء.

6 -

ثلاث زوجات وست عشرة أخت لأب وثلاثة أعمام أشقاء.

7 -

زوجة وأربعة عشر أخ لأم وست عشرة أخت شقيقة وثمانية أبناء أخ شقيق.

8 -

ثلاث بنات ابن وزوجة وأم وتسعة أعمام أشقاء.

9 -

ثلاث زوجات وتسعة أعمام أشقاء وخمس بنات.

10 -

زوجتان وخمس بنات وخمسة أعمام أشقاء.

* تطبيقات.

1 -

خمس جدات وخمس إخوة لأم وخمس أعمام أشقاء.

2 -

عشر جدات وخمسة عشر أخ لأم وخمسة وعشرون عمًّا شقيقًا.

3 -

جدتان وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام أشقاء.

4 -

ستة إخوة لأم وخمسة عشر عم شقيق وجدتان.

5 -

أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخ لأم وأربعة أعمام أشقاء.

6 -

زوجتان وست جدات وعشرة إخوة لأم وسبعة أعمام أشقاء.

ص: 284