الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ إنْ لَمْ يَفْضُلِ
…
مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ
مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ
…
مِنِ ابْنِ ابْنٍ وَابْنِهِ يُعَصِّبُ
وَتَحْجِبُ الشَّقَائِقُ اللَّاتِي لأبْ
…
مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ أَخٍ عَصَبْ
والنوع الثاني من أنواع حجب الأشخاص: حجب حرمان: وهو مَنْع الشخص من الإرث بالكلية.
ويدخل على جميع الورثة إلا ستة، وهم: الأبوان، والولدان، والزوجان.
مثاله: حجب ابن الأخ الشقيق بالأخ الشقيق.
-
مسألة: قواعد في حجب الحرمان:
القاعدة الأولى: الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، ويتفرع عنها:(أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه).
فالأب يحجب الأجداد؛ لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات؛ لأنهن من غير جنسه.
والأم تحجب الجدات؛ لأنهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد؛
لأنهم من غير جنسها.
القاعدة الثانية: الفروع لا يحجبهم إلا الفروع، ويتفرع عنها قاعدتان:
1 -
كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.
فالابن يحجب أبناء الابن، وبنات الابن، وكل ابن ابن يحجب كل ابن ابن أنزل منه.
2 -
الأنثى من الفروع لا تحجب أحداً من الفروع.
وأما عدم إرث بنات الابن مع العدد من إناث الفروع اللائي أعلى منهن؛ فإنه بسبب استغراق إناث الفروع الثلثين، وليس حجبًا؛ لأنه لو وجد مع بنات الابن النازلات ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن عصبهن في الباقي، وورِثْنَ مع البنات.
القاعدة الثالثة: الحواشي يحجبهم الفروع، والأصول، والحواشي، ويتفرع عنها أربع قواعد:
1 -
كل ذكر وارث من الأصول والفروع يحجب الحواشي جميعاً، الذكور منهم والإناث.
ويستثنى على المذهب: الإخوة لغير أم مع الجد، فإنهم يشتركون على تفصيل يأتي في باب الجد والإخوة.
فالأب يحجب الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم.
والابن وابن الابن وإن نزل يحجبهم أيضاً.
2 -
الأنثى من الفروع لا تحجب من الحواشي غير أولاد الأم.
فبنت الابن مع ابن أخ شقيق وأخ لأم: للبنت النصف، والباقي لابن الأخ الشقيق، والأخ لأم محجوب ببنت الابن.
3 -
الأنثى من الأصول لا تحجب أحداً من الحواشي.
4 -
في حجب الحواشي بعضهم مع بعض؛ فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة، على ما سبق في باب التعصيب.
وأما من يرث بالفرض؛ كالأخوات: فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض، إلا ما سبق فيما إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين؛ فتسقط الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخ لأب، وسبق أن هذا ليس حجباً.
القاعدة الرابعة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا:
1 -
الإخوة من الأم بالاتفاق، فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها.
2 -
الجدة (أم الأب وأم الجد)، فإنها تدلي بهما، وترث معهما.
فأب الأب يسقط بالأب، وابن الابن يسقط بالابن، وابن الأخ
الشقيق يسقط بالأخ الشقيق.
وعند شيخ الاسلام: (أن كل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه).
ولذلك عبَّر الشيخ ابن عثيمين: (من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها؛ فإنه يسقط بها، ومن لا فلا).
وبناء على هذه القواعد قال الناظم:
- (وَيَحْجُبُ الأبُ لِجَدٍّ مُطْلَقاً) أي: سواء كان أباه، أو أبا أبيه وإن علا؛ لأن الجد حينئذ أدلى بالأب، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم.
- ومثله: كل جد قريب فإنه يحجب الجد البعيد؛ لأنه يدلي به، فيَسْقط أب أبي الأب بأبي الأب.
- (وَالإِبْنُ) يحجب (ابنَ الابْنِ حَيْثُ أُطْلِقَا) أي: وإن نزل.
- ومثله: كل ابن ابن أقرب يحجب كل ابن ابن وبنت ابن أنزل منه وإن لم يدل به؛ لقربه، فيَسْقط ابن ابن ابن، بابن ابن.
- (وَكُلَّ جَدَّةٍ) من قبل الأم أو من قبل الأب، (بِأمٍّ فَاحْجُبِ)؛ لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن؛ لمباشرتها الولادة.
- ومثله: كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقاً، وتقدم في مبحث الجدات.
- (وَ) يُحجَب (الأخُ) مطلقًا، سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم، والأخت مطلقًا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم (بِـ) ثلاثة:(ابْنٍ، وَ) الثاني: (ابْنِهِ) أي: ابن الابن وإن نزل، (وَ) الثالث:(بِالأبِ)، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه تعالى جعل إرث الإخوة في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد، والرابع: الجد، على القول بأن الجد كالأب، ويأتي في باب الجد والإخوة.
- والإخوة لأب يسقطهم: هؤلاء الثلاثة المذكورون، والرابع: الإخوة الأشقاء، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
- (وَوَلَدَ الأُمِّ) ذكراً كان أو أنثى (فَأَسْقِطْ) أي: احجب (وَاعْتَمِدْ) هذا الحكم (بِـ) ستة: الأول: (الأبِ، وَ) الثاني: (أبيه) أي أبي الأب، وهو الجد وإن علا (حيثما وُجد، وَ) الثالث: (البِنْتِ، وَ) الرابع: (ابْنٍ، و) الخامس: (ابْنِهِ) أي: ابن الابن وإن نزل، (وَ) السادس:(بِنْتِهِ) أي: بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، (فاهْرَعْ) أي: اسرع (إلى الخَيْرِ وَسِرْ فِي سَمْتِهِ) أي: طريقه.
- (وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ) الواحدة فأكثر باثنين: الأول: بالابن فأكثر، والثاني: باستكمال البنات الثلثين، وأشار إليه بقوله:(إنْ لَمْ يَفْضُلْ) لهن (مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ) أي: اللاتي فضلن بالثلثين.
وهذا (مَا لَمْ يَكُنْ) لبنات الابن (مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ) أي: من يعصبهن (مِنِ ابْنِ إِبْنٍ) في درجتهن، (وَ) من (ابْنِهِ) أي: ابن ابن ابن
أنزل منهن، ويسمى: القريب المبارك، فإن وجد ابن الابن الذي في درجتهن، أو أنزل منهن فإنه (يُعَصّبُ) بنات الابن حينئذ، وتقدم الكلام عليه في أصحاب السدس.
- وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه؛ حكم بنات ابن الميت مع البنات.
- (وَتَحْجِبُ) الأخوات (الشَّقَائِقُ) إذا استغرقن الثلثين الأخواتِ (اللَّاتِي لأبْ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ) أي: للأخوات لأب (مِنْ أَخٍ عَصَبْ) أي: يعصبهن، فإن كان معها أخ من الأب؛ فالثلث الباقي يكون للأخ من الأب وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذه الحالة الأولى التي تُحجب فيها الأخت لأب، والحالة الثانية: تحجب بالأخ الشقيق فأكثر، والثالثة: تحجب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
مثاله:
ولو كان بدل الأخ لأب ابن أخ لغير أم -ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب-، فإن ابن الأخ لغير الأم يأخذ الثلث الباقي، ولا يعصبهنَّ؛ لما تقدم في إرث الأخت لأب السدس.
* تطبيقات (1).
1 -
زوجة وأم وأب وجد.
2 -
زوجة وبنت وابن وابن ابن.
3 -
أخت شقيقة وأخت لأب وأب.
4 -
أربع أخوات لأب وابن ابن وبنت.
5 -
زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة لأم وعم شقيق.
6 -
زوجة وست بنات ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق.
7 -
زوج وأم وجدة وابن عم شقيق.
8 -
أربع بنات ابن وأخت لأم وابن أخ لأب.
9 -
أخت شقيقة وأخت لأم وابن ابن وبنت ابن.
10 -
زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وجد.
11 -
أربع بنات وخمسة إخوة لأم ومعتق.
12 -
زوجة وأم وبنت وستة إخوة لأم ومعتق.
* تطبيقات (2)
1 -
أربع بنات وبنت ابن وابن ابن.
2 -
ست بنات وبنت ابن وابن ابن ابن.
3 -
ثلاث بنات وبنت ابن وعم شقيق.
4 -
ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب وأخ لأب.
5 -
أربع أخوات شقيقات وأخت لأب وعم شقيق.
6 -
ست أخوات شقيقات وأخت لأب وابن أخ شقيق.
7 -
خمس أخوات شقيقات وأخ شقيق وأخت لأب وأخ لأب.
8 -
بنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن.
9 -
زوجة وأربع بنات وأخت لأب وأخ لأب.
10 -
زوجة وثمان أخوات شقيقات وأخت لأب ومعتق.
11 -
أربع بنات وبنت ابن وابن ابن ابن.
12 -
بنت وبنت ابن وابن ابن ابن.