المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان: - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ إنْ لَمْ يَفْضُلِ

مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ

مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ

مِنِ ابْنِ ابْنٍ وَابْنِهِ يُعَصِّبُ

وَتَحْجِبُ الشَّقَائِقُ اللَّاتِي لأبْ

مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ أَخٍ عَصَبْ

والنوع الثاني من أنواع حجب الأشخاص: حجب حرمان: وهو مَنْع الشخص من الإرث بالكلية.

ويدخل على جميع الورثة إلا ستة، وهم: الأبوان، والولدان، والزوجان.

مثاله: حجب ابن الأخ الشقيق بالأخ الشقيق.

-‌

‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

القاعدة الأولى: الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، ويتفرع عنها:(أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه).

فالأب يحجب الأجداد؛ لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات؛ لأنهن من غير جنسه.

والأم تحجب الجدات؛ لأنهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد؛

ص: 170

لأنهم من غير جنسها.

القاعدة الثانية: الفروع لا يحجبهم إلا الفروع، ويتفرع عنها قاعدتان:

1 -

كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.

فالابن يحجب أبناء الابن، وبنات الابن، وكل ابن ابن يحجب كل ابن ابن أنزل منه.

2 -

الأنثى من الفروع لا تحجب أحداً من الفروع.

وأما عدم إرث بنات الابن مع العدد من إناث الفروع اللائي أعلى منهن؛ فإنه بسبب استغراق إناث الفروع الثلثين، وليس حجبًا؛ لأنه لو وجد مع بنات الابن النازلات ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن عصبهن في الباقي، وورِثْنَ مع البنات.

القاعدة الثالثة: الحواشي يحجبهم الفروع، والأصول، والحواشي، ويتفرع عنها أربع قواعد:

1 -

كل ذكر وارث من الأصول والفروع يحجب الحواشي جميعاً، الذكور منهم والإناث.

ويستثنى على المذهب: الإخوة لغير أم مع الجد، فإنهم يشتركون على تفصيل يأتي في باب الجد والإخوة.

ص: 171

فالأب يحجب الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم.

والابن وابن الابن وإن نزل يحجبهم أيضاً.

2 -

الأنثى من الفروع لا تحجب من الحواشي غير أولاد الأم.

فبنت الابن مع ابن أخ شقيق وأخ لأم: للبنت النصف، والباقي لابن الأخ الشقيق، والأخ لأم محجوب ببنت الابن.

3 -

الأنثى من الأصول لا تحجب أحداً من الحواشي.

4 -

في حجب الحواشي بعضهم مع بعض؛ فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة، على ما سبق في باب التعصيب.

وأما من يرث بالفرض؛ كالأخوات: فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض، إلا ما سبق فيما إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين؛ فتسقط الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخ لأب، وسبق أن هذا ليس حجباً.

القاعدة الرابعة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا:

1 -

الإخوة من الأم بالاتفاق، فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها.

2 -

الجدة (أم الأب وأم الجد)، فإنها تدلي بهما، وترث معهما.

فأب الأب يسقط بالأب، وابن الابن يسقط بالابن، وابن الأخ

ص: 172

الشقيق يسقط بالأخ الشقيق.

وعند شيخ الاسلام: (أن كل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه).

ولذلك عبَّر الشيخ ابن عثيمين: (من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها؛ فإنه يسقط بها، ومن لا فلا).

وبناء على هذه القواعد قال الناظم:

- (وَيَحْجُبُ الأبُ لِجَدٍّ مُطْلَقاً) أي: سواء كان أباه، أو أبا أبيه وإن علا؛ لأن الجد حينئذ أدلى بالأب، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم.

- ومثله: كل جد قريب فإنه يحجب الجد البعيد؛ لأنه يدلي به، فيَسْقط أب أبي الأب بأبي الأب.

- (وَالإِبْنُ) يحجب (ابنَ الابْنِ حَيْثُ أُطْلِقَا) أي: وإن نزل.

- ومثله: كل ابن ابن أقرب يحجب كل ابن ابن وبنت ابن أنزل منه وإن لم يدل به؛ لقربه، فيَسْقط ابن ابن ابن، بابن ابن.

- (وَكُلَّ جَدَّةٍ) من قبل الأم أو من قبل الأب، (بِأمٍّ فَاحْجُبِ)؛ لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن؛ لمباشرتها الولادة.

- ومثله: كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقاً، وتقدم في مبحث الجدات.

ص: 173

- (وَ) يُحجَب (الأخُ) مطلقًا، سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم، والأخت مطلقًا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم (بِـ) ثلاثة:(ابْنٍ، وَ) الثاني: (ابْنِهِ) أي: ابن الابن وإن نزل، (وَ) الثالث:(بِالأبِ)، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه تعالى جعل إرث الإخوة في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد، والرابع: الجد، على القول بأن الجد كالأب، ويأتي في باب الجد والإخوة.

- والإخوة لأب يسقطهم: هؤلاء الثلاثة المذكورون، والرابع: الإخوة الأشقاء، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.

- (وَوَلَدَ الأُمِّ) ذكراً كان أو أنثى (فَأَسْقِطْ) أي: احجب (وَاعْتَمِدْ) هذا الحكم (بِـ) ستة: الأول: (الأبِ، وَ) الثاني: (أبيه) أي أبي الأب، وهو الجد وإن علا (حيثما وُجد، وَ) الثالث: (البِنْتِ، وَ) الرابع: (ابْنٍ، و) الخامس: (ابْنِهِ) أي: ابن الابن وإن نزل، (وَ) السادس:(بِنْتِهِ) أي: بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، (فاهْرَعْ) أي: اسرع (إلى الخَيْرِ وَسِرْ فِي سَمْتِهِ) أي: طريقه.

- (وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ) الواحدة فأكثر باثنين: الأول: بالابن فأكثر، والثاني: باستكمال البنات الثلثين، وأشار إليه بقوله:(إنْ لَمْ يَفْضُلْ) لهن (مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ) أي: اللاتي فضلن بالثلثين.

وهذا (مَا لَمْ يَكُنْ) لبنات الابن (مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ) أي: من يعصبهن (مِنِ ابْنِ إِبْنٍ) في درجتهن، (وَ) من (ابْنِهِ) أي: ابن ابن ابن

ص: 174

أنزل منهن، ويسمى: القريب المبارك، فإن وجد ابن الابن الذي في درجتهن، أو أنزل منهن فإنه (يُعَصّبُ) بنات الابن حينئذ، وتقدم الكلام عليه في أصحاب السدس.

- وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه؛ حكم بنات ابن الميت مع البنات.

- (وَتَحْجِبُ) الأخوات (الشَّقَائِقُ) إذا استغرقن الثلثين الأخواتِ (اللَّاتِي لأبْ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ) أي: للأخوات لأب (مِنْ أَخٍ عَصَبْ) أي: يعصبهن، فإن كان معها أخ من الأب؛ فالثلث الباقي يكون للأخ من الأب وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذه الحالة الأولى التي تُحجب فيها الأخت لأب، والحالة الثانية: تحجب بالأخ الشقيق فأكثر، والثالثة: تحجب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.

مثاله:

ص: 175

ولو كان بدل الأخ لأب ابن أخ لغير أم -ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب-، فإن ابن الأخ لغير الأم يأخذ الثلث الباقي، ولا يعصبهنَّ؛ لما تقدم في إرث الأخت لأب السدس.

* تطبيقات (1).

1 -

زوجة وأم وأب وجد.

2 -

زوجة وبنت وابن وابن ابن.

3 -

أخت شقيقة وأخت لأب وأب.

4 -

أربع أخوات لأب وابن ابن وبنت.

5 -

زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة لأم وعم شقيق.

6 -

زوجة وست بنات ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق.

7 -

زوج وأم وجدة وابن عم شقيق.

8 -

أربع بنات ابن وأخت لأم وابن أخ لأب.

9 -

أخت شقيقة وأخت لأم وابن ابن وبنت ابن.

10 -

زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وجد.

11 -

أربع بنات وخمسة إخوة لأم ومعتق.

12 -

زوجة وأم وبنت وستة إخوة لأم ومعتق.

ص: 176

* تطبيقات (2)

1 -

أربع بنات وبنت ابن وابن ابن.

2 -

ست بنات وبنت ابن وابن ابن ابن.

3 -

ثلاث بنات وبنت ابن وعم شقيق.

4 -

ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب وأخ لأب.

5 -

أربع أخوات شقيقات وأخت لأب وعم شقيق.

6 -

ست أخوات شقيقات وأخت لأب وابن أخ شقيق.

7 -

خمس أخوات شقيقات وأخ شقيق وأخت لأب وأخ لأب.

8 -

بنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن.

9 -

زوجة وأربع بنات وأخت لأب وأخ لأب.

10 -

زوجة وثمان أخوات شقيقات وأخت لأب ومعتق.

11 -

أربع بنات وبنت ابن وابن ابن ابن.

12 -

بنت وبنت ابن وابن ابن ابن.

ص: 177