الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرَّدِّ
وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ
…
جَمِيعَهُ فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيْ
بِقَدْرِ إِرْثٍ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ
…
فَلَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُب
الردُّ لغة: الإرجاع، واصطلاحًا: نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة، وهو ضد العول.
-
مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها
؛ (فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ) أي: على كل ذي فرض من أصحاب الفروض - عدا الزوجين كما سيأتي - (مَا بَقِيْ) من التركة، كلُّ واحد (بِقَدْرِ إِرْثِـ) ـه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، وذلك (مَعَ فَقْدِ العَصَبِ) أي: بشرط عدم وجود العصبة.
فيشترط للرد شرطان:
1 -
ألا تستغرق الفروض المسألة؛ لأنها إذا استغرقت لم يبق باق، وإذًا فلا رد.
2 -
عدم العاصب؛ لأنه إذا وُجِد أَخَذ الباقي، وإذًا فلا رد.