المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع: - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

‌فصل في العول

العول لغة: مصدر عال الشيء، إذا زاد أو غلب.

واصطلاحًا: زيادة في السهام، ونقصان في الأنصباء.

-‌

‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

، قال ابن قدامة:(لا نعلم خلافًا بين فقهاء العصر في القول بالعول)؛ لأن الآيات والأحاديث في المواريث مطلقة لم تفرق بين أصحاب الفروض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها دون تفرقة بين أصحابها، فإن ازدحموا وجب أن يقتسموا على قدر حقوقهم؛ كأصحاب الديون والوصايا.

-‌

‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

1 -

النقص: وهو نقصان فروض المسألة عن أصلها.

2 -

العدل: وهو مساواة فروض المسألة لأصلها.

3 -

العول: وهو زيادة فروض المسألة على أصلها.

- فرع: (تَلْقَى) أي: تجد الأصول السبعة المتفق عليها على قسمين:

ص: 257

القسم الأول: (ثَلَاثَةٌ) منها قد (تَعُولُ) وقد لا تعول، وهي:(6، 12، 24).

القسم الثاني: أربعة منها لا تعول أبدًا، وأشار إليه بقوله:(لَا مَا يَبْقَى) أي: إلَّا الأربعة الباقية، وهي:(2، 3، 4، 8)، ثم أخذ المؤلف يفصل في هذه الأصول السبعة.

أولًا: الأصول التي تعول، وهي (6، 12، 24):

- (فَمَخْرَجُ) فرض (السُّدْسِ): يكون (مِنَ السِّتِّ) أي: من الأصل ستة (ظَهَرْ).

- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ مَعْ) فرض الـ (رُبْعِ): يكون (مِنَ الإِثْنَيْ عَشَرْ).

- (وَحَيْثُ كَانَ) فرض (الثُّمْنِ وَ) فرض (السُّدْسِ مَعَهْ: يَكُونُ) أصل المسألة (مِنْ عِشْرِينَ قُلْ مَعْ أَرْبَعَهْ) أي: من أصل أربعة وعشرين.

(تِلْكَ الثَّلَاثُ)، وهي:(6، 12، 24)، (يَعْتَرِيهَا العَوْلُ مِنَ) دون باقي (الأُصُولِ، وَعَلَيْها العَوْلُ) أي: الاعتماد.

- فرع: نهاية العول في الأصول الثلاثة العائلة:

(فَـ) الأصل (سِتَّةٌ: بِالوِتْرِ وَالشَّفْعِ إلَى عَشَرَةٍ تَعُولُ) أربع مرات، فتعول الستة إلى:(7، 8، 9، 10)، (فَاعْلَمْ) ذلك (وَاعْمَلَا) أي: اعمل بما تعلم، والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة عند السكون.

ص: 258

وأمثلة ذلك:

الأصل (اثنا عشر)، وأشار إليه بقوله:(وَضِعْفُهَا) أي: ضعف الستة، فإنه (يَعُولُ وِتْراً، وَ) قد (انْتَشَرَ) هذا الحكم بين علماء الفرائض، فيعول (ثَلَاثَ مَرَّاتِ) حتى يصل (لِسَبْعَةَ عَشَرْ) أي: يعول إلى: (13، 15، 17)، ولا بدَّ في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزَّوجين.

ص: 259

وأمثلة ذلك:

الأصل (أربعة وعشرين)، وأشار إليه بقوله:(وَضِعْفُ تِي) أي: ضعف الاثني عشر (أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ) واحدة: (لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ، وَهْيَ غُرَّهْ) أي: ظاهرة نيِّرة.

ص: 260

ومثال ذلك:

* تطبيقات (1).

1 -

زوج وأم وأخت ش.

2 -

زوج وجدة وأخت لأب.

3 -

زوج وثلاث إخوة لأم وعم شقيق.

4 -

زوج وأربع أخوات شقيقات.

5 -

زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم.

6 -

زوج وأربع أخوات لأب وجدة وثلاثة إخوة لأم.

7 -

زوج وأم وأربعة إخوة لأم.

8 -

زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب.

ص: 261

9 -

زوجة وأم وأخ لأم وعم شقيق.

10 -

زوج وأم وخمسة إخوة لأم وأخت شقيقة.

11 -

أربع بنات وأم وأب.

* تطبيقات (2).

1 -

زوجة وثمان أخوات لأب وأم.

2 -

زوجة وأربع أخوات شقيقات وأم وأخ لأم.

3 -

زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وأربعة إخوة لأم.

4 -

زوجة وبنت وبنت ابن وأم وجد.

5 -

زوجة وثمان أخوات شقيقات وجدة وأخت لأم

6 -

زوج وأربع بنات ابن وأم وأب.

7 -

زوجة وست بنات ابن وأم وأب.

ص: 262

ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ

وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو

فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ

وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْن

وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ

مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ

(ثُمَّ) ثانيًا: الأصول (التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا) أربعة، وهي التي فروضها أربعة:(النِّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالثُّلْثُ، وَثُمْنٌ يَقْفُو) أي: يتبع.

وضابط هذه الأصول: هو ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد.

- (فَمَخْرَجُ) فرض (النِّصْفِ) يكون (مِنَ الإِثْنَيْنِ)، ففي أصل (2) مسألتان:

1 -

نصف والبقية؛ كبنت وعم.

2 -

نصفان؛ كزوج وأخت لغير أم.

- (وَ) مخرج فرض (الرُّبْعِ) يكون (مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْنِ) أي: أن مخرج الربع سميَّه أربعة (1)، ففي أصل (4) ثلاث مسائل:

(1) قال الشنشوري: (كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحُسَّاب في مخارج =

ص: 263

1 -

رُبع والبقية؛ كزوج وابن.

2 -

رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.

3 -

رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.

- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (3) ثلاث مسائل:

1 -

ثلث والبقية؛ كأم وعم.

2 -

ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.

3 -

ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.

- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (8) مسألتان:

1 -

ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.

2 -

ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.

فهذه الأصول الأربعة (2، 3، 5، 8) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.

= الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص 116.

ص: 264