الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في العول
العول لغة: مصدر عال الشيء، إذا زاد أو غلب.
واصطلاحًا: زيادة في السهام، ونقصان في الأنصباء.
-
مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم
، قال ابن قدامة:(لا نعلم خلافًا بين فقهاء العصر في القول بالعول)؛ لأن الآيات والأحاديث في المواريث مطلقة لم تفرق بين أصحاب الفروض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها دون تفرقة بين أصحابها، فإن ازدحموا وجب أن يقتسموا على قدر حقوقهم؛ كأصحاب الديون والوصايا.
-
مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:
1 -
النقص: وهو نقصان فروض المسألة عن أصلها.
2 -
العدل: وهو مساواة فروض المسألة لأصلها.
3 -
العول: وهو زيادة فروض المسألة على أصلها.
- فرع: (تَلْقَى) أي: تجد الأصول السبعة المتفق عليها على قسمين:
القسم الأول: (ثَلَاثَةٌ) منها قد (تَعُولُ) وقد لا تعول، وهي:(6، 12، 24).
القسم الثاني: أربعة منها لا تعول أبدًا، وأشار إليه بقوله:(لَا مَا يَبْقَى) أي: إلَّا الأربعة الباقية، وهي:(2، 3، 4، 8)، ثم أخذ المؤلف يفصل في هذه الأصول السبعة.
أولًا: الأصول التي تعول، وهي (6، 12، 24):
- (فَمَخْرَجُ) فرض (السُّدْسِ): يكون (مِنَ السِّتِّ) أي: من الأصل ستة (ظَهَرْ).
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ مَعْ) فرض الـ (رُبْعِ): يكون (مِنَ الإِثْنَيْ عَشَرْ).
- (وَحَيْثُ كَانَ) فرض (الثُّمْنِ وَ) فرض (السُّدْسِ مَعَهْ: يَكُونُ) أصل المسألة (مِنْ عِشْرِينَ قُلْ مَعْ أَرْبَعَهْ) أي: من أصل أربعة وعشرين.
(تِلْكَ الثَّلَاثُ)، وهي:(6، 12، 24)، (يَعْتَرِيهَا العَوْلُ مِنَ) دون باقي (الأُصُولِ، وَعَلَيْها العَوْلُ) أي: الاعتماد.
- فرع: نهاية العول في الأصول الثلاثة العائلة:
(فَـ) الأصل (سِتَّةٌ: بِالوِتْرِ وَالشَّفْعِ إلَى عَشَرَةٍ تَعُولُ) أربع مرات، فتعول الستة إلى:(7، 8، 9، 10)، (فَاعْلَمْ) ذلك (وَاعْمَلَا) أي: اعمل بما تعلم، والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة عند السكون.
وأمثلة ذلك:
الأصل (اثنا عشر)، وأشار إليه بقوله:(وَضِعْفُهَا) أي: ضعف الستة، فإنه (يَعُولُ وِتْراً، وَ) قد (انْتَشَرَ) هذا الحكم بين علماء الفرائض، فيعول (ثَلَاثَ مَرَّاتِ) حتى يصل (لِسَبْعَةَ عَشَرْ) أي: يعول إلى: (13، 15، 17)، ولا بدَّ في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزَّوجين.
وأمثلة ذلك:
الأصل (أربعة وعشرين)، وأشار إليه بقوله:(وَضِعْفُ تِي) أي: ضعف الاثني عشر (أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ) واحدة: (لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ، وَهْيَ غُرَّهْ) أي: ظاهرة نيِّرة.
ومثال ذلك:
* تطبيقات (1).
1 -
زوج وأم وأخت ش.
2 -
زوج وجدة وأخت لأب.
3 -
زوج وثلاث إخوة لأم وعم شقيق.
4 -
زوج وأربع أخوات شقيقات.
5 -
زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم.
6 -
زوج وأربع أخوات لأب وجدة وثلاثة إخوة لأم.
7 -
زوج وأم وأربعة إخوة لأم.
8 -
زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب.
9 -
زوجة وأم وأخ لأم وعم شقيق.
10 -
زوج وأم وخمسة إخوة لأم وأخت شقيقة.
11 -
أربع بنات وأم وأب.
* تطبيقات (2).
1 -
زوجة وثمان أخوات لأب وأم.
2 -
زوجة وأربع أخوات شقيقات وأم وأخ لأم.
3 -
زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وأربعة إخوة لأم.
4 -
زوجة وبنت وبنت ابن وأم وجد.
5 -
زوجة وثمان أخوات شقيقات وجدة وأخت لأم
6 -
زوج وأربع بنات ابن وأم وأب.
7 -
زوجة وست بنات ابن وأم وأب.
ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ
…
وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو
فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ
…
وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْن
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ
…
مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ
(ثُمَّ) ثانيًا: الأصول (التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا) أربعة، وهي التي فروضها أربعة:(النِّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالثُّلْثُ، وَثُمْنٌ يَقْفُو) أي: يتبع.
وضابط هذه الأصول: هو ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد.
- (فَمَخْرَجُ) فرض (النِّصْفِ) يكون (مِنَ الإِثْنَيْنِ)، ففي أصل (2) مسألتان:
1 -
نصف والبقية؛ كبنت وعم.
2 -
نصفان؛ كزوج وأخت لغير أم.
- (وَ) مخرج فرض (الرُّبْعِ) يكون (مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْنِ) أي: أن مخرج الربع سميَّه أربعة (1)، ففي أصل (4) ثلاث مسائل:
(1) قال الشنشوري: (كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحُسَّاب في مخارج =
1 -
رُبع والبقية؛ كزوج وابن.
2 -
رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.
3 -
رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (3) ثلاث مسائل:
1 -
ثلث والبقية؛ كأم وعم.
2 -
ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.
3 -
ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (8) مسألتان:
1 -
ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.
2 -
ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.
فهذه الأصول الأربعة (2، 3، 5، 8) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
= الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص 116.