الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ
وَالثُّلُثَان فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ
…
وَبِنْتَي ابْنٍ وَهْوَ فَرْضُ الرَّبِّ
كذا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ
…
أَوْ لِأَبٍ، أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْنِ
فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا
…
كَمَا تَرَى إنْ لَمْ تَجِدْ مُعَصِّبَا
·
مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك
.
وعلى هذا: فأصحاب الثلثين أربعة أصناف:
1 -
البنت.
2 -
بنت الابن.
3 -
الأخت الشقيقة.
4 -
الأخت لأب.
· فائدة: لا يجتمع ثلثان في مسألة.
·
مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:
الصنف الأول: البنتان فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله:(بِنْتَيْ صُلْبٍ) فأكثر، فيأخذن الثلثين بشرطين:
1 -
عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا، أو أخاً لأب، أو أخاً لأم؛ لقول لله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها الثلثين عند وجود أخيها.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:
2 -
وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى:(فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ولحديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ» [أحمد 14789، وأبوداود 2892، والترمذي 2092، وابن ماجه 2720]، وحكي إجماعاً.
فإن لم يوجد مشارك، فللبنت النصف، كما سبق.
مثاله:
مثال تحقق الشروط:
* تطبيقات:
1 -
أربع بنات وعم شقيق.
2 -
ثلاث بنات وأخ شقيق.
3 -
خمس بنات وأب.
4 -
ست بنات وجد.
5 -
ثلاث بنات وابن.
6 -
بنتان وأخ لأب.
7 -
أربع بنات وابن.
8 -
ثمان بنات ومعتق.
(وَ) الصنف الثاني: بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهنَّ، وأشار إلى ذلك بقوله:(بِنْتَي ابْنٍ فَأَكْثَرَ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبِّ) جل وعلا لهن.
فيأخذن الثلثين بثلاثة شروط:
1 -
عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقاً، أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:
2 -
عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.
فإن وجد الفرع الوارث الأعلى منها؛ لم ترث الثلثين.
مثاله:
سقط بنات الابن لاستغراق البنات الثلثين مع عدم المعصب لبنات الابن.
ورث بنات الابن مع استغراق البنات الثلثين؛ لوجود المعصب لهن، وهو ابن الابن، ويأتي في بابه.
ورث بنات الابن السدس تكملة الثلثين من ميراث البنت، ويأتي في أصحاب السدس.
3 -
وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى:(فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك).
فإن لم يوجد مشارك؛ فلبنت الابن النصف كما سبق.
مثاله:
مثال تحقق الشروط:
* تطبيقات:
1 -
ثلاث بنات ابن وأب.
2 -
أربع بنات ابن وجد.
3 -
خمس بنات ابن وأخ لأب.
4 -
ثلاث بنات ابن وابن ابن.
5 -
ست بنات ابن وأخ شقيق.
6 -
خمس بنات ابن ومعتقة.
الصنف الثالث: الأخوات الشقيقات، وأشار إلى ذلك بقوله:(كذا) أي: الثلثان (لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ) فأكثر.
ويأخذن الثلثين بأربعة شروط:
1 -
عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} .
فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثن الثلثين، وتقدم في أصحاب النصف.
مثاله:
2 -
عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ للآية السابقة، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
فإن وجد معهن أصل وارث من الذكور؛ لم يرثن شيئاً.
مثاله:
على القول بأن الجد كالأب، وهو الراجح كما سيأتي.
3 -
عدم المعصب؛ وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} .
ويدخل فيه أيضاً: الجد على القول بتوريثها معه، وهو المذهب، ويأتي.
فإن وجد معهن المعصب؛ لم يرثن الثلثين.
مثاله:
4 -
وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى:(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا أنها نزلت في الإخوة لغير أم.
فإن لم يوجد مشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف، كما تقدم.
مثاله:
مثال تحقق الشروط:
* تطبيقات.
1 -
أربع أخوات شقيقات وأخ لأب.
2 -
ثلاث أخوات شقيقات وابن عم شقيق.
3 -
خمس أخوات شقيقات وأخ شقيق.
4 -
أربع أخوات شقيقات وأخ شقيق.
5 -
أربع أخوات شقيقات ومعتق.
6 -
ثلاث أخوات شقيقات ومعتقة.
7 -
ست أخوات شقيقات وابن أخ شقيق.
8 -
ثمان أخوات شقيقات وابن معتق.
الصنف الرابع: الأخوات لأب، وأشار إلى ذلك بقوله:(أَوْ) كن أختين (لِأَبٍ، أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْنِ).
ويأخذن الثلثين بخمسة شروط، وهي الشروط الأربعة المتقدمة، وزيادة شرط خامس:
1 -
عدم الفرع الوارث، وهو الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} .
فإن وجد فرع وارث؛ لم يرثن الثلثين.
مثاله:
2 -
عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى:(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
فإن وجد معهن أصل وارث من الذكور؛ لم يرثن شيئاً.
مثاله:
على القول بأن الجد كالأب، وهو الراجح كما سيأتي.
3 -
عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا للأخت لأب، أو أخًا لها من أب.
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:
4 -
عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بالإجماع.
فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم يرثن الثلثين.
مثاله:
5 -
وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى:(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم.
فإن لم يوجد المشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف؛ كما تقدم في أصحاب النصف.
مثاله:
مثال تحقق الشروط:
(فَكُلَّ نَوْعٍ) من الأصناف الأربعة المتقدمة (وُرِّثَنْ) الثلثين (مُرَتِّبَا كَمَا تَرَى)، فورِّث الثُّلثين أولاً لبنتَي الصلب، ثم لبنتَي الابن وإن نزل أبوها، ثمَّ للأختين الشَّقيقتين، ثمَّ للأختين للأب، وهذا كله (إنْ لَمْ تَجِدْ) لمن يرث الثلثين من الأصناف الأربعة (مُعَصِّبًا)، فإن وجد المعصب فإنهن يرثن معه بالتعصيب لا بالفرض، كما لو وجد ابن مع البنات، أو وجد ابن ابن مع بنات الابن، أو وجد أخ شقيق مع الأخوات الشقيقات، أو وجد أخ لأب مع الأخوات لأب، ويأتي في العصبات.
* تطبيقات.
1 -
أربع أخوات لأب وأخ شقيق.
2 -
ست أخوات لأب وأب.
3 -
خمس أخوات لأب وابن أخ لأب.
4 -
ثلاث أخوات لأب وابن.
5 -
خمس أخوات لأب ومعتق.
6 -
ست أخوات لأب ومعتقة.
7 -
أربع أخوات لأب وأخ لأب.
8 -
ثمان أخوات لأب وأخ لأب لمعتق.