الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم:«الجَدُّ أَبٌ» [علقه البخاري بصيغة الجزم 8/ 151، ووصله الدارمي: 2945، 2968]، قال البخاري:(ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون)، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615]، والجد أولى من الأخ، بدليل المعنى والحكم؛ أما المعنى: فإن له قرابة إيلاد وبعضيَّة كالأب، وأما الحكم: فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ بخلاف الجد، فإنه لا يسقط بل يفرض له السدس، وقد ذكر ابن القيم لترجيح هذا القول عشرين وجهًا.
-
مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب
، (نُبْدِي) أي: نُظهر (مَا أَرَدْنَا أَنْ تَفِي) به المنظومة عند قولنا في باب من يرث السدس:
(وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ
…
فِي بَابِهِ مُفَصَّلاً لا يُنْكَرُ)
فشرع المؤلف (فِي) بيان أحكام اجتماع (الجَدِّ وَالإِخْوَةِ) لغير الأم (مِمَّا قَدْ خَفِي) على بعض الناس حكمه، وفي هذا شحذ للهمم.