المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد: - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

ولما تقدم من أثر علي رضي الله عنه.

-‌

‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

هو أصل (6)، دون غيره من الأصول؛ لأن جميع الفروض تخرج من أصل ستة، إلا الرُّبع والثُّمن، وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.

والأصل الذي تؤخذ منه مسائل الزوجية: هي الأصول (2 - 4 - 8)؛ لأن فرضهما إما النِّصف أو الرُّبع أو الثُّمن، وهذه مخارجها.

-‌

‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

لا يخلو أهل الرد من حالين:

الحالة الأولى: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، فهذا على ثلاثة أقسام:

1 -

أن يكون المردود عليه واحداً: فيأخذ جميع المال فرضاً وردًّا.

مثاله: هلك شخص عن بنت فقط؛ فلها المال كله، فرضًا وردًّا.

2 -

أن يكون المردود عليه أكثر من واحد، وهم من جنس واحد: فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وأمثلة ذلك:

ص: 210

3 -

أن يكون المردود عليه أكثر من واحد، وهم جنسان فأكثر: فأصل مسائلهم من ستة، ونخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم نجمع سهامهم، وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، وأمثلة ذلك:

ص: 211

الحال الثانية: أن يكون معهم أحد الزوجين، فهذا على قسمين:

القسم الأول: أن يكون الموجود مع أحد الزوجين شخصًا واحدًا، أو صنفًا واحدًا، فصفة العمل كالتالي:

1 -

نعطي أحد الزوجين فرضه من مخرجه.

2 -

والباقي يكون لأهل الرد، كالعصبة.

3 -

وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.

أمثلة:

القسم الثاني: أن يكون الموجود مع أحد الزوجين أكثر من صنف، فصفة العمل كالحالة الثالثة من المناسخات على ما سيأتي، وتوضيح ذلك:

1 -

نجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ونعطيه فرضه، والباقي لأهل الرد، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح، ولا يدخل أهل الرد في تصحيح مسألة الزوجية.

2 -

نجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما تقدم، وتصحح

ص: 212

المسألة إن احتاجت إلى تصحيح، ولا تدخل الزوجات في تصحيح مسألة الرد.

3 -

ننظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ولا يخلو من ثلاث حالات:

أ) أن ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد: فتصح مسألة الرد من مسألة الزوجية، وتكون هي الجامعة، فينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة بلا تغيير، ويقسم الباقي على مسألة الرد، وما يخرج فهو جزء السهم لها، يضرب به نصيب كل وارث منها.

ب) أن يباين الباقي من مسألة الزوجية مسألة الرد: فنضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة، ثم نضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته، ويكون هو نصيبه من الجامعة، ثم نضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بالمثبت من الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ويكون هو نصيبه من الجامعة.

ت) أن يوافق الباقي من مسألة الزوجية مسألة الرد: فنضرب مسألة الزوجية بوفق مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة، ثم نضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته، ويكون هو نصيبه من الجامعة، ثم نضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بوفق الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ويكون هو نصيبه من الجامعة.

ص: 213

أمثلة ذلك:

مثال انقسام الباقي على مسألة الرد:

طريقة العمل:

1 -

جعلنامسألة للزوجية من (4)، فأعطينا الزوجة فرضها (1)، والباقي (3) لأهل الرد.

2 -

جعلنا مسألة لأهل الرد من (6)، ورجعت بالرد إلى (3).

3 -

نظرنا بين مسألة الرد (3)، وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض الزوجة (3)، فوجدناها منقسمة، فكانت الجامعة كمسألة الرد (3÷3=1)، وهو جزء السهم لمسألة الرد، ثم ضربنا به نصيب كل وارث منها.

ص: 214

مثال التباين:

طريقة العمل:

كالمسألة السابقة، غير أن بين الباقي من مسألة الزوجية (3) ومسألة الرد (16) تباين، فضربنا مسألة الزوجية (4) بالمثبت من مسألة الرد (16)، فتحصل لنا (64) وهي الجامعة، ثم ضربنا نصيب من الجامعة، وضربنا نصيب كل واحد من مسألة الرد بالمثبت من الباقي من مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين (3)، ويكون هو نصيبه من الجامعة.

ص: 215

مثال التوافق:

طريقة العمل:

كالمسألة السابقة، غير أن بين الباقي من مسألة الزوجية (3) ومسألة الرد (6) توافق في الثُّلث، فضربنا مسألة الزوجية بالوفق من مسألة الرد (2)، فتحصل لنا (8) وهي الجامعة، وضربنا نصيب الزوجة بالمثبت من مسألة الرد (2)، فيكون نصيبها من الجامعة (2)، وضربنا نصيب كل واحد من مسألة الرد بوفق الباقي من مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين (1)، ويكون هو نصيبه من الجامعة.

ص: 216

· تطبيقات الرد دون أحد الزوجين:

1 -

بنت.

2 -

أخ لأم.

3 -

أخ لأم وأخ شقيق.

4 -

أم وأخ لأم.

5 -

أربع أخوات شقيقات.

6 -

أخت شقيقة ابن أخ شقيق.

7 -

سبع بنات ابن وبنت أخ لأب.

8 -

أربع بنات.

9 -

أخ لأب.

10 -

بنت ابن وبنت ابن ابن.

11 -

أخت شقيقة وأخت لأب.

12 -

خمس إخوة لأم.

13 -

بنت أخ شقيق وبنت أخ لأم وأخ لأم.

14 -

أربع أخوات لأم وبنت أخ لأم.

· تطبيقات الرد مع أحد الزوجين:

1 -

زوج وأربع بنات.

2 -

زوجة وست بنات.

3 -

زوجة وثمان بنات.

4 -

زوج وأخت لأم.

5 -

زوج وأخت شقيقة.

6 -

زوج وأم.

7 -

زوجة وبنت وبنت ابن.

8 -

زوج وأربع بنات.

9 -

زوج وخمس أخوات لأب.

10 -

زوجة وأم وأخت لأم.

11 -

زوج وأخت شقيقة وأخت لأب.

12 -

زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب

13 -

زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.

14 -

ثلاث زوجات وبنت وابن ابن.

ص: 217