الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا شيء لبنت بنت البنت، لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها، فتحجبها لكونها في جهتها، ولم تحجب بنت العم النازلة؛ لأنها ليست في جهتها.
-
مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أن لا يكون معهم أحد الزوجين، ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فله جميع المال.
فلو هلك شخص عن ولد بنت؛ فالمال له.
الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد؛ فلها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: فالمال بينهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، والذكر والأنثى فيه سواء (1).
الصورة الثانية: أن يختلف إرثهم من الشخص الذي أدلوا به: ففي هذه الحال يجعل المدلى به كأنه مات عنهم، وتقسم المسألة.
(1) عند التنزيل ننزل الجماعة منزلة الواحد، ثم عند التصحيح نعتبر العدد.
مثاله: خمسة أبناء أخ لأم، ننزلهم منزلة أخ لأم له السدس، وعند التصحيح نصحح كجماعة.
أمثلة: المدلى به
…
منزلتهنَّ من المدلى به
…
6/ 5
عمة شقيقة
…
أخت شقيقة
…
1/ 2
…
3
عمة لأب
…
الأب
…
أخت لأب
…
1/ 6
…
1
عمة لأم
…
أخت لأم
…
1/ 6
…
1
المدلى به
…
منزلتهم من المدلى به
…
6
خال شقيق
…
أخ شقيق
…
ب
…
5
خال لأب
…
الأم
…
أخ لأب
…
-
…
-
خال لأم
…
أخ لأم
…
1/ 6
…
1
المدلى به
…
منزلتهم من المدلى به
…
1
خال شقيق
…
أخ شقيق
…
-
خال لأب
…
الأم
…
أخ لأب
…
-
خال لأم
…
أخ لأم
…
-
أب أم
…
أب
…
1
الحالة الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بجماعة، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به: فيُقسم المال على الجماعة المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه مَن أدلوا به، فإن انقسمت وإلا صُحِّحت.
أمثلة:
المدلى بهن
…
6/ 5
بنت أخت شقيقة
…
أخت شقيقة
…
1/ 2
…
3
بنت أخت لأب
…
أخت لأب
…
1/ 6
…
1
بنت أخت لأم
…
أخت لأم
…
1/ 6
…
1
المدلى بهم
…
6/ 4
بنت بنت
…
بنت
…
1/ 2
…
3
بنت بنت ابن
…
بنت ابن
…
1/ 6
…
1
المدلى بهم
…
6
أربع بنات أخ شقيق
…
أخ شقيق
…
ب
…
5
ثلاث بنات أخ لأم
…
أخ لأم
…
1/ 6
…
1
الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي (1):
1 -
يُجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، فما صار لكل واحد؛ فهو لمن أدلوا به.
2 -
يُجعل مسألة لكل جماعة اختلف إرثهم ممن أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 -
يُنظر بين المسائل الثانية وبين سهام أصحابها من المسألة الأولى، فإن انقسمت جميع السهام على جميع المسائل؛ قُسمت السهام على المسائل، وكانت الأولى هي الجامعة، وإن باينتها أثبتت، وإن وافقتها أثبت وفق المسائل، وإن اختلفت أثبت وفق الموافق وجميع المباين.
4 -
يُنظر بين المثبتات من المسائل الثانية بالنسب الأربع.
5 -
تضرب المسألة الأولى بحاصل النظر بين المسائل الثانية، وما يحصل فهو الجامعة.
6 -
يضرب نصيب كل جماعة من الأولى بما ضربت به، ثم يقسم على مسألتهم إن كانت لهم مسألة، وما يحصل فهو جزء سهمها، وإن لم يكن لهم مسألة وضع نصيبهم تحت المسألة.
7 -
يضرب نصيب كل واحد من المسائل الثانية بجزء سهم مسألته.
(1) طريقة العمل هي طريقة العمل في الحالة الثانية من المناسخات، وتأتي في فصل المناسخات.
مثال انقسام جميع السهام على جميع المسائل:
6×4 =
…
24
…
6/ 4/ (2)
…
6/ 4/ (1)
…
24
عمة شقيقة
…
أب
…
2
…
8
…
-
عمة لأم
…
1
…
-
خالة شقيقة
…
أم
…
1
…
4
…
-
…
3
خالة لأم
…
-
…
1
4 أولاد بنت
…
بنت
…
3
…
12
…
-
…
-
…
/3
مسألة
…
المدلى بهم
…
مسألة العمات
…
مسألة الخالات
…
الجامعة
الشرح:
1 -
جعلنا مسألة للجماعة المدلى بهم، وهم الأب والأم والبنت، فصار للأب (2)، وهو نصيب العمات، وللأم (1)، وهو نصيب الخالات، وللبنت (3)، وهو نصيب أولادها.
2 -
صححنا هذه المسألة بضربها برؤوس أولاد البنات؛ لأن نصيبهم لا ينقسم عليهم، وهم لا يحتاجون إلى مسألة؛ لاستواء إرثهم من أمهم، فصحت مسألة المدلى بهم من (24)، فصار للعمات من المصح (8)، وللخالات (4)، ولأولاد البنت (12).
3 -
جعلنا مسألة للعمات من (6)، ورجعت بالرد إلى (4)، وكذا عملنا للخالات.
4 -
نظرنا بين نصيب كلٍّ من العمات والخالات من مسألة المدلى بهم، فوجدناها منقسمة على مسائلهم، فقسمناها، فخرج على مسألة العمات (2)، وخرج على مسألة الخالات (1).
5 -
نقلنا مسألة المدلى بهم وجعلناها هي الجامعة؛ لانقسام السهام على المسائل.
6 -
نقلنا نصيب أولاد البنت تحت الجامعة، وقسمناه عليهم.
7 -
ضربنا نصيب كل واحدة من العمات بجزء سهم مسألتهن (2)، ووضعناه تحت الجامعة، وكذا ضربنا نصيب كل واحدة من الخالات بجزء سهم مسألتهن (1)، ووضعناه تحت الجامعة.
مثال انقسام بعض السهام على بعض المسائل.
×5
6×4 =
…
24
…
6/ 4/ (10)
…
6/ 5/ (4)
…
120
عمة لأب
…
أب
…
2
…
8
…
-
عمة لأم
…
1
…
-
خالة شقيقة
…
-
…
3
خالة لأب
…
أم
…
1
…
4
…
-
…
1
خال لأم
…
-
…
1
4 أولاد بنت ابن
…
بنت ابن
…
3
…
12
…
-
…
-
…
/15
مسألة
…
المدلى
…
بهم
…
مسألة العمات
…
مسألة الخال والخالات
…
الجامعة
الشرح:
العمل في هذه المسألة كالعمل في المسألة السابقة، إلا أن نصيب العمات (8) منقسم على مسألتهن (4)، ونصيب الخالات (4) مبايناً لمسألتهن (5)؛ فأثبت جميع المباين (5)، فضربنا مسألة المدلى بهم (24) بمسألة الخالات (5)، فكانت الجامعة (120)، ولم ننظر بينها وبين مسألة العمات لانقسام سهامهن على مسألتهن، ثم ضربنا نصيب كلٍّ من العمات والخالات من مسألة المدلى بهم بما ضربت به (5)، وقسمناه على مسألتهم، فكان جزء سهم مسألة العمات (10)، وجزء سهم مسألة الخالات (4)، ثم أكمل العمل على النحو السابق.
مثال توافق بعض السهام مع بعض المسائل وتباين البعض الآخر:
×6
3
…
6/ 4/ (2) / (3)
…
6/ (1)
…
18
عمة شقيقة
…
أب
…
2
…
3
…
-
عمة لأم
…
1
…
-
خال شقيق
…
-
…
5
خال لأم
…
أم
…
1
…
-
…
1
مسألة
…
المدلى بهم
…
مسألة العمات
…
مسألة الأخوال
…
الجامعة
الشرح:
العمل في هذه المسألة كما تقدم في المسألة السابقة، إلا أن نصيب العمات موافقاً لمسألتهن، فأثبت الوفق (2)، ونصيب الأخوال مباين فأثبت جميع المباين (6)، والمثبت من مسائلهم متداخل (2، 6)، فاكتفي بالأكبر (6)، وضرب به مسألة المدلى به (3)، فكانت الجامعة (18)، ثم أكمل العمل على النحو السابق.
المبحث الثاني: أن يكون معهم أحد الزوجين:
إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين؛ أُعطي الزوج نصيبه كاملًا وهو النصف، وتعطى الزوجة نصيبها كاملًا وهو الربع، بلا حجب للزوج من النصف إلى الربع، وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام، ولا عول، بلا خلاف عند من ورَّث ذوي الأرحام، قاله في المغني؛ لأن فرض الزوجين بنص القرآن، فلا يحجبان بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم فلا يعارضه.
وإنما ورِث ذوو الأرحام مع أحد الزوجين؛ لكونه لا يرد عليه، فيأخذ أحد الزوجين فرضه تامًّا، وباقي التركة تقسم على ذوي الأرحام، ولا يخلو ذلك من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام كالعاصب، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.
مثال ذلك:
الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة يدلون بشخص واحد، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام؛ كالحالة السابقة، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.
الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي (1):
(1) طريقة العمل هي طريقة العمل في الحالة الثالثة من المناسخات، وتأتي في فصل المناسخات.
1 -
يجعل مسألة للموجود من الزوجين من مخرج فرضه، وتسمى: مسألة الزوجية، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 -
يجعل مسألة لذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 -
ينظر بين مسألة ذوي الأرحام وبين الباقي بعد فرض أحد الزوجين، فإن انقسم عليها قُسِم، وكانت مسألة الزوجية هي الجامعة، وإن باينها أثبت، وإن وافقها أثبت وفقها.
4 -
تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة.
5 -
يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته.
6 -
يضرب نصيب ذوي الأرحام من مسألة الزوجية - وهو الباقي بعد فرض أحد الزوجين - بما ضربت به، ويقسم على مسألتهم، وما يخرج فهو جزء سهمها.
7 -
يُضرب نصيب كل واحد من مسألة ذوي الأرحام بجزء سهمها.
مثال انقسام الباقي على مسألة ذوي الأرحام:
4×2
…
8
…
6/ (1)
…
8
زوجة
…
1
…
1
…
-
زوجة
…
1
…
-
خال شقيق
…
5
خال لأم
…
3
…
6
…
1
مسألة
…
الزوجية
…
مسألة ذوي الأرحام
…
الجامعة
الشرح:
1 -
جعلنا مسألة الزوجية من (4) مخرج فرض الزوجات، ثم صححناها بضربها بـ (2) وهي رؤوس الزوجتين فكانت من (8).
2 -
جعلنا مسألة لذوي الأرحام من (6).
3 -
نظرنا بين مسألة ذوي الأرحام (6) ونصيبهم من مسألة الزوجية (6)، فوجدناه منقسماً عليها، فقسمناه.
4 -
نقلنا مسألة الزوجية لتكون هي الجامعة؛ لانقسام سهام ذوي الأرحام منها على مسألتهم، ونقلنا نصيب الزوجتين تحتها.
5 -
ضربنا نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته (1)، ووضعناه تحت الجامعة.
مثال مباينة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:
×4
2
…
6/ 4/ (1)
…
8
زوج
…
1
…
-
عمة شقيقة
…
1
…
3
عمة لأم
…
1
مسألة الزوجية
…
مسألة ذوي الأرحام
…
الجامعة
الشرح:
طريقة العمل هي النفس طريقة العمل في المثال السابق، غير أن مسألة ذوي الأرحام (4) مباينة لسهامهم من مسألة الزوجية (1)، فضربت مسألة الزوجية (2) بكامل مسألة ذوي الأرحام (4)، فكان الحاصل (8) هو الجامعة.
الحالة الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة يدلون بجماعة، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي:
1 -
يجعل مسألة للموجود من الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 -
يجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، وما صار لكل واحد فهو لمن أدلوا به، فإن انقسمت وإلا صححت.
3 -
يعمل في الباقي كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.
مثال موافقة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:
×24
4
…
6×12
…
/ (24) / (1)
…
96
زوجة
…
1
3 عمات شقائق
…
أب
…
2
…
/8
4 خالات شقائق
…
3
…
أم
…
1
…
/3
3 أولاد بنت
…
بنت
…
3
…
/12
مسألة الزوجية
…
مسألة
…
ذوي
…
الأرحام
…
الجامعة
الشرح:
1 -
جعلنا مسألة للزوجية من (4).
2 -
جعلنا مسألة للمدلى بهم، وهم الأم والأب والبنت، وأعطينا نصيب الأب للعمات، ونصيب الأم للخالات، ونصيب البنت لأولادها، وصححناها.
3 -
نظرنا بين سهام ذوي الأرحام من مسألة الزوجية (3) ومسألتهم (72)، فوجدنا بينهم موافقة بالثلث، فضربت مسألة الزوجية (4) بوفق مسألة ذوي الأرحام (24)، وبقية العمل كما سبق.
مثال مباينة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:
×10
4
…
/5×2
…
= 10/ (3)
…
40
زوجة
…
1
3 أولاد أخت شقيقة
…
أخت شقيقة
…
3
ولدا أخت لأب
…
3
…
أخت لأب
…
1
خال شقيق
…
أم
…
1
خال شقيق
مسألة الزوجية
…
مسألة
…
ذوي
…
الأرحام
…
الجامعة
الشرح:
خطوات العمل كالمسألة التي قبلها، لكن بين سهام ذوي الأرحام (3) وبين مسألتهم (10) مباينة، فضربت مسألة الزوجية (4) بمسألة ذوي الأرحام (10)، فكانت الجامعة (40)، وبقية العمل كما سبق.
الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به - وهذه الصورة خاصة بما إذا كان المدلى بهم الأب والأم-، فطريقة العمل كالتالي:
1 -
يجعل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 -
يجعل مسألة للمدلى بهم من ذوي الأرحام.
3 -
يعمل كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.
4 -
يجعل مسألة لكل جماعة من ذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
5 -
يُنظر بين كل مسألة وبين نصيب الشخص المدلى به من الجامعة لمسألة الزوجية، ومسألة المدلى بهم من ذوي الأرحام بنسبتين، فإن باينتها أثبتت المسألة كلها بلا اختصار، وإن وافقتها أثبت وفق المسألة (1).
6 -
ينظر بين المثبتات من مسائل ذوي الأرحام بالنسب الأربع.
7 -
تضرب الجامعة لمسألة الزوجية ومسألة المدلى بهم بحاصل النظر بين مسائل ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة.
(1) والنظر هنا كالنظر في الحالة الثانية من المناسخات، وتأتي.
8 -
تضرب الأنصباء من جامعة مسألة الزوجية بما ضربت به، ويوضع نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة، ويقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم من ذوي الأرحام على مسألة من أدلوا به، وما خرج فهو جزء سهمها.
9 -
يضرب نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته.
مثال:
×3
…
×4
2
…
3
…
6
…
6/ 4×2
…
8 / (1)
…
6/ 4/ (1)
زوج
…
1
…
-
…
3
…
-
…
12
عمة لأب
…
أب
…
2
…
2
…
3
…
6
…
6
عمتان لأم
…
1
…
2
…
2
خالة شقيقة
…
1
…
أم
…
1
…
1
…
3
…
3
خالة لأم
…
1
…
1
مسألة الزوجية
…
مسألة المدلى بهم
…
الجامعة الأولى
…
مسألة
…
العمات
…
مسألة الخالات
…
الجامعة الثانية
الشرح:
1 -
جعلنا مسألة للزوجية.
2 -
جعلنا مسألة للمدلى بهم، وهما الأب والأم.
3 -
أوجدنا الجامعة لمسألة المدلى بهم ومسألة الزوجية.
4 -
جعلنا مسألة لكل من العمات والخالات.
5 -
نظرنا بين مسألة العمات (8)، وبين نصيب الأب من الجامعة لمسألة الزوجية (2)، فوجدنا بينهما توافقاً بالنصف، فأثبتنا وفق المسألة (4)، كما نظرنا بين مسألة الخالات (4) وبين نصيب الأم من جامعة مسألة الزوجية (1)، فوجدنا بينهما تبايناً، فأثبتنا المسألة كاملة (4).
6 -
نظرنا بين المثبت من مسألة العمات (4) ومسألة الخالات (4)، فوجدنا بينهما تماثلاً، فاكتفينا بأحدهما، وضربناه بالجامعة لمسألة الزوجية (6)، فحصل (24) هي الجامعة لجامعة مسألة الزوجية ومسائل ذوي الأرحام.
7 -
ضربنا الأنصباء من الجامعة لمسألة الزوجية بما ضربت به، ووضعنا نصيب الزوج تحت الجامعة الثانية، وقسمنا نصيب الأب (2×4=8) على مسألة العمات (8)، فكان جزء السهم (1)، وقسمنا نصيب الأم (1×4=4) على مسألة الخالات (4)، فكان جزء السهم (1).
8 -
ضربنا نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بجزء سهم مسألته، ووضعناه تحت الجامعة.
مثال آخر:
×4
4
…
3/ (1)
…
4
…
/4/ (2) / (2)
…
/4/ (1)
زوجة
…
1
…
-
…
1
…
-
…
4
عمة شقيقة
…
أب
…
2
…
2
…
3
…
6
عمة لأب
…
1
…
2
خالة شقيقة
…
3
…
أم
…
1
…
1
…
3
…
3
خالة لأب
…
1
…
1
مسألة الزوجية
…
مسألة
…
المدلى بهم
…
الجامعة الأولى
…
مسألة العمات
…
مسألة الخالات
…
الجامعة الثانية
الشرح:
العمل في هذه المسألة كالعمل في المسألة التي قبلها، إلا أن الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض الزوجة (3) منقسم على مسألة المدلى بهم (3)، فكانت مسألة الزوجية هي الجامعة للمسألتين (4)، والمثبت من مسألة العمات (2) ومسألة الخالات (4) متداخل، فأخذ أكبرهما (4)، وضرب بالجامعة لمسألة الزوجية، فكانت الجامعة (4×4=16)، وما سوى ذلك لا اختلاف فيه.
* تطبيقات ذوي الأرحام دون أحد الزوجين (أ):
1 -
بنت بنت وبنت بنت ابن.
2 -
بنت ابن بنت، بنت بنت ابن.
3 -
بنت بنت وابن بنت أخرى وبنت بنت أخرى.
4 -
بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة أخرى.
5 -
بنت أخت شقيقة وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم.
6 -
بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم.
7 -
بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابن أخت لأب وبنت أخت لأم وابن أخت لأم.
8 -
بنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق.
9 -
أم أبي الأم وأبو أم الأم.
10 -
أبو أبي الأم وأبو أم الأب.
11 -
أبو أم الأم وأبو أم الأب.
12 -
أبو أبي أم الأب وأم أبي أم الأب وأبو أبي أبي الأم وأم أبي أبي الأم.
* تطبيقات ذوي الأرحام دون أحد الزوجين (ب):
1 -
بنت أخ شقيق.
2 -
بنت أخ لأب.
3 -
خمس بنات أخ لأم.
4 -
بنت أخت شقيقة وأربع بنات أخت لأب وستة أبناء أخ لأم وابن أخت لأم.
5 -
أربع بنات وبنت ابن وبنت بنت ابن أخرى وخال شقيق وعمة لأب.
6 -
ثلاثة أبناء أخت شقيقة وخمسة أبناء أخت لأم وعمة لأم.
* تطبيقات ذوي الأرحام مع أحد الزوجين:
1 -
زوج وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب وثلاثة أبناء أخ لأم.
2 -
زوجة وأربع بنات أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ لأم وابن ابن ابن أخ لأب.
3 -
زوج وأربع بنات أخت شقيقة وثلاثة أبناء أخ لأم وبنت أخت لأب.
4 -
زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ لأم.
5 -
زوجة وخال شقيق وخالة شقيقة.
6 -
زوج وأربع بنات أخت لأم وخال شقيق وخالة شقيقة وابن أخت شقيقة.
7 -
زوج وستة أبناء بنت أخ لأم وثلاثة أبناء بنت أخ شقيق وبنت بنت أخت لأب.
8 -
زوج وابن أخ لأم وابن خال شقيق وابن خالة شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب.