الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ
وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ وَهْيَ: الأَبُ
…
والأُمُّ، وَالأُخْتُ لأبٍّ أَوْجَبُوا
وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالجَدُّ
…
وَوَلَدُ الأُمِّ كَذَاكَ الفَرْدُ
·
مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:
(الأبُ، وَ) الثاني: (الأُمُّ، وَ) الثالث: (الأُخْتُ لِأَبٍ أوْجَبُوا) لها السدس أيضاً، (وَ) الرابع:(بِنْتُ الابْنِ)، والخامس: الـ (جَدَّةُ، وَ) السادس: (الَجدُّ، وَ) السابع: (وَلَدُ الأُمِّ كَذَاكَ الفَرْدُ) أي: الواحد منهم.
ثمَّ ذكرهم على سبيل التَّفصيل فقال رحمه الله:
فَلِلْأَبِ السُّدْسُ وَأُمٌّ كَأَبِ
…
مَعْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنِ النَّسَبِ
وَهْوَ لِأُمٍّ إِنْ يَكُنْ اِثْنَانِ
…
مِنْ إِخْوَةِ المَيْتِ بِلَا بَيَانِ
الصنف الأول: الأب، (فَـ) يشترط (لِأَبٍ) في إرثه السدس شرط واحد، وهو: وجود الفرع الوارث، وهو الولد أو ولد الابن وإن نزل؛