الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن المعتق؛ لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب والجد، فيسقطان بالابن، ولا يورث بالولاء صاحب فرض.
المذهب
شيخ الإسلام
-
مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:
1 -
أن تجتمع جهتا تعصيب فأكثر: فيرث بالجهة المقدمة.
مثاله: ابن هو معتِق، فيرث بكونه ابنًا، لا بكونه معتقًا.
2 -
أن تجتمع جهة فرض وجهة تعصيب: فيرث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم، فيرث بالجهتين، وأخ لأم هو ابن عم، فيرث بالجهتين أيضاً.
3 -
أن تجتمع جهتا فرض: فيرث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى.
مثال ذلك: جدة هي (أم أم أم) و (أم أم أب)، فترث ثلثي السدس بالجهتين.
فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة.
ويتصور هذا أيضًا في نكاح المجوس، وفي الوطء بشبهة.
مثال ذلك: ما لو تزوج مجوسي أمه، فأتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أُمَّه بشبهة، فأتت ببنت، فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض:
إحداهما: كونها بنتًا للواطئ.
والأخرى: كونها أخته من أُمه.
فترث الواطئ بكونها بنتًا لا بكونها أختًا من أم؛ لأن البنت تحجب أولاد الأم.
وقوله: (وَلَا تكُنْ لِغَيْرِ) طريق (حَقٍّ عَصَبَهْ) أي: مقويًّا وناصراً، وفيه إشارة إلى معنى العصبة لغة، وتقدم.