الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.
مثال تحقق الشروط:
·
مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:
1 -
أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس، ذكرًا كان أو أنثى.
بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت نصف المال.
2 -
أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع، فلا يفضل الذكر على الأنثى، وأشار إليه بقوله:(سَوِّ بَيْنَهُمْ) أي: بين الإخوة لأم (فِي القِسْمَةِ)؛ لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} ، والشركة إذا أُطلقت تقتضي المساواة.
بخلاف غيرهم، فإن البنت إذا اجتمعت مع الابن عصبها، فله ضعف ما لها.
3 -
أن ذكرهم يدلي بأنثى -وهي الأم- ويرث.
بخلاف غيرهم فإن ذكرهم إذا أدلى بأنثى لا يرث؛ كابن البنت، وابن الأخت.
4 -
أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وقد أدلوا بها.
بخلاف غيرهم، فإن المدلى به منهم يحجب المدلي، فالابن يحجب ابن الابن.
5 -
أنهم يرثون مع من أدلوا به، فيرثون مع الأم التي أدلوا بها.
بخلاف غيرهم فلا يرث مع من أدلى به؛ كابن الابن فإنه لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، وهكذا.
وهذا الحكم تشاركهم فيه الجدة أم الأب، وأم أبي الأب، فإنها تدلي بابنها وترث معه، كما سيأتي.
· فرع: الجد على القول بتوريث الإخوة معه؛ يرث الثلث في بعض الأحوال، كما سيأتي في بابه.
* تطبيقات:
1 -
أربع إخوة لأم وأخ شقيق وعم شقيق.
2 -
ثلاث إخوة لأم وأخت لأب وابن عم شقيق.
3 -
زوج وأختان لأم وابن أخ شقيق.
4 -
زوج وأربعة إخوة لأم ومعتق.
5 -
زوج وستة إخوة لأم وأخ شقيق.
6 -
زوجة وثلاثة إخوة لأم وابن أخ لأب.
7 -
زوجة وثمانية إخوة لأم وأخ شقيق.
8 -
زوجة وأربعة إخوة لأم وأخ شقيق.
9 -
زوج وثلاث إخوة لأم وابن معتق.
10 -
زوج وأخ لأم وأخت لأم وعم شقيق.
11 -
زوجة وأم وجد.
12 -
زوجة وأم وأب.
13 -
زوج وأب وأم.
14 -
زوج وأم وجد.