المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: (للجد) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: (للجد) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

-‌

‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

، أو من الأب (أَحْوَالٌ) باعتبارات مختلفة (سَتَأْتِي فَافْهَمِ) تلك الأحوال وأحكامها.

فتارة (يُقَاسِمُ) الجدُّ (الإِخْوَةَ فِيهَا) أي: في تلك الأحوال، وتارة يكون له الثلث جميع المال، وتارة يكون له ثلث الباقي، وتارة يكون له سدس جميع المال، (فَاعْلَمْ) ذلك.

- فرع: اجتماع الجد مع الإخوة لغير الأم ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون مع الجد صنفٌ واحدٌ من الإخوة؛ كالجد مع ولد الأبوين فقط، أو الجد مع ولد الأب فقط، ولا يخلو ذلك من حالين:

الحالة الأولى: ألا يكون معهم صاحب فرض: فللجدِّ خير الأمرين من المقاسمة - أي: مقاسمة الإخوة كواحد منهم، للذكر مثل حظ الأنثيين -، أو ثلث جميع المال.

وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات:

1 -

أن يكون الأحظ للجد ثلث المال: (فَيَأْخُذُ) الجدُّ (الثُّلْثَ صَحِيحًا) أي: كاملًا، (حَيْثُ لَا) صاحب (فَرْضٍ) معهم في المسألة، (وَ) حيث (كَانَ القَسْمُ) أي: المقاسمة، (أَدْنَى مَنْزِلَا) أي: أقل حظًّا من الثلث.

ص: 186

وضابطه: أن يزيد الإخوة على مِثْلي الجد، بأن يكونوا أكثر من أخوين، أو كانوا أكثر من أربعة أخوات، ولا تنحصر صوره.

مثاله:

أخذ الجد هنا الثلث، ولو أخذ بالمقاسمة لأخذ الربع.

أخذ الجد هنا الثلث، وهو ما يساوي 2 من 6، ولو أخذ بالمقاسمة لأخذ 2 من 7 سهام.

أخذ الجد هنا الثلث، ولو أخذ بالمقاسمة لأخذ الخمس.

ص: 187

2 -

أن يكون الأحظ للجد المقاسمة: فيأخذ الجد نصيبه بالمقاسمة.

وضابطه: أن ينقص الإخوة عن مِثْلي الجد.

وذلك محصور في خمس صور:

أخذ الجد بالمقاسمة النصف، وهو أكثر من الثلث.

أخذ الجد بالمقاسمة الثلثين، وهو أكثر من الثلث.

أخذ الجد بالمقاسمة النصف، وهو أكثر من الثلث.

أخذ الجد بالمقاسمة 2 من 5، وهو أكثر من الثلث، فإن الثلث: 2 من 6.

أخذ الجد بالمقاسمة 2 من 5، وهو أكثر من الثلث.

ص: 188

3 -

أن يستوي ثلث المال مع المقاسمة، وضابطه: أن تكون سهام الإخوة مِثْلي سهم الجد.

وذلك محصور في ثلاث صور:

· ضابط: يمكن أن يقال: (إن كان الإخوة أقل من مثلي الجد - وذلك في خمس صور تقدمت -: فالأحظ للجد المقاسمة، وإلا فله الثلث).

(وَ) الحالة الثانية: إذا كان معهم صاحب فرض: فللجدِّ خير واحد من ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال.

وعلى هذا، فهي على سبعة أقسام:

ص: 189

1 -

أن يكون الأحظ للجد المقاسمة، مثاله:

ففي المقاسمة، أخذ الجد (5 ÷ 12)، وفي ثلث الباقي أخذ (5 ÷ 18)، وفي سدس المال أخذ (1 ÷ 6) وهو يساوي (5 ÷ 30)، وحتى تعرف الأحظ لا بد أن نساوي المقامات أو البسط فنساوي البسط، ثم ننظر، فصاحب المقام الأقل هو الأحظ، فتبين أن المقاسمة هنا أحظ للجد.

2 -

أن يكون الأحظ للجد ثلث الباقي: فـ (ثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنْ) صاحب (الْفَرْضِ) يكون (لَهُ) أي: للجد، (إِنْ كَانَ) نصيب الجد (بِالقِسْمَةِ) أي: المقاسمة ونصيبه بسدس جميع المال (نَقْصٌ حَلَّهُ) أي: تنقصه عن ثلث الباقي، فيأخذ ثُلُث الباقي بعد إعطاء صاحب الفرض فرضه؛ قياسًا على الأم في العمريتين.

مثاله:

ص: 190

ففي المقاسمة، أخ الجد (5 ÷ 36)، وفي ثلث الباقي أخذ (5 ÷ 18)، وفي سدس المال أخذ (1 ÷ 6)، وهو يساوي (5 ÷ 30)، فتبين أن ثلث الباقي هنا أحظ للجد

3 -

(وَتَارَةً سُدُسَ مَالٍ يَأْخُذُ) الجد: إذا كان السُّدس أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي؛ لأنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولى.

مثاله:

ففي المقاسمة، أخ الجد التسع (2 ÷ 18)، وفي ثلث الباقي أخذ التسع أيضا (2 ÷ 18)، وفي سدس المال أخذ (1 ÷ 6)، وهو يساوي (2 ÷ 12)، فتبين أن سدس المال هنا أحظ للجد

4 -

أن يستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ له من سدس المال.

ص: 191

مثاله:

ففي المقاسمة، أخ الجد (5 ÷ 18)، وفي ثلث الباقي أخذ أيضا (5 ÷ 18)، وفي سدس المال أخذ (1 ÷ 6)، وهي تساوي (5 ÷ 30)، فتبين أنهما أحظ له من سدس المال

5 -

أن يستوي للجد المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي:

مثاله:

ففي المقاسمة، أخ الجد السدس، وهي تساوي (2 ÷ 12)، وفي ثلث الباقي أخذ التسع (2 ÷ 18)، وفي سدس المال أخذ (1 ÷ 6)، وهي تساوي (2 ÷ 12)، فتبين أن سدس المال أو المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي.

ص: 192

6 -

أن يستوي للجد ثلث الباقي وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة:

مثاله:

ففي المقاسمة، أخذ الجد الثُّمن، وفي ثلث الباقي أخذ سدس المال، وفي السدس أخذ السدس، فتبين أن ثلث الباقي وسدس المال أحظ له من المقاسمة.

7 -

أن تستوي للجد الثلاثة: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال:

مثاله:

أخذ الجد في جميع الأحوال السدس

ص: 193

(وَغَيْرُ هَذا القَوْلِ) المتقدم بيانه في طريقة القسمة بين الجد والإخوة (حَقًّا يُنْبَذُ) أي: يطرح.

· فرع: إن لم يبق بعد أصحاب الفروض غير السُّدُس؛ أخذه الجد؛ لأن الجد لا ينقص أبدًا عن سُدُس المال، وسقط الإخوة من الأبوين أو الأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ لاستغراق الفروض التركة، إلا الأخت في الأكدرية، وتأتي.

مثاله:

وإن بقي دون السُّدُس؛ كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر؛ أُعِيل للجد بباقي السُّدُس.

ص: 194

· فائدة: أصحاب الفروض الذين يجتمعون مع الجد والإخوة في مسألة واحدة ستة فقط، وهم: الزوجان، والبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة.

· فرع: (وَهْوَ) أي: الجد (كَأَخٍ فِي) مقاسمة (الإِنَاثِ) عند اجتماعه بهن، فيكون له مثل حظ الأنثيين، ويعصبهن، فـ (يُحْسَبُ) كأنه أخٌ، (لَكِنْ) إذا كانت معهم أمٌّ، فإن (لِأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا)، فلا تنحجب به من الثلث إلى السدس؛ لأنه ليس بأخ.

مثاله:

القسم الثاني من أقسام اجتماع الجد مع الإخوة لغير الأم: أن يكون مع الجد صنفان من الإخوة لغير الأم؛ كزوج وأخ شقيق وأخ لأب، وتسمى المعادة؛ لأن الإخوة الأشقاء يعدُّون ويزاحمون بالإخوة لأب على الجد، ومسائلها محصورة في ثمان وستين صورة.

ولذا قال الناظم: (وَاحْسُبْ) أي: عدَّ (عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍ) أي:

ص: 195

الأخ للأب (قَدْ وُجِدْ) في المسألة، فنجعل الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقاء ليزاحموا الجدَّ، ويُحسب عليه من عِداد الرؤوس؛ لأن الجد والدٌ فإذا حجبه أخوان وارثان؛ جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث؛ كالأم، ولأن أولاد الأب يرثون معه إذا انفردوا، فيعدون عليه مع غيرهم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم، فلا يعدون عليه.

(وَبَعْدَ) إعطاء (جَدٍّ) نصيبه، لا يخلو حال الإخوة من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون ولد الأبوين ذكرًا أو أكثر: فلا يرث ولد الأب شيئًا، بل يكون (لِلأَشِقَّا مَا يَجِدْ) من الباقي بعد إعطاء الجد نصيبه؛ لأن الأخ الشقيق أقوى تعصيبًا من الأخ لأب، فلا يرث الأخ لأب مع الأخ الشقيق شيئًا، كما لو انفرد عن الجد.

مثال ذلك:

الأحظ للجد هنا: ثلث المال؛ لأن الإخوة أكثر من مثليه فيأخذه والباقي للأخ الشقيق، ولا شيء للأخوين لأب.

ص: 196

الثانية: أن يكون ولد الأبوين جمع من الإناث، اثنتان فأكثر: فلا يتصور أن يبقى شيء لولد لأب؛ لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد الثلثان، وهما فرضا الشقيقتين فأكثر.

مثال ذلك:

الأحظ للجد هنا: ثلث المال، فيأخذه، ثم يفرض للأختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الأخوان.

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، والباقي للأختين الشقيقتين، وتسقط الأخت للأب، ولم نكمل للشقيقتين الثلثين؛ لأن ذلك يستلزم العول، ولا عول في هذا الباب في غير الأكدرية، وستأتي.

الثالثة: أن يكون ولد الأبوين أنثى واحدة: فتأخذ الأخت الشقيقة تمام فرضها وهو النصف؛ لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، ويأخذ ولد الأب الباقي، واحدًا كان أو أكثر.

ص: 197

مثاله:

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخ لأب، وهذه تسمى العشرية، وهي من الزيديات الأربع نسبة لزيد بن ثابت رضي الله عنه.

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للشقيقة نصف المال، وهو (1 ÷ 2) 2، والباقي وهو (1 ÷ 2) سهم، يكون للأختين لأب، وتسمى بالعشرينية.

- تنبيه: لا حاجة إلى المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وإلا استُغني عن المعادة؛ كجد وأخوين لأبوين وأخ لأب فأكثر، فلا معادة؛ لأنه لا فائدة فيها.

ص: 198

مثاله:

فلو عد الأخ لأب على الجد لم ينقص حقه بذلك؛ لأن الجد سيرث ثلث المال بكل حال، فيأخذه، والباقي للشقيقين، ويسقط الأخ لأب.

ص: 199