الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:
الأولى: أن تكون الجدة من قبل الأم: فلا خلاف أن الأب والجد لا يحجبانها.
الثانية: أن تكون الجدة من قبل الأب: فلا يحجبها الأب والجد، واختاره شيخ الاسلام؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه في الجدة مع ابنها:«إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ» [الترمذي 2102]، ولوروده عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم [عبدالرزاق 10/ 277]، ولأنها كالأم فلا يحجبهنَّ إلا الأم أو جدة دنيا.
وعنه، وفاقاً للثلاثة: أن كلًّا من الأب والجد يحجب الجدة التي من قبله؛ لورود ذلك عن عثمان وعلي وزيد رضي الله عنهم [عبدالرزاق 10/ 276]، وتطبيقًا لقاعدة:(كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة)، فهي تدلي بالأب أو بالجد؛ فلا ترث معه؛ كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم.
قال شيخ الاسلام: (والصحيح: أنها لا تسقط بابنها - أي: الأب-،
كما هو أظهر الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولأنها وإن أدلت به فهي لا ترث ميراثه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأم، لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثها، لم يسقطوا بها.
وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به؛ باطل طردًا وعكسًا، باطل طردًا: بولد الأم مع الأم؛ وعكسًا: بولد الابن مع عمهم، وولد الأخ مع عمهم، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به، وإنما العلة: أنه يرث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات- أي: من قبل الأم- يقمن مقام الأم، فيسقطن بها، وإن لم يدلين بها) (1).
صورة المسألة:
المذهب
على القول الآخر
(1) الفتاوى (31/ 354).