المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين: - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

‌فصل في قسمة التركات

القسمة: جعل الشيء الواحد أقساماً.

والتركة: ما يخلفه الميت من مال، أو حق، أو اختصاص.

والمراد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعاً.

وهي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليها؛ لأن الغرض من علم المواريث معرفة ما يخص كل وارث من التركة، وذلك لا يكون إلا بقسمة التركة.

-‌

‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

القسم الأول: ما تمكن قسمته بالعدِّ ونحوه؛ كالدراهم، والمكيلات، والموزونات، والمعدودات، والمذروعات ونحوها.

ولقسمتها طرق كثيرة، نذكر منها طريقين:

الطريق الأولى: طريق النسبة:

وهو أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم تضرب التركة بتلك النسبة، وما يخرج فهو نصيبه من التركة.

ص: 347

مثال ذلك: توفي شخص عن زوج وشقيقة وأخت لأب، وخلف سبعة آلاف دينار.

طريقة العمل:

1 -

نسبنا نصيب كل من الزوج والشقيقة (3) إلى المسألة (7)، فكانت النسبة ثلاثة إلى سبعة، أي: ثلاثة أسباع.

2 -

ثم ضربنا التركة بهذه النسبة، فحصل ثلاثة آلاف، وهو نصيب كل واحد منهما.

3 -

كما نسبنا نصيب الأخت لأب (1) إلى المسألة (7)، فكانت النسبة واحدا إلى سبعة، أي: سبعا، فضربنا التركة بهذه النسبة فحصل ألف، وهو نصيبها من التركة.

الطريق الثانية: أن تقسم التركة على المسألة، وما يخرج يضرب به نصيب كل وارث.

ص: 348

وذلك: بأن تحصل خارج القسمة أولًا، ثم يضرب به نصيب كل وارث.

مثال ذلك: توفي شخص عن زوج وأختين شقيقتين وأم، وخلف 800 دينار.

حاصل قسمة التركة على المسألة = 800 ÷ 8 = 100

القسم الثاني من أقسام التركة: ما لا تمكن قسمته بذلك؛ كالحيوانات والعقارات والسيارات، إذا لم تتعدد أو تعددت ولم تتساو.

طريقة القسمة: بطريق النسبة المتقدم، وهو أن ينسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة.

ص: 349

مثال ذلك: توفي شخص عن شقيقة وأم وأخت لأب وأخوين لأم، وخلف بستانًا.

الشرح: نسبنا نصيب الشقيقة (3) إلى المسألة بعد عولها (7)، فكانت النسبة ثلاثة إلى سبعة، أي: ثلاثة أسباع، فأعطيناها ثلاثة أسباع البستان، وكذا عملنا لكل وارث.

ص: 350

* تطبيقات.

- زوجتين وجدة وأخوين شقيقين، والتركة 480 دينار.

2 -

زوج وأختين شقيقتين، والتركة 7000 دينار.

3 -

زوج وأخت شقيقة وأم، والتركة 1600 دينار.

4 -

زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم وأخت لأب، والتركة 900 دينار.

ومسألة أخرى نفسها لكن التركة سيارة.

5 -

أب وأم وبنت وزوجة، والتركة 1200 دينار.

وأخرى نفسها لكن التركة بيت.

6 -

أخوين لأم وأخ شقيق وأخ لأب، والتركة 10000 دينار.

ص: 351

الخاتمة

قَدْ تَمَّ مَا قَصَدْتُهُ بِنَظْمِي

وَأَسْأَلُ الرَّحْمَنَ حُسْنَ خَتْمِي

أَبْيَاتُهَا قُلْ سَبْعَةٌ مَعْ عَشَرَهْ

وَمِائَةٌ عِدَّتُها مُنْتَشِرَهْ

فَاجْهَدْ بِتَحْصِيلِ الفَوَائِدِ الغُرَرْ

وَاحْفَظْ وَعَلِّمْ، فَضْلُ ذَا العِلْمِ اشْتَهَرْ

فَالحَمْدُ للهِ عَلَى الإِتْمَامِ

وَالشُّكْرُ لِلْمُسْدِي بِذَا الإِنْعَامِ

وَأَرْتَجِي مِنْهُ لَها القَبُولَا

وَأَنْ يَكُونَ نَفْعُهَا مَوْصُولَا

ثُمَّ صَلَاةٌ مَعْ سَلَامٍ دَائِمِ

لِلْمُصْطَفَى المُخْتَارِ طَهَ الهاشِمِيْ

وَالآلِ وَالأَصْحَابِ مَا عَبْدٌ دَعَا

لِلأَكْرَمِ الرَّحْمَنِ أَوْ سَاعٍ سَعَى

ص: 352

لما أنهى الكلام على هذه المنظومة المباركة ختمها بقوله: (قَدْ تَمَّ مَا قَصَدْتُهُ بِنَظْمِي)، من اختصار المنظومة الرحبية في علم المواريث الفرضية، (وَأَسْأَلُ الرَّحْمَنَ)، وهو اسم من أسماء الله المختصة به، لا يُطلق على غيره، ومعناه: المتصف بالرحمة الواسعة، (حُسْنَ خَتْمِي) أي: حسن الخاتمة، بأن يتوفاه على الإسلام والسنة، وكانت (أَبْيَاتُهَا) أي: هذه المنظومة (قُلْ: سَبْعَةٌ مَعْ عَشَرَهْ وَمِائَةٌ)، وزاد بيتين، فصار المجموع (119) بيتًا، (عِدَّتُها مُنْتَشِرَهْ) بين الأنام، (فَاجْهَدْ) يا طالب العلم (بِتَحْصِيلِ الفَوَائِدِ الغُرَرِ) الشريفة، (وَاحْفَظْ) هذا النظم، (وَعَلِّمْ) غيرك هذا العلم، فإن (فَضْلَ ذَا العِلْمِ) وهو علم الفرائض (اشْتَهَرْ)، حيث تولى الله تقديره بنفسه، وأبان حكمه في كتابه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» [ابن ماجه 2719، وإسناده ضعيف]، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ» [ابن أبي شيبة: 31034]

(فَالحَمْدُ للهِ)، وتقدم تعريف الحمد في المقدمة (عَلَى الإِتْمَامِ) لهذا النظم، (وَالشُّكْرُ لِلْمُسْدِي) أي: المعُطي، وهو الله جل جلاله (بِذَا الإِنْعَامِ)، حيث أنعم علينا بنعمٍ لا تعد ولا تحصى، أعلاها نعمة الإسلام ولزوم السنة، ومن هذه النعم: تعلم هذا العلم الشريف، (وَأَرْتَجِي مِنْهُ) أي: من الله تعالى (لَها) أي: لهذه المنظومة (القَبُولَا)

ص: 353

عنده تعالى، وللألف للإطلاق، (وَأَنْ يَكُونَ نَفْعُهَا) لمن يُقرئها ويقرأها ويحفظها ويتعلمها (مَوْصُولًا) له، ومقرباً لطاعة الله ومرضاته.

(ثُمَّ صَلَاةٌ مَعْ سَلَامٍ دَائِمٍ) لا ينقطع، وتقدم تعريف الصلاة والسلام، (لِلْمُصْطَفَى)، من الاصطفاء، (المُخْتَارِ)، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» [مسلم 2276]، وهو صلى الله عليه وسلم المسمى عند بعض أهل العلم:(طَهَ)، والأصح أنه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما «طه» من الحروف المقطعة مثل:«الم» و «حم» و «الر» ونحوها، قاله ابن القيم، (الهاشِمِيْ) نسبة إلى جده صلى الله عليه وسلم، وهو هاشم بن عبد مناف.

(وَ) الصلاة والسلام على (الآلِ وَالأَصْحَابِ)، وتقدم ذكرهما في المقدمة، صلاة مستمرة (مَا عَبْدٌ دَعَا لِلأَكْرَمِ الرَّحْمَنِ) وهو الله تعالى المتصف بالكرم والرحمة، ومن أسمائه تعالى: الكريم، والرحمن، (أَوْ) أي: والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ما (سَاعٍ) أي: عامل (سَعَى).

انتهى شرح المنظومة المباركة بحمد الله وتوفيقه، (فيا أَيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه

ص: 354

عائدته، فإن عدم منك حمداً وشكراً، فلا يعدم منك مغفرة وعذراً) (1).

والله المسؤول أَن يجعل هذا الشرح لوجهه خالصاً، وينفع به ناظمه وشارحه والناظر فيه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء، وأَهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

تم الفراغ من شرح هذه المنظومة النافعة: ليلة الثلاثاء الخامس من شهر الله المحرم، من سنة 1438 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) طريق الهجرتين لابن القيم (1/ 10).

ص: 355