الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ
والثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ إنْ فَرْعٌ عُدِمْ
…
لِلْمَيْتِ، أَوْ بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمْ
أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ
…
اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَافْهَمْ صُوْرَتي
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ
…
أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِداً لَمْ يُحْجَبُوا
فَوَرِّثَنْ لِلأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي
…
وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي
·
مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:
الصنف الأول: (الأُمُّ)، وتستحق الثلث بثلاثة شروط:
1 -
عدم الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله:(إنْ فَرْعٌ عُدِمَ لِلْمَيْتِ)، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11].