الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولى أن لا تحجبها، وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم، فإنها تدلي بالأم، وهي تحجب جميع الجدات، وأشار إلى هذا القول بقوله:(وَالعَكْسُ فِيهِ) أي: عكس الحالة الأولى؛ بأن تكون القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم (جَاءَ قَوْلٌ آخَرُ، لَكِنَّهُ) أي: هذا القول (فِيهِ الخِلَافُ ظَاهِرٌ) في كتب أهل العلم.
وأجيب عن قولهم: إن الأب لا يسقطها، بأن ذلك لأنهن لا يرثن ميراثه، وإنما يرثن ميراث الأمهات، لكونهن أمهات، ولذلك أسقطتهن الأم.
على المذهب
على القول الآخر
- الضابط على المذهب: (الجدة القريبة تُسقط الجدة البعيدة مطلقًا).
-
مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن
عثيمين؛ لأنها شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة، ولا يرجح بها على غيره، فوجب أن ترث بكلٍّ من القرابتين؛ كابن العم إذا كان زوجاً؛ فإنه يرث بالجهتين.
وصورتها: أن يتزوج بنت خالته، فتأتي بولد، ثم يموت الولد عن الجدة المذكورة، وعن جدة أبيه.
نورة (جدة)
بنت
…
بنت
فاطمة هند
بنت
…
ولد
هدى
…
زوجان
…
أحمد
محمد (الميت)
قرابة نورة لمحمد من جهتين، فهي أم أم أمه، وأم أم أبيه.
مثال: هلك عن جدة هي أم أم أمه، وأم أم أبيه، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه، وعم، فللجدة الأولى ثلثا السدس، وللثانية ثلثه.