الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكرت المسألة المشركة بعد الحجب؛ لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأم حجب نقصان على القول بتشريكهم.
وعلى القول بعدم التشريك؛ فإن الإخوة الأشقاء يُحجبون فيها باستغراق الفروض.
-
مسألة: أركان المشركة أربعة:
1 -
الزوج.
2 -
صاحبة سدس من أم أو جدة.
3 -
جمع من الإخوة لأم.
4 -
عصبة من الإخوة الأشقاء.
وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَحَيْثُما) أي: في أيِّ مسألة (زَوْجًا، وَ) صاحبة سدس، سواء كانت (أُمًّا) أو جدة، واحدة أو أكثر (تَلْقَى) أي: تجد، (وَ) تلقى معهما (إِخْوَةً لِلأُمِّ) اثنين فأكثر (مَعْ) إخوة (أَشِقَّا) ذكورًا كانوا فقط، أو ذكورًا وإناثًا، وأقلهم ذكر واحد، لا إناثًا فقط، فإن هذه المسألة هي المسألة المشركة.
- فرع: فإن فُقد ركن منها اختلت المسألة المشركة.
فلو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب سقط ولد الأب، ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا؛ لأنهم لم يشاركوا ولد الأم في قرابة الأم. قاله في الشرح الكبير.
أمثلة اختلال المسألة المشركة:
- فرع: إذا وُجدت المسألة المشركة؛ بأن هلك شخص عن: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ شقيق؛ (فَاجْعَلْهُمُ) أي: الإخوة لأم والإخوة الأشقاء (جَمْعًا) أي: جميعًا (لِأُمٍّ إِخْوَةِ) أي: في حكم الإخوة للأم، (وَ) مِن ثَمَّ (اقْسِمْ عَلَيْهِمْ) جميعًا (ثُلْثَ مَالٍ) أي: ثلث التركة (إِسْوَةِ) أي: بالسوية، للذكر مثل الأنثى، فلو كان معهم أخت شقيقة
أخذت كالأخ الشقيق، (فَهَذِهِ المَسَائِلُ المُشْتَرَكَهْ، قَالَ بِها بَعْضٌ)؛ كمالك، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد؛ لورود ذلك عن عمر رضي الله عنه في قضائه الأخير، وعثمان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 6/ 247]، ولأنهم ساوَوْا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها، فيجب أن يساووهم في الميراث؛ فإنهم جميعًا من ولد الأم، وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربًا واستحقاقًا؛ فلا ينبغي أن تسقطهم.
(وَبَعْضُ) أهل العلم (تَرَكَهْ) فلم يقل بتشريك الإخوة الأشقاء مع ولد الأم، وهو المذهب، واختاره شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين، فيسقط الإخوة من الأبوين ولا يرثون شيئًا؛ لقول الله تعالى:{وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} ، ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص، فمن شرَّك بينهم لم يعطهم الثلث كاملًا، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615]، فللعصبة ما تُبقي الفروض، ولم تبق الفروض في المشركة شيئًا، فيسقطون، ولوروده عن علي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى، وقضى به عمر أوَّلًا، رضي الله عنهم جميعًا [ابن أبي شيبة 6/ 247]، وأما القياس المذكور فهو في مقابل النص.
أمثلة تحقق المشركة:
مثال 1:
على القول بالتشريك
على القول بعدم التشريك
مثال 2:
على القول بالتشريك
على القول بعدم التشريك