الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ
لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ سِوَى
…
فِي صُورَةٍ وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا
فَافْرِضْ لَهَا نِصْفًا مِنَ العَوْلِ وَلَهْ
…
سُدْسًا تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ
وَاقْسِمْ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ لِلذَّكَرْ
…
كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ بِالكَدَرْ
فَهَذِهِ يَا صَاحِ الَاكْدَرِيَّهْ
…
كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ
-
مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا
، واستغرقت الفروض التركة: أُعطي الجد السدس وعالت المسألة، وأنه إذا لم يبق من الفروض إلا السدس فإنه يكون للجد، ويسقط الإخوة، و (لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ) حينئذ، - في غير مسائل المعادة كما تقدم، فإنه يفرض لها معه بالمقاسمة -، (سِوَى فِي صُورَةٍ) واحدة يفرض لها مع الجد، وذلك في المسألة الأكدرية، وهي: الأخت لغير أم والجد (وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا) أي: مجتمعين في مسألة واحدة.
وعلى هذا: فأركان الأكدرية أربعة:
1 -
زوج.
2 -
أم.
3 -
جد.
4 -
أخت شقيقة أو أخت لأب.
(فَافْرِضْ لَهَا) أي: للأخت في الأكدرية؛ لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في المسألة من يسقطها، واجعل لها (نِصْفًا) وهو ثلاثة أسهم من ستة، ويكون للزوج النصف، وهو ثلاثة أسهم، وللأم الثلث، وهو سهمان، وللجد السدس، وهو سهم واحد، فتعول المسألة من ستة إلى تسعة، فتعطى الأخت ثلاثة سهام (مِنَ العَوْلِ) وهو تسعة، (وَلَهْ) أي: للجد (سُدْسًا) من أصل المسألة، وهو سهم واحد من العول، فمجموع سهام الجد والأخت: أربعة سهام (تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ) أي: من المسألة التي عالت من ستة إلى تسعة.
(وَ) بعد ذلك: (اقْسِمْ عَلَيْهَا) أي: الأخت (وَعَلَيْهِ) أي: الجد بالمقاسمة؛ (لِلذَّكَرْ كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)؛ لأنها لو استقلت الأخت بما فرض لها لزادت على الجد، فترد بعد الفريضة إلى التعصيب بالجد، فيضم حصته إلى حصتها ويقتسمان السهام الأربعة، والأربعة لا تقسم على ثلاثة رؤوس، فنضرب الثلاثة في عول المسألة وهو تسعة، فتصح المسألة من سبعة وعشرين (بِالكَدَرْ) بمعنى: مكدور، أي: اقسم على
الجد والأخت بمثل القسمة التي تكدرت بسبب الأكدرية، وهي ما تقدم في باب الجد والأخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين، للزوج تسعة سهام، وللأم ستة سهام، وللجد والأخت اثنا عشر سهمًا، للجد منها ثمانية، وللأخت أربعة.
قسمة الأكدرية عند من يورث الإخوة مع الجد:
قسمة الأكدرية عند من لا يورث الإخوة مع الجد:
- فرع: (فَهَذِهِ يَا صَاحِ) بالترخيم، أي: هذه يا صاحبي، المسألة (الَاكْدَرِيَّهْ)، وسميت بذلك؛ لأنها (كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ) أي: قاعدة زيد بن ثابت رضي الله عنه في الجد حيث خالفتها في أربعة أمور:
1 -
أن قاعدة هذا الباب إذا لم يَبْقَ إلا السُّدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.
2 -
أن مسائل هذا الباب لا تعول، والأكدرية عالت.
3 -
أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فُرض لها.
4 -
أنه ضُمَّ فيها فرض إلى فرض، ثم قُسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يُضم أحدهما إلى الثاني.