المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة: علم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورا أو إناثا - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة

- ‌فصل في الحقوق المتعلقة بالتركة

- ‌ مسألة: لا يلزم الزوج مؤنة تجهيز زوجته، بل يكون ذلك من مالها

- ‌ مسألة: يشترط لصحة الوصية شرطان:

- ‌بَابُ أَسْبَابِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَسْبَابُ مِيرَاثٍ) مجمعٍ عليها ثلاثة:

- ‌ مسألة: ينقطع التوارث بين الزوجين بأحد أمرين:

- ‌ مسألة: (موانعُ الإِرْث) ثلاثة:

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (أَرْكَانُ إِرْثٍ) ثلاثة:

- ‌بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ مسألة: (وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا) التركة

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌ مسألة: (وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:

- ‌بَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى

- ‌ مسألة: (وَالإرْثُ نَوْعَانِ) لا ثالث لهما، (بِحَقّ قُسِمَا) هذا التقسيم

- ‌ مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:

- ‌ مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌ مسألة: (فَالنِّصْفِ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف (إنْ أُفْرِدُوا) أي: إن انفرد كل واحد منهم عن الفرع الوارث، كما يأتي بيانه

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌ مسألة: (وَالرُّبْعُ فَرْضُ) اثنين من أصحاب الفروض:

- ‌ مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌ مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك

- ‌ مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

- ‌ مسألة: العمريتان هما مسألتان فقط:

- ‌ مسألة: يختص ولد الأم من بين أصحاب الفروض بخمسة أحكام:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ مسألة: (وَالسُّدُسُ) فرض سبعة أصناف، (وَهْيَ) على سبيل الإجمال:

- ‌ مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً

- ‌ مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين:

- ‌ مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:

- ‌ مسألة: إن أدلت جدة بجهة واحدة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس، ولذات الجهتين ثلثاه، واختاره ابن باز وابن

- ‌ مسألة: لا يخلو حجب الجدة بالأب والجد من حالتين:

- ‌ مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)

- ‌بَابُ العَصَبَاتٍ

- ‌ مسألة: العصبة باعتبار سبب الإرث على قسمين:

- ‌ مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق

- ‌ مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين:

- ‌ مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي:

- ‌ مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير:

- ‌ مسألة: لا يرث بالولاء ذو فرض إلا: الأب والجد، فإنهما يرثان السدس مع الابن أو ابنه وإن نزل بمحض الذكور

- ‌ مسألة: إذا اجتمع في شخص أكثر من جهة للإرث، فلا يخلو:

- ‌باب الحَجْب

- ‌ مسألة: الحجب قسمان:

- ‌ مسألة: الحجب بالأشخاص على نوعين:

- ‌ مسألة: قواعد في حجب الحرمان:

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ مسألة: أركان المشركة أربعة:

- ‌بَابُ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌ مسألة: الجد من قبل الأب وإن علا لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: (وَالآنَ) بعد أن ذكرنا ما يتعلق بأصحاب الفروض والعصبات والحجب

- ‌ مسألة: (لِلْجَدِّ) من الأب وإن علا بمحض الذكور مع الإخوة من الأبوين

- ‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

- ‌فصل في بيان النسب الأربعة

- ‌ مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌ مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها

- ‌ مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)

- ‌ مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الرد:

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالحد:

- ‌ مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام، وفيه مبحثان:

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌ مسألة: (وَلِلْحِسَابِ) أي: حساب الفرائض، (إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا)

- ‌فصل في تأصيل المسائل

- ‌فصل في العول

- ‌ مسألة: القول بالعول هو قول عامة أهل العلم

- ‌ مسألة: مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع:

- ‌ مسألة: (وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَةٍ)

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌ مسألة: لا تخلو حال السهام مع الورثة من حالتين:

- ‌ مسألة: الانكسار لا يخلو من حالين:

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌ مسألة: (وإِنْ تَرُمْ) أي: تطلب (طَرِيقَةَ المُنَاسَخَةِ، فَهْيَ الَّتِي) تكون المسألة الثانية فيها (لِكُلِّ) مسألةٍ (أُولَى نَاسِخَةً) أي: مغيرة لحكمها

- ‌ مسألة: للمناسخات باعتبار صفة العمل ثلاث حالات

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌ مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: لا يخلو الخنثى المشكل باعتبار إرثه من قسمين:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌ مسألة: للمفقود حالتان:

- ‌ مسألة: الكلام على المفقود في جانبين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل المفقود:

- ‌فصل في الحمل

- ‌ مسألة: الحمل يَرِث وَيُورَث عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

- ‌ مسألة: قسمة التركة قبل وضع الحمل لا تخلو من أمرين:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الحمل:

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

- ‌ مسألة: توريث الغرقى ونحوهم بعضهم من بعض لا يخلو من ثلاث حالات:

- ‌ مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:

- ‌مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات

- ‌فصل في قسمة التركات

- ‌ مسألة: تنقسم التركة إلى قسمين:

الفصل: ‌ مسألة: علم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورا أو إناثا

‌بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ سِوَى

فِي صُورَةٍ وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا

فَافْرِضْ لَهَا نِصْفًا مِنَ العَوْلِ وَلَهْ

سُدْسًا تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ

وَاقْسِمْ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ لِلذَّكَرْ

كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ بِالكَدَرْ

فَهَذِهِ يَا صَاحِ الَاكْدَرِيَّهْ

كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ

-‌

‌ مسألة: عُلم مما سبق أنه إذا كان في المسألة جد وإخوة لغير الأم، ذكورًا أو إناثًا

، واستغرقت الفروض التركة: أُعطي الجد السدس وعالت المسألة، وأنه إذا لم يبق من الفروض إلا السدس فإنه يكون للجد، ويسقط الإخوة، و (لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ) حينئذ، - في غير مسائل المعادة كما تقدم، فإنه يفرض لها معه بالمقاسمة -، (سِوَى فِي صُورَةٍ) واحدة يفرض لها مع الجد، وذلك في المسألة الأكدرية، وهي: الأخت لغير أم والجد (وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوا) أي: مجتمعين في مسألة واحدة.

ص: 200

وعلى هذا: فأركان الأكدرية أربعة:

1 -

زوج.

2 -

أم.

3 -

جد.

4 -

أخت شقيقة أو أخت لأب.

(فَافْرِضْ لَهَا) أي: للأخت في الأكدرية؛ لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في المسألة من يسقطها، واجعل لها (نِصْفًا) وهو ثلاثة أسهم من ستة، ويكون للزوج النصف، وهو ثلاثة أسهم، وللأم الثلث، وهو سهمان، وللجد السدس، وهو سهم واحد، فتعول المسألة من ستة إلى تسعة، فتعطى الأخت ثلاثة سهام (مِنَ العَوْلِ) وهو تسعة، (وَلَهْ) أي: للجد (سُدْسًا) من أصل المسألة، وهو سهم واحد من العول، فمجموع سهام الجد والأخت: أربعة سهام (تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ) أي: من المسألة التي عالت من ستة إلى تسعة.

(وَ) بعد ذلك: (اقْسِمْ عَلَيْهَا) أي: الأخت (وَعَلَيْهِ) أي: الجد بالمقاسمة؛ (لِلذَّكَرْ كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)؛ لأنها لو استقلت الأخت بما فرض لها لزادت على الجد، فترد بعد الفريضة إلى التعصيب بالجد، فيضم حصته إلى حصتها ويقتسمان السهام الأربعة، والأربعة لا تقسم على ثلاثة رؤوس، فنضرب الثلاثة في عول المسألة وهو تسعة، فتصح المسألة من سبعة وعشرين (بِالكَدَرْ) بمعنى: مكدور، أي: اقسم على

ص: 201

الجد والأخت بمثل القسمة التي تكدرت بسبب الأكدرية، وهي ما تقدم في باب الجد والأخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين، للزوج تسعة سهام، وللأم ستة سهام، وللجد والأخت اثنا عشر سهمًا، للجد منها ثمانية، وللأخت أربعة.

قسمة الأكدرية عند من يورث الإخوة مع الجد:

قسمة الأكدرية عند من لا يورث الإخوة مع الجد:

ص: 202

- فرع: (فَهَذِهِ يَا صَاحِ) بالترخيم، أي: هذه يا صاحبي، المسألة (الَاكْدَرِيَّهْ)، وسميت بذلك؛ لأنها (كَدَّرَتِ القَاعِدَةَ الزَّيْدِيَّهْ) أي: قاعدة زيد بن ثابت رضي الله عنه في الجد حيث خالفتها في أربعة أمور:

1 -

أن قاعدة هذا الباب إذا لم يَبْقَ إلا السُّدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.

2 -

أن مسائل هذا الباب لا تعول، والأكدرية عالت.

3 -

أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فُرض لها.

4 -

أنه ضُمَّ فيها فرض إلى فرض، ثم قُسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يُضم أحدهما إلى الثاني.

ص: 203