الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ
وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ
…
إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ
كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ
…
وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ
الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل: موضع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة؛ تقريبًا للأفهام.
وفي الشرع: القرابة مطلقًا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
وفي اصطلاح الفرضيين: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
قال الناظم رحمه الله: (وَبَعْدَ) من يرث بـ (تَعْصِيبٍ، وَ) بعد من يرث بـ (فَرْضٍ: لِرَحِمْ) أي: لذوي الأرحام يكون الـ (إِرْثُ عَلَى الخِلَافِ) الآتي بيانه، (تَوْرِيثٌ قُسِمْ) بينهم، على ما يأتي تفصيله؛ (كَبِنْتِ بِنْتٍ، أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ، وَكَابْنِ خَالٍ، وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ).
·
مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:
القول الأول: وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية إذا انتظم بيت المال: أنهم لا يرثون؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [أحمد 22294، وأبو داود 2870، والترمذي 2120، وابن ماجه 2713]، ولم يَثْبُت لهم حق في القرآن ولا في السنة، فدل أنهم لا يرثون، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ميراثِ العمةِ والخالةِ، فقال:«لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ» ، ثم قال:«أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟ » ، فأتى الرجل فقال:«سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا» [الدارقطني 4159، وقال: الصواب مرسل].
والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وهو مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، واختاره ابن باز وابن عثيمين: أنهم يرثون؛ لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، ولحديث المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد 17175، وأبو داود 2899، وابن ماجه 2634، وصححه الألباني].
وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي أمامة رضي الله عنه فيقال: إن الله أعطاهم حق من الميراث للأدلة السابقة، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالصواب أنه مرسل.
· فرع: يشترط لإرث ذوي الأرحام عند من قال به شرطان:
الشرط الأول: عدم جميع العصبة، فإن كان معهم صاحب عصبة؛ أخذ جميع المال تعصيباً.