الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا أخوال وخالات أبيه، وأخوال وخالات أمه، وأخوال وخالات جده، وإن علا من قبل الأب أو الأم.
9 -
الأجداد الساقطون من جهة الأم؛ كأبي الأم، أو من جهة الأب؛ كأبي أم الأب ونحوهما.
10 -
الجدات السواقط من جهة الأم، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين؛ كأم أبي الأم، أو من جهة الأب؛ كأم أبي الجد على القول بأنهما من ذوي الأرحام، ونحوهما.
11 -
من أدلى بصنف من هذه الأصناف؛ كعمة العمة، وخالة الخالة.
·
مسألة: صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام:
يرث ذووا الأرحام بالتنزيل، بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث، فيأخذ حكمه إرثًا وحجبًا؛ لما روي عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أصحابه: «كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ رضي الله عنهما إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ؛ أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الْأَخِ، وَابْنَةَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ، وَالْعَمَّةَ، وَابْنَةَ الْعَمِّ، وَابْنَةَ بِنْتِ الِابْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا؛ فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَإِنْ
كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ» [البيهقي 12222]، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:«الْعَمَّةُ بمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ» [عبدالرزاق 19115، قال الحافظ في الفتح 12/ 30: أخرج أبو عبيد بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه جعل العمة كالأب والخالة].
وفيما يلي جدول يوضح تنزيلهم:
الصنف
…
الوارث المدلى به
أولاد البنات وإن نزلوا
…
البنات
أولاد بنات الابن وإن نزلوا
…
بنات الابن
أولاد الأخوات الشقائق
…
الأخوات الشقائق
أولاد الأخوات لأب
…
الأخوات لأب
أولاد الأخوات لأم
…
الأخوات لأم
بنات الأخ الشقيق
…
الأخ الشقيق
بنات الأخ لأب
…
الأخ لأب
بنات ابن الأخ الشقيق
…
ابن الأخ الشقيق
بنات ابن الأخ لأب
…
ابن الأخ لأب
أولاد الإخوة لأم ذكورًا كانوا أم إناثًا
…
الإخوة لأم
بنات العم الشقيق
…
العم الشقيق
بنات العم لأب
…
العم لأب
بنات ابن العم الشقيق
…
ابن العم الشقيق
بنات ابن العم لأب
…
ابن العم لأب
العمات مطلقًا، والعم لأم
…
الأب
الأخوال والخالات مطلقًا
…
الأم
أخوال الأب وخالاته مطلقًا
…
أم الأب
أخوال الأم وخالاتها مطلقًا
…
أم الأم
أبو الأم وكل من أدلى به
…
الأم
أبو أم الأب وكل من أدلى به
…
أم الأب
الأجداد الساقطون والجدات السواقط من جهة الأب
…
أم الأب
الأجداد الساقطون والجدات السواقط من جهة الأم
…
أم الأم
- فرع: إذا استوت منزلة ذوي الأرحام من المدلى به، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل؛ لأن توريثهم بالرحم المجردة فاستوى الذكر والأنثى؛ كولد الأم، واختاره ابن باز.
فابن أخت معه أخته: المال بينهما نصفين.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: للذكر مثل حظ الأنثيين إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، فأما من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء كمن أدلوا به؛ لأن ميراثهم معتبر بمن أدلوا به.
- فرع: في حجب ذوي الأرحام بعضهم من بعض:
يُنظر أولًا في جهاتهم، ولا يخلو ذلك من أمرين:
الأمر الأول: إذا اتحدت الجهة، فعلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون أحدهم أقرب جهة من الآخر: فالقريب الذي يصل إلى الوارث أولًا -لا إلى الميت- يحجب البعيد.
أمثلة:
- ابن بنت بنت، وبنت بنت ابن: المال لبنت بنت الابن؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
- ابن بنت أخ لأب، وبنت ابن أخ لأب: المال لبنت ابن الأخ؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
- بنت بنت بنت، وبنت بنت: ترث الأخيرة؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
- بنت بنت أخ شقيق، وبنت عم شقيق: فالمال لبنت العم الشقيق؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
القسم الثاني: أن يكونوا بالقرب سواء: فننزلهم منزلة من أدلوا به، ولا يخلو من أمرين:
أ- أن تتحد قوتهم مثل: ابن أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة، فللذكر مثل الأنثى، وتقدم الخلاف فيه قريباً.
ب - إن تختلف قوتهم: ورثوا المدلى به حسب القوة، مثل: خال شقيق وخال لأب وخال لأم، فللخال لأم السدس؛ لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال الشقيق، لأنه أخ الأم الشقيق ولا شيء للخال لأب؛ لأنه محجوب بالخال الشقيق.
الأمر الثاني: إذا اختلفت الجهة: ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به مهما بعدت درجته، ولا يحجب القريب البعيد، ثم نقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي.
وجهات ذوي الأرحام ثلاثة (1):
1 -
جهة الأبوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت من أبيه، وهو لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، ويدخل فيها: فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات (2)، والعم لأم، وبنات الأعمام، والعمات وبناتهن، وعمات الأب، وعمات الجد وإن علا، وأخوال الأب وخالاته مطلقاً.
(1) هذه الجهات يستفاد منها في الحجب، لا أنه يرث ميراث الأب والأم والولد، فبنت العم الشقيق ترث ميراث العم، لا ميراث الاب.
(2)
قال ابن عثيمين: ظاهر المذهب أن أولاد الإخوة لأم من جهة الأبوة، والصحيح أنهم من جهة الأم؛ فإن الأخوة لأم وفروعهم لا صلة لهم بالأب إطلاقًا. ينظر: تسهيل الفرائض ص 77.
2 -
جهة الأمومة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ويدخل فيها: فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها؛ كأبيها وأمه، وأبي أمها وأمه، والأخوال والخالات، وأعمام الأم، وأعمام أبيها وأمها، وعمات الأم، وعمات أبيها وأمها، وأخوال الأم، وأخوال أبيها وأمها، وخالات الأم، وخالات أبيها وأمها.
3 -
بنوة: وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب ويدخل فيها: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن.
مثال اختلاف الجهة:
المدلى بهم
…
6
بنت بنت
…
بنت
…
1/ 2
…
3
بنت خال
…
أم
…
1/ 6
…
1
بنت بنت عمة
…
الأب
…
ب
…
2