الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ
وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا
…
مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَا
·
مسألة: (وَالثُّمْنُ فَرْضُ) صنف واحد: وهي الـ (زَوْجَةُ فَصَاعِداً)، أي: أكثر من زوجة، فيشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع
.
وتستحق الزوجة الثمن بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج، منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، وسواء كان ولدَ الصلب، أو ولدَ ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى:(فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم).
وأشار إلى ذلك بقوله: (مَعَ) وجود (فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ) و (لَوْ) كان (وَاحِداً).
مثاله:
فإن عُدم الفرع الوارث؛ فلها الربع، وتقدم قريباً.
· فائدة: لا يجتمع ثُمُنان في مسألة، ولا ثلث مع ثمن، ولا ربع مع ثمن.
· تطبيقات:
1 -
زوجة وبنت ابن وأخ شقيق.
2 -
زوجة وبنت وعم.
3 -
ثلاث زوجات وابن ابن.
4 -
أربع زوجات وبنت ابن وأب.
5 -
ثلاث زوجات وبنت وجد.
6 -
زوجة وبنت وابن.
7 -
زوجة وأربع بنات ابن وابن ابن.
8 -
زوجة وثلاث أبناء ابن.
9 -
زوجة وابن ابن وبنت ابن.
10 -
زوجة وبنت ابن ومعتق.